المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يعتبر هذا تناقض في نظام المحاماة



محام
09-05-2011, 05:21 AM
نصت المادة الثالثة عشرة: مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

ثم نصت الفقرة الرابعة من اللائحة التفسيرية لهذه المادة على :
عدم المساءلة المشار إليها في المادة لا يحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة

لايسائل .. ولكن يقاضى !!!!

سيادة القانون
09-05-2011, 11:59 AM
يارجال وسع صدرك !

هذا طال عمرك لأن النظام ولائحته تولى الإشراف عليها أشخاص غير مختصين ، لجنة مشكلة من كل فن، أحدهم خريج لغة عربية والأخرى خريج كلية شريعة والثالث أصول دين ، تريد منهم يفرقون بين النظام واللائحة ؟! عمرك شفت عاقل في الدنيا يعهد بإصلاح سيارته الى " سباك"؟! الشرهه ما هي عليهم ، الشرهه على اساتذة القانون في جامعاتنا والذين لا زلوا حتى هذه الساعة يمارسون " الشخير المقفى" غائبون غارقون في النوم لا أعلم ما هو دورهم في بلادنا! ..حتى تعهد كتابة النصوص القانونية لمثل هؤلاء وهذه مخرجاتهم لائحة تخالف النظام وهو أعلى منها في مصادر القاعدة القانونية يعني " أ ، ب ، ت" قانون! ولعلمك لو قلت لهم : نص اللائحة يخالف نص النظام وبتالي النظام أولى بالتطبيق للتعارض " نقدوا عليك" !!!

ليست هذه المشكلة في نظام المحاماة ولائحته على أقل تقدير لديّ أو فيما يخص رأيي لأن وجود هذا النظام ولائحته والعدم سواسية وذلك لأن القضاء السعودي حتى هذه الساعة لا يؤمن بدور المحاميّ ولا يعترف به ! فضلاً عن كون نظام المحاماة هو اشبه ما يكون بقانون العقوبات يحظر يحظر يحظر أو بعقود الاذعان تقبل تصير محامي والا اجلس في بيتكم ، جايز لك والا امسك الباب !! ، بل المشكلة في الأنظمة الإجرائية تصفح مشروع نظام المرافعات الشرعية والله الذي فيه حسبت من الملاحظات عليه ما يفوق العشرين ملاحظة وكلها جسامّ ولعل من أبرزها نص يجعل من " محكمة الاستئناف" بالمعنى الذي نفهمه وبالدور الذي نعرفه لها " حبراً على ورق" لا يمكن أن تكون هناك محكمة استئناف ولازال القاضي في الدرجة الأولى هو الذي يطعن في الحكم أمامه وينظر في الطعن قبل الذهاب الى محكمة الاستئناف!!! وخصوصاً أن نفسية "بعض" القضاة السعوديين تكره التصحيح لأحكامها أو التعديل عليها لأنها تنظر إلى زاوية الندية هذا أفهم مني يعني ؟!ّ ..والله ما تغيرّ في رأيه لو جئت بما تستطيع! كذلك وش اللي يضمن ليّ أن حاوية الدعوى ترفع كما هيّ حتى تطلع عليها محكمة الاستئناف وخصوصاّ اذا كان بيني وبين القاضي " مشادة " أوجدتها ظروف القضية كأن لا يلتفت إلى طلب من طلباتيّ ! والا على كل شيّ تبون " اثبت إحالة مقيدة لدى إدارة المحكمة" وأمشي وأصورّ كل ورقة .!! معاناة.!!!

محام
10-05-2011, 03:27 AM
أخي سيادة القــانون ...

هل تؤيد أن ذلك تناقض ، أم للمادة مفهوم آخر في التفريق بين المقاضاة والمسائلة

ياليت من لديه توضيح حول الفرق يتحفنا به .. أم أنه بالفعل تناقض في النظام !!

د. ناصر بن زيد بن داود
10-05-2011, 04:54 AM
رابعًا: حصانة المحامي في مرافعته الشفوية والمكتوبة

لا يعرف صعوبة المرافعة إلا من يكابدها، فهي حاملة الرسالة التي ينهض بها المحاماة في ظروف عسيرة لبلوغ الغاية وإحقاق الحق وإرساء العدل. ولا غناء في مرافعة - شفوية أو مكتوبة – تحوطها المخاوف والهواجس، وإلا فقد الدفاع حكمته وغايته جميعًا.

وحماية المحامي في أداء رسالته، هي فرع على حماية حقوق الدفاع، سواء باشرها أطراف الخصومة، أو نهض بها المحامون.
وقد نصت المادة / 309 عقوبات على أنه:- (لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية).

ونصت المادة / 47 من قانون المحاماة 17/1983 (المادتان 91، 134 من قانون المحاماة 61/ 6" على أنه:- (للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقًا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية).

هذا وقد جرى تواتر قضاء النقض باطراد، على أن حكم المادة 309 ع ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأنه يستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أي في محاضر البوليس، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه (نقض 2/10/1965 - س 7 - 269-986)،

حتى أنه قضى بدخول إنكار بنوة الطفل واتهام أمه بأنها حملته سفاحًا في دائرة أفعال القذف المباحة لأنها من مستلزمات الدفاع، وكذلك نسبة الاختلاس والارتشاء إلى الموظف لإثبات مبررات فصله، أو نسبة اختلاس ريع الوقف إلى نظار الوقف في دعوى عزله من النظارة، (نقض 10/6/1940 مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - رقم 122 - ص 230)،

كما قضى بأن نسبة الإقراض بالربا الفاحش إلى الخصم في معرض بيان مقدرته المالية تعتبر متعلقة بدعوى النفقة المرفوعة عليه - (نقض 4/3/40مج القواعد القانونية - عمر – جـ 5 - رقم 71 - ص 122)،

كما قضى أيضًا بأنه من المباح لأنه من مستلزمات الدفاع إسناد المتهم شهادة الزور والرشوة إلى رجل البوليس الذي حرر ضده محضر جمع الاستدلالات (جرائم النشر.. الأستاذ محمد عبد الله محمد - ط 1951 - ص 347). *

وقضت محكمة النقض بأن: (الإدانة) بالسبب تستلزم من الحكم بيان العبارات محل الاتهام بالسب أو القذف، - حتى يتضح وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في النزاع). * نقض 22/10/1972 - س 23 - 240 - 1074

بل وقضت محكمة النقض بأنه: (يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طبقًا لنص المادة / 309 ع المحامون عن المتقاضين مادامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع). * نقض 27/11/1956 - س 7 - 332 - 1196 *

وقضت محكمة النقض بأن: (حكم المادة / 309 عقوبات ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، فيستوي أن تصدر العبارات أمام محاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محضر الشرطة، - ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه، وما فاه به الطاعن من طلب السكوت من جانب المطعون ضده (بقوله (اخرس)) أدنى وسائل الدفاع عن نفسه في مقام اتهامه أمام الشرطة باغتصاب أثاث زوجته ورميه بأنه يعيش من مالها - ويكون الحكم إذ اعتبر ما تلفظ به الطاعن/ سبًا يكون قد أخطأ في التكييف القانوني). * نقض 6/10/1969 - س 20 - 197 - 1014

وأيدت محكمة النقض الحكم القاضي ببراءة المطعون ضده - والذي وجه لخصمه في دعوى مدنية أمام محكمة الموسكي الجزئية - عبارة (أنت خايف ليكشف تزويرك) - وقالت المحكمة أن هذا الإسناد مما يستلزمه الدفاع، وأن الخصم إذ وصف اختلاف المستندات بأنه تزوير فإن ذلك يكون تضخيمًا لتهيئة ذهن المحكمة بما يستلزمه الدفاع،

وقالت محكمة النقض أنه لما كان ذلك وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكًا لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة قد رأت أن العبارات التي صدرت من المطعون ضده إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه، وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارات مما تمتد إليه حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض تأسيسًا على تعلق (القذف) بالخصومة ومناسبته للمقام، لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعينًا رفضه).
* نقض 27/11/1956 - س 7 - 332 - 1196 *

وقضت محكمة النقض بأنه: (متى كانت محكمة الموضوع قد قررت في حدود سلطتها التقديرية أن العبارات التي اعتبرها الطاعن قذفًا في حقه - إنما صدرت من المطعون ضده في مقام الدفاع في الدعوى المدنية التي رفعها الطاعن عليه ورأت أن المقام كان يقتضيها فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض). * نقض 26/1/1948 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 7 - 519 - 478 *

وقضت محكمة النقض بنقض وإلغاء الحكم المطعون فيه الذي كان قد قضى بالإدانة - وقضت مجددًا ببراءة الطاعن الذي كان قد رد على ادعاء المدعية بقيام الزوجية وأنها أثمرت طفلاً - بأن قال (إن هذا الولد نتيجة سفاح) - وأوردت محكمة النقض أن عبارات القذف إنما وقعت أثناء تحقيق النيابة وكانت في مقام الدفاع، فتكون الواقعة المسندة إليه لا عقاب عليها طبقًا للمادة 309عقوبات، - ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه). نقض 19/5/1941 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - 266 - 522 *

كما قضت في العديد من أحكامها، - بأن تجاوز حق الدفاع المقرر في المادة / 309 عقوبات لا يستوجب إلا المساءلة المدنية. * نقض 23/2/1942 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - 367 - 629 * نقض 8/1/1931 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 2 - 142 - 178 *

وقضت محكمة النقض بأن:- (حكم المادة / 309 عقوبات ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه). * نقض 2/10/1956 - س 7 - 269 - 986

وذلك وفي هذا الحكم الصادر 2/10/1956 برئاسة المستشار مصطفى فاضل وكيل المحكمة، - وبعضوية المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل،ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد عفيفي أيدت محكمة النقض القضاء بالبراءة عن واقعة نعي فيها الطاعن على المطعون ضدهم - أن قذف أحدهم علنًا في حق الطاعن بأن أسند إليه في محضر رسمي (أنه ليس محاميًا وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التي هي للمحامين) - فقضت محكمة أول درجة حضوريًا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزامه بمصروفاتها - فاستأنف المدعي الحق المدني (الطاعن) هذا الحكم، فقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية حضوريًا بتأييد الحكم المستأنف (القاضي بالبراءة) وألزمته (الطاعن) المصروفات المدنية الاستئنافية، - فطعن من ثم بالنقض، - ناعيًا على المحكمة أنها قصرت في الرد على دفاعه - دفاع الطاعن - بأن العبارات تشكل قذفًا في حقه لما تضمنته من أنه يدعي أنه محام ويدعو نفسه بأستاذ بغير حق، فقضت محكمة النقض برفض هذا الطعن وتأييد الحكم القاضي بالبراءة قولاً منها بأن المحكمة الاستئنافية فيما قضت به من عدم قيام الجريمة وانتفاء الخطأ الموجب للمسئولية المدنية، قد أحاطت بظروف الدعوى وألمت بموجبات هذا القضاء وأقرت الحكم المستأنف (القاضي بالبراءة) فيما قرره في حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن العبارات موضوع الاتهام (أنه ليس محاميًا وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التي هي للمحامين) تشملها حصانة الدفاع، - وأنه متى كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم أنه أجرى حكم المادة 309عقوبات على ما أبدى من عبارات في محضر تحقيق البوليس لأن حكم هذه المادة ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه) * نقض 2/10/1956 - س 7 - 269 - 986 - الطعن 749/ 26


http://deshna.ahlamontada.net/t362-topic

محام
10-05-2011, 05:55 AM
شكر الله لكم شيخنا هذا البيان والإيضــاح ...

إذاً هل يمكن القول أن الضابط في المسألة أن المحامي تكون له حرية الدفاع بالقدر الذي تستلزمه الدعــوى ، وهذا المقصود بعدم المسائلة..
ومازاد عن ذلك يكون عرضة للمقاضاة في الحق العام أو الخاص ..

د. ناصر بن زيد بن داود
10-05-2011, 12:31 PM
نعم !.
ولعل المختصر في المساءلة أن يقال : كل ما يقوله أو يكتبه المحامي في حدود الدعوى ، وما يقتضيه بيان موقف موكله للمحكمة : ليس موضعاً للمؤاخذة على الإطلاق .