المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعليق على مواد نظام الاجراءات الجزائية



اشرف البصري
09-05-2011, 06:36 PM
دعوة منا لكل الاعضاء ان نتشارك في التعليق على مواد نظام الاجراءات الجزائية
تعليقا نصيا مدعوم بالسوابق القضائية التى تتعلق بكل مادة ، وسبق لي طرح هذه الفكرة في منتدي هئية التحقيق والادعاء العام وحظيت بالقبول ، فرايت ايضا ان انقلها الى المنتدى الموقر لعموم الفائدة

اشرف البصري
09-05-2011, 06:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص التعليقأن تعليقنا هذا، 0يبحث جزئيات معينة تعتبر من أهم الموضوعات القانونية والنظامية ، وهي حماية الحقوق والحريات من خلال نصوص مواد نظام الحكم الأساسي ومدي ارتباطها بنصوص مواد الفصل الأول من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، لإن اغلب القواعد التي تضمنها هذا الفصل تعد من قبيل القواعد الاساسية ، وأن أُدرجت في نظام عادي ، وأن كانت العلاقة العضوية بين ( نظام الحكم الأساسي ) والنظام تفرض تتدرج القواعد القانونية من حيث المرتبة فيتخذ نظام الحكم الاساسي وضعه الاسمي ، إلا أن وضع هذه النصوص في نظام عادي لا ينفي عنها أنهامن المبادئ والقيم التي لها جذورها التي تسبق وجود النظام نفسه والتي تتفاعل في ضمير المجتمع ، لأنها نتاجاً لتفاعل القيم الدينية والاجتماعية وانعكاسا لثقافة الإيمان بالحقوق والحريات ، وليس أدل على صحة ذلك من نص المادة السادسة والعشرون من نظام الحكم الأساسي إذ قررت : (تحمي الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية) مما يجعلها احد المصادر المنيرة التي يأخذ بها القضاء سواء كانت في النظام الأساسي ،أو في النظام العادي لكي يحافظ عليها ويشملها بالاحترام بحكم هيمنته على الوظيفة القضائية (*1) وفي سبيل ذلك فقد علقت على كل مادة من هذه المواد على حده وأتبعت في تعليقي المنهج العلمي الاستنباطي ( التحليلي ) ،لأنه في تقديرنا أنسب المناهج العلمية للبحث في مجال الأنظمة الجنائية والقانونية ، باعتبار أن النص القانوني أيا ما كان مصدره ، يعد حقيقة كليه يتم الانتقال منها إلى الحقائق الجزئية ، وبالتالي فالاستدلال يكون تنازليا حتى يمكن تفسير المادة باعتبارها قاعدة كلية قائمة على مسلمات، وبديهيات حتى ننتهي إلى استخلاص النتيجة التي يمكن تطبيقها على الماديات، والواقعات التي قد تطرح (*2)0
والى جانب هذا المنهج لجأنا إلى منهج المقارنة في بعض الأحوال التي اقتضت ذلك ، كنوع من التجريب المباشر في بعض الأنظمة هذا من ناحية البحث 0
وأما من ناحية التفسير فالملاحظ على التعليق انه اعتمد على الوسائل الفنية ، لتفسير القواعد التنظيمية ، فرأينا التفسير الذي يستخلص فراغ النص من أي مضمون قاعدي ، وهذا واضح من خلال تحدثنا عن قاعدة افتراض البراءة ، و السند الاساسي لهيئة الرقابة، والتحقيق ، ورأينا أيضا التفسير الذي يستخلص المضمون القاعدي للنصوص بطريقة محايدة ، وهذا جليا في كل تعليق على كل مادة حتى عند المقارنة بالأنظمة الأخرى ، وكنا على حذر، وحيطة شديد، فلم نستخدم التفسير الإنشائي ،إلا لضرورة يتقتضيها إيضاح النص وربط أجزائه كمادة هو في المادة (4إج) التي اقتضى الحال فيها إيضاح مصطلحاتها، ويلاحظ أن أغلب مواد التعليق انتهت بالتفسير التوجيهي المضيف ،دون الاستبدالي، وهذا واضح من خلال ما قدمناه من مقترحات على كل مادة أن اقتضى حالها ذلك 0
ورأينا أنه لا جدوى من اختتام التعليق بخاتمة عامة ، لأن كل مادة كانت تنتهي بخاتمة خاصة بها، ولذلك انتظمت خطة التعليق في الآتي:ـ

اشرف البصري
10-05-2011, 10:02 AM
مخلص التعليق 0
إهداء التعليق0
الفصل الأول :ـ التعليق على المادة الأولى:
1:ـ المقصود بعبارة الشريعة الإسلامية 0
2ـ سريان النظام من حيث الزمان ومشكلاته من حيث :ـ
أ:ـ قواعد التنظيم القضائي ،والاختصاص 0
ب:ـالقوانين المتعلقة بتحريك الدعوى 0
ج:ـ القوانين المتعلقة بالإثبات 0
د:ـ القوانين المتعلقة بطرق الطعن ، والمواعيد0
هـ :ـ القوانين المتعلقة بالتقادم0
الفصل الثاني :ـ التعليق على المادة الثانية :
1ـ القبض ، والتفتيش 0
2ـ التوقيف ،أو السجن0
أ:ـ التوقيف في الأماكن الخاضعة ، لنظام السجون 0
ب:ـ تأقيت التوقيف 0
ج:ـ معايير تقدير معقولية مدة التوقيف0
د:ـ المعاملة الإنسانية ، وسلامة الجسم 0
الفصل الثالث :ـ التعليق على المادة الثالثة:
أولا:ـ شخصية العقوبة 0
1:ـالنص التنظيمي ( التفريد التشريعي )0
2:ت التطبيق القضائي ( التفريد القضائي) 0
ثانيا :ـ المسئولية الجنائية للشخص المعنوي 0
ثالثا :ـ إطار قاعدة ( لا جريمة ولا عقوبة بغير نص) ، في النظام الجنائي الإسلامي 0
رابعا :ت نطاق قاعدة ( لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ) ، في تحديد الإجراءات الجزائية0
1:ـ مدى اختصاص السلطة التنفيذية بتنظيم الإجراءات الجزائية في الحالات العادية0
2ـ مدي اختصاص السلطة التنفيذية بتنظيم الإجراءات الجزائية في حالات الأزمة الوطنية، والطوارئ0
خامسا :ـ الفقرة الثانية من المادة ( لا عقوبة بغير حكم قضائي)0
الفصل الرابع : التعليق على المادة الرابعة:
أولا:ـ مصطلحات المادة محل التعليق0
ثانيا :ـ الارتباط بين ما تقدم ، والمادة محل التعليق 0
ثالثا :ـ مقترحاتنا ، حول المادة على ضوء التعليق السابق 0
الفصل الخامس : التعليق على المادة الخامسة:
أولا :ـ ما يعالجه النص 0
ثانيا :ـ مبدأ إستقلال القضاء 0
ثالثا :ـ المسائل التي يثرها مبدأ إستقلال القضاء 0
هوامش الصفحات0
قائمة بالمراجع، والمصادر0
الفهرس0 الباحث
اشرف البصري الشريف

اشرف البصري
10-05-2011, 06:19 PM
إهداء
*إلى المملكة العربية السعودية :لا عدمنا شهامتها ، وحفظ الله مروءتها ، مهما شكرت ، وأثنيت ، ومدحت ، وأطريت فلا استطيع وصف شمائلها الكريمة ، وعواطفها الشريفة ، ولا عجب من جزيل فضلها وجميل معروفها فالشئ من معدنه لا يستغرب ، فصنعكِ المعروف ليس بتصنع ، وخلقك الكريم ليس بتخلق ، بل غرائز جبلت عليها نفسك الأبية ، وذاتك السعودية ، فهكذا تكون المروءة ، والإنسانية اللتان قد دلتا على عراقة مجدك ونزاهة نفسك وعلو شانك وغزارة فضلك فأشكركِ يا مملكة الإنسانية من صميم فؤادي ، على ما اسديتيه لي من جليل السعي وجميل المعروف وإن ذلك قد حقق لي صدق مؤاخاة أبنائكِ الكرام ، وأكد لي مروءتك ، فلا زالوا أخوة صادقين عطوفين ، ولا زالت عري المحبة بيننا وثيقة وعلائق المودة بيننا وطيدة 0
* إلى والدي الشيخ / عثمان البصري الشريف شيخ قبيلة الأشراف المغازية البصرية بأسوان0

اشرف البصري
10-05-2011, 06:22 PM
الفصل الأول

التعليق على المادة الأولى
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. وتسري أحكام هذا النِظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه
المادة تثير المسائل الآتية:
1ـ المقصود بعبارة الشريعة الإسلامية0
2ـ سريان النظام من حيث الزمان0 ومشكلاته
وسنوالى تباعا إيضاح هاتين المسألتين:ـ

اشرف البصري
10-05-2011, 06:25 PM
1ـ المقصود بعبارة الشريعة الإسلامية الواردة بالنص هوالآتي:ـ
لتحديد المقصود من عبارة الشريعة الإسلامية في هذا النظام والأنظمة السعودية الأخرى، ولبيان المقصود بها يجب علينا أن ندرك الآتي0
أـ الفروق الكبيرة بين مجالات القانون المختلفة0
ب ـ المعرفة الحقيقة للاصطلاحات الفنية الدقيقة التي تعبر عن كل مجال من هذه المجالات ، فلا يخفى على شريف علمكم أن هناك جوهر القانون ، وهناك المبادئ العامة للقانون ، وهناك مصادر القانون، وهناك مضمون القانون ، وهناك القانون الطبيعي ، وهناك القانون الوضعي0
ج ـ عدم الخلط بين هذه الاصطلاحات ؛ حتى لا نخلط بين مجالات القانون المختلفة 0
وبناء عليه إذا أردنا أن نفهم فهماً صحيحا ما المقصود بعبارة الشريعة الإسلامية المشار إليها في المادة الأولى من نظام الحكم (( دستورها الكتاب والسنة ))، وغيره من الأنظمة سواء المرافعات ، أو الإجراءات الجزائية ، أو نظام القضاء0 فإنه يلزم علينا أن نفهم أولا طبيعة المقصود بالمجالات المختلفة لنظام المرافعات والإجراءات الجزائية ونظام القضاء والمعني الفني الدقيق للاصطلاحات التي تعبر عن كل مجال مما تقدم ففي مجالات الأنظمة الثلاثة سالفة الذكر فالأمر يتعلق بما يجب على المحاكم تطبيقه فإذا لم يوجد الحكم في الشريعة الإسلامية ــ حاش لله ذلك ــ حكم القاضي بما يصدره أولى الأمر، أو وفق مصدر من المصادر المعتمدة للقانون السعودي وبالتالي فالمخاطب في مجالات الثلاثة أنظمة سالفة الذكر هو القاضي ، أما في المادة الأولى من نظام الحكم الأساسي فالمخاطب هو المنظم بالنسبة لكل الأنظمة التي تصدر عنه، ومن الملاحظ انه يوجد اختلاف بين النص في نطاق الأنظمة الثلاثة وبين النص في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم ، فالأخير لا يشوبه أي عيب من عيوب الصياغة؛ أما في نطاق الأنظمة الثلاثة سالفة الذكر فانه من الأحسن تعديلها لمنع الخلط بين مصادر القانون والمبادئ العامة للقانون ولا يخفى عليكم أن مصادر القانون السعودي0 هي التشريع ، الشريعة الإسلامية، العرف، القضاء ، الفقه ، مبادئ القانون الطبيعي والعدالة0
فالنصوص الثلاثة تتعلق بالمبادئ العامة للقانون السعودي وليس بمصادر القانون السعودي وكل النصوص الثلاثة تتحدث عن الشريعة الإسلامية، وليس عن أحكامهاالتفصيلية وبالتالي فالمقصود بالشريعة الإسلامية في المادة الأولى ؛ من النظام الأساسي للحكم، هي المبادئ الكلية التي لا يوجد خلاف بشأنها بين الفقهاء(1)0ومن الواضح أن المواد في الأنظمة الثلاثة لم تأت بجديد، فحكمها موجود في النظام الأساسي منذ صدوره ـــ وكان يكفي النص عليها كمبدأ في النظام الأساسي للحكم ؛إذ أنه يغني عن التكرار في نصوص الأنظمة الاخري0ويتأكد ذلك بصفة خاصة حين يكون الدستور سابقا في إصداره على الأنظمة ـــــــ ، لذلك من الأفضل تعديل صياغتها بما يؤدي إلى تحقيق القصدالحقيقي للمنظم الدستوري منها ؛ لكونها تخلط ما بين المبادئ العامة للقانون وبين مصادره0

اشرف البصري
10-05-2011, 06:29 PM
وما تقدم ما هو إلا تأكيدا لما هو مؤكد في المادة 48 من النظام الأساسي للحكم، فالمحاكم ـ وطبقا للنظام الأساسي ، وما استقر عليه العمل وبصفة خاصة ابتداء من الدولة السعودية الثالثة التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد العزيز ــ رحمه الله ــ 0لم تكن لتطبق غير أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وأن الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية ؛ لم يكن لها لتصدر لو خالفت أحكام الشريعة الإسلامية من قريب أو بعيد ، وذلك باعتبار أن الشريعة الإسلامية، هي المصدر الأساسي المباشر ،وغير المباشر لكافة القواعد النظامية الموضوعية والإجرائية التي تعمل المحاكم على تطبيقها(2) في حين أنها تعد في مبادئها الكلية التي لا تبديل فيها مبدأ يلتزمه المنظم فيما يصدره من انظمة0

اشرف البصري
11-05-2011, 06:13 PM
2ـ سريان النظام من حيث الزمان باعتبار انه نظام إجرائي لا موضوعي ، ومشكلاته :
يبدو أن المنظم السعودي اعتنق النظرية الحديثة أو نظرية الأثر المباشر للقانون (( النظام )) الإجرائي ، فتلك النظرية برزت على يد الفقيه الفرنسي روبيه0وتحدد هذه النظرية نطاق تطبيق القانون في الزمان على أساس أن النظام الجديد ليس له اثر رجعي 0إنما له اثر مباشر؛ ومن ثم فسريان النظام الجديد من حيث الزمان له وجهان0
وجه ايجابي: هو أثره المباشر 0
وجه سلبي: هو انعدام أثره الرجعي0
وفيما يتعلق بالأثر المباشر للنظام الجديد، فان الأصل هو أن القاعدة الجديدة يُعمل بها من يوم نفاذها، وليس فقط على ما يجد من أوضاع قانونية في ظلها0 بل يُعمل بها أيضا على الوقائع والإعمال التي بدا قيامها في ظل النظام القديم ، وإن كانت لم تستكمل وجودها إلا بعد صدور النظام الجديد وتري النظرية الحديثة لتطبيق النظام الجديد بأثر مباشر في كل الحالات ؛ وذلك لمنع المشكلات التي تثيرها قاعدة الأثرالفوري للنظام وبالتالي فقد خرج عن مجال تطبيق النظام الجديد، الأعمال والإجراءات السابقة عليه أي التي انقضت0
والمشكلات التي قد تظهر من تطبيق قاعدة الأثرالفوري المباشر للنظام، خصوصا وان المادة 225 / إج أشارت إلى أنه يعمل بنظام الإجراءات الجزائية بعد 6 شهور من تاريخ نشره0 وقد تم نشره في جريدة أم القرى بالعدد رقم 3767 وتاريخ 24/8/1422هـ 0ومن ثم أضحى نافذ المفعول والتطبيق في 25/2/1423هـ وخصوصا في غياب النص على الاستثناءات المتعلقة بالمواد المعدلة للاختصاص0 بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام ، والمواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام ، وبالنسبة للنصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام فيما يتعلق بالأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام وكذلك في غياب النص على مدى صحة الإجراء الذي تم في ظل النظام السابق هل يبقي ما تم من صحيح الإجراءات في ظل القانون السابق يبقى صحيحا ومدى جريان مواعيد السقوط هل تجري من تاريخ النظام الجديد أم من تاريخ النظام الذي استحدثها؟0ولإيضاح ذلك يجب علينا مناقشة الأتي :ــ
وضعت نصوص نظام الإجراءات الجزائية لكفالة حسن سير العدالة ،التي تهم المجتمع بأسره وهي نصوص إجرائية لا تمس موضوع الحق؛ ولدلك فإنها تسري بأثر فوري مباشر على كل إجراء يتم بعد نفادها0 بشأن

اشرف البصري
11-05-2011, 06:14 PM
جريمة وقعت قبل صدورها؛ إذ لا يجوز التمسك باستمرار النظام السابق ، بحجة إنه أكثر صلاحية للمتهم 0فكل جديد في الإجراءات يعتبر أدنى من سابقه إلى الوقوف على الحقيقة 0فادا اسند القانون إجراء ــ وعلى سبيل المثال لا الحقيقة ــ التحقيق الابتدائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بدلا من هيئة الرقابة والتحقيق مثلا0فيما تختص به أو العكس؛ فلا يقبل من المتهم الاحتجاج بان الجريمة المسندة إليه وقعت في ظل القانون السابق، وان هيئة التحقيق والرقابة مثلا هي المختصة بإجراء التحقيق، لأن القاعدة تسري بالنسبة للمسائل الموضوعيةفقط0
ومن ناحية أخرى، فان ما تم من إجراء في ظل القانون السابق يحكمه ذلك القانون ، من حيث صحته وبطلانه دون القانون الجديد0 الذي يسري بالنسبة للمستقبل دون الماضي ؛ ولا محل للتمسك برجعية القانون الجديد الأصلح أو الأقل شدة على المسائل الإجرائية ، طبقا لما هو مقرر في الفقه الإسلامي والأنظمة المقارنة لان ذلك بالنسبة للمسائل الموضوعية0(3)
وقد أثار تطبيق الأثر الفوري وعدم الرجعية ، بعض الخلاف في الرأي بصدد بعض القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي،والاختصاص ، وإجراء الدعوى والتحقيق ، وطرق الطعن. والمواعيد والتقادم0

اشرف البصري
11-05-2011, 06:15 PM
أ- قواعد التنظيم القضائي والاختصاص :ـ
إذا صدر قانون الغي محكمة، ونقل اختصاصها إلى أخرى ، فتصبح طبقا للقاعدة هي المختصة بالدعاوي التي كانت من اختصاص المحكمة الملغاة ، ولو كانت منظورة بالفعل أمامها إذ لم يعد لها وجود0 أما إذا اقتصر القانون الجديد على نقل بعض القضايا التي كانت من اختصاص محكمة، إلى محكمة أخرى دون أن يلغي المحكمة تماما، فان أعمال قاعدة الأثر المباشر للنصوص الإجرائية تقتضي ؛ أن تصبح هده الأخيرة هي المختصة بالنسبة للدعاوي التي لم ترفع بعد.
ب- القوانين المتعلقة بتحريك الدعوى :ـ
هيئة التحقيق والادعاء العام، هي السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية ، وحدها لا تشاركها غيرها في ذلك على سبيل المثال لا الحقيقة، وقد يصدر قانون قد ينشىء قيدا في ذلك ؛ فيستلزم تقديم شكوى من المجني عليه ((المادة 18 إجراءات جزائية )) أو طلب((150 من نظام الجمارك الموحد )) أو إذن ورغم تأثير هده النصوص على ممارسة الدعوى الجزائية0 فان رأيا راجحا قد استقر على اعتبارها من النصوص موضوعية لا إجرائية ولو وردت في أي نظام آخر وذلك لاتصالها بحق الدولة في العقاب، فلا يمكن الوصول إليه بدون الدعوى الجزائية ومن تم؛ تسري بأثر رجعي متى كانت اقل شدة ، وقد ينشئ النظام الجديد قواعد إجرائية ( شكلية) معينة لتحريك الدعوى الجزائية، ونضرب مثلا لذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 75 وتاريخ 15/3/1431هـ ، والقرار رقم 1900 تاريخ 24/5/1431 هـ الذي أصدره صاحب السمو الملكي النائب الثاني ووزير الداخلية ، وذلك كتنظيم جديد للشيكات المرتجعة0 استحدث القرار قواعد إجرائية تنحصر في ، الحبس الاحتياطي الفوري على كل من يحرر شيكا بدون رصيد ، واسند التحقيق في جريمة الصادر الشيك بدون رصيد إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ، وجعل لها رفع الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية مؤقتا ؛ لحين تفعيل المحكمة التجارية عملا بالمرسوم الملكي رقم م/87 وتاريخ 19/9/1428هـ ، وحدد لنفاذ التنظيم الجديد مضي تسعين يوم من تاريخ قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني ووزير الداخلية ، أي يسري التنظيم الجديد اعتبارا من 24/8/1431هـ 0وكافة القواعد التي استحدثها النظام الجديد، هي قواعد إجرائية شكلية ، تسري بأثر فوري اعتباراً من التاريخ الذي

اشرف البصري
11-05-2011, 06:15 PM
حدده القرار على كافة الشيكات ، سواء المحررة قبل تاريخ نفاذه أو بعد نفاذه ، دون النظر إلى تاريخ تحرير الشيك وبالتالي؛ لا يجوز للساحب ذي الشيك المحرر قبل 24/8/1431هـ 0التمسك بالنظام القديم باعتباره أصلح أو اقل شده ، ولا يجوز لهيئة و التحقيق والادعاء العام رفض التحقيق، في الشيكات المرتجعة المحررة قبل 24/8/1431هـ0 وأساس ذلك أن القواعد التي استحدثها التنظيم الجديد، هي شكلية إجرائية تسري بأثر فوري من تاريخ نفاذها0 ولا يستثنى منها إلا ما قد تم الفصل فيه بقرار نهائي و بات قبل تاريخ نفاذها0(4)

اشرف البصري
11-05-2011, 06:16 PM
ج- القوانين المتعلقة بالإثبات :ـ
قد يعدل النظام الجديد ،الأحكام المتعلقة بعبء الإثبات أو بوسائله، أو بحجية العناصر المقدمة للإثبات0 ويرى البعض أن هده القوانين ذات صلة كبيرة بحق الدولة في العقاب ، فعلى أساسها تتحدد مسؤولية المتهم عن الجريمة وعقابه من عدمه، ومن تم فهي تطبق بأثر رجعي متى كانت اقل شدة كالشأن في النصوص الموضوعية بينما يرى البعض بأنها تعد من النصوص الإجرائية ، فلا تسري على الماضي مهما كانت في صالح المتهم 0ويرى
فريق ثالث أن نصوص الإثبات التي تتعلق بركن، أو عنصر في الجريمة0 كافتراض الركن المعنوي أو قرينة الخطأ فهي من القواعد الموضوعية ، التي تسري بأثر رجعي أما النصوص التي تتعلق بإثبات حصول إجراء من إجراءات الدعوى،فهي من القواعد الإجرائية0
د- القوانين المتعلقة بطرق الطعن والمواعيد :ـ
إذا ألغي النظام الجديد طريقا من طرق الطعن في الأحكام، فانه يسري بأثر فوري فلا يقبل الطعن به في الأحكام الصادرة بعد نفاده 0حتى ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل العمل به، وتستمر المحاكم في نظر الطعون التي رفعت قبل سريان النظام الجديدلأنه لا يسري بأثر رجعي0 أما الأحكام الصادرة قبل النظام الجديد فان تطبيق القاعدة يؤدي إلى عدم جواز الطعن فيها، مدام انه سوف يتم بعد العمل بالقانون الجديد ؛ ولكن ذلك يمس حق الخصم في الطعن الذي اكتسبه وقت صدور الحكم ؛ ولهدا يظل النظام القديم سارياً، ولا يحضر الطعن إلا بالنسبة للأحكام الصادرة بعد نفاد النظام الجديد ، ومن ناحية أخرى إذا أجاز النظام طعناً لم يكن موجودا من قبل فان الطعن يكون مقبولا؛ متى تم بعد نفاده أو كان بصدد حكم سابق عليه0 تطبيقا لقاعدة الأثر الفوري للنظام ، وخير مثال لما تقد، نظام القضاء الجديد رقم م /87 لسنة 1428هـ0 عندما أشار إلى انشأ المحاكم الاستئنافية والمحكمة العليا، فالطعن بالاستئناف والنقض لم يكن منصوص عليها من ذي قبل، لاختلافهما عن الاعتراض والتمييز0

اشرف البصري
11-05-2011, 06:16 PM
هـ- القوانين المتعلقة بالتقادم :ـ
التقادم الجنائي نوعان : تقادم الدعوى العمومية :أي انقضاء الدعوى الجزائية بمضي مدة معينة ، وتقادم العقوبة المحكوم بها أي: سقوطها، والنصوص المتعلقة في قانون الإجراءات الجزائية (المواد 22، 23 ،بالنسبة للأول ،و قرارات رد الاعتبار بالنسبة للثاني )ولاتصال الأولى بمباشرة الدعوى الجزائية ، وتنفيذ العقوبات المحكوم بها نهائيا ولذلك رأى البعض، أن النصوص المتعلقة بتقادم الدعوى الجزئية كتلك التي تعدل مدة انقضائها بزيادتها، أو نقصها ،أو شروط حساب المدة، وقطعها، ووقف سريانه0 يتعين أن تسري فوراً على الدعاوى الجزائية التي تنشأ يعد نفادها ، وكذلك على الدعاوى التي أقيمت أو نشأت قبل ذلك ،مادامت لم تتقادم في ظل النظام القديم ، سواء كانت في صالح المتهم ، أو ضده لأنها نصوص إجرائية تتعلق بالنظام العام 0وليس للمتهم أن يدفع باكتسابه حقاً في خضوعه لقواعد النظام القديم0 لكن الرأي الراجح أن النصوص المذكورة تمس حق الدولة في العقاب، باعتبار أن الدعوى الجزائية، هي الوسيلة الضرورية لإقراره فضلا عن أن نصوص التجريم والعقاب من النظام العام0 ومع ذلك فإنها تطبق بأثر رجعي متى كانت في مصلحة المتهم ، ولذلك تعد النصوص الخاصة بتقادم الدعوى الجزائية، من قبل النصوص الموضوعية وتسري على الماضي ،متى كانت اقل شدة ، وإلا فإنها تقتصر على الدعاوي الجزائية الناشئة بعد العمل بها.(5)
وفي تقديرنا لعدم اتساع دائرة الخلاف الفقهي أو القضائي ، نأمل من المنظم السعودي هو بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أن يعدل من الفقرة الثانية للمادة محل التعليق وليكن التعديل كالنص المقترح الآتي :ـ
((وتسري أحكام هذا النِظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويستثنى من ذلك
1ـ المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوي الجزائية المرفوعة قبل نفاذ ه هذه اللائحة التنفيذية
2ــ المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذه اللائحة التنفيذية
3ـ النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الطعن بموجب هذه اللائحة التنفيذية بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذه اللائحة ))
ونرى أيضا إضافة نصاً جديداً في اللائحة التنفيذية مضمونه (( كل إجراء من الإجراءات الجزائية تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص على غير ذلك ، ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالنظام الذي استحدثها))0

اشرف البصري
12-05-2011, 01:27 PM
التعليق على المادة الثانية:
((لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهيينةللكرامة0))
البين من النص ، انه ضمانة قضائية لحماية الحقوق والحريات فيما يتعلق بمبدأ الحرية الشخصية، في إطار الشرعية الدستورية في نظام الإجراءات الجزائية 0من ثم فان طبيعة النص ليس نصاً نظامياً عادياً بل هو نصاً دستورياً ، أو أساسياً لنظام الحكم ، فقد رأينا من مدوناته إنه يعالج الأتي0

اشرف البصري
12-05-2011, 01:32 PM
]:ـــ القبض والتفتيش :ـ [/CENTER]
مما لاشك فيه أن القبض والتفتيش ، يعد كلاهما قيدا على الحق في حرية التنقل ، فالقيمة الأساسية لهذا الحق مكفولة بالمادة 2 أ/ج ، فضلا عما هو منصوص عليه في المادة 36 /37 من نظام الحكم الأساسي و بالمادة (3) في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 ، وبالمادة 12/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1966 ـــــ وان كانت المملكة العربية السعودية لم تنضم إلى هذا العهد لاعتراضها على نصوصه لمخالفتها للشريعة الإسلامية ولا سميا المادة 18 منه ـــــ ومن ثم أضحى من حق المواطن ــ والمقيم أيضا ــ أن لا يقبض عليه ولا يتم تفتشيه شخصياً، أو منزله ((مادة 43 إ /ج )) إلا في حالة التلبس وهي الحالة والوحيدة التي تجيز القبض ، والتفتيش 0 وهذا هو المقصود من عبارة ــــ إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماًـــ وبالتالي يجوز لرجل الضبط الجنائي في حالة التلبس قبض ، وتفتيش الشخص 0عملا بما نصت عليه المادة 33 و المادة 43 إ/ج ، وإذا كان المتهم أنثي ، أوجب النظام أن يكون التفتيش بمعرفة أنثي يندبها لذلك رجل الضبط القضائي (( المادة 42 إ/ ج )) 0بالإضافة أن توافر هذه الحالة يتيح لرجل الضبط الجنائي ، أيضا تفتيش غير المتهم إذا اتضح من إمارات قوية ؛ انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة المادة ((44 إ/ ج)) وبالرغم من أن المواد من (( 30 إلى 32 إ/ ج )) 0عرفت حالة التلبس ، وما يجب على رجل الضبط الجنائي، إتخاذه حال قيامها 0إلا أنها لم تحدد أحوال التلبس التي تجيز له القبض، والتفتيش0 بالتالي فان التلبس يكون في كافة الجرائم دون النظر إلى العقوبة ـ وكان المنظم السعودي منطقيا مع نفسه ،في هذه الجزئية لأنه لم يعتنق مبدأ التقسيم الثلاثي للجرائم (( مخالفات ، جنح ، جنايات )) ـــ وبالتالي وبموجب النصوص المتقدمة ، لا يجوز لرجل الضبط الجنائي سلطة القبض والتفتيش من تلقاء نفسه ، حتى لو توافرت دلائل كافية على الاتهام فالأمر مقصور على حالة التلبيس باعتبار كونها حالة عينية (6) 0 وأما في غير حالة التلبس ، فان القبض والتفتيش ،من اختصاص الجهة المختصة وقد تكون هي ، هيئة التحقيق والادعاء العام ، أو الرقابة والتحقيق ،أو الحاكم الإداري كلا فيما يخصها طبقا لنظامها ، وعملا بهذا النظام، أو بإذن أي منهم عملا بالمادتين ((35 ،40 إ/ ج))

اشرف البصري
14-05-2011, 12:24 PM
2:ـ التوقيف أو السجن :ــ
باعتبار أن كلاهما أيضا قيداً على الحق في حرية التنقل، ومن ثم يجب النظر إلى التوقيف بوصفه إجراء يفرض على المتهم الذي تفترض فيه البراءة ،وفقا لقاعدة ((درء الحدود بالشبهات )) 0وسواء كانت هذه القاعدة نصية ،أو فقهية فهي تقرير بإن (( الأصل براءة الذمة ))0 وقد طبق الفقهاء هذه القاعدة في المجال الجنائي فقرروا أن الأصل في الإنسان (( براءة جسده من القصاص ، والحدود، والتعزيزات 00 ومن الأقوال كلها ، ومن الأفعال، بأسرها )) وذلك باعتبار الجريمة صورة من صور السلوك الشاذ الخارج عن المألوف ، ومن ثم يجب الاحتياط في نسبتيها إلى شخص معين ؛ وذلك بافتراض براءته حتى يثبت بدليل قاطع عكس ذلك أي يثبت ارتكابه للجريمة 0(7) بصدور حكم قضائي بإدانته وفق محاكمة قانونية ؛ تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، (المادة 3إ/ ج) وإن كان نظام الحكم الأساسي لم يرد فيه نصاً يكرس هذا المبدأ الذي مضمونه أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة تجري على الوجه الشرعي ، إلا أن المعني مستفاد من دلالة عبارات المواد التي كلفت الحماية الأساسية للحقوق ، والواجبات المادة 26 / 36 /37/38 من نظام الحكم الأساسي ، إضافة إلى أن هذه القاعدة تعد من مبادئ القانون السعودي باعتبار أنها مستمدة من القواعد الكلية للشريعة الإسلامية وتفرضها العدالة حتى ولو لم يجر بها نص نظامي أو أساسي 0
وبناء على ما تقدم فان التوقيف يتناقض مع ما يتمتع به البرئ من حرية شخصية إلا أن نظام الحماية الاساسية ؛ سمح بالتوازن بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة، ونظرا إلى خطورة هذا الإجراء على الحرية الشخصية للمتهم ، فان مشروعيته تتوقف على الضمانات التي يحيطه النظام بها ، لتأكيد جوهر هذه الحرية تطبيقا لأصل البراءة، والذي لا يجوز التفريط فيه ، لما هو ثابت تاريخياً أن التوقيف أو الحبس الاحتياطي له ماض ملوث، فقد أسئ استخدامه في كثير من دول العالم لهذا كان ضروريا أن يحاط هذا الإجراء بأكبر قدر من الضمانات، التي تكفل وضعه في النطاق المناسب والسليم ، لتأكيد أصل البراءة للمتهم رغم التناسب المراد تحقيقه بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة 0(8)
وبالإضافة إلى هذه الضمانات فأنها تستخلص من (( قاعدة درء الحدود بالشبهات ))التي يعبر عنها(( أصل البراءة)) مجموعة أخرى من الضمانات ، وهي كالتالي :ـى

اشرف البصري
14-05-2011, 12:25 PM
أ:ـ التوقيف في الأماكن الخاضعة لقانون السجون :ـ
وبما أن المادة ((26 من نظام الحكم الأساسي)) 0تقرر مبدأ (( حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية )) بات من حق المواطن ، والمقيم ألا ينفذ القبض عليه ،إلا في الأماكن الخاضعة للقوانين واللوائح التي تنظم السجون

اشرف البصري
14-05-2011, 12:26 PM
ب:ـ تأقيت التوقيف :ـ
هذا الضمانة لم ينص عليها صراحة في نظام الحكم الأساسي، بيد أنها مستخلصة من مجمل النصوص التي تحمى الحقوق والواجبات ، ومن صريح نص المواد 34 / 113/114 إ/ ج، إذ أن خلو التوقيف من التأقيت يجعله في مصاف العقوبات 0 والذي نؤيده أن مدته يجب أن تدور وجودا وعدما مع مصلحة التحقيق ، والمدة المعينة للتوقيف أقصاها ستة شهور ، وفق التفصيل الوارد بالمادتين 113/114 إ/ ج0 ومن العدالة أن تبدأ من يوم الذي اوجب فيه المنظم على رجل الضبط أن يسمع فيه فورا أقوال المتهم ((34 إ/ ج)0 وبالتالي يدخل في حساب المدة أيضا اليوم الذي اوجب المنظم فيه على المحقق ، أن يستجوب المتهم فيكون هذا اليوم ، ضمن مدة الخمسة أيام المقررة للمحقق0 ((34إ /ج)) 0و يدخل في حسابها مدة الأربعين يوما المقررة لرئيس الفرع المشار إليه ((في المدة 114 إجراءات )) ما بقي من المدة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بحيث لا تتجاوز ستة أشهر 0
ونظرا لخطورة التوقيف على الحرية الشخصية ، وتناقضه مع مبدأ (( أصل البراءة)) 0نصت المادة 5/3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ، على أن كل شخص مقبوض عليه ،أو محبوس على ذمة تقديمه إلى المحاكمة لارتكابه جريمة ، أو للخشية من ارتكابه جريمة ، أو هروبه ، له الحق في محاكمة خلال اجل معقول ، والإفراج عنه أثناء المحاكمة 0وفي ضوء هذا النص كان اتجاه المنظم السعودي، عند مخاطبتيه لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ، بان أقصى مدة للتوقيف هي ستة شهور0 وبطبيعة الحال قبلها يكون المتهم قد قضى في التوقيف خمسة أيام التي للمحقق ، ومدة أربعين يوما أكانت مجزئة، أو متصلة التي لرئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة 0 فبمضي الستة شهور، 0 اوجب المنظم إحالة المتهم إلى المحاكمة ، أو الإفراج عنه 0

اشرف البصري
14-05-2011, 12:27 PM
ج:ـ معايير تقدير معقولية مدة التوقيف :ـ
قال بها :الأستاذ الدكتور / احمد فتحي سرور (( وقد عينت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، في عدة قضايا ببحث الحدود المعقولة ، وعلى الرغم من معرفة المدة المعقولة للحبس الاحتياطي ظل فكرة غير محددة إلا أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان استخدمت عده معايير لتقدير معقولية مدة الحبس الاحتياطي ، وهى مراعاة ظروف كل قضية على حده ، ووجوب تأسيس استمرار الحبس الاحتياطي على أسباب قوية ، الأمر الذي أدى إلى أن تتطلب المحكمة من القضاة الوطنيين ، تحديد أسباب الالتجاء إلى الحبس الاحتياطي ، واشتراط أن يعتمد التشريع الوطني في الترخيص للقضاة ، بحبس المتهم احتياطيا على عدة أسباب : هي خشية هروب المتهم ،وخشية إضاعة الأدلة، أو الضغط على الشهود ،أو العودة لارتكاب الجريمة، وخشية المساس بالنظام العام ،وذلك في الظروف الاستثنائية التي يقدرها التشريع الداخلي ))0(9)

اشرف البصري
14-05-2011, 12:28 PM
د:ـ المعاملة الإنسانية وسلامة الجسم:ـ
كفلت المادة 2أ/ج والمادة 35 إ/ ج 0ومن قبلهما مواد المرسوم الملكي رقم 43 لسنة 1377هـ ، هذا الحق وبالتالي فإن كل مواطن أو، مقيم يقبض عليه ،أو يحبس ،أو تقيد حريته، بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان0 ويفترض هذا الحق عدم جواز تعذيب المتهم ، وقد أكد هذا المبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م، الذي حظر تعذيب المتهم (( المادة الخامسة منه )) ويبنى على هذا الحق تأكيد حرية المتهم في أبداء أقواله بعيدا عن القهر، الذي يمس سلامة جسده ، كما يترتب عليه عدم جواز معاملة الشخص في أثناء المحاكمة معاملة غير إنسانية ــــ وهذا وما أكدته ((المادة 7 ))من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وتعذيب المتهم ، له صور متعددة منها ما يعد اكراهاً ماديا ،ومنها ما يعد أدبيا 0 والجامع بينهما هو الألم أو المعاناة البدنية ،أو النفسية ، أو العقلية التي تصيب المتهم من جراء استخدام احد وسائل التعذيب0 ومن ثم كرست النصوص سالفة الذكر هذا الحق ، باعتباره ضمانه تستخلص من أصل البراءة0

اشرف البصري
15-05-2011, 12:01 PM
التعليق على المادة الثالثة
((لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي0))0
تتحدث المادة عن مبدأ الشرعية الجنائية باعتباره، من مقومات الشرعية الدستورية، فهو لا يستند إلى صريح نص المادة 3 إ/ ج0 فحسب بل يعتمد كذلك على ما نص عليه نظام الحكم الأساسي في المادة 38 منه (( العقوبة شخصية ، ولا جريمة، ولا عقوبة، إلا بناء على نص شرعي أو نظامي0 )) 0ويعتمد كذلك على ما نص عليه نظام الحكم الأساسي في المادة 7 و8 منه0 من أن الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنه رسوله (( صلي الله عليه وسلم ))،، وأساسه العدل والشورى ، والمساواة وفق الشريعة الإسلامية ولذلك كانت الفقرة الثانية من المادة 38 /2 من نظام الحكم الأساسي لتتناغم مع تقرير مبدأ الشرعية الجنائية ؛ فتقرر أن الأصل في أحكام الأنظمة وقوانين المملكة ، هو سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها ((نشرها ))0 ولا أحد يستطيع أن ينكر، رغم انه ليس هناك نص بعينه يفيد الأخذ بقاعدة الشرعية الجنائية في التشريع الجنائي الإسلامي0 إلاإنه يمكن استنتاجها بكل سهولة سواء من نصوص القران الكريم في قوله سبحانه وتعالى (( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ))(11) 0وقوله عز وجل (( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا ))(12) 0 ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقرر تطبيقات لهذه القاعدة، قوله ـ صلي الله عليه وسلم ـــ في حجة الوداع (( ألا و إن دم الجاهلية موضوع، وأول دم أبدأ دم الحارث بن عبد المطلب0 وإن ربا الجاهلية موضوع 0 وأول ربا أبدا ربا عمي العباس بن عبد المطالب 0))(13) ومن هذا الحديث النبوي مع الآيات القرآنية سالفة الذكر ، يمكن القول أن الأصل في الشريعة الإسلامية، هو أن استحقاق العقاب متوقف على سبق الإنذار به ، وإن من يرتكب فعلاً ما، أو يسلك سلوكاً ما، لا يعاقب على هذا الفعل، أو السلوك إلاإذا كان قد سبقه نص تنظيمي يوجب العقاب 0

اشرف البصري
18-05-2011, 06:20 PM
ومن ثم ينتظم المبدأ وفق المحاور الآتية :ـ
أولاً:ـــ شخصية العقوبة :ـ
أوجب القرآن الكريم، وبصيغة الأمر على أن لا يحمل الوزر إلا فاعله ، وذلك في قوله سبحانه وتعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى ))(14) 0ويقول ابن سعدي أن في الآية، بيان عدل الله وحكمته إنه لا يعاقب احد بذنب أحد،ولا يعاقب أحد بأكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه 0(15)
وهذا ما أكدته المادة 38 من نظام الحكم الأساسي ـ بقولها في افتتاح نصها (( العقوبة شخصية 00000))0
ومن هذا المنطلق ، يمكن القول أن شخصية العقوبة ترتبط تمام الارتباط بمن يعد قانونا أو نظاما ، مسئولا عن مقارفة الجريمة المقرر له العقوبة ، وذلك على ضوء دوره فيها ونواياه التي قارنتها ، وما نتج عنها من ضرر فلا يكون جزاء الجناة عن الجريمة، إلا موافقا لخياراتهم 0 وتتجلى شخصية العقوبة من خلال الأتي :ـــ
1:ـــ النص التنظيمي (( التفريد التشريعي )) :
فالنص التنظيمي هو الذي يحدد التجريم والعقاب ؛ فيجب أن يكون واضحا؛ لكون العقوبة هي جزاء من أُعتُبِرْ مسئولاً عن ارتكاب الجريمة ، وبالتالي فلا تضامن في العقوبات ، ولا مسئولية عن فعل الغير ، ويكفي لتقدير شخصية العقوبة في النص التنظيمي ، تقدير ارتباطها ، بالفعل الذي أتاه الجاني في إطار ضابط الضرورة والتناسب 0

اشرف البصري
18-05-2011, 06:21 PM
2:ــ التطبيق القضائي (( التفريد القضائي )) :
ومن الملفت للنظر أن شخصية العقوبة من خلال التطبيق القضائي ، تأخذ بعداً إضافيا يتمثل في شخصية المجرم، ويرتبط بالأهداف النهائية التي يراد تحقيقها من وراء توقيع العقوبة ، لا مجرد النص عليها 0 وبقدر تحديد هذا البعد الإضافي يمارس القاضي سلطته ، ومن ثم يقودنا استقراء العقوبات المقررة في النظام الجنائي الإسلامي، والبيان الفقهي لوظائف هذه العقوبات ، أو للأهداف التي ترمي إلى تحقيقها إلى القول أن ثلاث نظريات تتنازع هذه العقوبات 0
1/ أن العقوبة هي الجزاء العادل ( أو المقابل ) ؛ للجريمة 0
2/ أن العقوبة ترمي بتقريرها وتؤدي بتوقيعها؛ إلى منع وقوع الجريمة في المستقبل0
3/ أن العقوبة إجراء تقويمي يؤدي إلى إصلاح المجرم ؛ فلا يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخري 0
وفي النظريات الثلاثة تتجلى صورة التفريد القضائي والتنظيمي عند التطبيق، واستعمال السلطة التقديرية لتوقيع العقوبة 0 وخصوصا النظرية الثانية المتعلقة بمنع وقوع الجريمة ، وثمة تطبيق حديث لهذه النظرية هو ما نص عليه نظام الخدمة المدنية (م4/ف الصادر بالمرسوم المالكي رقم 49 في 10/7/1397هـ)، من عدم جواز تعيين من حكم بإدانته في جريمة حد ،في الوظائف العامة قبل مضي ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة ؛ ولعل ذلك النص هي اعتبار الوظائف العامة من الولايات، فيكون شأنها شان الشهادة لا يجوز القيام بها إلا لمن ثبتت عدالته (16) ولذات العلة ما نصت عليه المادة 3 /ه من اللائحة التنفيذية لنظلم المحاماة السعودي، فيمن يتقدم للقيد بجدول المحامين ، بان يمضي على انتهاء تنفيذ الحكم الصادر ضده ، في جريمة مخلة بالشرف والأمانة خمس سنوات على الاقل0

اشرف البصري
18-05-2011, 06:22 PM
ثانيا:ـ المسئولية الجنائية للشخص المعنوي :ـ
يقودنا الحديث عن شخصية العقوبة ، إلى مدي مساس المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ، بهذا المبدأ لان هذه المسئولية تؤدي إلى الحكم بعقوبات على الشخص المعنوي تصيب في النهاية ، بحكم اللزوم أعضاء الشخص المعنوي والعاملين فيه 0 ومن ناقله القول: ((أولاً : الخلاف باقٍ بين الفقهاء سواء في الشريعة الإسلامية ،أو القانون حول المسئولية الجنائية للشخص المعنوي بين مؤيد ومعارض0 لكن العبرة لدينا بما قاله المنظم السعودي ،الذي قرر أن هناك مسئولية جنائية للشخص المعنوي في الأنظمة العقابية، وتكون هذه المسئولية الجنائية للشخصية المعنوية مستقلة تماما في التجريم والعقاب ، عن الشخصية الطبيعية ، ومنفصلة تماما عنه حيث أستقر النظام السعودي على ما يلي :

اشرف البصري
18-05-2011, 06:22 PM
1ـ: مسئولية الشخص الطبيعي، وتقرير العقوبة عليه بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً ،وهذا في كل الأنظمة المالية كغسل الأموال، والغش التجاري، ونحوها بشرط أن يتحقق الركن المادي، والمعنوي في السلوك الذي قام به .
2ـ: مسئولية من يمثل الشركة أو المؤسسة (بصفته شخصاً طبيعياً )؛ لأن له إرادة مستقلة ، وله إرادة تمثل الشخصية المعنوية وهذا مستقر عليه في النظام السعودي ، حيث نصت المادة (3) من نظام مكافحة غسل الأموال بتجريم أفعال من يمثل الشخصية المعنوية بشخصه عندما يرتكب جريمة غسل الأموال ، حيث نصت المادة على :" يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال، كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من هذا النظام ،أو اشتراك فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية، وغير المالية، أو أعضائها، أو أصحابها، أو موظفيها، أو ممثليها

اشرف البصري
04-06-2011, 12:21 PM
المفوضين، أو مدققي حساباتها ، أو مستخدميها ، ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة ، إذا ارتكبت باسمها ،أو لحسابها0 " ويتضح ذلك جليا من عبارة مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمؤسسات المالية، وغير المالية عن تلك الجرائم إذا ارتكبت باسمها ،أو لحسابها في المادة السابقة ...
3:ـ - مسئولية الشخصية المعنوية في النظام السعودي وقد أستقر على القول بالمسئولية الجنائية للشخصية الاعتبارية في النظام السعودي، مثل ما نصت عليه المادة (19) من النظام ذاته على :" يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة (هيئة التحقيق والادعاء العام )، أن توقع على المؤسسات المالية، وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادتين (الثانية)، و(الثالثة)من هذا النظام ، غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة " ويقصد هنا الشخص المعنوي .
4:ـ و بناء على ما أستقر عليه النظام السعودي فيما أشير إليه نرى أن التجريم في جرائم الغش التجاري أو البيانات التجارية، ونحوها يكون على النحو التالي :
أ:ـ أن يرتكب الفعل الإجرامي العامل أو العمال ، بحيث يتحقق الركن المادي ،والمعنوي في الجريمة، دون وجود نيَّة إجرامية لصاحب الشركة، أو المؤسسة (سواء كان صاحبها )فرداً ،أو مجموعة مساهمين )0 فيكون العامل أو العمال هم المسئولون جنائياً وتوقع العقوبة عليهم فقط؛ لأن تصرفهم كان بصفة فردية ولا يسأل الملاك وكذلك الشخص المعنوي) .
ب:ـ أن يرتكب الفعل الإجرامي العامل أو بعض المساهمين (الملاك) ، فإن العامل ومن شاركه في الفعل يكونوا مسئولين جنائيا (فاعل أصلي )0 ولا يسأل بقية المساهمين، ولا الشخص المعنوي ؛لأن المقرر في الشريعة أن لا تزر وازرة وزر أخرى .
ج:ـ أن يرتكب الفعل الإجرامي العامل أو صاحب المؤسسة إن كان فرداً (من يمثل إرادتها ) أو جميع المساهمين (يمثلون إرادتها ) ، هنا يتم مساءلة الجميع (وجوباً ) بشخصيتهم الطبيعة كل حسب جرمه ويتم معاقبة الشخصية المعنوية (جوازاً )؛ بشرط أن تكون هناك مصلحة مرجوة وهي جوازيه وغير وجوبيه ، حيث استقرت الأنظمة السعودية على مبدأ جوازيه تجريم الشخصية المعنوية وجوازيه معاقبتها، حيث نصت المادة (19) من نظام غسل الأموال على : " يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادتين (الثانية) و(الثالثة) هذا النظام، غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة " هذا إذا كان في جرائم غسل الأموال، فمن باب أولى في جرائم الغش التجاري، أو البيانات التجارية0 وقد سكت المنظم في النص على جوازيه تجريم الشخصية المعنوية ومعاقبتها في نظام مكافحة الغش التجاري الذي نص صراحة على عقوبات السجن أو الغرامة أو يهما معهاً على الشخصية الطبيعية، ولا يمنع من تجريم ومعاقبة الشخص المعنوي جوازياً في النظامين المذكورين .
5:ـ: لا يمكن أن يوجه الاتهام في جرائم الغش التجاري، أو البيانات التجارية إلى الشخص المعنوي وحده فقط في الأنظمة السعودية (خاصة دون غيرها ) 0كما أستقر عليه النظام لأن الشخص المعنوي لا يمكن أن يرتكب جريمة الغش أو مخالفة البيانات إلا بشخص مسيِّر لإرادتها لأن الشخص المعنوي يسأل عن أفعال مسيِّره ؛لأنه العضو الفاعل والمؤثر في اتخاذ قراراته 0حيث إن الشخص المعنوي ليس له كيان مادي (لا جسد له)، فلا يرى، ولا يعرف إلا من خلال مسيِّريه ، فالمسيِّر هو عقله الذي يفكر به، ولسانه الذي يعبر عنه، وسمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به، و يده التي يبطش بها، و رجله التي يمشي بها0 وهذا ظاهرٌ في جرائم غسل الأموال والغش التجاري

اشرف البصري
04-06-2011, 12:22 PM
والبيانات التجارية، والعلامات التجارية0 فالقول بغير هذا نكون قد قدمنا حصانة ضد المؤاخذة بالنسبة للمسيرين ؛وذلك أن هؤلاء الأشخاص الطبيعيين يرتكبون الجريمة عن وعي ،وإرادة، وعلم بكافة عناصر الجريمة ووقائعها ،والشخص منهم هو الذي يحمل في نفسه القصد الجرمي المتمثل في الإرادة المتجهة إلى ارتكاب الفعل وإحداث النتيجة، وهو الذي يعلم ماهية فعله وخطورته، على الحق الذي يبغي الاعتداء عليه وهو الذي أساء التصرف في الوسائل التي توجد لدى الشخص الاعتباري ؛لإحداث الضرر بالغير وهدر الحقوق الأمر الذي يجعل كل أسباب المسؤولية الجرمية متوافرة في الأشخاص الطبيعيين ، وأن عقاب الأشخاص الاعتباريين هو زيادة على عقاب الأشخاص الطبيعيين؛ لأن الأفعال الإجرامية التي تمت من هؤلاء إنما تمت باسمها، وبالوسائل المتوافرة فيها، وبالأساليب المستمدة من نشاطها ؛ فاقتضى الأمر مؤاخذتها زيادة على مؤاخذة مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها الذين يرتكبون عملاً جرمياً .
ونستأنس بما نصت عليه محكمة التمييز الأردنية، التي اعتبرت أن "مديري الهيئات المعنوية وأعضاء إدارتها لا يعفون من المسؤولية الجزائية، عندما يأتون أعمالاً معاقباً عليها باسم، أو بإحدى وسائل الهيئات المذكورة. وإنما يعتبرون مسئولين كفاعلين مستقلين ،ما داموا قد أقدموا على الفعل عن وعي، وإرادة، بالإضافة إلى مسؤولية الشركة التي يمثلونها أيضاً، لأن المشرع لم يقصد عندما نص على معاقبة الهيئة المعنوية إخراج الفاعلين الأصليين من المسؤولية،" قلت هذا وقد جرى النص على الشخص المعنوي دون الشخص الطبيعي في أنظمتهم .
وهذا ليس على إطلاقه فهو فقط في جرائم غسل الأموال، وجرائم الغش التجاري، والبيانات التجارية وما شابهها ويختلف الأمر في قضايا جرائم الإهمال، ونحوها على تفصيل لا حق إن شاء الله .))0(17)
وبالبناء على ما تقدم فان المستفاد من كافة النصوص التي استشهد بها الأستاذ / سرور العبد الوهاب أن المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في النظام السعودي لها نوعان :ـ
أ:ـ مسئولية غير مباشرة: وتتحقق بصدور حكم ضد احد العاملين لدى الشخص المعنوي ؛ تترتب بعدها مسئولية الشخص المعنوي فمسئولية هذا الأخير ليست مستقلة عن مسئولية الشخص المعنوي ، بل هي تابعة له وتدور معه وجودا وعدما، وأضيف إلى ما ذهب إليه الأستاذ سرور العبد الوهاب حالة الحكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو الناشر عن جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة ، فالعقوبة التبعية تعطيل الجريدة لمدد معينة جواز أو وجوبا، متوقفة على ما إذا كانت الجريمة حدية أو تعزيزيه أو يعالجها نص نظامي ، ومن حيث المدة متوفقه على حالات العود 0
ب:ـ مسئولية مباشرة :ـ وان كان النظام السعودي لم يعرف هذه المسئولية من حيث المبدأ ، إلا أنها لا تتوقف على مسئولية احد العاملين في الشخص المعنوي ، ولذلك اقرها النظام السعودي وحدد بالنصوص القواعد المتعلقة بطبيعة ونظام العقوبات القابلة للتطبيق على الشخص المعنوي، بالإضافة إلى الامثله التي جاء بها الأستاذ سرور العبد الوهاب، أضيف كمسئولية الشركة التضامنية عن الغرامات التي يحكم بها بالمخالفة لأحكام نظام الشركات ، ووقف النشاط أو إلغاء الترخيص كعقوبة في جرائم التستر، والعقوبات المقررة بشان دخول وإقامة الأجانب بالمملكة سواء في نظام العمل ، أو نظام الإقامة ، وكقرار وقف الخدمات 0
ومتى استقام ما تقدم فان النتيجة المستخلصة، أن مبدأ مسئولية الشخص المعنوي جنائيا لا يتعارض في حد ذاته، أو يخالف مبدأ شخصية العقوبة0 وإنما نقع هذه المخالفة إذا نص القانون على تنفيذ الغرامات المحكوم بها على الشخص المعنوي من الذمة المالية لأعضائه 0 ويترتب على ذلك :ـ

اشرف البصري
04-06-2011, 12:22 PM
1/ لا يجوز عند تقرير مسئولية الشخص المعنوي، اعتبار الشركاء مسئولين بالتضامن وبصورة غير نهائية عن الغرامات المحكوم بها على هذا الشخص المعنوي0
2/ لا يجوز تحميل مدير الشخص المعنوي بمبالغ الغرامات المحكوم بها على هذا الشخص المعنوي0
3/ لا يجوز في حالة تقرير المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي ؛ تحميل الشخص المعنوي بالتضامن مع ما يقضي به على الشخص الطبيعي من غرامات ، ما لم يثبت وجود خطأ من الشخص المعنوي ،كما لو كان الشخص الطبيعي من أجهزة الشخص المعنوي ، أو ممثلا له 0
ولذلك تنطوي المسئولية الجنائية غير المباشرة على عيب عدم اتفاقها مع نص المادة 38 من النظام الأساسي للحكم (( عيب عدم الدستورية ))، إذا ُأسست على مجرد مسئولية الشخص الطبيعي العامل بها ، إذا لم يثبت انه قام باسمها ، أو نيابة عنها إذ يجب أن يثبت صدور فعل مادي من الشخص المعنوي من خلال من يعمل باسمه، أو نيابة عنه إلا أضحت مسئوليته عن فعل الغير(18)0 وبالتالي فان التفسير السابق البيان هو ما يتفق مع نص المادة 38 من نظام الحكم الأساسي ويعد إيضاح أيضا للمقصود من قولها (( العقوبة شخصية ))0

اشرف البصري
04-06-2011, 12:24 PM
ثالثا :ـ إطار قاعدة ((لا جريمة و لا عقوبة بغير نص)) في النظام الجنائي الإسلامي :ـ
وبالتأمل في القاعدة نجد أن الفقهاء استخرجوا من مضمونها قاعدتين أصوليتين
القاعدة الأولى:ـ (( لا تكليف قبل ورود الشرع ))
القاعدة الثانية:ـ (( أن الأصل في الأشياء الإباحة ))
ومعني القاعدتين سالفتي الذكر، في مجال الفقه الجنائي يعني حظر العقاب على صور السلوك التي لم يرد نص بتجريمها، وقصر العقاب على صور السلوك المجرمة على حالات ارتكابها التي تقع بعد ورود النص القاضي بالتجريم0 ولا شك في أن جرائم الحدود والقصاص قد تقررت كلها في التشريع الجنائي بنصوص خاصة بكل جريمة، ومحددة للعقاب عليها في القرآن ، و السنة0 أما جرائم التعزيز ( وهي المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة ) فأن الأصل فيها أن ينص على الجريمة دون العقوبة ، التي يترك أمرها للسلطة المختصة في الدولة ــــ تفرضها السلطة التنظيمية ، وتوقعها السلطة القضائية ـــ في إطار العقوبات المسموح بتوقيعها في الشريعة الإسلامية0
وبالبناء على ما تقدم فان تطبيق القاعدة له إطاران0
الإطار الأول :ـ محدد بجرائم الحدود والقصاص
الإطار الثاني :ـ مرن بجرائم التعزيز (19)
ومن كمال الشريعة الإسلامية عدم نصها على الجزئيات ؛لهو دليل على عمومها وصلاحيتها وملاءمتها ، ومن ثم فان الرأي القائل أن قاعدة (( لا جريمة و لا عقوبة بغير نص ) ، لا تعرفها الشريعة الإسلامية رأي جانبه الصواب(20) 0

اشرف البصري
04-06-2011, 12:24 PM
رابعا:ــ نطاق قاعدة ((لا جريمة و لا عقوبة بغير نص)) في تحديد الإجراءات الجزائية :ـ
قد تقتضي المصلحة الاجتماعية الحد من حريات الإفراد، ويقدر المنظم حدود هذه المصلحة بوصفه السلطة الممثلة لإرادة الدولة وسيادتها، ويعبر عن هذه الحدود نظام العقوبات المستوحى من الشريعة الإسلامية ، (( جرائم الحدود والقصاص ، جرائم التعزيز )) ومستوحى أيضا مما يصدره أولى الأمر من أنظمة عقابية ، وعندما تباشر الدولة الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة ، وتقرير سلطتها في العقاب قد يشكل ذلك خطر المساس بالحرية الفردية من خلال مباشرة هذه الإجراءات ؛ ومن ثم يتعين على المنظم أن يتدخل في هذه الحالة لكي يقرر الحدود التي تتطلبها المصلحة الاجتماعية ؛ للمساس بالحرية من خلال الإجراءات الجزائية0 والسلطة التنظيمية هي التي تملك وحدها تقرير القيم الاجتماعية ، وجوهر الحرية الشخصية والتي لا يجوز المساس بها على الإطلاق والشروط والأحوال التي يجوز فيها المساس بالحرية في حدود معينة ، وذلك بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين مصالح المجتمع وحقوق الفرد
وبناء على ذلك فان النظام وحده هو الذي يحدد الإجراءات الجزائية منذ تحريك الدعوى الجزائية ،حتى صدور حكم بات فيها وهو الذي ينظم إجراءات التنفيذ العقابي بوصفها المجال الطبيعي للمساس بالحرية تنفيذا للحكم القضائي 0ومما لاشك فيه أن هذا المبدأ يعتبر معبراً عن احد ركائز الشرعية الدستورية في الإجراءات الجزائية ، وبناء على مبدأ أن النظام وحده هو المنظم للحريات ؛جاء مبدأ أن النظام هو الذي ينظم قواعد الإجراءات الجزائية، وذلك باعتبار أن هذه الإجراءات تعد من المبادئ العامة التي تحكم نظام العقوبات وأيضا على أساس انه لا يمكن تطبيق قواعد نظام العقوبات بدون نظام الإجراءات الجزائية، ولما كانت المبادئ العامة لنظام العقوبات تحكم نطاق الجرائم والعقوبات ،فحتما أن تخضع لمبدأ الشرعية ، وغني عن البيان أن هذا المبدأ يتضح في نظام الحكم الأساسي إذ نص في المادة 36((توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلاّ بموجب أحكام النظَام.))0 كما نص في المادة 37 منه((للمساكن حرمتها.. ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلاّ في الحالات التي يبينها النظَام.)) ونص كذلك في المادة 40 منه((المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطِّلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظَام
بمناسبة ذلك يثور البحث في المسائل الآتية :ــ

اشرف البصري
04-06-2011, 12:25 PM
1:ـ مدى اختصاص السلطة التنفيذية ، بتنظيم الإجراءات الجزائية في الحالات العادية:ـ
من المقرر أن السلطة التنفيذية ((وهي مسندة للوزراء )) لا تملك بواسطة اللوائح، أن تستحدث إجراءات جزائية أو أن تجري أي تعديل على التنظيم التشريعيي للحريات ، فكل تنظيم لائحي يصدر في هذا الشأن يجب أن يكون في نطاق القواعد التنظيمية للحريات، دون المساس بها أو الانتقاص منها فإذا سكت المنظم في مسالة معينة فان اللائحة تلتزم باحترام المبادئ العامة للنظام، فضلا عن نظام الحكم الأساسي ؛ ومن ثم فان اللائحة لا تمارس في مسائل الحريات إلا اختصاصا تبعا في حدود نظام الحكم الأساسي والنظام ، وليس لها أي اختصاص أصيل في هذا الشأن ، أضف إلى ما تقدم أن الأصل في عمل السلطة التنفيذية ، أنها لا تتولى التنظيم وإنما يقوم اختصاصها على أعمال تنفيذ الأنظمة وأحكام تنفيذها وكل ما تملكه هو إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ الأنظمة ، وبناء على ما تقدم لا يجوز للسلطة التنفيذية بقرار لائحي، أن تنظم أيه خصومة جزائية سواء من حيث سير إجراءاتها، أو من حيث الإحالة إلى المحاكم والاختصاص بنظرها ، وكل تنظيم إجرائي يصدر بلائحة لأي وجه من الوجوه أو لأي مرحلة من مراحل الخصومة الجزائية ، يكون مخالفا للشرعية ولنظام الحكم الأساسي 0ولما كان مبدأ تنظيم الحريات بنظام هو من المبادئ الدستورية العامة،التي أكدها نظام الحكم الأساسي على ما سبق بيانه فان أي قرار تنظيمي يعالج أمرا يتعلق بالخصومة الجنائية، يكون مشوبا بعيب مخالفة نظام الحكم الأساسي (( عدم الدستورية )) ،وكل ما تملكه السلطة التنفيذية هو التنظيم اللائحي لما يقرره النظام ، ومما هو جدير بالذكر انه ، وإن جاز للسلطة التنفيذية بناء على النظام إصدار لوائح تنص على بعض قواعد التجريم والعقاب في حدود معينة، إلا أن سلطتها لا تمتد إلى تنظيم الخصومة الجزائية ، ولو فيما يتعلق بالمخالفات التي نصت عليها اللوائح الإدارية بناء على النظام، فهذه اللوائح تصدر بناء على تفويض السلطة التنفيذية بالتنظيم بناء على النظام في بعض جوانب التجريم والعقاب، وفقا لنظام الحكم الأساسي ومن ثم فان نطاقها يظل محدود بحدود التفويض دون توسع أو قياس عليه وبالتالي لا تصلح منشورات الوزراء وتعليمات رئاسيات جهات التحقيق أن تكون مصدرا للإجراءات الجزائية ،وكل نص في هذه التعليمات أو المنشورات صدر في حدود السلطة الإدارية للوزير، أو لجهات التحقيق يقتصر نطاقه على تنظيم سير العمل ، على انه إذا تناولت تعليمات رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو رئيس هيئة الرقابة والتحقيق أو رؤساء الفروع موضوعات تتصل بإجراءات الاتهام التي يباشرها أعضاء الهيئة نيابة عنه ، فان مخالفة هذه التعليمات تنطوي على خروج الأعضاء عن اختصاصهم المبين في نظام الإجراءات الجزائية ، وفي نظام كل هيئة منهما وهو ما يعتبر مخالفا للنظام 0

اشرف البصري
04-06-2011, 12:25 PM
2:ـ مدى اختصاص السلطة التنفيذية بتنظيم الإجراءات الجزائية في حالات الأزمة الوطنية والطوارئ:ـ
يكون إعلان حالة الطوارئ لمواجهة نذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية ، وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها، وسلامتها للخطر الداهم، وهذه الحالة لا تلائمها أحيانا الإجراءات التي تنص عليها القوانين العادية في الأوضاع المعتادة ؛ وذلك أن طبيعة حالة الطوارئ ومداها تفرض من الإجراءات الاستثنائية ما يناسبها ويعتبر لازماً لمواجهة بقائها ، وقد أشارت المادة 62 من النظام م الأساسي إلى ذلك بقولها(( للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه ،أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار، فيتخذ بشأنها ما يلزم نظَاماً.))0 ويستند اختصاص السلطة التنفيذية بالقيام بأعمال لها قوة التنظيم إلى حالة الضرورة، كما أشارت المادة61 من النظام الأساسي إلى حالة الطوارئ بقولها ((يعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب ويبين النظَام أحكام ذلك.))، وواضح من النصوص أن قواعد الإجراءات الجزائية يكون مصدرها قرار الملك ، وهو ما يتفق مع طبيعة حالة الطوارئ والتي تضفي نوعا من الشرعية على القواعد النظامية، التي تصدر لمقتضيات هذه الحالة ، كما أن الأوامر العسكرية قد تكون مصدراً للجرائم والعقوبات ،فإنها قد تكون مصدراً للإجراءات الجزائية0 (21)

اشرف البصري
04-06-2011, 12:26 PM
خامساً:ــ الفقرة الثانية من المادة (( لا عقوبة بغير حكم قضائي ))0نصت: المادة 3 / إ/ ج لتكون متفقه مع المادة 38 من النظام الأساسي للحكم ، على انه لا تقع عقوبة إلا بحكم قضائي 0وقد سبق أن قلنا أن تطبيق نظام العقوبات يتعين له البدء بكشف الحقيقة من خلال إجراءات معينة ، ثم تحديد مضمون حق الدولة في العقاب بواسطة الحكم القضائي 0 هو ما لا يتيسر إلا بواسطة قضاء الحكم فهذا الحكم هو الذي يؤكد لنصوص نظام العقوبات القوة والفاعلية عند مخالفتها؛لأنه هو الذي يكفل في هذه الحالة وضعها موضع التطبيق ، وهذا هو صميم الوظيفة القضائية ذاتها 0 وتبدو الحاجة ملحة إلى القضاء في تحديد مضمون حق الدولة في العقاب في مواجهة ا لمتهم ؛ بالنظر إلى ما ينطوي عليه هذا التحديد من مساس جسيم بالحرية الشخصية ، خلافاً للخصومة المدنية فقد يحصل فيها الخصم على حقه بالصلح ،أو التصالح، وذلك غير جائز في الدعوى الجزائية،لتعلقها بحرية المتهم 0 وهذا مبدأ أصولي ولا يحول دون تقريره أي رغبة في سرعة الإجراءات الجزائية ،أو اختصارها في الجرائم البسيطة ، فإن أجاز النظام الصلح أو التصالح لإنهاء الدعوى الجزائية ، فان مبلغ الصلح لا يمكن اعتباره عقوبة بأي حال من الأحوال ، فما الصلح إلا تصرف قانوني بين طرفين، ولا يعتبر حكما صادراً فاصلاً في الدعوى الجزائية 0وتكشف قاعدة انه (( لا عقوبة بغير حكم قضائي ))عن مدى التلازم بين المحاكمة المنصفة، والتي عبر عنها النص ((محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي)) 0وشرعية الجرائم والعقوبات ، فوفقاً لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ، ولا جريمة ،ولا عقوبة ما لم تكن بناء على نظام ، ولما كان القاضي هو المنوط به وحده تطبيق النظام وتأكيد فاعليته0 فانه بناء على ذلك لا توقع العقوبة بغير حكم قضائي، في محكمة تجري على الوجه الشرعي أي منصفة 0 تتوافر فيها المبادئ الدستورية، كالمساواة ، و كتفريد العقوبة، و العلانية ،و سرعة الفصل ، وحقوق الدفاع ،والإحاطة بالتهمة ، وأدلتها، و إبداء الأقوال بحرية ، و الحق في الاستعانة بمدافع000 والخ
وبمناسبة ذلك يثور البحث حول مدى معالجة الدعوى الجزائية ،بغير قضاء الحكم من الملاحظ أن من اللجان القضائية، ما يقوم بمعالجة الدعوى الجزائية ، وذلك بتوقيع عقوبات جزائية أصلية (( القتل ، الحبس ، الغرامة ، المصادر )) 0أو تبعية (( كالنشر ، والتشهير ، الغلق ، العزل ، الرد )) وهذه المعالجة لا تحقق الفائدة من استبعاد الدعوى الجزائية من ساحة القضاء، ككل لان هدفها هو الحد من الوقت الذي تستغرقه الإجراءات ، وأيضا عدم العقاب الذي اتجه إليه معظم الدول ، وهذا غير متحقق في اللجان القضائية لكونها تقوم بتوقيع العقوبات، إضافة إلى أن بعضها يخضع لرقابة القضاء ، والأخرى تخرج عن هذه الرقابة، ولكن يحمد لنظام القضاء الجديد 1428هـ 0 بتنظيمه للمحاكم إنه على ما يبدو اتجه إلى ألغى هذه اللجان، أو على الأقل حد من عملها فثمة ملاحظة محمودة للمنظم السعودي ، وهي خروجه على السير الطبيعي للإجراءات الجزائية ،وذلك خلال تنظيمه لمحاكم خاصة بالإحداث تكفل إبعادهم عن جو المحاكمة الجزائية، ومعاملتهم على نحو اقل شده وامتد نطاق هذه المعاملة الشخصية إلى البالغين في ضوء شخصيتهم الإجرامية ،في بعض الأنظمة العقابية
وبشكل عام فان تجارب معظم الدول في الخروج على الإجراءات الجزائية التقليدية، التي يباشرها القاضي تمثل

اشرف البصري
04-06-2011, 12:27 PM
في ووسيلتين :ــ
1:ــ التدخل الاجتماعي 0
2:ـ الفصل في الدعوى الجزائية عن طريق إنهائها في المرحلة الأولى من الإجراءات ، عن طريق الصلح الجنائي في بعض الجرائم البسيطة كبديل ،عن رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة ، ونأمل من المنظم السعودي هو بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، أن يتوسع في الوسيلتين ، ويعطي جهات التحقيق حق الصلح مع المتهم في بعض الجرائم البسيطة بشكل أوسع، كجرائم المرور ينادي رأي في الدول الاسكندينافية ودول أوروبا الغربية (( بعدم العقاب )) على جرائم المرور (22) ،ـ وجرائم السرقة التي لا توجب الحد إذا كانت بين الأصول والفروع ، أو العكس، أو بين الفروع ،والفروع ، جريمة الشطط في التأديب ، وجريمة مماطلة المدين الموسر والسب 0 (( فيما يتعلق بالحق العام، لأسميا وان الناس يفضلون الصلح في الحق الخاص ))0 ويكون التوسيع في الوسيلتين خصوصاً في الجرائم التي لا يوجد فيها مجني عليهم ، أو في جرائم الأحداث 0 أما بالتدخل الاجتماعي أو الصلح والتصالح 0(23)