المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم بعد اختصاص الديوان في قضية تعويض



ناصر بن زيد بن داود
22-09-2008, 09:50 PM
قرار رقم 21/ 18/ 1397هـ القضية رقم 257/ ق لعام 1396هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ - نطاق تطبيقه - طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية والتي تستند إلى تقصير بدر منها وينتج عنه ضرر بالمتعاقد - عدم سريانه على طلبات التعويض التي تستند إلى الظروف الطارئة والارتفاع المفاجئ غير العادي في الأسعار والتي لا يوجد فيها خطأ أو تقصير من الإدارة - بيان ذلك.
لما كانت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 818 الصادر في 17 /5/ 1396هـ قد نصت على أنه " يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية على الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول وذلك على سبيل المثال لا الحصر مثل تأخر الجهات الحكومية في تسليم المواقع وإصدارها أمر بالتوقف عن العمل لأسباب لا ترجع إلى المقاول وإحداث تغيير في المواصفات " كما نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " يوكل النظر في هذه القضايا إلى ديوان المظالم وتكون قراراته نهائية بعد اعتمادها من رئيس ديوان المظالم " وترتيباً على ما تقدم فإن اختصاص ديوان المظالم بنظر طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية والفصل فيها بصفة نهائية لا ينعقد إلا إذا كانت الخسارة التي لحقت المقاول والضرر الذي أصابه قد حدث نتيجة تقصير من الجهة الحكومية المتعاقدة معه ولما كان تبين من إقرار صاحب المؤسسة المدعية في محضر الجلسة المرفق بأوراق القضية أنه لا يوجب ثمة خطأ أو تقصير من جانب وزارة ........ المتعاقدة معها وأن الخسارة التي يطالب عنها قد نتجت عن الارتفاع المفاجئ وغير العادي في الأسعار الذي طرأ بعد تعاقده وأثناء تنفيذه الالتزامات وهو أمر لا يختص بنظره الديوان استناداً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
(في ذات المعنى القرار رقم 16 /18/ 1397هـ الصادر في القضية رقم 64/ق لعام 1397هـ، القرار رقم 18/18/ 1397هـ الصادر في القضية رقم 453/ ق لعام 1396هـ والقرار رقم 27/د 3/ 1398هـ الصادر في القضية رقم 18/ ق عام 1397هـ).
_______________
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى - حسبما هو مستفاد من الأوراق - في أن الشركة المدعية كانت قد تعاقدت مع وزارة المواصلات (التي حلت محلها وزارة .........) بتاريخ 21/11/ 93هـ على القيام بكافة الأعمال المتعلقة بتركيب جميع الأجهزة والمعدات وشبكات توسعه مشروع الهاتف الآلي في ثلاث وعشرين مدينة وبسعة إجمالية مقدارها 98200 خط محلي واتفق على أن تكون مدة تنفيذ هذا العقد ستون شهراً ميلادياً.
وقالت الشركة المدعية أنه بعد إبرام العقد المذكور وأثناء تنفيذه - حدثت ظروف طارئة غير متوقعة أدت إلى ارتفاع التكاليف ارتفاعاً فاحشاً سواء في أثمان السلع والخدمات أو في الأجور والمرتبات. وترجع أسباب هذا الارتفاع إلى ظروف عالمية تأثرت بها المملكة تأثراً مباشراً وإلى عوامل محلية في المملكة ناتجة عن النهضة العمرانية الشاملة ومن أبرز هذه العوامل المحلية زيادة الطلب على اليد العاملة على نحو فاق كل ما يمكن توفره وعرضه في كافة مناطق المملكة وقد ترتب على هذه الظروف والعوامل ارتفاع تكلفة تنفيذ الأعمال ارتفاعاً غير عادي وغير معقول وصل حتى الآن إلى ضعف تكلفتها تقريباً وقت إبرام العقد - أي أن الأعمال أصبحت تنفيذ بخسارة جسيمة وقد أدى كل ذلك إلى إخلال خطير في التوازن المالي للعقد وأصبح مصير ومستقبل الشركة مهدداً تهديداً خطيراً - الأمر الذي اضطر الشركة إلى عرض الأمر بكامله على معالي وزير المواصلات بمذكرتها رقم - 8/1/1976 بتاريخ 16 /6/ 95هـ ثم على معالي وزير ........ ملتمسة إعادة النظر في أسعار العقد بزيادة كافة بنوده بنسبة 50% عما تم تنفيذه من أعمال خلال عام 94هـ وبنسبة 90% من الأعمال المنفذة اعتباراً من أول محرم 1395هـ.
وبينما كانت الوزارة المدعى عليها - تدرس هذه المطالبة وتجمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بها - صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 818 بتاريخ 17 /5/ 96هـ فأُحيلت هذه المعاملة إلى ديوان المظالم بكتاب صاحب المعالي وزير ......... رقم 644 بتاريخ 10 /7/ 1396هـ لاتخاذ اللازم نحوها عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر المشار إليه.
وبتاريخ 12 /1/ 97هـ قدمت الشركة المدعية مذكرتها رقم 80/1/3954 التي قيدت بوارد الديوان برقم 144/2 بتاريخ 12 /1/ 1397هـ أقرت فيها أن الظروف الطارئة التي لم يكن بالإمكان توقعها أو وضعها في الحسبان عند التعاقد وما انطوت عليه من ارتفاع فاحش في الأسعار هي الأساس الأول لمطالبتها بتعديل الأسعار إلى الحد الذي يرفع عن كاهلها خسارة ساحقة ما لم يكن لها يد فيها ولا حول لها ولا قوة لدفعها ولم تنسب الشركة أي خطأ أو تقصير إلى الوزارة المدعى عليها فيما يتعلق بهذه العملية.
______________
الأسباب
بعد الاطلاع على أوراق القضية - وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر برقم 818 بتاريخ 17 /5/ 1396هـ.
وحيث أن الشركة المدعية قد أقرت في مذكرتها المقدمة إلى ديوان المظالم والسابق الإشارة إليها إلى أنها تستند في مطالبتها بتعويض ما لحقها من خسائر وتعديل أسعار العقد - إلى الظروف الطارئة التي لم يكن بالوسع توقعها وقت إبراءه وما ترتب عليها من ارتفاع شديد ومفاجئ في الأسعار مما أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد وقلب اقتصادياته ولم تقل الشركة أن ثمة خطأ أو تقصير من جانب الوزارة المدعى عليها قد ساهم في إلحاق الخسارة بالشركة فيما يتعلق بهذه العملية.
وحيث أن المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 818 الصادر بتاريخ 17 /5/ 96هـ تنص على أن " يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية على الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول وذلك على سبيل المثال لا الحصر مثل تأخر الجهات الحكومية في تسليم المواقع وإصدارها أمراً بالتوقف عن العمل لأسباب لا ترجع إلى المقاول وإصدار تغيير في المواصفات ".
كما نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " يوكل النظر في هذه القضايا إلى ديوان المظالم وتكون قراراته نهائية بعد اعتمادها من رئيس ديوان المظالم ".
وحيث أنه ترتيباً على ما تقدم فإن اختصاص ديوان المظالم بنظر طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية والفصل فيها بصفة نهائية لا ينعقد إلا إذا كانت الخسارة التي لحقت المقاول والضرر الذي أصابه قد نتج بسبب تقصير الجهة الحكومية المتعاقدة معه.
ولما كان تبين من إقرار الشركة المدعية في مذكرتها السابق الإشارة إليها والمرفقة بأوراق القضية أنه لا يوجد ثمة خطأ أو تقصير من جانب الوزارة المتعاقدة معها على تنفيذ العملية وأن الخسائر التي تطالب الشركة بالتعويض عنها قد نتجت عن الارتفاع المفاجئ وغير العادي في الأسعار الذي طرأ بعد تعاقدها وأثناء تنفيذها لالتزاماتها – وهو أمر لا يختص الديوان بنظره استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر سالف الذكر.
_______________
لذلك انتهى الديوان إلى :
أن هذه القضية لا تدخل ضمن القضايا التي يختص الديوان بنظرها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 818 الصادر في 17 /5/ 1396هـ.