ابن حزم
05-02-2009, 10:31 PM
ما يعاقب عليه القاضي، وما يكون منه إثبات الإدانة والعقوبة لغيره:
* المسكرات والمخدرات:
1- استعمال المسكرات والمخدرات والمفترات عقوبتها لدى القاضي.
2- كل من الخمر والمخدرات والمسكرات والمفترات التي ترد للقاضي في استعمالها التعزير سوى المسكر بأنواعه من خمر وكولونيا وعرق ونحوها والحشيش والهيروين فيها الحد.
3- التعزير على الاستعمال لا يبلغ فيه الحد إلا إذا تكرر للمرة الرابعة.
4- شرب المسكر فيه الحد فقط ثلاث مرات وفي الرابعة وما بعدها فيه الحد بالإضافة إلى ما يراه القاضي من تعزير ( حسب قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 في 4/4/1397هـ المعمم من وزير العدل برقم 73/12/ت في 11/6/1397هـ ) .
5- استعمال الغراء ونحوه من المواد الطيارة عن طريق التشفيط والسويكه والشمه والقات فيه تعزير من قبل القاضي.
6- المواد المخدرة المدرجة بتعميم وزارة الصحة رقم 243/1432/27 في 13/5/1392هـ الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 1798 في 27/9/1394هـ فطريقة التعامل معها من ناحية الترويج والتهريب والحيازة كما يلي:
*أ) الترويج للمرة الأولى من اختصاص المحاكم الجزئية وقضاة المحاكم في البلدان التي ليست فيها إلا محكمة واحدة، ويكون فيها إثبات الإدانة فقط، والعقوبة لدى الجهات المختصة، وذلك في كل أنواع المخدرات سوى الحبوب المحظورة فالعقوبة يقررها القاضي.
*ب) الترويج للمرة الثانية من اختصاص المحاكم العامة أو محاكم البلدان التي ليست فيها إلا محكمة واحدة وتنظر مشتركة، والعقوبة لدى القضاة.
*ج) ترويج الحبوب الممنوع تدوالها – المخدرة – للمرة الأولى أو الثانية من اختصاص المحاكم الجزئية، أو قضاة البلدان التي ليس فيها إلا محكمة واحدة، ويقرر العقوبة القاضي.
*د) في الترويج للمرة الأولى في غير الحبوب إذا لم يثبت لدى القاضي وإنما توجهت الشبهة فقط، فيعزره القاضي بما يراه بعد التصريح بعدم الثبوت القطعي.
*ه) ترويج المسكر وتصنيعه من كلونيا وعرق و وسكي ونحوه من اختصاص المحاكم الجزئية ويقرر العقوبة القاضي.
*و) تهريب المخدرات من اختصاص المحاكم العامة وتقرر المحكمة العقوبة وكذلك استيراد أو تلقي المخدرات ( تعميم الوزارة رقم 12/128/ت في 16/7/1407هـ المبني على البرقية رقم 4/ب 9666 في 10/7/1407هـ من خادم الحرمين الشريفين المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 في 20/6/1407هـ ) .
*ز) حيازة المخدرات بما فيها الحبوب المحظورة لأي قصد سواء الاستعمال أو الترويج فيها إثبات الإدانة والعقوبة للجهات المختصة وتنظر من قاض فرد.
7- يجب على القاضي تحديد الوصف الجرمي للجناية بقوله: (( ثبت لدي إدانة المدعى عليه بـ ... ( ترويج أو تهريب أو حيازة ... ) )) ثم يقرر العقوبة المناسبة له إن كانت له أو يقرر ترك العقوبة للجهة المختصة.
8- لا بد من اشتمال الضبط والقرار على اسم المادة المخدرة كما ترد في تقرير التحليل الكيميائي، وثبوت إيجابيتها، ويكون التقرير الكيميائي مرفقاً بالمعاملة.
9- من اعترف بترويج مخدر أو تهريبه ولم يضبط معه شيء – ليجري تحليله – فلا يثبت إدانته بالترويج والتهريب لأنه يحتمل أنها ليست مخدرات - والعبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف – لكن يعزر من قبل القاضي على ما اعترف به.
10- قيادة السيارة في حالة سكر تثبت إدانته لدى المحكمة الجزئية، والعقوبة لدى الجهة المختصة.
11- الأحداث البالغون سن التكليف يعاملون في المخدرات معاملة غيرهم.
* الأسلحة:
1- الأسلحة والذخائر – سواء الحربية أو للصيد أو الشخصية غير السلاح الأبيض – اقتناءً وحملاً وتهريباً وبيعاً وإصلاحاً من غير ترخيص فيها إثبات الإدانة فقط والعقوبة للجهات المختصة.
2- إطلاق النار من السلاح على أحد إصابةً أو تهديداً العقوبة فيه عند القاضي.
3- الأحداث يعاملون معاملة غيرهم في السلاح.
* الحق العام في القضايا المرورية:
1- تثبت الإدانة بالنسبة، والعقوبة للجهة المختصة - بالنسبة للبالغين - .
2- الأحداث الذين لا يحملون رخصة قيادة يعاقبون من قبل القاضي.
* فوائد أخرى:
1- كل ما أوجب حداً على المكلف أوجب التعزير على المميز.
2- لابد من بيان الحكم هل هو حدٌ أو تعزير، فيقول القاضي مثلاً (( حكمت عليه ( حداً، تعزيراً ) بـ .... ))
3- إذا كان الجلد في التعزير على دفعات فلا بد من بيان مقدار كل دفعة والفترة بين كل دفعة وأخرى.
ملاحظة: المقصود بـ ( الأحداث ) فيما سبق، هم المنصوص في النظام أنهم أحداث.
* المسكرات والمخدرات:
1- استعمال المسكرات والمخدرات والمفترات عقوبتها لدى القاضي.
2- كل من الخمر والمخدرات والمسكرات والمفترات التي ترد للقاضي في استعمالها التعزير سوى المسكر بأنواعه من خمر وكولونيا وعرق ونحوها والحشيش والهيروين فيها الحد.
3- التعزير على الاستعمال لا يبلغ فيه الحد إلا إذا تكرر للمرة الرابعة.
4- شرب المسكر فيه الحد فقط ثلاث مرات وفي الرابعة وما بعدها فيه الحد بالإضافة إلى ما يراه القاضي من تعزير ( حسب قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 في 4/4/1397هـ المعمم من وزير العدل برقم 73/12/ت في 11/6/1397هـ ) .
5- استعمال الغراء ونحوه من المواد الطيارة عن طريق التشفيط والسويكه والشمه والقات فيه تعزير من قبل القاضي.
6- المواد المخدرة المدرجة بتعميم وزارة الصحة رقم 243/1432/27 في 13/5/1392هـ الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 1798 في 27/9/1394هـ فطريقة التعامل معها من ناحية الترويج والتهريب والحيازة كما يلي:
*أ) الترويج للمرة الأولى من اختصاص المحاكم الجزئية وقضاة المحاكم في البلدان التي ليست فيها إلا محكمة واحدة، ويكون فيها إثبات الإدانة فقط، والعقوبة لدى الجهات المختصة، وذلك في كل أنواع المخدرات سوى الحبوب المحظورة فالعقوبة يقررها القاضي.
*ب) الترويج للمرة الثانية من اختصاص المحاكم العامة أو محاكم البلدان التي ليست فيها إلا محكمة واحدة وتنظر مشتركة، والعقوبة لدى القضاة.
*ج) ترويج الحبوب الممنوع تدوالها – المخدرة – للمرة الأولى أو الثانية من اختصاص المحاكم الجزئية، أو قضاة البلدان التي ليس فيها إلا محكمة واحدة، ويقرر العقوبة القاضي.
*د) في الترويج للمرة الأولى في غير الحبوب إذا لم يثبت لدى القاضي وإنما توجهت الشبهة فقط، فيعزره القاضي بما يراه بعد التصريح بعدم الثبوت القطعي.
*ه) ترويج المسكر وتصنيعه من كلونيا وعرق و وسكي ونحوه من اختصاص المحاكم الجزئية ويقرر العقوبة القاضي.
*و) تهريب المخدرات من اختصاص المحاكم العامة وتقرر المحكمة العقوبة وكذلك استيراد أو تلقي المخدرات ( تعميم الوزارة رقم 12/128/ت في 16/7/1407هـ المبني على البرقية رقم 4/ب 9666 في 10/7/1407هـ من خادم الحرمين الشريفين المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 في 20/6/1407هـ ) .
*ز) حيازة المخدرات بما فيها الحبوب المحظورة لأي قصد سواء الاستعمال أو الترويج فيها إثبات الإدانة والعقوبة للجهات المختصة وتنظر من قاض فرد.
7- يجب على القاضي تحديد الوصف الجرمي للجناية بقوله: (( ثبت لدي إدانة المدعى عليه بـ ... ( ترويج أو تهريب أو حيازة ... ) )) ثم يقرر العقوبة المناسبة له إن كانت له أو يقرر ترك العقوبة للجهة المختصة.
8- لا بد من اشتمال الضبط والقرار على اسم المادة المخدرة كما ترد في تقرير التحليل الكيميائي، وثبوت إيجابيتها، ويكون التقرير الكيميائي مرفقاً بالمعاملة.
9- من اعترف بترويج مخدر أو تهريبه ولم يضبط معه شيء – ليجري تحليله – فلا يثبت إدانته بالترويج والتهريب لأنه يحتمل أنها ليست مخدرات - والعبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف – لكن يعزر من قبل القاضي على ما اعترف به.
10- قيادة السيارة في حالة سكر تثبت إدانته لدى المحكمة الجزئية، والعقوبة لدى الجهة المختصة.
11- الأحداث البالغون سن التكليف يعاملون في المخدرات معاملة غيرهم.
* الأسلحة:
1- الأسلحة والذخائر – سواء الحربية أو للصيد أو الشخصية غير السلاح الأبيض – اقتناءً وحملاً وتهريباً وبيعاً وإصلاحاً من غير ترخيص فيها إثبات الإدانة فقط والعقوبة للجهات المختصة.
2- إطلاق النار من السلاح على أحد إصابةً أو تهديداً العقوبة فيه عند القاضي.
3- الأحداث يعاملون معاملة غيرهم في السلاح.
* الحق العام في القضايا المرورية:
1- تثبت الإدانة بالنسبة، والعقوبة للجهة المختصة - بالنسبة للبالغين - .
2- الأحداث الذين لا يحملون رخصة قيادة يعاقبون من قبل القاضي.
* فوائد أخرى:
1- كل ما أوجب حداً على المكلف أوجب التعزير على المميز.
2- لابد من بيان الحكم هل هو حدٌ أو تعزير، فيقول القاضي مثلاً (( حكمت عليه ( حداً، تعزيراً ) بـ .... ))
3- إذا كان الجلد في التعزير على دفعات فلا بد من بيان مقدار كل دفعة والفترة بين كل دفعة وأخرى.
ملاحظة: المقصود بـ ( الأحداث ) فيما سبق، هم المنصوص في النظام أنهم أحداث.