المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بخصوص تاريخ شيك قديم ((للتأمين مواد بناء))



عـ الله ـبد
09-05-2011, 08:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقاول اخذ مني مواد بناء وعطاني شيك تأمين مبلغ ووصل المبلغ فوق 150الف

والشيك بقيمه 60 الف والاخ جلس يماطل في سداد المبلغ وارسلت الشيك البنك

ورد ان الشيك قديم علماً اني املك طلب تسهيلات ائتمانيه ب150الف مصدق من الغرفه التجاريه

ما هو الاجراء السليم لكي اخذ حقي ولمن اقدم شكواي

ابو محمد 2
09-05-2011, 11:01 PM
لقد فرطت أخي الكريم في حقك , كان عليك تقديم الشيك قبل مضي ستة أشهرمن تاريخ إصداره ..

عـ الله ـبد
09-05-2011, 11:52 PM
لقد فرطت أخي الكريم في حقك , كان عليك تقديم الشيك قبل مضي ستة أشهرمن تاريخ إصداره ..


اخي ابو محمد بارك الله فيك

اود اعرف ماهو الحل القانوني ولمن اقدم شكواي

(محمد)
21-05-2011, 12:28 AM
اذهب إلى ديوان المظالم، وقدَّم له الدعوى ومطالبتك بـ160 ألف .
واجعل من مستنداتك صورة هذاا لشيك، ونسخة من طلب التسهيلات ، لإثبات وجود التعامل .
وأضف إلى ذلك ما يُثبت هذا المبلغ، من مصادقة أو فواتير أو غير ذلك .

الطماوي
23-05-2011, 05:03 AM
بامكانك تقديم الشكوى امام مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه اذا انهدمت قرينة الوفاء

ابو محمد 2
23-05-2011, 08:01 AM
اخي ابو محمد بارك الله فيك

اود اعرف ماهو الحل القانوني ولمن اقدم شكواي

اذهب إلى ديوان المظالم، وقدَّم له الدعوى ومطالبتك بـ160 ألف .
واجعل من مستنداتك صورة هذاا لشيك، ونسخة من طلب التسهيلات ، لإثبات وجود التعامل .
وأضف إلى ذلك ما يُثبت هذا المبلغ، من مصادقة أو فواتير أو غير ذلك .


الأخ محمد بارك الله فيه أشار عليك بما ورد أعلاه وهذا هو الصحيح واتفق معه.
بالتوفيق أعانك الله

الطماوي
24-05-2011, 06:18 PM
الشيك ورقه تجاريه جهةالاختصاص في الفصل فيها مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه فاذا انهدمت قرينة الوفاءجازرفع دعوى المطالبه بالوفاء بقيمة الشيك حتى ولوبعدخمسين عاما من اصداره وقداستقرعلى ذلك القضاء التجاري في مكاتب الفصل خالص تحياتي مع رجائي الشديد من الاخوه الكتاب دراسة النواحي القانونيه جيداقبل اعطاءالمشوره وخاصة الماده(115)من نظام الاوراق التجاريه

ابو محمد 2
25-05-2011, 12:25 AM
آثار إهمال الحامل ( السقوط )
مادة ( 115) : يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين . عدا المسحوب عليه ، بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك . ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب .
.................................................. ............................................
خمسين عام !
ماشاء الله تبارك بسم الله عليك .

الطماوي
25-05-2011, 01:32 AM
عزيزي ابومحمد2حقيقة لم أفهم قصدك من عبارتك(خمسين عام مشاءالله تبارك بسم الله عليك.)تهكما أم استغرابا لكن يبدولي أن تأهيلك غيرقانوني والا لفهمت القصدمن المقطع الاخيرمن الماده اللتي أتيت بنصها وقمت بربطها مع انهدام قرينة الوفاءاللذي أوضحته الماده المشاراليهاب(ثم زال...الخ) وسامحك الله ان كنت متهكما مع خالص الودوالتحيه

ابو محمد 2
25-05-2011, 01:49 AM
لا ليس تهكم رعاك الله

الشيكات تغير وضعها الآن كما تعلم اصبحت كما يجري العمل به في الدول الأخرى فالشكوى تقدم لرجال الضبط والبحث الجنائي بالشرطة.

ولو تكرمت اشرح لطالب المشورة كيف يقدم دعواه للحصول على قيمة الشيك .

حيث أننا نتقدم بالدعاوى المماثلة الى المحكمة ويحكم لنا بالمبلغ المترتب في ذمة الساحب دون ان نشير للشيك الا كبينه مكمله أي ( أن المدعى عليه قد حرر لنا شيك منذ مدة وانتهت مدته بسبب طلب الامهال ) .
حياك الله وبياك وسامحنا رعاك الله ونتشرف بأن نستفيد منك.
أما خلفيتي القانونية فربما كما اشرت ومن خلال هذا المنتدى سأقويها بالتدرج فالنقاش مفيد والاخطاء نتداركها بوجود من يوجهنا بارك الله فيك.

الطماوي
25-05-2011, 02:25 AM
الشيكات لم يتغير وضعها انما تغير طريقة تقديم الدعوى فبدلا من تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات من قبل مكاتب الفصل أصبح تلقيها من قبل رجال الضبط الجنائي أما بخصوص الحصول على مقابلوفاء الشيك فعلى الحامل التأكدمن عدم وجودقيمة الشيك لدى المسحوب عليه خلال ميعاد تقديم الشيك وياخذ ورقة اعتراض ويتقدم بالبلاغ لمكز الشرطه اللتي يقع في نطاقها المسحوب عليه مع خلص الود والتحيه

أبوسليمان
25-05-2011, 12:02 PM
المادة 116


: لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك . ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه .

وماذكره المحمدان هو المعمول به أيضاً في القضاء العام لغير القضايا التجارية.

الطماوي
25-05-2011, 08:17 PM
الله اكبر ابوسليمان نحن نتكلم عن الشيك كورقة تجاريه ينعقد اختصاص النظر فيها لمكتب الفصل وأنت تتكلم عنه في حالة فقدانه الصفة التجاريه وصيرورته سنددين عادي وبينهما فرق كبير يظرب له فقهاء القانون اكباد الابل كما ان هناك فرق كبير ايضا بين التفريق بين المادتين 115و116والجمع بينهما فمن لايعلم الا التفريق يرى رأيك ومن يؤمن بالجمع وان النصوص كالجسد الواحد يبين ويوضح ويفسربعضها بعضا يرى عكس رأيك فلاتتحجر واسعا أخي الكريم غفرالله لي ولك وللمحمدان ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات مع خالص الودوعميق التحيه

مختار ابراهيم
19-07-2011, 09:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ، إٍمحوا لي ياجماعة الخير ، يمكن تكون هذه أول مرة اشارك فيها ، وأعتقد والله أعلم أن رأي الأخ الطماوي صحيح ، حيث هناك تعميم صدر مؤخرا من النائب الثاني أصبح بموجبه يتم تلقي شكاوى الشيكات بواسطة أقسام الشرطة وتقوم بالقبض والتوقيف ، بغض النظر عن تاريخ صلاحية الشيك ، وأصبح البنك يمنح ورقة إعتراض حتى وإن كان تاريخ الشيك مضى عليه سنوات ، ومن ثم يحق لك استلام ورقة إعتراض ومن ثم تقديم الشكوى على قسم الشرطة ليقوم هو بباقي الإجراءات ويتم توقيفه مالم ينته الحق الخاص ولكم تحياتي على قد معلوماتي