المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أريد جواباً شافياً عن....



freebinfree
09-05-2011, 09:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
تحيه طيبة وبعد

لدي قضية بالمحكمة العامة وعين عليها حارس قضائي ولها اكثر من ثمان سنوات تحت النضر وبعد هذي المده حكموا بعدم أختصاص المحكمة وأمرو بأحالتها لجهة الاختصاص واريد اجوبه عن التالي :-
- هل يبقى الحارس القضائي مستمر بعمله او لا بعد الحكم ؟
- هل يسمح بستلام الحكم بعد ان صدق من محكمة التمييز علما انه قد تم استلامه قبل الاعتراض عليه ؟
ارجو افادتي بالتالي ولكم خالص الشكر والتقدير وأشكر جهودكم بالمنتدى

ابو محمد 2
09-05-2011, 10:51 PM
إذا حكم بعدم الاختصاص فكل إجراء أجراه لا قيمة له حتى الحارس القضائي يجب أن يوقفه..
والله أعلم

أخي الكريم هذا تخبط كان الله في عونكم , ولا نلبث الا ويظهر بوق للمتخبطين يشنع وينتقد هذا الرجل الفاضل صاحب المنتدى عجبي وعجب كل من يشقى بعقله

محام
10-05-2011, 08:01 PM
من حقك أن تستلم صورة من الصك مصدقة .. وإذا كان الحكم لصالحك فيسلم الأصل لك .. تأكد من الحكم.. فمن المفترض أن يكون القاضي قد نص على إنتهاء الحراسة القضائية لأن النظام حدد وقت إنتهاء الحراسة ..

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين : تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي ، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي .

والجهة المختصة بنظر أصل النزاع هي التي تباشر النظر في الحراسة إستناداً للمادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ..

ولكن هنا مسالة .. ولعلنا نثري النقاش حولها من خلال آراء المشايخ والأساتذه .. لو لم ينص الحكم الصادر بعدم الإختصاص على إنتهاء الحراسة ، وظلت باقية ، هل يكون وجه ذلك إستناداً للمادة التاسعة والعشرين من نظام المرافعات التي نصت على ( تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ؛ ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية )
ويكون ذلك من باب التدابير الوقتية لحفظ المال ..