المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب تفسير لمادة من نظام العمل السعودي



واثق الخطى
11-05-2011, 07:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اسعد الله اوقاتكم بكل خير ،،

عندي طلب او استفسار عن مادة من مواد نظام العمل والعمال السعودي ..


وهي المادة الخامسة عشرة بعد المائة والتي تنص على :
" للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمبية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية. أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان. ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً – على الأقل – ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية " ..

ما أريده هو تفسير لهذه المادة ..؟
وهل الحق في الاجازة بأجر عن سنة واحدة فقط أم اكثر من ذلك ..؟؟


بارك الله فيكم ,,

اشرف البصري
11-05-2011, 08:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اسعد الله اوقاتكم بكل خير ،،

عندي طلب او استفسار عن مادة من مواد نظام العمل والعمال السعودي ..


وهي المادة الخامسة عشرة بعد المائة والتي تنص على :
" للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمبية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية. أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان. ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً – على الأقل – ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية " ..

ما أريده هو تفسير لهذه المادة ..؟
وهل الحق في الاجازة بأجر عن سنة واحدة فقط أم اكثر من ذلك ..؟؟


بارك الله فيكم ,,
المتأمل في النص بلاحظ انه حدد شروط لاستحقاق الاجازة التعليمية
1/ ان يكون العامل طالبا ملتحق بمؤسسة تعليمية ( مدرسة ، معهد ، جامعة ) ويستوي ان يكون التحاقه بالمؤسسة التعليمية هذه بطريق الانتساب او بطريق الانتظام ، فمن المأخذ التى على النص انه عبر بلفظ المنتسب علما بان اللغة العربية زاخره بالمفردات التى تؤدي المعنى الشامب لطريقتي الانتظام والانتساب فكان من الممكن افتتعاح النص (( للعامل الطالب الملتحق بمؤسة تعليمية ....)) ولذلك لمنع اللبس وخطأ التاويل اذ قد يهم من مدلول النص انه يطبق على العامل المنتسب ويخرج من نطاق تطبيقه العامل المنتظم
2/ الا يكون الامتحان لسنة دراسية سبق وان رسب فيها ، فاذا كان قد رسب فانه يحرم من ميزة الاجر عند اداء الامتحان للمرة الثانية
3/ احقية صاحب العمل في ان يطالب العامل الطالب بتقديم الوثائق التي تؤيد طلبه الاجازة ، والتى تؤيد ادائه الامتحان اي قبل وبعد كان يقوم العامل الطالب باحضار اشعار رسمي من المدرسة يفيد عقد الامتحان لسنة دراسية لم يسبق روسبه فيها وترفق مع طلب الاجازة وبعد عودته يرفق مع اقرار مباشرة العمل اشعار رسميا من المدرسة مثلا يفيد انه بالفعل قام باداء الامتحان
4/ ان يقديم العامل الطالب للحصول على هذه الاجازة قبل موعدها في اقلها 15 يوم ومعنى ذلك انه يجوز له التقديم لها قبل ال 15 يوم باعتبار انع ال 15 يوم هذه على الاقل اي اقل مدة ولا يجوز له التقدم بها بعدها اي بعد 15
واذا تم التعلاعب في هذه الشروط فضلا عن حرمان العامل من الاجرة فانه يعرض نفسه للمسالة التاديبية
تستحق هذه الاجازة عن كل سنة دراسية بشرط الا يكون قد رسب فيها العامل الطالب من قبل

واثق الخطى
14-05-2011, 08:06 PM
شكرا لك استاذ اشرف البصري
وجزاك الله كل خير

باحث أنظمة
15-05-2011, 10:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اسعد الله اوقاتكم بكل خير ،،

عندي طلب او استفسار عن مادة من مواد نظام العمل والعمال السعودي ..


وهي المادة الخامسة عشرة بعد المائة والتي تنص على :
" للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمبية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية. أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان. ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً – على الأقل – ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية " ..

ما أريده هو تفسير لهذه المادة ..؟
وهل الحق في الاجازة بأجر عن سنة واحدة فقط أم اكثر من ذلك ..؟؟


بارك الله فيكم ,,


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بخصوص استفسارك ففي الحقيقه انا اختلف مع راي المستشار اشرف فأنا اراى ان المشرع قد وفق في اختيار كملة ( منتسب ) لانه لايمكن تصوران يكون هنالك شخص منتظم كطالب في اي مؤسسه تعليمية ويعمل في القطاع الخاص ثمان ساعات يومياً .
كما ان الشخص الذي يكون منتسب في مؤسسة تعليمية هو من يكون بحاجه لهذه الاجازه لأنه لايحضر لتلك المؤسسة الا اثناء اداء الاختبارات ولايمكن تصور ذلك ايضا في حالة الانتظام في التعليم .
والله اعلم .

اشرف البصري
15-05-2011, 06:12 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بخصوص استفسارك ففي الحقيقه انا اختلف مع راي المستشار اشرف فأنا اراى ان المشرع قد وفق في اختيار كملة ( منتسب ) لانه لايمكن تصوران يكون هنالك شخص منتظم كطالب في اي مؤسسه تعليمية ويعمل في القطاع الخاص ثمان ساعات يومياً .
كما ان الشخص الذي يكون منتسب في مؤسسة تعليمية هو من يكون بحاجه لهذه الاجازه لأنه لايحضر لتلك المؤسسة الا اثناء اداء الاختبارات ولايمكن تصور ذلك ايضا في حالة الانتظام في التعليم .
والله اعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك
اخي باحث انظمة ، ما رايكم اذا كان العامل طالب دبلوم دراسات عليا ، اةو ماجستير او دكتواره بكلمة منتسب الا تعتقد انه يكون خارج تطبيق النص ، علما بان مراحل الدراسات العليا بطريق الانتظام وليس الانتساب ، فهل يحرم من هذه الاجازة هذا ما يترتب على التسليم بصحة ما ذهبت اليه سعادتكم

باحث أنظمة
16-05-2011, 09:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك
اخي باحث انظمة ، ما رايكم اذا كان العامل طالب دبلوم دراسات عليا ، اةو ماجستير او دكتواره بكلمة منتسب الا تعتقد انه يكون خارج تطبيق النص ، علما بان مراحل الدراسات العليا بطريق الانتظام وليس الانتساب ، فهل يحرم من هذه الاجازة هذا ما يترتب على التسليم بصحة ما ذهبت اليه سعادتكم



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا لك اخي المستشار اشرف على هذا الأطراء الذي لا استحقه واتمني ان اكون عند حسن ظنك بي .
ولكن اود ان اوضح لك بعض الاشياء والتي اتمني ان اراى تعليقك عليها
عندما وضع المشرع كلمة منتسب في المادة المذكوره لم يكن يقصد التفرقه بين منتظم في الدراسة او منتسب اليها ، وهذا واضح من عموم النص وكما سبق ايضاحه منكم
وبالرجوع لمعنى الكلمة في واعادتها الي اصلها وهي من ( فاعل من انتسب ) والمنتسب الى الشي المنتمي اليه منتسب اي منتم ويقال المنتسب للجمعية اي المنتمي اليها وطالب منتسب الي الجامعه اي منتمي اليها .
واتفق معك ان هنالك شي من الضعف في صياغه في هذه المادة .
ولكن الضعف الابرز الذي اراه هو ان المادة المذكوره لم تتطرق الى كون انتساب الطالب او انتظامه في اي جامعة او كلية دون موافقة صاحب العمل هل يحق له الحصول على هذه الاجازه ام لا ؟
حيث ان مايواجهنا في التطبيق العملي هو ان بعض اصحاب الشركات يرفضون منح الموظفين لديهم اجازه للاختبارات لكون صاحب العمل لم يوافق على انتساب العامل في هذه المؤسسة التعليمية ، والبعض يقول ان ذلك ترك للائحة الداخلية لأصحاب العمل مع ان مخالفة اللائحة للنظام غير مقبول . والله اعلم

واثق الخطى
16-05-2011, 06:15 PM
يعطيكم العافية أثريتونا بصراحة ..

لكن خطر ببالي سؤال ضمن هذه المادة ,,, وهو :
هل الاجازة التي براتب تعطى فقط سنة واحدة فقط ..أم جميع سنوات الدراسة ..؟
لأن المادة ذكرت : ( للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمبية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة ... )

اشرف البصري
16-05-2011, 08:11 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا لك اخي المستشار اشرف على هذا الأطراء الذي لا استحقه واتمني ان اكون عند حسن ظنك بي .
ولكن اود ان اوضح لك بعض الاشياء والتي اتمني ان اراى تعليقك عليها
عندما وضع المشرع كلمة منتسب في المادة المذكوره لم يكن يقصد التفرقه بين منتظم في الدراسة او منتسب اليها ، وهذا واضح من عموم النص وكما سبق ايضاحه منكم
وبالرجوع لمعنى الكلمة في واعادتها الي اصلها وهي من ( فاعل من انتسب ) والمنتسب الى الشي المنتمي اليه منتسب اي منتم ويقال المنتسب للجمعية اي المنتمي اليها وطالب منتسب الي الجامعه اي منتمي اليها .
واتفق معك ان هنالك شي من الضعف في صياغه في هذه المادة .
ولكن الضعف الابرز الذي اراه هو ان المادة المذكوره لم تتطرق الى كون انتساب الطالب او انتظامه في اي جامعة او كلية دون موافقة صاحب العمل هل يحق له الحصول على هذه الاجازه ام لا ؟
حيث ان مايواجهنا في التطبيق العملي هو ان بعض اصحاب الشركات يرفضون منح الموظفين لديهم اجازه للاختبارات لكون صاحب العمل لم يوافق على انتساب العامل في هذه المؤسسة التعليمية ، والبعض يقول ان ذلك ترك للائحة الداخلية لأصحاب العمل مع ان مخالفة اللائحة للنظام غير مقبول . والله اعلم

اخي انت استخلاصت فراغ النص من المضمون القاعدي من خلال التفسير اللغوي
دون الاصطلاحي ، والمتفق عليه وفق انظمة التعليم والجامعات ، ان اصطلاح الانتساب معناه كما ذكرت في ردي على الاخ السائل ، ولما كان التعليم حق من حقوق الانسان والدولة وفق المادة 26 من نظام الحكم الاساسي تحمي حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية اضافة الى ان اشتراط موافقة صاحب العمل على اكمال العامل لتعليمه فيه مخالفة للمادة 8 عمل لان هذا الشرط لم يكن اكثر فائدة للعامل وبالتالي فاذا وجود في اتفاق او لائحة تنظيم العمل الداخلية فهو باطل بطلان مطلق وطبقا للعلاقة العضويبة بين الانظمة فان اللائحة ادنى من النظام وبالتالى عند الاختلاف بينهما فان النظام هو اولى بالتطبيق لانه اسمى من اللائحة
ارجو ان تكون الصورة وضحت

اشرف البصري
16-05-2011, 08:13 PM
يعطيكم العافية أثريتونا بصراحة ..

لكن خطر ببالي سؤال ضمن هذه المادة ,,, وهو :
هل الاجازة التي براتب تعطى فقط سنة واحدة فقط ..أم جميع سنوات الدراسة ..؟
لأن المادة ذكرت : ( للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمبية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة ... )

لك في كل سنة بشرط الاتكون راسب اي داخل امتخان دور ثاني