محام
12-05-2011, 06:33 AM
نزع عقار أحد المواطنين للمنفعة العامة لصالح جهة حكومية عام 1400هـ ، وتم تعويضه من الدولة بمبلغ (300000) ثلاثمائة ألف ريال ، وبعد 15 سنه إستغنت عنه تلك الجهة الحكمومية ، ومنحت الدولة موقع العقار المنزوع إلى مواطن آخر بأمر سامي بحكم أن الأرض أصبحت من أملاك الدولة ..
.. وبعد 25 سنة من نزع العقار .. عام 1425هـ تقدم ورثة مالك العقار الأول ، (وبحكم أن قيمة العقار قد إرتفعت حيث تصل قيمته ثلاثة ملايين ريال تقريباً ) بدعوى ضد من بيده العين يطالبون بإعادته إليهم ، مع إستعدادهم بإعادة مبلغ (300) ألف ريال للدولة ، لأن النزع كان للمنفعة العامة ، ومادام أن الحاجة العامة قد زالت فهم أولى به من غيرهم ..
مستندين في ذلك إلى المادة التاسعة عشرة من نظام نزع الملكية الصادر عام 1424هـ ( اذا استغنت الجهة صاحبة المشروع عن كامل عقار سبق نزع ملكيتة او جزء منه قابل للانتفاع به حسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة ولا يمكن تخصيصة لمشروع اخر ذي نفع عام فيحق لمن نزعت الملكية منه او ورثته استرداده خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ بذلك لقاء اعادة التعويض المدفوع )
ويرى مالك العين الذي منحت له .. أن النزع .. ثم التعويض .. ثم إستغناء الجهة الحكومية عن العقار ، ثم منحه إياه .. أنه تم في ظل نظام نزع الملكية القديم الصادر عام 1392هـ الذي لايوجد فيه ماينص على حق إستعادة العقار من قبل من نُزعت منه ، ولم يرد النص على ذلك إلا في النظام الجديد الصادر عام 1424هـ ..
وأنظمة الدولة تطبق باثر إبتدائي لا رجعي كما نصت على ذلك المادة (71) من النظام الأساسي للحكم
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر
فهل من سبيل لهؤلاء الورثة في إستعادة أرضهم ...
.. وبعد 25 سنة من نزع العقار .. عام 1425هـ تقدم ورثة مالك العقار الأول ، (وبحكم أن قيمة العقار قد إرتفعت حيث تصل قيمته ثلاثة ملايين ريال تقريباً ) بدعوى ضد من بيده العين يطالبون بإعادته إليهم ، مع إستعدادهم بإعادة مبلغ (300) ألف ريال للدولة ، لأن النزع كان للمنفعة العامة ، ومادام أن الحاجة العامة قد زالت فهم أولى به من غيرهم ..
مستندين في ذلك إلى المادة التاسعة عشرة من نظام نزع الملكية الصادر عام 1424هـ ( اذا استغنت الجهة صاحبة المشروع عن كامل عقار سبق نزع ملكيتة او جزء منه قابل للانتفاع به حسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة ولا يمكن تخصيصة لمشروع اخر ذي نفع عام فيحق لمن نزعت الملكية منه او ورثته استرداده خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ بذلك لقاء اعادة التعويض المدفوع )
ويرى مالك العين الذي منحت له .. أن النزع .. ثم التعويض .. ثم إستغناء الجهة الحكومية عن العقار ، ثم منحه إياه .. أنه تم في ظل نظام نزع الملكية القديم الصادر عام 1392هـ الذي لايوجد فيه ماينص على حق إستعادة العقار من قبل من نُزعت منه ، ولم يرد النص على ذلك إلا في النظام الجديد الصادر عام 1424هـ ..
وأنظمة الدولة تطبق باثر إبتدائي لا رجعي كما نصت على ذلك المادة (71) من النظام الأساسي للحكم
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر
فهل من سبيل لهؤلاء الورثة في إستعادة أرضهم ...