الزغيبي
12-05-2011, 05:17 PM
مسائل قضائية
( 1 )
ماهو المستند النظامي في إثبات الإدانة بقيادة السيارة تحت تأثير مخدر, أو مؤثر عقلي في نظام المرور السابق؟
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : أما بعد :
فقد نصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أنه : (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي )) (55).
وأكدت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ذلك ، فنصت على أنه : (( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً ، وبعد ثبوت إدانته )) .
وقد جرى العمل قبل صدور نظام المرور الجديد على أن تحيل إدارة مكافحة المخدرات إلى المحاكم بعض قائدي السيارات لاثبات قيادتهم للسيارة تحت تأثير المخدر أو الحبوب المحظورة(56) ، وبالرجوع إلى نظام المرور القديم أجد النص على المسكر دون ذكر للمخدرات أو المؤثرات العقلية (5) ، فما هو المستند النظامي في إحالة المذكورين إلى المحكمة وطلب إثبات إدانتهم بذلك تمهيداً لعقابهم عليه ؟
بتوجيه هذا السؤال لسعادة مدير الإدارة العامة للمرور أجاب بما نصه : (( الجهة التي تتولى القضايا من الناحية الجنائية هي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، أما المستند النظامي في إيقاع العقوبة المرورية في النظام السابق فإن النصوص النظامية لم تنص على شيء من ذلك )) (58) .
فإن قيل إن التعزير يشرع في كل معصية لأحد فيها ولا كفارة ، وقيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي يعدّ معصية يستحق فاعلها التأديب .
أجيب عن ذلك بأن السؤال ليس في مشروعية التأديب عليها ، وإنما في إدخال قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي تحت مادة رغم عدم النص فيها على ذلك ، والعقوبة على قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي بعقوبة محددة نظاماً استناداً إلى هذه المادة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(55) الصادر بالأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/90 ، والتأريخ 27/8/1412هـ .
(56) الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 ، والتأريخ 28/7/1422هـ ، وانظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 81/5/ق ، في 5/12/1427هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 27/ج5/أ ، وتأريخ 4/1/1428هـ .
(57) انظر : جدول مخالفات الفئة الأولى الملحقة بالنظام .
(58) بكتابه رقم 7/699 ، في 3/1/1430هـ ، الجوابي لكتابي رقم 5614/1 ، وتأريخ 6/9/1429هـ
( 1 )
ماهو المستند النظامي في إثبات الإدانة بقيادة السيارة تحت تأثير مخدر, أو مؤثر عقلي في نظام المرور السابق؟
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : أما بعد :
فقد نصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أنه : (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي )) (55).
وأكدت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ذلك ، فنصت على أنه : (( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً ، وبعد ثبوت إدانته )) .
وقد جرى العمل قبل صدور نظام المرور الجديد على أن تحيل إدارة مكافحة المخدرات إلى المحاكم بعض قائدي السيارات لاثبات قيادتهم للسيارة تحت تأثير المخدر أو الحبوب المحظورة(56) ، وبالرجوع إلى نظام المرور القديم أجد النص على المسكر دون ذكر للمخدرات أو المؤثرات العقلية (5) ، فما هو المستند النظامي في إحالة المذكورين إلى المحكمة وطلب إثبات إدانتهم بذلك تمهيداً لعقابهم عليه ؟
بتوجيه هذا السؤال لسعادة مدير الإدارة العامة للمرور أجاب بما نصه : (( الجهة التي تتولى القضايا من الناحية الجنائية هي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، أما المستند النظامي في إيقاع العقوبة المرورية في النظام السابق فإن النصوص النظامية لم تنص على شيء من ذلك )) (58) .
فإن قيل إن التعزير يشرع في كل معصية لأحد فيها ولا كفارة ، وقيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي يعدّ معصية يستحق فاعلها التأديب .
أجيب عن ذلك بأن السؤال ليس في مشروعية التأديب عليها ، وإنما في إدخال قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي تحت مادة رغم عدم النص فيها على ذلك ، والعقوبة على قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي بعقوبة محددة نظاماً استناداً إلى هذه المادة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(55) الصادر بالأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/90 ، والتأريخ 27/8/1412هـ .
(56) الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 ، والتأريخ 28/7/1422هـ ، وانظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 81/5/ق ، في 5/12/1427هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 27/ج5/أ ، وتأريخ 4/1/1428هـ .
(57) انظر : جدول مخالفات الفئة الأولى الملحقة بالنظام .
(58) بكتابه رقم 7/699 ، في 3/1/1430هـ ، الجوابي لكتابي رقم 5614/1 ، وتأريخ 6/9/1429هـ