الزغيبي
12-05-2011, 08:09 PM
مسائل قضائية
( 8 )
السوابق الجنائية
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فللسوابق الجنائية أثر في الغالب في زيادة العقوبة ، وزيادة العقوبة لوجود السوابق ؛ ليس عقوبة عليها ، وإنما عقوبة تعزيرية للعودة إلى ما يوجب العقاب ، فعودته بعد العقوبة الأولى دليل على الإصرار على الإجرام ، وأن العقوبة الأولى لم تكن كافية لردعه .
ومع أن هناك إجماع من أصحاب الفضيلة القضاة على زيادة العقوبة لوجود السوابق الجنائية (76) ؛ إلا أنه ليس هناك ضابط لمقدار هذه الزيادة ؟
وفيما يلي استعرض بعضاً من الأمور التي تؤثر في تحديد مقدار العقوبة للسوابق الجنائية استخلصتها من خلال النظر في بعض القرارات الشرعية، ومناقشة عدد من القضاة، وهي كما يلي :
1 ـ لا يعزر على سوابق شرب المسكر الثلاث الأول ؛ ما لم تقترن بجرم آخر ، وإنما يعزر عليها بعد ثبوت الرابعة(77) .
2 ـ التعزير يكون بعد ثبوت الجرم ، أما توجه التهمة فلا يكون سبباً في التعزير على السوابق ، لأنه لم تثبت عودته .
3 ـ أنها تزداد العقوبة على السوابق ؛ إذا كانت الجريمة الأخيرة من جنس السوابق .
4 ـ أنها تزداد العقوبة على السوابق ؛ إذا قل الفاصل الزمني بين الجريمة الأخيرة والتي قبلها ؛ لأن ذلك دليل على الإصرار على الإجرام .
5 ـ أنها تختلف العقوبة على السوابق باختلاف أنواعها .
ومع الاتفاق بالجملة على هذه الأمور ، فإنه لا يوجد مقياس محدد يرجع إليه لتقدير العقوبة على السوابق ، والذي أراه هو تحديد نسبة مئوية ذات حدين أعلى وأدنى من مجموع الأحكام السابقة يسترشد بها في التعزير على السوابق الأربع الأولى ، وتتضاعف هذه النسبة ؛ إذا زادت السوابق على أربع ، ولتنفيذ هذا الاقتراح أرى أن يحتوي تقرير بحث السوابق على حقلين الأول لمجموع عدد السوابق ، والآخر لمجموع الأحكام فيها .
وبما أن لوجود السوابق أثراً في الحياة العملية للإنسان(78) ، أرى عدم تسجيل القضايا التي يمكن وصفها بالصغيرة في صحيفة السوابق(79) ، وتحديد مدة ثلاث السنوات تسقط بعد مضيها السوابق التي يمكن وصفها بالمتوسطة ؛ إذا لم تزد ، دون حاجة لطلب رد اعتبار ، وإثبات حسن السيرة والسلوك(80) ، وفي ذلك حث لمن سجلت عليه سابقة على عدم الرجوع إلى ما يوجب العقوبة ، ويدفعه إلى التزام الطريق المستقيم .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
(76) نص تعميم (و) رقم 43/1/ت ، في 4/3/1392هـ على مراعاة السوابق ، وتشديد العقوبة ، وفرض الجزاء الرادع على أصحابها حسب أهمية التهمة المنظورة ، وأهمية سوابقها . التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص591 . وأكد بتعميم (و) رقم 171/3/ت ، في 27/7/1393هـ .
(77) انظر : قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 ، في 4/4/1397هـ .
(78) نصت المادة 4/و من نظـام الخدمـة المـدنيـة على أنه يشترط فيمن يعين على إحدى الوظائف العامة أن يكون (( غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة )) . ونصت المادة 4/هـ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 ، في 28/8/1393هـ على (( أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة )) . ونصت المادة 4/ب من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 ، في 24/3/1397هـ (( أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة )) .
(79) انظر : تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق ، م1 ،2، 3، الأنظمة واللوائح ، ص339 ؛ تعميم (ك) رقم 172/12/ت ، في 17/8/1395هـ ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1251 ، في 12/11/1393هـ ، وقرار وزارة الداخلية رقم 1245 ، في 1/5/1394هـ في الشروط الواجب توفرها في طالب ردّ الاعتبار . التصنيف الموضوعي ، ط1 ، ج3 ، ص184ـ185 .
(80) انظر : تحديد إجراءات وسماع دعوى ردّ الاعتبار ، م1 ، 3، 6 ، الأنظمة واللوائح ، ص343ـ344 .
( 8 )
السوابق الجنائية
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فللسوابق الجنائية أثر في الغالب في زيادة العقوبة ، وزيادة العقوبة لوجود السوابق ؛ ليس عقوبة عليها ، وإنما عقوبة تعزيرية للعودة إلى ما يوجب العقاب ، فعودته بعد العقوبة الأولى دليل على الإصرار على الإجرام ، وأن العقوبة الأولى لم تكن كافية لردعه .
ومع أن هناك إجماع من أصحاب الفضيلة القضاة على زيادة العقوبة لوجود السوابق الجنائية (76) ؛ إلا أنه ليس هناك ضابط لمقدار هذه الزيادة ؟
وفيما يلي استعرض بعضاً من الأمور التي تؤثر في تحديد مقدار العقوبة للسوابق الجنائية استخلصتها من خلال النظر في بعض القرارات الشرعية، ومناقشة عدد من القضاة، وهي كما يلي :
1 ـ لا يعزر على سوابق شرب المسكر الثلاث الأول ؛ ما لم تقترن بجرم آخر ، وإنما يعزر عليها بعد ثبوت الرابعة(77) .
2 ـ التعزير يكون بعد ثبوت الجرم ، أما توجه التهمة فلا يكون سبباً في التعزير على السوابق ، لأنه لم تثبت عودته .
3 ـ أنها تزداد العقوبة على السوابق ؛ إذا كانت الجريمة الأخيرة من جنس السوابق .
4 ـ أنها تزداد العقوبة على السوابق ؛ إذا قل الفاصل الزمني بين الجريمة الأخيرة والتي قبلها ؛ لأن ذلك دليل على الإصرار على الإجرام .
5 ـ أنها تختلف العقوبة على السوابق باختلاف أنواعها .
ومع الاتفاق بالجملة على هذه الأمور ، فإنه لا يوجد مقياس محدد يرجع إليه لتقدير العقوبة على السوابق ، والذي أراه هو تحديد نسبة مئوية ذات حدين أعلى وأدنى من مجموع الأحكام السابقة يسترشد بها في التعزير على السوابق الأربع الأولى ، وتتضاعف هذه النسبة ؛ إذا زادت السوابق على أربع ، ولتنفيذ هذا الاقتراح أرى أن يحتوي تقرير بحث السوابق على حقلين الأول لمجموع عدد السوابق ، والآخر لمجموع الأحكام فيها .
وبما أن لوجود السوابق أثراً في الحياة العملية للإنسان(78) ، أرى عدم تسجيل القضايا التي يمكن وصفها بالصغيرة في صحيفة السوابق(79) ، وتحديد مدة ثلاث السنوات تسقط بعد مضيها السوابق التي يمكن وصفها بالمتوسطة ؛ إذا لم تزد ، دون حاجة لطلب رد اعتبار ، وإثبات حسن السيرة والسلوك(80) ، وفي ذلك حث لمن سجلت عليه سابقة على عدم الرجوع إلى ما يوجب العقوبة ، ويدفعه إلى التزام الطريق المستقيم .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
(76) نص تعميم (و) رقم 43/1/ت ، في 4/3/1392هـ على مراعاة السوابق ، وتشديد العقوبة ، وفرض الجزاء الرادع على أصحابها حسب أهمية التهمة المنظورة ، وأهمية سوابقها . التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص591 . وأكد بتعميم (و) رقم 171/3/ت ، في 27/7/1393هـ .
(77) انظر : قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 ، في 4/4/1397هـ .
(78) نصت المادة 4/و من نظـام الخدمـة المـدنيـة على أنه يشترط فيمن يعين على إحدى الوظائف العامة أن يكون (( غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة )) . ونصت المادة 4/هـ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 ، في 28/8/1393هـ على (( أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة )) . ونصت المادة 4/ب من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 ، في 24/3/1397هـ (( أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة )) .
(79) انظر : تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق ، م1 ،2، 3، الأنظمة واللوائح ، ص339 ؛ تعميم (ك) رقم 172/12/ت ، في 17/8/1395هـ ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1251 ، في 12/11/1393هـ ، وقرار وزارة الداخلية رقم 1245 ، في 1/5/1394هـ في الشروط الواجب توفرها في طالب ردّ الاعتبار . التصنيف الموضوعي ، ط1 ، ج3 ، ص184ـ185 .
(80) انظر : تحديد إجراءات وسماع دعوى ردّ الاعتبار ، م1 ، 3، 6 ، الأنظمة واللوائح ، ص343ـ344 .