الزغيبي
13-05-2011, 10:06 PM
مسائل قضائية
(15)
عقوبة استعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ، وحيازتهما
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
أولاً : عقوبة استعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة .
لم يتكلم المتقدمون من الفقهاء في حكم استعمال الحشيش المخدر ؛ لأن استعماله إنما حدث في أواخر المائة السادسة ، أو قريباً من ذلك (67) .
وتكلم في حكمها بعض من جاء بعدهم من الفقهاء .
فذهب الجمهور الحنفية ، والمالكية ، والشافعية إلى تعزير مستعمل الحشيش بما دون حد المسكر(68) .
وذهب بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن فيه حدّ شرب المسكر(69) .
والعمل جار على ذلك (70) .
وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 ، وتأريخ 4/4/1397هـ (71) بإجماع أعضائه عدا واحد منهم بأن حدّ المسكر ثمانون جلدة .
ويجب في استعمال الحبوب المحظورة التعزير بما دون حد المسكر(72) ، والعمل جار على ذلك(73) ، ما لم تتعدد سوابقه .
وإذا اجتمع استعمال الحبوب المحظورة مع الحشيش المخدر اكتفى بالحد لاستعماله الحشيش المخدر ، وتندرج عقوبة استعماله للحبوب المحظورة في الحد المذكور(74) .
ثانياً : عقوبة حيازة الحشيش المخدر ، والحبوب المحظورة .
يجب في حيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة التعزير(75) ، وقد نصت المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة من حازها أو باعها أو نقلها .... وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج ، كما نصت المادة الواحدة والأربعون منه على عقوبة من فعل ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ونصت المادة التاسعة والثلاثون على من فعل ذلك لغير قصد الاتجار أوالترويج ، أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
ويلحظ في المواد الثلاث أن العقوبات ذات حدين أعلى وأدنى ، ويختص قاضي الموضوع بإيقاع العقوبة بين الحدين ، وله النزول عن الحد الأدنى ؛ لأسباب معتبرة ، وفقاً للمادة الستين من النظام المذكور .
ويلحظ على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عدم ميزه في العقوبة بين الكمية الصغيرة والكبيرة ، وعدم ميزه بين أنواع المخدرات القوية والضعيفة ، واعتماده على السجن كعقوبة أساسية .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(67) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج10 ، ص229 .
(68) انظر : معين الحكام ، علاء الدين علي بن خليل الطربلسي ، دار الفكر ، ص185 ؛ ردّ المحتار على الدر المختار ، محمد أمين بن عمر ( ابن عابدين ) ، دار الكتب العلمية ، ج4 ، ص42 ؛ حاشية العدوي ، ج2 ، ص330 ؛ تبصرة الحكام ، إبراهيم بن علي بن فرحون ، دار الكتب العلمية ، ج2 ، ص46 ؛ أسنى المطالب ، زكريا بن محمد الانصاري ، ج4 ، ص159ـ160 ؛ حاشيتا قليوبي وعميرة ، أحمد سلامه القليوبي ، وأحمد البرلسي عميره ، دار إحياء الكتب العربية ، ج4 ، ص204 .
(69) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، تنفيذ : مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، إشراف : الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ، 1404هـ ، ج34 ، ص210ـ212 .
(70) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض ذا الرقم 277/ج1/أ ، في 1/3/1429هـ ، وذا الرقم231/ج4/أ ، في 25/2/1429هـ ، وذا الرقم 37/ج1/أ ، في 6/1/1429هـ .
(71) المبلـغ بتعميـم (و) رقـم 73/12/ت، فـي11/6/1397هـ . انظـر: التصنيف الموضوعي ، ط2، ج3 ، ص487ـ 488 .
(72) انظر : تعميم (و) ذي الرقم 51/12/ت ، في 28/4/1400هـ . التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج3 ، ص490ـ492، المشار فيه إلى كتاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم 2289/1 ، في 22/2/1399هـ الموجه لفضيلة نائب رئيس محكمة التمييز بالمنطقة الغربية ؛ تعميم(ق) رقم 127/12/ت ، في 28/9/1400هـ.
(73) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض ذا الرقم25/ج4/أ ، في 6/1/1429هـ ، وذا الرقم1199/ج4/أ ، في 15/11/1428هـ ، وذا الرقم 866/ج1/أ ، في 16/1/1428هـ .
(74) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض ذا الرقم 277/ج1/أ ، في 1/3/1429هـ ، وذا الرقم14/ج1/أ ، في 5/1/1429هـ ، وذا الرقم 532/ج1/أ ، في 4/9/1428هـ .
(75) انظر : تعميم (و) ذا الرقم 51/12/ت ، في 28/4/1400هـ. التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج3 ، ص490ـ492 .
(15)
عقوبة استعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ، وحيازتهما
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
أولاً : عقوبة استعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة .
لم يتكلم المتقدمون من الفقهاء في حكم استعمال الحشيش المخدر ؛ لأن استعماله إنما حدث في أواخر المائة السادسة ، أو قريباً من ذلك (67) .
وتكلم في حكمها بعض من جاء بعدهم من الفقهاء .
فذهب الجمهور الحنفية ، والمالكية ، والشافعية إلى تعزير مستعمل الحشيش بما دون حد المسكر(68) .
وذهب بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن فيه حدّ شرب المسكر(69) .
والعمل جار على ذلك (70) .
وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 ، وتأريخ 4/4/1397هـ (71) بإجماع أعضائه عدا واحد منهم بأن حدّ المسكر ثمانون جلدة .
ويجب في استعمال الحبوب المحظورة التعزير بما دون حد المسكر(72) ، والعمل جار على ذلك(73) ، ما لم تتعدد سوابقه .
وإذا اجتمع استعمال الحبوب المحظورة مع الحشيش المخدر اكتفى بالحد لاستعماله الحشيش المخدر ، وتندرج عقوبة استعماله للحبوب المحظورة في الحد المذكور(74) .
ثانياً : عقوبة حيازة الحشيش المخدر ، والحبوب المحظورة .
يجب في حيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة التعزير(75) ، وقد نصت المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة من حازها أو باعها أو نقلها .... وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج ، كما نصت المادة الواحدة والأربعون منه على عقوبة من فعل ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ونصت المادة التاسعة والثلاثون على من فعل ذلك لغير قصد الاتجار أوالترويج ، أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
ويلحظ في المواد الثلاث أن العقوبات ذات حدين أعلى وأدنى ، ويختص قاضي الموضوع بإيقاع العقوبة بين الحدين ، وله النزول عن الحد الأدنى ؛ لأسباب معتبرة ، وفقاً للمادة الستين من النظام المذكور .
ويلحظ على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عدم ميزه في العقوبة بين الكمية الصغيرة والكبيرة ، وعدم ميزه بين أنواع المخدرات القوية والضعيفة ، واعتماده على السجن كعقوبة أساسية .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(67) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج10 ، ص229 .
(68) انظر : معين الحكام ، علاء الدين علي بن خليل الطربلسي ، دار الفكر ، ص185 ؛ ردّ المحتار على الدر المختار ، محمد أمين بن عمر ( ابن عابدين ) ، دار الكتب العلمية ، ج4 ، ص42 ؛ حاشية العدوي ، ج2 ، ص330 ؛ تبصرة الحكام ، إبراهيم بن علي بن فرحون ، دار الكتب العلمية ، ج2 ، ص46 ؛ أسنى المطالب ، زكريا بن محمد الانصاري ، ج4 ، ص159ـ160 ؛ حاشيتا قليوبي وعميرة ، أحمد سلامه القليوبي ، وأحمد البرلسي عميره ، دار إحياء الكتب العربية ، ج4 ، ص204 .
(69) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، تنفيذ : مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، إشراف : الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ، 1404هـ ، ج34 ، ص210ـ212 .
(70) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض ذا الرقم 277/ج1/أ ، في 1/3/1429هـ ، وذا الرقم231/ج4/أ ، في 25/2/1429هـ ، وذا الرقم 37/ج1/أ ، في 6/1/1429هـ .
(71) المبلـغ بتعميـم (و) رقـم 73/12/ت، فـي11/6/1397هـ . انظـر: التصنيف الموضوعي ، ط2، ج3 ، ص487ـ 488 .
(72) انظر : تعميم (و) ذي الرقم 51/12/ت ، في 28/4/1400هـ . التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج3 ، ص490ـ492، المشار فيه إلى كتاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم 2289/1 ، في 22/2/1399هـ الموجه لفضيلة نائب رئيس محكمة التمييز بالمنطقة الغربية ؛ تعميم(ق) رقم 127/12/ت ، في 28/9/1400هـ.
(73) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض ذا الرقم25/ج4/أ ، في 6/1/1429هـ ، وذا الرقم1199/ج4/أ ، في 15/11/1428هـ ، وذا الرقم 866/ج1/أ ، في 16/1/1428هـ .
(74) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض ذا الرقم 277/ج1/أ ، في 1/3/1429هـ ، وذا الرقم14/ج1/أ ، في 5/1/1429هـ ، وذا الرقم 532/ج1/أ ، في 4/9/1428هـ .
(75) انظر : تعميم (و) ذا الرقم 51/12/ت ، في 28/4/1400هـ. التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج3 ، ص490ـ492 .