الزغيبي
14-05-2011, 04:29 PM
مسائل قضائية
(16 )
طلب معدي التقارير والمحاضر
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد قال البهوتي ـ رحمه الله ـ في كشاف القناع (64) : (( وللمدعي إذا أنكر المدعى عليه أن يقول : لي بينة .... وللحاكم أن يقول للمدعي ألك بينة .... فإن قال المدعي لي بينة .... قال له القاضي : إن شئت فأحضرها . قال في المغني : لم يقل أحضرها ؛ لأن ذلك حق له ، فله أن يفعل ما يرى ، فإذا أحضرها المدعي لم يسألها الحاكم عمّا عندهما حتى يسأله : المدعي ذلك ؛ لأنه حق له )) .
وعند النظر في عمل بعض أصحاب الفضيلة القضاة أجد أنه يطلب من المدعي العام إحضار معديّ التقارير والمحاضر لسماع ما لديهم ، فما هو المستند في طلبهم دون طلب المدعي ذلك ؟
ويجاب عن ذلك بأن استيفاء حقوق الله تعالى من حدود ونحوها يختص به القاضي من غير طالب ، ويحكم به القاضي من غير تقدم دعوى ، قال الماوردي عند كلامه عن ولاية القاضي : (( السابع إقامة الحدود على مستحقيها فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بينة )) . وقال البهوتي : (( وتصح الشهادة بحق... الله تعالى ... من غير تقدم دعوى بذلك ))(65) . وعند الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية أجد أن المادة السابعة والخمسين بعد المائة تضمنت أن المدعي العام لايلزمه حضور الجلسات إلا في ثلاث حالات ، فوجود المدعي العام أمر شكلي اقتضاه التنظيم ، ودعواه بمثابة الحسبة صيانة للمجتمع وحفظاً له ، ومن جهة أخرى فإن التوقيع على التقارير والمحاضر شهادة بما فيها ، والشهادة يختص أدائها بمجلس الحكم بحضور المشهود عليه (66) . قال البهوتي ـ رحمه الله ـ (( وتجب المشافهة ( أي في الشهادة ) ، فلا يكفى بالرقعة مع الرسول ))(67) .
ونصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المرافعات على أن: (( تؤدى الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي )) .
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ : (( أمر الشهادة مبني على الوضوح ، ولا يجوز للحاكم الشرعي أن يحكم بموجب شاهد إلا بعد معرفة من يراد الحكم عليه بهذه الشهادة وشاهدها )) (68) .
وقال : (( فإن امتنعوا ( أي الشهود عن الحضور ) ، وتحقق أن لديهم شهادة كلفوا بالحضور في مجلس الحكم إذا لم يكن عليه ضرر )) (69) .
وجاء في قرار الهيئة القضائية العليا (70) : (( إن إحضار شهود محاضر القبض على المتهم ، وفي حوزته المواد الممنوعة أمر يعود تقديره إلى ناظر القضية ، فإذا طلب القاضي حضورهم فلا مندوحة عن إجابة طلبه )) (71) .
فإن قيل : الشهادة المذكورة حق لله تعالى ، والشهادة في حقوق الله يباح إقامتها ، ويستحب تركها . قال البهوتي ـ رحمه الله ـ : (( ولا تستحب الشهادة بحق الله تعالى )) (72) ، وقال ابن أبي الدم ـ رحمه الله ـ : (( وأعلم أن كل ما تقبل فيه شهادة الحسبة ممّا هو من حدود الله تعالى ، فالمستحب أن لا يشهد به لأنه مندوب إلى ستره )) (73) ، فلماذا يطلب إحضار معدي التقارير والمحاضر لسماع ما لديهم ؛ مع أن المستحب في حقهم ترك الشهادة ؟ بل ذكر البهوتي (74)، وغيره أنه: (( يجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالوقوف عنها (أي الشهادة ) في حق الله تعالى )) .
ويجاب عن ذلك بأن توقيعهم على التقارير والمحاضر شهادة بما فيهما ، وحتى تستوفى الشهادة كان لا بد من أدائها مشافهة في مجلس القضاء بحضور المشهود عليه ، وقد عدت التعليمات أداء شهود المحاضر للشهادة أمام القضاء من واجبات عملهم (75) .
والسؤال هنا إذا لم يتذكر شاهد المحضر الحادثة ، وإنما عرف خطه أو توقيعه على المحضر ، فهل له أن يشهد بما فيه ؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
القول الأول :
ليس له أن يشهد على ذلك ، وبه قال الإمام أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف (76) ، وهو رواية عن الإمام مالك قال بها ابن القاسم وأصبغ من المالكية (77) ، وبه قال جمهور الشافعية (78) ، وجمهور الحنابلة قال المرداوي : وهو الصحيح من المذهب ، وذكر القاضي أنه المذهب ، وذكر في الترغيب أنه الأشهر وقدمه في الفروع والحاوي(79) ؛ لاحتمال تزوير الخط والتوقيع ، ولأن الخط يشبه الخط ، فلا يحصل العلم .
القول الثاني :
للشاهد أن يشهد إذا رأى خطه أو توقيعه ، وتيقن منه ، وبه قال : محمد بن الحسن من الحنفية (80) ، وذكر بعض الحنفية أنه قول أبي يوسف (81) ، وروى عن الإمام مالك ، وبه قال أكثر المالكية (82) ، وهـو رواية عــن الإمـام أحمـد اختارها في الترغيب ، وجزم بها في الوجيز ، وقدمها في المحرر ، وعنه يشهد إذا حرره (83) ؛ لأن تيقنه أن هذا خطه أو توقيعه يزول به احتمال التزوير .
والذي يظهر لي عدم الشهادة في حقوق الله إذا لم يتذكر الشاهد الحادثة ، وإنما عرف خطه أو توقيعه ؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة ، ولأنه لا يحصل بها العلم ، ولما تقدم من استحباب عدم الشهادة في حقوق الله تعالى .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(64) ج6 ، ص334 .
(65) الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص139 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص331 .
(66) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص301 ؛ كشاف القناع للبهوتي ، ج6 ، ص355 ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص397 ، م4186 .
(67) كشاف القناع ، ج6 ، ص353 .
(68) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص425 ، م4225 .
(69) المرجع السابق ، ج13 ، ص13 ، م4306 .
(70) في عام1390هـ أنشئت وزارة العدل وعين وزيراً لها ، وحلت محل رئاسة القضاة ، ونيط بها المهمات المالية والإدارية التي كانت تضطلع بها رئاسة القضاة ؛ ما عدا تدقيق الأحكام فقد نيط بهيئة سميت الهيئة القضائية العليا. انظر : التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، د.سعود بن سعد الدريب ، ط1 ، 1403هـ ، مطابع حنيفة ، الرياض ، ص336 .
(71) رقم 168 ، والتأريخ 13/4/1395هـ ، المبلغ بتعميم (س) رقم163/2/ت ، في 12/8/1395هـ . التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص446ـ448 .
(72) كشاف القناع ، ج6 ، ص406 .
(73) أدب القضاء ، ص435 .
(74) كشاف القناع ، ج6 ، ص406 .
(75) انظر : تعميم (و) رقم13/ت/3079 ، في 12/3/1428هـ .
(76) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج16 ، ص92 ـ 93 ؛ كشف الأسرار ، عبدالعزيز بن أحمد البخاري ، دار الكتاب الإسلامي ، ج3 ، ص51 .
(77) انظر : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون ، راجعه: طه عبدالرءوف سعد ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط1 ، 1406هـ ، ج1 ، ص450 .
(78) انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، محمد بن شهاب الدين الرملي ، دار الفكر ، ج8 ، ص260 ؛ الأشباه والنظائر ، عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ، دار الكتب العلمية ، ص311 .
(79) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص307 ـ 308 .
(80) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج16 ، ص92 ـ 93 ؛ كشف الأسرار، عبدالعزيز البخاري ، ج3 ، ص151 .
(81) انظر : فتح القدير ، ابن الهمام ، ج7 ، ص386 ؛ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ، أحمد بن محمد الحموي ، دار الكتب العلمية ، ج2 ، ص306 .
(82) انظر : تبصرة الحكام ، لابن فرحون ، ج1 ، ص450 .
(83) انظر الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص307 ـ 308 .
(16 )
طلب معدي التقارير والمحاضر
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد قال البهوتي ـ رحمه الله ـ في كشاف القناع (64) : (( وللمدعي إذا أنكر المدعى عليه أن يقول : لي بينة .... وللحاكم أن يقول للمدعي ألك بينة .... فإن قال المدعي لي بينة .... قال له القاضي : إن شئت فأحضرها . قال في المغني : لم يقل أحضرها ؛ لأن ذلك حق له ، فله أن يفعل ما يرى ، فإذا أحضرها المدعي لم يسألها الحاكم عمّا عندهما حتى يسأله : المدعي ذلك ؛ لأنه حق له )) .
وعند النظر في عمل بعض أصحاب الفضيلة القضاة أجد أنه يطلب من المدعي العام إحضار معديّ التقارير والمحاضر لسماع ما لديهم ، فما هو المستند في طلبهم دون طلب المدعي ذلك ؟
ويجاب عن ذلك بأن استيفاء حقوق الله تعالى من حدود ونحوها يختص به القاضي من غير طالب ، ويحكم به القاضي من غير تقدم دعوى ، قال الماوردي عند كلامه عن ولاية القاضي : (( السابع إقامة الحدود على مستحقيها فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بينة )) . وقال البهوتي : (( وتصح الشهادة بحق... الله تعالى ... من غير تقدم دعوى بذلك ))(65) . وعند الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية أجد أن المادة السابعة والخمسين بعد المائة تضمنت أن المدعي العام لايلزمه حضور الجلسات إلا في ثلاث حالات ، فوجود المدعي العام أمر شكلي اقتضاه التنظيم ، ودعواه بمثابة الحسبة صيانة للمجتمع وحفظاً له ، ومن جهة أخرى فإن التوقيع على التقارير والمحاضر شهادة بما فيها ، والشهادة يختص أدائها بمجلس الحكم بحضور المشهود عليه (66) . قال البهوتي ـ رحمه الله ـ (( وتجب المشافهة ( أي في الشهادة ) ، فلا يكفى بالرقعة مع الرسول ))(67) .
ونصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المرافعات على أن: (( تؤدى الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي )) .
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ : (( أمر الشهادة مبني على الوضوح ، ولا يجوز للحاكم الشرعي أن يحكم بموجب شاهد إلا بعد معرفة من يراد الحكم عليه بهذه الشهادة وشاهدها )) (68) .
وقال : (( فإن امتنعوا ( أي الشهود عن الحضور ) ، وتحقق أن لديهم شهادة كلفوا بالحضور في مجلس الحكم إذا لم يكن عليه ضرر )) (69) .
وجاء في قرار الهيئة القضائية العليا (70) : (( إن إحضار شهود محاضر القبض على المتهم ، وفي حوزته المواد الممنوعة أمر يعود تقديره إلى ناظر القضية ، فإذا طلب القاضي حضورهم فلا مندوحة عن إجابة طلبه )) (71) .
فإن قيل : الشهادة المذكورة حق لله تعالى ، والشهادة في حقوق الله يباح إقامتها ، ويستحب تركها . قال البهوتي ـ رحمه الله ـ : (( ولا تستحب الشهادة بحق الله تعالى )) (72) ، وقال ابن أبي الدم ـ رحمه الله ـ : (( وأعلم أن كل ما تقبل فيه شهادة الحسبة ممّا هو من حدود الله تعالى ، فالمستحب أن لا يشهد به لأنه مندوب إلى ستره )) (73) ، فلماذا يطلب إحضار معدي التقارير والمحاضر لسماع ما لديهم ؛ مع أن المستحب في حقهم ترك الشهادة ؟ بل ذكر البهوتي (74)، وغيره أنه: (( يجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالوقوف عنها (أي الشهادة ) في حق الله تعالى )) .
ويجاب عن ذلك بأن توقيعهم على التقارير والمحاضر شهادة بما فيهما ، وحتى تستوفى الشهادة كان لا بد من أدائها مشافهة في مجلس القضاء بحضور المشهود عليه ، وقد عدت التعليمات أداء شهود المحاضر للشهادة أمام القضاء من واجبات عملهم (75) .
والسؤال هنا إذا لم يتذكر شاهد المحضر الحادثة ، وإنما عرف خطه أو توقيعه على المحضر ، فهل له أن يشهد بما فيه ؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
القول الأول :
ليس له أن يشهد على ذلك ، وبه قال الإمام أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف (76) ، وهو رواية عن الإمام مالك قال بها ابن القاسم وأصبغ من المالكية (77) ، وبه قال جمهور الشافعية (78) ، وجمهور الحنابلة قال المرداوي : وهو الصحيح من المذهب ، وذكر القاضي أنه المذهب ، وذكر في الترغيب أنه الأشهر وقدمه في الفروع والحاوي(79) ؛ لاحتمال تزوير الخط والتوقيع ، ولأن الخط يشبه الخط ، فلا يحصل العلم .
القول الثاني :
للشاهد أن يشهد إذا رأى خطه أو توقيعه ، وتيقن منه ، وبه قال : محمد بن الحسن من الحنفية (80) ، وذكر بعض الحنفية أنه قول أبي يوسف (81) ، وروى عن الإمام مالك ، وبه قال أكثر المالكية (82) ، وهـو رواية عــن الإمـام أحمـد اختارها في الترغيب ، وجزم بها في الوجيز ، وقدمها في المحرر ، وعنه يشهد إذا حرره (83) ؛ لأن تيقنه أن هذا خطه أو توقيعه يزول به احتمال التزوير .
والذي يظهر لي عدم الشهادة في حقوق الله إذا لم يتذكر الشاهد الحادثة ، وإنما عرف خطه أو توقيعه ؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة ، ولأنه لا يحصل بها العلم ، ولما تقدم من استحباب عدم الشهادة في حقوق الله تعالى .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(64) ج6 ، ص334 .
(65) الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص139 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص331 .
(66) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص301 ؛ كشاف القناع للبهوتي ، ج6 ، ص355 ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص397 ، م4186 .
(67) كشاف القناع ، ج6 ، ص353 .
(68) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص425 ، م4225 .
(69) المرجع السابق ، ج13 ، ص13 ، م4306 .
(70) في عام1390هـ أنشئت وزارة العدل وعين وزيراً لها ، وحلت محل رئاسة القضاة ، ونيط بها المهمات المالية والإدارية التي كانت تضطلع بها رئاسة القضاة ؛ ما عدا تدقيق الأحكام فقد نيط بهيئة سميت الهيئة القضائية العليا. انظر : التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، د.سعود بن سعد الدريب ، ط1 ، 1403هـ ، مطابع حنيفة ، الرياض ، ص336 .
(71) رقم 168 ، والتأريخ 13/4/1395هـ ، المبلغ بتعميم (س) رقم163/2/ت ، في 12/8/1395هـ . التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص446ـ448 .
(72) كشاف القناع ، ج6 ، ص406 .
(73) أدب القضاء ، ص435 .
(74) كشاف القناع ، ج6 ، ص406 .
(75) انظر : تعميم (و) رقم13/ت/3079 ، في 12/3/1428هـ .
(76) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج16 ، ص92 ـ 93 ؛ كشف الأسرار ، عبدالعزيز بن أحمد البخاري ، دار الكتاب الإسلامي ، ج3 ، ص51 .
(77) انظر : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون ، راجعه: طه عبدالرءوف سعد ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط1 ، 1406هـ ، ج1 ، ص450 .
(78) انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، محمد بن شهاب الدين الرملي ، دار الفكر ، ج8 ، ص260 ؛ الأشباه والنظائر ، عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ، دار الكتب العلمية ، ص311 .
(79) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص307 ـ 308 .
(80) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج16 ، ص92 ـ 93 ؛ كشف الأسرار، عبدالعزيز البخاري ، ج3 ، ص151 .
(81) انظر : فتح القدير ، ابن الهمام ، ج7 ، ص386 ؛ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ، أحمد بن محمد الحموي ، دار الكتب العلمية ، ج2 ، ص306 .
(82) انظر : تبصرة الحكام ، لابن فرحون ، ج1 ، ص450 .
(83) انظر الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص307 ـ 308 .