المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ذكر اسم الشاهد وسنه ومهنته ومحل إقامته



الزغيبي
14-05-2011, 04:52 PM
مسائل قضائية
(18)
ذكر اسم الشاهد وسنه ومهنته ومحل إقامته



الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لابدّ من تسمية الشهود ، وبيان أنسابهم ، ومحال إقامتهم ونحوه ، وذلك للنظر في عدالتهم (84) .
وذهب المالكية إلى عدم اشتراط بيان الاسم ونحوه ؛ لجواز أن يعدّل الرجل غيره ، وإن لم يعرف ذلك عنه (85) .
وقد نصت المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام المرافعات على أن يذكر الشاهد (( اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته )) .
ونصت الفقرة 119/3 من اللوائح التنفيذية له على أن: (( يشار إلى مهنة الشاهد وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك ، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك )) .
والسؤال هنا ماذا يترتب ـ وفقاً لنظام المرافعات على عدم استيفاء ما ذكر ؟
تتوقف الإجابة على هذا السؤال على معرفة الغاية من هذا الإجراء ، والغاية منه ـ فيما يظهر لي ـ أن تتحدد شخصية الشاهد للمشهود عليه ؛ حتى يمكنه الطعن فيه ، وتتحدد لدى القاضي ؛ للنظر في عدالته ، وهل يوجد فيه مانع من موانع الشهادة .
فإذا تقرر ذلك فلا يخلو الأمر من حالتين :
الحالة الأولى :
ألاّ تتحدد شخصية الشاهد للمشهود عليه ، أو للقاضي ، فهنا يكون الإجراء باطلاً ، ولابدّ من استيفاء ما ذكر.
الحالة الثانية :
أن تتحدد شخصية الشاهد لدى المشهود عليه ولدى القاضي ، وبالتالي تتحقق الغاية من الإجراء ، فيكون الإجراء صحيحاً .
وقـد أخذت ذلـك من المادة السادسة مـن نظام المرافعـات والتـي جـاء فيهـا ما نصـه : (( يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء ولا يحكم بالبطلان ـ رغم النص عليه ـ إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء )) .
فإن قيل إن المادة التاسعة عشرة بعد المائة لم تنص على بطلان الإجراء في حال عدم ذكر اسم الشاهد الكامل وسنه ومهنته .... إلخ .
أجيب بأن عدم ذكر اسم الشاهد وسنه ومهنته يشوبه عيب تخلف بسببه الغرض من هذا الإجراء ، فيكون الإجراء باطلاً وفقاً للمادة السادسة من نظام المرافعات .
وقد نصت الفقرة 6/1 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات أن (( الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء ، هو ناظر القضية )) .
وقد ذهب جمهور الفقهاء ؛ ومنهم الشافعية والحنابلة والمالكية ، وخصه المالكية بالحكم على الحاضر إلى أنه لا يجوز الاعتراض على الحاكم لتركه تسمية الشهود المحكوم بشهادتهم ، واشترط المالكية تسميتهم عند الحكم على الغائب (86) .
والسؤال هنا هل يشترط ذكر اسم الشاهد وسنه ومهنته ومحل إقامته في الشهادة على الإنهاء ؟
والجواب أن ذكر اسم الشاهد ، والتحقق من هويته في الإنهاء أمر لا بدّ منهما .
أما ذكر سن الشاهد ومحل إقامته ، فلا يخلو الأمر من حالتين :
الأولى : أن يكون هناك معارض على الإنهاء ، والمعارض خصم ، فيقتضي الأمر ذكر سن الشاهد ومهنته ومحل إقامته ، وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام المرافعات .
الثانية : أن لا يكون هناك معارض على الإنهاء ، فلا تستدعي الحال ذكرها ؛ لعدم وجود حاجة لذلك .
وقد يقتضي الأمر في بعض الحالات ـ رغم عدم المعارض ـ ذكر سن الشاهد ؛ كما لو شهد بالإحياء ونحوه .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
(84) انظر : تبيين الحقائق ، الزيلعي ، ج4 ، ص510 ـ 511 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب ، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ، دار الكتاب الإسلامي ، ج4 ، ص313 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص281 .
(85) انظر : حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، أحمد الصاوي ، دار المعارف ، ج4 ، ص260 .
(86) انظر : التاج والإكليل لمختصر خليل ، محمد بن يوسف العبدري المواق ، دار الكتب العلمية ، ج8 ، ص152 ؛ تبصرة الحكام ، لابن فرحون ، ج1 ، ص99 ؛ شرح البهجة ، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ، المطبعة الميمنية ، ج5 ، ص268 ؛ نهاية المحتاج ، للرملي ، ج8 ، ص274 ؛ الفروع ، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ، عالم الكتب ، ج6 ، ص470 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص286 .

الأعمش
14-05-2011, 09:56 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ