مشاهدة النسخة كاملة : إلى الدكتور ناصر واهل الاختصاص
إلى الدكتور ناصر واهل الاختصاص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقدم احد الاشخاص الى امارة المنطقة بشكوى ضدي يتهمني فيها باختلاس مبلغ مالي منه واحيلت الشكوى الى الشرطة وتم التحقيق معي واتهامي بالتواطؤ في النصب والاحتيال وتم اعداد قرار الاتهام و تم ايقافي لمدة خمسة ايام في زنزانة انفرادية ولم يتم التحقيق معي فيها ابداً وذلك للضغط علي لكي اعترف بالجريمة (علما بانه لا يوجد أي دليل ادانه ضدي او حتى قرينه وانما مجرد شكوك واستناد على الشكوى المقدمة ضدي) وعندما تقدم والدي بشكوى لمدير الشرطة بسبب ايقافي بدون مسوغ شرعي او نظامي تم اطلاق سراحي بالكفالة الغرامية وتم ادراج اسمي في قوائم الممنوعين من السفر وتم إحالة القضية الى دائرة الادعاء العام لتقديمي للمحاكمة وقام المدعي العام بإعادة القضية الى الشرطة وطلب منهم احالة القضية الى المحكمة المختصة لإقامة الحق الخاص واعادتها اليهم بعد ثبوت الحق الخاص بحكم شرعي وذلك لمباشرة دعوى الحق العام وعليه قامت الشرطة بإحالة القضية الى المحكمة المختصة لإقامة دعوى الحق الخاص ولكن المدعي بالحق الخاص لم يقدم صحيفة دعوى ولم يراجع المحكمة وبعد مرور شهر كامل على القضية تم اعادتها الى الشرطة لحفظ القضية لحين مراجعة المدعي بالحق الخاص او من ينوب عنه.
والان وبعد مضى عامين على اعادة القضية من المحكمة للشرطة لعدم مراجعة المدعي بالحق الخاص ما زال اسمي مدرج ضمن قوائم الممنوعين من السفر وفي كل مره اراجع فيها الشرطة لرفع اسمي من قوائم الممنوعين من السفر يخبرونني بان القضية ما زالت قائمة لحين مراجعة المدي بالحق الخاص ولا يستطيعون رفع اسمي من قوائم الممنوعين من السفر إلى بعد انتهاء القضية.
والسؤال هنا لو لم يتقدم المدعي بالحق الخاص هل اضل متهم وممنوع من السفر ما تبقى من عمري؟
وهل بإعادة القضية من المدعي العام ومطالبته بإقامة الحق الخاص اولا وبعد ثبوته يقام الحق العام تكون القضية قضية حق خاص وينطبق بحقها المادة 17 من نظام الاجراءات الجزائية؟
وان كانت القضية حق خاص فهل يعني ان ما قمت به الشرطة من اجراءات ضدي بتوقيفها لي ومنعي من السفر يعد اجراء تعسفي؟
وهل يحق لي التقدم الى المحكمة الادارية بدعوى ضد الشرطة لإلغاء قرار ادراج اسمي ضمن قوائم الممنوعين من السفر؟ والمطالبة بالتعويض عن مدة ايقافي كون التهمة التي تم توجيهها لي ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف وبالتالي لا يحق للمحقق ايقافي بموجب المادة 113 من نظام الاجراءات الجزائية؟
وجزاكم الله خير
قاضي المظالم
15-05-2011, 09:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهل يحق لي التقدم الى المحكمة الادارية بدعوى ضد الشرطة لإلغاء قرار ادراج اسمي ضمن قوائم الممنوعين من السفر؟ والمطالبة بالتعويض عن مدة ايقافي كون التهمة التي تم توجيهها لي ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف وبالتالي لا يحق للمحقق ايقافي بموجب المادة 113 من نظام الاجراءات الجزائية؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم، يحقُ لك إقامة الدعوى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم، يحقُ لك إقامة الدعوى.
جزاك الله خير وبارك الله فيك اخي الفاضل
كنت اتمنى ان تجيب على باقي الاستفسارات ولك مني كل الشكر والتقدير
نقطة اود التوضيح حيالها وهي:
ان المدعي العام عندما اعاد القضية الى الشرطة للمرة الاولى كانت التهمة التي وجهت لي من قبل الشرطة هي الاختلاس وخيانة الامانة فأوضح لهم المدعي العام ان موقفي سليم ولا وجود لدليل على توجيه الاتهام لي وطلب منهم بعض الايضاحات حول اقوال بعض المتهمين في القضية الذين اصبحوا شهود علي , وعندما اعيدت القضية الى الشرطة ردوا بانهم لم يتوصلوا الى الشهود وانهم عدلوا الاتهام الموجه لي الى تواطؤ في النصب والاحتيال وتم احالة القضية مره اخرى الى المدعي العام الذي رد بانه يجب اثبات الحق الخاص اولا ومن ثم اقامة الحق العام .
السؤال هنا :
هل ما قام به المدعي العام من شرط لإقامة دعوى الحق الخاص واثباته اولا ومن ثم الحق العام يدل على وجود عيب قانوني في تحقيقات الشرطة؟
ابو محمد 2
16-05-2011, 03:52 PM
نقطة اود التوضيح حيالها وهي:
ان المدعي العام عندما اعاد القضية الى الشرطة للمرة الاولى كانت التهمة التي وجهت لي من قبل الشرطة هي الاختلاس وخيانة الامانة فأوضح لهم المدعي العام ان موقفي سليم ولا وجود لدليل على توجيه الاتهام لي وطلب منهم بعض الايضاحات حول اقوال بعض المتهمين في القضية الذين اصبحوا شهود علي , وعندما اعيدت القضية الى الشرطة ردوا بانهم لم يتوصلوا الى الشهود وانهم عدلوا الاتهام الموجه لي الى تواطؤ في النصب والاحتيال وتم احالة القضية مره اخرى الى المدعي العام الذي رد بانه يجب اثبات الحق الخاص اولا ومن ثم اقامة الحق العام .
السؤال هنا :
هل ما قام به المدعي العام من شرط لإقامة دعوى الحق الخاص واثباته اولا ومن ثم الحق العام يدل على وجود عيب قانوني في تحقيقات الشرطة؟
أخي الكريم: يقصد إذا ثبت الحق الخاص فإنه ينشأ عنه حق عام .
اي بمجرد ثبوت الحق الخاص تكون الدعوى في الحق العام متوجه عليك بثبوته..
أخي الكريم: يقصد إذا ثبت الحق الخاص فإنه ينشأ عنه حق عام .
اي بمجرد ثبوت الحق الخاص تكون الدعوى في الحق العام متوجه عليك بثبوته..
اشكرك على تعقيبك اخي الفاضل
ولكن في هذه الحالة كان على الشرطة او الجهة التي احالة الشكوى ان تطلب من الشاكي اقامة دعواه في المحكمة المختصة استناد الى المادة 17 من نظام الاجراءات الجزائية والتي نصت على :
للمجني عليه أو من ينوب عنه ، ولوارثه من بعده ، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بـها حق خاص ، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور .
م 17 / 1 يُقصد بالدعوى في هذه المادة الدعوى الجزائية الخاصة ؛ فيما اشتمل عليه حق خاص وعام .
م 17 / 2 يُبلَّغ المدعي العام بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي والمدعى عليه ، وعنوانَهما ، ونوعَ التهمة ، وصورةً من لائحة الدعوى ، وموعد الجلسـة .
م 17 / 3 مع مراعاة ما جاء في المادة (64) من هذا النظام من وجوب التحقيق في الجرائم الكبيرة إذا طلبت هيئة التحقيق والادعاء العام إرجاء النظر في هذه الدعوى لإجراء تحقيقٍ فعلى المحكمة الفصل في الطلب فوراً ، ويخضع ما تقرره في ذلك لتعليمات التمييز ، ويجب في حال قبوله أن تُحدد له أجلاً .
م 17 / 4 إذا لم يحضر المدعي العام بعد تبليغه فيُدون ذلك في الضبط ، وتفصل المحكمة فيما تقدم به المجني عليه .
م 17 / 5 للمجني عليه أو من ينوب عنه الحق في رفع هذه الدعوى ، ولو أمرت جهة التحقيق بحفظها .
م 17 / 6 إذا قضت المحكمة على المتهم في هذه الدعوى بعقوبة للحقين العام والخاص فعليها أن تبين مقدار ما لكل حق.
وبالتالي تعتبر الدعوى دعوى حق خاص بما ان الحق العام مبني على اثبات الحق الخاص.
ولو افترضنا ان القاضي حكم على شخص اخر في القضية التي تم اتهامي بارتكابها وحكم لي بالبراءة عندها ستقام دعوى الحق العام على من حكم عليه القاضي وبالتالي يكون ما قامت به الشرطة من تحقيقات وتوجيه اتهامات في الحق العام لا قيمة له.
اشرف البصري
18-05-2011, 11:26 AM
اشكرك على تعقيبك اخي الفاضل
ولكن في هذه الحالة كان على الشرطة او الجهة التي احالة الشكوى ان تطلب من الشاكي اقامة دعواه في المحكمة المختصة استناد الى المادة 17 من نظام الاجراءات الجزائية والتي نصت على :
للمجني عليه أو من ينوب عنه ، ولوارثه من بعده ، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بـها حق خاص ، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور .
م 17 / 1 يُقصد بالدعوى في هذه المادة الدعوى الجزائية الخاصة ؛ فيما اشتمل عليه حق خاص وعام .
م 17 / 2 يُبلَّغ المدعي العام بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي والمدعى عليه ، وعنوانَهما ، ونوعَ التهمة ، وصورةً من لائحة الدعوى ، وموعد الجلسـة .
م 17 / 3 مع مراعاة ما جاء في المادة (64) من هذا النظام من وجوب التحقيق في الجرائم الكبيرة إذا طلبت هيئة التحقيق والادعاء العام إرجاء النظر في هذه الدعوى لإجراء تحقيقٍ فعلى المحكمة الفصل في الطلب فوراً ، ويخضع ما تقرره في ذلك لتعليمات التمييز ، ويجب في حال قبوله أن تُحدد له أجلاً .
م 17 / 4 إذا لم يحضر المدعي العام بعد تبليغه فيُدون ذلك في الضبط ، وتفصل المحكمة فيما تقدم به المجني عليه .
م 17 / 5 للمجني عليه أو من ينوب عنه الحق في رفع هذه الدعوى ، ولو أمرت جهة التحقيق بحفظها .
م 17 / 6 إذا قضت المحكمة على المتهم في هذه الدعوى بعقوبة للحقين العام والخاص فعليها أن تبين مقدار ما لكل حق.
وبالتالي تعتبر الدعوى دعوى حق خاص بما ان الحق العام مبني على اثبات الحق الخاص.
ولو افترضنا ان القاضي حكم على شخص اخر في القضية التي تم اتهامي بارتكابها وحكم لي بالبراءة عندها ستقام دعوى الحق العام على من حكم عليه القاضي وبالتالي يكون ما قامت به الشرطة من تحقيقات وتوجيه اتهامات في الحق العام لا قيمة له.
س 1:ـ والسؤال هنا لو لم يتقدم المدعي بالحق الخاص هل أضل ــ اظل ــ متهم وممنوع من السفر ما تبقى من عمري؟
ج 1نعم لان الادعاء المباشر عملا بالمادة 17أ ج، وجرائم الشكوى عملا بالمادة 18 أج في النظام السعودي لا تتقادم لعدم النص
س 2وهل بإعادة القضية من المدعي العام ومطالبته بإقامة الحق الخاص اولا وبعد ثبوته يقام الحق العام تكون القضية قضية حق خاص وينطبق بحقها المادة 17 من نظام الاجراءات الجزائية؟
ج2حقيقي تصرف غريب لان التصرف في الشكوى بعد التحقيق يكون اما بتحريك الدعوى الجزائية امام المحكمة او بحفظ الشكوى ، واعتقد ان الشرط في غير محله فليس في النظام ما يقضي بان يقوم المدعي العام بتوجية المضرور باقامة دعواه للمطالبة بالحق الخاص
س 3وان كانت القضية حق خاص فهل يعني ان ما قمت به الشرطة من اجراءات ضدي بتوقيفها لي ومنعي من السفر يعد اجراء تعسفي؟
بصرف النظر عن انها حق خاص فليس للشرطة احتجاز الفرد اكثر من اربعة وعشرين ساعة وبعده يتم تحويله على المحقق ، نعم تعسف لتجاوزها اختصاصاتها ، المنع من السفر في محله هو اجراء احترازي باعتبار ان جرائم الاحتيال المالي او الاشتراط فيها تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف على ما سياتي في حينه
س 4وهل يحق لي التقدم الى المحكمة الادارية بدعوى ضد الشرطة لإلغاء قرار ادراج اسمي ضمن قوائم الممنوعين من السفر؟ والمطالبة بالتعويض عن مدة ايقافي كون التهمة التي تم توجيهها لي ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف وبالتالي لا يحق للمحقق ايقافي بموجب المادة 113 من نظام الاجراءات الجزائية؟
يحق لك ولكن الجريمة ( تواطؤ في احتيال مالي ) هي موجبة للتوقيف عملا بالقرار رقم 2050 في 17/11/1430
س 5هل ما قام به المدعي العام من شرط لإقامة دعوى الحق الخاص واثباته اولا ومن ثم الحق العام يدل على وجود عيب قانوني في تحقيقات الشرطة؟
ليس في النظام ما يوجب ما اشترطه المدعي العام لانه له ان يحريك الدعوى الجزائية ا وان يحفظ الشكوي
فالشرط غريب ولا ادري ما هو سنده النظامي في ذلك لان المادة 17 تتحدث عنه الادعاء المباشر وفق نصوص مشروع اللاحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية التى استشهدت بها انت للمضرور ان يدخل الادعاء العام باعتباره هو المسئول على الحق العام ، والشرطة من حقها قبول الشكاوى وتحقيقها خلال المدة المسموح بها له نظاما
وبالتالي تعتبر الدعوى دعوى حق خاص بما ان الحق العام مبني على اثبات الحق الخاص.
ولو افترضنا ان القاضي حكم على شخص اخر في القضية التي تم اتهامي بارتكابها وحكم لي بالبراءة عندها ستقام دعوى الحق العام على من حكم عليه القاضي وبالتالي يكون ما قامت به الشرطة من تحقيقات وتوجيه اتهامات في الحق العام لا قيمة له.
بالطبع فحكم البراءة ايا كان منصوقه اوو عباراته العتى صدر بها له حجية مطلقة سواء لعدم ثبوت الادلة او لا نتفاء التهمة
انصحك قبل رفع دعواك للمحكمة الادارية ان ترفع دعوى بتهمة البلاغ الكاذب على خصمك لعدم مراجعته طوال هذه المدة وبعد حصولك على صك فيها ارفع الدعوى امام الادارية بذلك تكون وفرت على نفسك مشقة الاثبات
س 1:ـ والسؤال هنا لو لم يتقدم المدعي بالحق الخاص هل أضل ــ اظل ــ متهم وممنوع من السفر ما تبقى من عمري؟
ج 1نعم لان الادعاء المباشر عملا بالمادة 17أ ج، وجرائم الشكوى عملا بالمادة 18 أج في النظام السعودي لا تتقادم لعدم النص
س 2وهل بإعادة القضية من المدعي العام ومطالبته بإقامة الحق الخاص اولا وبعد ثبوته يقام الحق العام تكون القضية قضية حق خاص وينطبق بحقها المادة 17 من نظام الاجراءات الجزائية؟
ج2حقيقي تصرف غريب لان التصرف في الشكوى بعد التحقيق يكون اما بتحريك الدعوى الجزائية امام المحكمة او بحفظ الشكوى ، واعتقد ان الشرط في غير محله فليس في النظام ما يقضي بان يقوم المدعي العام بتوجية المضرور باقامة دعواه للمطالبة بالحق الخاص
س 3وان كانت القضية حق خاص فهل يعني ان ما قمت به الشرطة من اجراءات ضدي بتوقيفها لي ومنعي من السفر يعد اجراء تعسفي؟
بصرف النظر عن انها حق خاص فليس للشرطة احتجاز الفرد اكثر من اربعة وعشرين ساعة وبعده يتم تحويله على المحقق ، نعم تعسف لتجاوزها اختصاصاتها ، المنع من السفر في محله هو اجراء احترازي باعتبار ان جرائم الاحتيال المالي او الاشتراط فيها تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف على ما سياتي في حينه
س 4وهل يحق لي التقدم الى المحكمة الادارية بدعوى ضد الشرطة لإلغاء قرار ادراج اسمي ضمن قوائم الممنوعين من السفر؟ والمطالبة بالتعويض عن مدة ايقافي كون التهمة التي تم توجيهها لي ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف وبالتالي لا يحق للمحقق ايقافي بموجب المادة 113 من نظام الاجراءات الجزائية؟
يحق لك ولكن الجريمة ( تواطؤ في احتيال مالي ) هي موجبة للتوقيف عملا بالقرار رقم 2050 في 17/11/1430
س 5هل ما قام به المدعي العام من شرط لإقامة دعوى الحق الخاص واثباته اولا ومن ثم الحق العام يدل على وجود عيب قانوني في تحقيقات الشرطة؟
ليس في النظام ما يوجب ما اشترطه المدعي العام لانه له ان يحريك الدعوى الجزائية ا وان يحفظ الشكوي
فالشرط غريب ولا ادري ما هو سنده النظامي في ذلك لان المادة 17 تتحدث عنه الادعاء المباشر وفق نصوص مشروع اللاحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية التى استشهدت بها انت للمضرور ان يدخل الادعاء العام باعتباره هو المسئول على الحق العام ، والشرطة من حقها قبول الشكاوى وتحقيقها خلال المدة المسموح بها له نظاما
وبالتالي تعتبر الدعوى دعوى حق خاص بما ان الحق العام مبني على اثبات الحق الخاص.
ولو افترضنا ان القاضي حكم على شخص اخر في القضية التي تم اتهامي بارتكابها وحكم لي بالبراءة عندها ستقام دعوى الحق العام على من حكم عليه القاضي وبالتالي يكون ما قامت به الشرطة من تحقيقات وتوجيه اتهامات في الحق العام لا قيمة له.
بالطبع فحكم البراءة ايا كان منصوقه اوو عباراته العتى صدر بها له حجية مطلقة سواء لعدم ثبوت الادلة او لا نتفاء التهمة
انصحك قبل رفع دعواك للمحكمة الادارية ان ترفع دعوى بتهمة البلاغ الكاذب على خصمك لعدم مراجعته طوال هذه المدة وبعد حصولك على صك فيها ارفع الدعوى امام الادارية بذلك تكون وفرت على نفسك مشقة الاثبات
اشكر لك تفاعلك اخي الفاضل
اود ان اوضح لك لماذا المدعي العام طالب بإثبات الحق الخاص اولا وذلك من خلال مراجعتي للمدعي العام واستفساري منه عن السبب فقال بان اتهام التواطؤ يعني انك مهدت لشخص ما لتمكينه من الاحتيال على المدعي اذا هناك شخص متهم رئيسي اين هو من تحقيقات الشرطة فهذا الشخص لا وجود له ومن ناحية المال الذي ادعى به المدعي فانه هو من قام بتفويض احد العاملين لدية بسحب المبلغ من حسابة بتفويض بنكي وذلك بموجب خطابات البنك ومع ذلك المدعي لم يتهم الساحب وانما اتهمك انت لأنك انت من قمت بإيداع المبلغ في حساب المدعي.
القضية اخي الفاضل باختصار انني انا قمت بتحصيل مبلغ للمدعي بموجب شيك مصدق ومن ثم قمت بإيداع هذا الشيك في حساب المدعي وبعد مرور شهر طلبتني الشرطة للتحقيق بتهمة خيانة الامانة وبعدها تغيرت التهمة الى الاختلاس برغم انني ابرزت صورة من ايداع البنك ولكن لم يلتفت لها محقق الشرطة واصر على اتهامي وتوقيفي وبعد ان رفعت القضية الى المدعي العام عادت لوجود استفسارات من المدعي العام حول طبيعة الاتهام ونوع الادلة والقرائن ومن ثم رفعتها الشرطة للمدعي العام من جديد وجاء توجيه المدعي العام بضرورة إثبات الحق الخاص اولا ومن ثم اقامة الحق العام على من يثبت عليه الاتهام وبعدها تم اطلاق سراحي بموجب كفالة غرم واداء ومنعي من السفر وتمت احالة القضية الى المحكمة ولم يحضر المدعي بالحق الخاص او من ينوب عنه بعد علمهم بإحالة القضية الى المحكمة لإثبات الحق الخاص وهذ كان قبل عامين من الان.
وبالنسبة للمدعي فهو شخصية اعتبارية من الدرجة الاولى.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.