المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مختصر القاعدة النظامية في المملكة العربية السعودية



الزغيبي
16-05-2011, 04:44 PM
مسائل قضائية
(26)
مختصر
القاعدة النظامية في المملكة العربية السعودية


مقدمة :
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم (1) على أن دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم - , ونصت المادة الرابعة والأربعون منه على أن السلطات في المملكة العربية السعودية تتكون من السلطة القضائية , والسلطة التنفيذية , والسلطة التنظيمية , وأن جلالة الملك هو مرجع هذه السلطات .
والدستورهو : مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ,ونظام الحكم فيها ,وتحديد السلطات , واختصاص كل سلطة ,وعلاقة بعضها ببعض , وحقوق وواجبات الحاكم والمحكوم (2) .
والدستور هو أحد فروع القانون العام , وهو بالتعريف آنف الذكر ينطبق على النظام الأساسي للحكم .
فإن قيل بأن المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم نصت على أن دستور المملكة الكتاب والسنة .
أجيب بأن القرآن والسنة هما المرجع لهذا النظام ولغيره من أنظمة الدولة , وهو ما أكدته المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم ,ونصها : "الحكم في المملكة العربية السعودية ( يستمد ) سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله . وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة " ؛ لكن الكتاب والسنة لا تجد فيهما تفصيلا لجميع الأمور التي تنظم الدولة ونظام الحكم فيها ؛لذا دعت الحاجة إلى إصدار النظام الأساسي للحكم ,والقرآن والسنة هما المصدران الأساسيان له ، والحاكمان عليه.

المبحث الأول : الأنظمة .
المطلب الأول : مصادر النظام .
1- الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للنظام الأساسي للحكم , وجميع أنظمة الدولة ؛ وفق ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم .
2- المصالح المرسلة , وعرفها بعضهم بأنها : المحافظة على مقصود الشارع بجلب المنافع ودفع المفاسد عن الخلق .
3- سد الذرائع , وعرفها بعضهم بأنها : منع ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم .
4- العرف , وهو: الأمر الذي اعتاده أكثر الناس , وتلقته النفوس بالقبول مّما لا يعارض الشرع .
5- حاجات الناس .
هذه هي أهم مصادر النظام .

المطلب الثاني : كيفية صدور النظام .
نصت المادة الثانية والعشرون من نظام مجلس الوزراء (3) على أن : " لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزارته " .
كما نصت المادة الثالثة والعشرون من نظام مجلس الشورى (4) على أن " لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى ,حق اقتراح مشروع نظام جديد " .
وفي الغالب يبدأ مشروع النظام باقتراح من الوزير المختص , وبعد إعداده ورفعه يحال لمجلس الشورى لدراسته واقتراح ما يراه بشأنه , ثم التصويت عليه (5) , وبعد إجازته يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يحيله في الغالب إلى هيئة الخبراء برئاسة مجلس الوزراء , وبعد دراسته من قبلها يحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء , ثم يدرس في مجلس الوزراء ويصوت عليه , فإذا صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليه , أعدّ مشروع المرسوم الملكي , ويصدر النظام بمرسوم ملكي (6) .

المطلب الثالث : بدء سريان النظام .
يبدأ سريان النظام من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية ( أم القرى) , ما لم ينص على تأريخ آخر , وفقا لما نصت عليه المادة الواحدة والسبعون من النظام الأساسي للحكم ,والمادة الثالثة والعشرون من نظام مجلس الوزراء .

المطلب الرابع : خصائص القاعدة النظامية :
1- القاعدة النظامية عامة .
2- القاعدة النظامية ملزمة .
3- القاعدة النظامية قابلة للتغيير .
4- القاعدة النظامية موافقة لقواعد الشريعة .
وهناك خصائص أخرى لها , ويمكن الرجوع في ذلك إلى بحث خصائص القاعدة النظامية (7) .

المطلب الخامس : تفسير النصوص النظامية .
تأتي النصوص النظامية عادة في مواد موجزة مركزة قد يحوطها الغموض والإبهام في بعض الحالات , وقد تكون ناقصة أومتعارضة مع غيرها من النصوص , فيحتاج الأمر إلى تفسيرها , والأصل في التفسير أن يصدر من ذات السلطة التي أصدرت النظام , وقد تفوض السلطة سلطة أدنى منها تفسير النظام (8) .

المطلب السادس : تعديل النظام أو إلغاؤه .
من المقرر عند دارسي الأنظمة أن القاعدة النظامية لا تعدل , ولا تلغى إلا بقاعدة نظامية تصدر من الجهة التي أصدرت الأولى , أو أعلى منها (9) .
وقد نصت المادة السبعون من النظام الأساسي للحكم على أن : " تصدر الأنظمة , والمعاهدات , والاتفاقيات الدولية , والامتيازات , ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية " , وأكد نظاما مجلس الوزراء ومجلس الشورى ذلك (10) .
وقد يعقب النظام الملغى ويحل محله نظاما آخر , وقد لا يعقبه .
والإلغاء إما أن يكون كليا , كإلغاء نظام المرافعات نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية (11) , وقد يكون جزئيا كإلغاء نظام المرافعات للمواد 85,83,82,66,52 (84 فيما يخص القضايا الحقوقية ) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي (12) .
كما أن الإلغاء يكون صريحا كما ذكر في المثالين آنفي الذكر , وقد يكون ضمنياً , وذلك بأن يشتمل النظام الجديد على نص يعارض نصاً تضمنه النظام السابق , أو يتضمن تنظيماً جديداً لأمر سبق وان قرر قواعده النظام السابق .

سؤال وجواب :
لسائل أن يقول : رغم أن النظام الأساسي للحكم , ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى نصت على أن الأنظمة لا تصدر إلا بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى ومجلس الوزراء (13) ؛ إلا أن الأنظمة المذكورة , ونظام المناطق والمقاطعات صدرت بأوامر ملكية , ولم تصدر بمراسيم فما السبب في ذلك ؟
ويجاب عن ذلك بأن الأنظمة المذكورة استثنيت من القاعدة العامة في كيفية إصدار الأنظمة باعتبارها أنظمة أساسية (14) .

المبحث الثاني : اللوائح .
هي : ما تسنه السلطة التنفيذية من قواعد وأحكام , وهي على أربعة أنواع :
النوع الأول : اللوائح التنفيذية .
وهي : ما تسنه السلطة التنفيذية من قواعد تنظيمية ضماناً لتنفيذ الأنظمة الصادرة من السلطة التنظيمية (15) .
فتقتصر الأنظمة التي تصدرها السلطة التنظيمية عادة على القواعد الأساسية , والمسائل الرئيسة , وتترك المسائل الفرعية التفصيلية للوائح التنفيذية , ويختص مجلس الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للأنظمة (16) , وقد يفوض ذلك إلى الوزراء كل فيما يخصه , ويحدد النظام في الغالب من له إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية (17) .
ومما ينبغي ملاحظته أن اللوائح والقرارات التنفيذية يجب أن تقف عند حدّ ما يلزم لتنفيذ النظام , فلا يجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية إلغاءً أو تعديلاً للنظام (18) .
كما ينبغي ملاحظة التدرج فليس للأدنى مخالفة الأعلى , فليس للائحة التنفيذية مخالفة النظام , كما أنه ليس للنظام مخالفة النظام الأساسي للحكم .

النوع الثاني : اللوائح التنظيمية .
وهي : التي توضع لتنظيم عمل المرافق العامة , وترتيبها , وتنسيق سير العمل فيها (19) .
واللوائح التنظيمية من قبيل اللوائح المستقلة القائمة بذاتها , فهي لا تستند لنظام .
ومن أمثلتها لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء .

النوع الثالث : لوائح الضبط .
وهي : التي تصدرها السلطة التنفيذية بغية الحفاظ على الأمن العام , أو الصحة العامة , أو السكينة العامة (20) .
وتتولى إصدارها السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء , أو الوزارة المختصة , ومن أمثلتها لائحة المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة .

النوع الرابع : اللوائح التفسيرية .
وهي : لوائح لتفسير النظام وتوضيحه , وتناط غالبا بالمذكرات الإيضاحية .

المبحث الثالث : الأوامر والمراسيم .
المطلب الأول : الأمر الملكي .
هو : ما يصدر عن جلالة الملك , ويحمل توقيعه , ويعبر عن إرادته وحده دون مشاركة من مجلس الوزراء .
ومن أمثلته تعيين الوزراء , وقد يصدر الأمر الملكي بناء على اقتراح جهة معينة , كالأمر بتعيين القضاة (21) .
ويصدر الأمر الملكي في الغالب وفق صيغة محددة متعارف عليها , وهو يعبر عن إرادة الملك باعتباره ملكا , وليس باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء ؛ دون أن يسبقه قرار من أي سلطة أخرى .
والأمر الملكي بهذه الخصائص يعد أقوى أداة تنظيمية في المملكة العربية السعودية ؛ لذا صدرت بواسطته الأنظمة الأساسية : نظام الحكم ,ونظام مجلس الوزراء , ونظام مجلس الشورى ,ونظام المناطق والمقاطعات .

المطلب الثاني : المرسوم الملكي .
هو : ما يصدر عن جلالة الملك , ويحمل توقيعه بالموافقة على الأنظمة , والمعاهدات, والاتفاقيات الدولية , والامتيازات ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء عليها (22) .
فيشترط لإصدار المرسوم الملكي أن يكون مسبوقاً بقرار لمجلس الوزراء (23) .
وتصدر الأنظمة - كما سبق- بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى , ومجلس الوزراء , وصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة عليها (24) .

المطلب الثالث : الأمر السامي .
هو : ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء ونوابه من أوامر وتعليمات وفق الصلاحيات المحددة في النظام , وليس للأمر السامي صيغة محددة .
ويصدر الأمر السامي عن رئيس مجلس الوزراء سواء كان الملك ، أو نائبه الأول حال رئاسة للمجلس , أو النائب الثاني .

المبحث الرابع : القرارات .
المطلب الأول : قرار مجلس الوزراء .
هو : قرار يصدر من مجلس الوزراء بصيغة معينة ؛ يتضمن الموافقة على الأنظمة , واللوائح , والمعاهدات , والاتفاقيات الدولية ,والامتيازات , وغير ذلك من الأمور الداخلة في اختصاصه , أو تعديلها (25) .
وتعد قرارات مجلس الوزراء من أكثر الأدوات النظامية صدورا ومساساً بالشؤون اليومية , وهي قرارات ذات صيغة تنظيمية أحياناً , وتنفيذية أحياناً أخرى (26) .

المطلب الثاني : قرار مجلس الشورى .
هو : قرار يصدر من مجلس الشورى وفق آلية محددة حيال الأنظمة , واللوائح ,والمعاهدات ,والاتفاقيات الدولية ,والامتيازات , وغير ذلك من الأمور الداخلة في اختصاصه , أو تعديلها (27) .

المطلب الثالث : القرار الوزاري .
هو : القرار الذي يصدره الوزير المختص في حدود صلاحياته وفق آلية وصيغة معينة .

المبحث الخامس : التعميم .
لا يعد التعميم أداة تنظيمية , وإنما هو مبلغ لقاعدة نظامية , أو مذكر بها , ويصدر التعميم من صاحب الصلاحية , وليس لإصداره صيغة معينة ,أو آلية محددة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(1) – الصادر بالأمر الملكي الكريم ذو الرقم أ / 91 , والتأريخ 27/8/1412هـ .
(2) - انظر : المدخل إلى الأنظمة ( مذكرة ) د . يوسف الخضير , المعهد العالي للقضاء , قسم السياسة الشرعية , 1422هـ , ص 16.
(3) - الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13, والتأريخ 3/3/1414هـ .
(4) - الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 91 , والتأريخ 27/8/1412هـ .
(5) - المرجع السابق , م 15 .
(6) - انظر : النظام الأساسي للحكم , م 70 ؛ نظام مجلس الوزراء م 20 ؛ نظام مجلس الشورى م 18 .
(7) - بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء , إعداد : عبدالله بن عبدالعزيز الغيث .
(8) - انظر : المدخل لدراسة الأنظمة , د.عبدالرزاق الفحل وآخرون , دار الآفاق , جدة , ط 2 , 1414 , ص 106 .
(9) - انظر : المدخل لدراسة الأنظمة , ص 153 .
(10) - انظر : نظام مجلس الوزراء . م 20 ؛ نظام مجلس الشورى , م 18 .
(11) - انظر : نظام المرافعات , م 265 .
(12) - انظر المرجع السابق .
(13) - انظر :النظام الأساسي للحكم , م 70 ؛ نظام مجلس الوزراء , م 20 ؛ نظام مجلس الشورى , م 18 .
(14) - انظر : المرسوم الملكي ذا الرقم م /23 , والتأريخ 26/8/1412هـ ؛ قرار مجلس الوزراء ذا الرقم 114 , في 26/8/1412هـ .
(15) - انظر : المدخل إلى القانون , د. حسن كيره , ص 240.
(16) - انظر نظام مجلس الوزراء , م 21 ؛ المدخل لدراسة الأنظمة , ص 105.
(17) - انظر النظام الأساسي للحكم , م 67 ؛ المدخل لدراسة الأنظمة , ص 105 . نصت المادة 264 من نظام المرافعات على ان يصدر وزير العدل اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات , وقد صدرت بقرار وزير العدل رقم 4569 , والتأريخ 3/6/1423هـ .
(18) - انظر : المدخل لدراسة الأنظمة , ص 106 .
(19) - انظر : المدخل إلى الأنظمة , د. يوسف الخضير , ص43 , المدخل إلى القانون , د. حسن كيره . ص 241 .
(20) - انظر : المدخل إلى الأنظمة , د يوسف الخضير , ص43 ؛ المدخل إلى القانون , د . حسن كيره , 241 .
(21) – انظر : المدخل لدراسة الأنظمة , ص 104؛ السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية , د . محمد المرزوقي , ط 1 , مكتبة العبيكان , ص 355 ؛ النظام الأساسي للحكم ,
م 52 .
(22) - انظر : المدخل لدراسة الأنظمة , ص 104 ؛ النظام الأساسي للحكم . م 70 -71 ؛ نظام مجلس الوزراء م 20 ؛ نظام مجلس الشورى , م 18 .
(23) - انظر : المطلب الثاني من المبحث الأول .
(24) - انظر : السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية , د . محمد المرزوقي ,ص 355
(25) - انظر : نظام مجلس الوزراء , م 40 .
(26)ـ انظر : قرار مجلس الوزراء ذا الرقم 190 ,والتأريخ 16/11/1409 هـ بالموافقة على قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم .
(27)ـ انظر : نظام مجلس الشورى , م 15 .

الأعمش
17-05-2011, 09:36 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

وهالمرة قانوني