المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم أخر بعدم الاختصاص.



أيام عمري
16-05-2011, 08:27 PM
تقدمت بشكوى للمحكمة التجارية بالديوان في القضية التالية التي سبق وأن طرحتها وصدر لي اليوم صك اخر بعدم الاختصاص وقبلت به.

الصك الاول ايضا بعدم الاختصاص من المحكمة العامة.

هل أرفعه مع اللائحة الاعتراضية لمحكمة التميز ؟

ما رأيكم يا أخوان ؟

( موضوع القضية )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتفقت مع مقاول انشاء عمارة عظم بالمواد والمقاول سعودي وصاحب مؤسسة المقاول عمل الاساسات والخزان ثم استلم الدفعة الثانية طبعا هو يأخذ الدفعات مقدما وهي دفعة الدور الارضي عمدان وسقف وبنيان ولم يعمل بها وأخذ في المماطلة وحاولت معاه بشتى الطرق دون جدوى وبعد ان انتهى العقد تقدمت بشكوى في المحكمة العامة وحضر المقاول واعترف امام الشيخ انه اخذ الدفعة ولم يعمل بها بسبب ظروف ماليه علما ان العقد وايصلات استلام الدفعات موقعة ومختومة منه بختم الموسسة وبعد عدة جلسات حكم الشيخ تدرون ما الحكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حكم الشيخ بعدم الاختصاص

كاتب ضبط
16-05-2011, 09:01 PM
نعم أرفق صورة منه والله يكون بعونك.

عبدالعزيز
16-05-2011, 10:14 PM
مع الأسف أن هذه المسألة يكثر التدافع فيها بين القضاء العام والقضاء التجاري وأمثالك كثير ممن تأخر البت في قضيته بسبب هذا التدافع الذي لا مبرر له فالنظام صريح باعتبار هذا العمل من الأعمال التجارية حيث نصت المادة (2/د) من نظام المحكمة التجارية على أنه تعتبر من الأعمال التجارية " جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها "

وما يدفع به أصحاب الفضيلة قضاة ديوان المظالم بأن مثل هذه القضايا من اختصاص القضاء العام لتعلقها بعقار وبالتالي فلا تعتبر من الأعمال التجارية حيث جاء في المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية ما نصه " كما وأن دعاوى العقارات وايجارتها لا تعد من الأعمال التجارية" يجاب عنه بالأمور التالية:-

1- أن المادة الثالثة ليست صريحة فيما يستدلون له حيث إن دعاوى العقارات تشمل عدة أمور من إخلاء ورهن وشفعة وقسمة ...الخ في حين أن الفقرة (د) من المادة الثانية صريحة في اعتبار أعمال المقاولة على إنشاء مباني تجارية إذا تعهد المقاول بتوريد المؤن. والقاعدة أنه لا اجتهاد مع النص.

2- على فرض شمول أعمال المقاولة في المادة الثالثة فإن المادة الثالثة عامة بينما المادة الثانية خاصة والقاعدة أن الخاص يقيد العام.

3- أنه يترتب على الحكم بشمول هذه الدعوى في المادة الثالثة تفريغ المادة 2/د من محتواها فإن المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان لا يمكن أن ترد الا على عقار واذا قلنا انها مشمولة بدعاوى العقارات وبالتالي فهي ليست عملا تجارية فإن وجود النص عليها في الفقرة (د) لا معنى له والقاعدة ان اعمال الكلام أولى من اهماله.

ابو محمد 2
16-05-2011, 10:59 PM
في هذه الحالة يفترض رأفة بالمواطنين أن تصدر توجيهات وتعليمات من المسئولين في المجلس ممثلة في لجنة تنازع الاختصاص لكلا المحكمتين العامة والتجارية بتحديد المحكمة المختصة ويفهم مستقبلي الدعاوى بأن لا تقبل الدعوى وعليهم إفهام المتقدم بها , أن محكمة الاختصاص هي من حددته التعليمات حتى ولو وضعت لائحة بالبنط العريض في كلا المحكمتين بالقضايا وأماكن نظرها.
فمن غير اللائق أن تحال القضية على القاضي وتمر فترة قد تصل لعام أو عام ونصف ثم يحكم بعدم الاختصاص , أي إحساس هذا وأي شعور بما يعانيه المواطنون من التخبط وحالة التوهان .
فعليهم أن يرحموا عباد الله ويخشون الله فيهم.

مؤمن آل فرعون
20-05-2011, 09:27 PM
مع الأسف أن هذه المسألة يكثر التدافع فيها بين القضاء العام والقضاء التجاري وأمثالك كثير ممن تأخر البت في قضيته بسبب هذا التدافع الذي لا مبرر له فالنظام صريح باعتبار هذا العمل من الأعمال التجارية حيث نصت المادة (2/د) من نظام المحكمة التجارية على أنه تعتبر من الأعمال التجارية " جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها "

وما يدفع به أصحاب الفضيلة قضاة ديوان المظالم بأن مثل هذه القضايا من اختصاص القضاء العام لتعلقها بعقار وبالتالي فلا تعتبر من الأعمال التجارية حيث جاء في المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية ما نصه " كما وأن دعاوى العقارات وايجارتها لا تعد من الأعمال التجارية" يجاب عنه بالأمور التالية:-

1- أن المادة الثالثة ليست صريحة فيما يستدلون له حيث إن دعاوى العقارات تشمل عدة أمور من إخلاء ورهن وشفعة وقسمة ...الخ في حين أن الفقرة (د) من المادة الثانية صريحة في اعتبار أعمال المقاولة على إنشاء مباني تجارية إذا تعهد المقاول بتوريد المؤن. والقاعدة أنه لا اجتهاد مع النص.

2- على فرض شمول أعمال المقاولة في المادة الثالثة فإن المادة الثالثة عامة بينما المادة الثانية خاصة والقاعدة أن الخاص يقيد العام.

3- أنه يترتب على الحكم بشمول هذه الدعوى في المادة الثالثة تفريغ المادة 2/د من محتواها فإن المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان لا يمكن أن ترد الا على عقار واذا قلنا انها مشمولة بدعاوى العقارات وبالتالي فهي ليست عملا تجارية فإن وجود النص عليها في الفقرة (د) لا معنى له والقاعدة ان اعمال الكلام أولى من اهماله.


استدراك جميل ..
ويا عزيزي ما رأيك فيمن يفرّق بين كون المقاول متعهداً بالمواد والمؤن وبين المقاول غير المتعهد . فيعتبر الأول تاجر فينعقد الإختصاص للتجارية , والآخر خلافه , وينعقد الإختصاص للمحكمة العامة ؟

عبدالعزيز
21-05-2011, 08:48 PM
استدراك جميل ..
ويا عزيزي ما رأيك فيمن يفرّق بين كون المقاول متعهداً بالمواد والمؤن وبين المقاول غير المتعهد . فيعتبر الأول تاجر فينعقد الإختصاص للتجارية , والآخر خلافه , وينعقد الإختصاص للمحكمة العامة ؟

أخي الكريم ، الدوائر التجارية بديوان المظالم لا يقتصر اختصاصها على المنازعات التي بين التجار وإنما يشمل الأنواع التالية:-

الأول / أعمال تجارية بطبيعتها وهي الأعمال التي نص نظام المحكمة التجارية على تجاريتها ، بصرف النظر عن طرفيها هل هم تجار أم لا وهل يحترفون التجارة أم لا ، كالشراء لأجل البيع بربح.

الثاني / أعمال تجارية يشترط مزاولتها على سبيل الاحتراف ويشترط لاختصاص ديوان المظالم بها شرطان: 1- أن تكون من ضمن الأعمال المنصوص على تجاريتها. 2- أن تتم مزاولتها على سبيل الاحتراف. مثال ذلك عقود السمسرة والتوريد والنقل. (مع ملاحظة أن الشرط الثاني مأخوذ من الفقه وليس من النظام حيث لم يشترط نظام المحكمة التجارية وجوب ممارسة هذه الأعمال على سبيل الاحتراف)

الثالث / الأعمال التجارية بالتبعية وهي الأعمال التي ليست تجارية بطبيعتها وانما مدنية ، ولكن تكتسب صفة التجارية بسبب صدورها من تاجر لحاجات تجارية كشراء التاجر سيارة لنقل بضائعه ، وهذا ما أشارت إليه المادة 2/د من نظام المحكمة التجارية حيث نصت على أنه يعتبر من الأعمال التجارية (جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار)

مما سبق يتبين ما يلي :-

1- مقاولة إنشاء المباني اذا كان المقاول متعهدا بتوريد المواد وكان محترفا لهذا العمل فإن المنازعات الناشئة عنه من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم

2- مقاولة إنشاء المباني إذا كان المقاول متعهدا بتوريد المواد ولكنه ليس محترفا لهذا العمل فإن المنازعات الناشئة عنه من اختصاص القضاء العام (مع ملاحظة ندور وقوع هذه الحالة حيث إن الأصل أن أعمال المقاولة لا تتم ممارستها إلا عن طريق مؤسسات تجارية).


3- مقاولة إنشاء المباني إذا لم يتعهد المقاول بتوريد المواد ولم يكن الطرف الآخر تاجرا فإن المنازعات الناشئة عنه من اختصاص القضاء العام.

4- مقاولة إنشاء المباني إذا لم يتعهد المقاول بتوريد المواد ولكن الطرف الآخر تاجر وقد أبرم العقد لأغراض تجارته فإن المنازعات الناشئة عن هذا العمل من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم. كتعاقد شركة تجارية مع أخرى لبناء مقر الشركة فهو من اختصاص ديوان المظالم ولو لم يكن المقاول متعهدا بتوريد المواد.

مؤمن آل فرعون
27-06-2011, 11:03 AM
بوركت .. وأجزلت .

قاضي نت
27-06-2011, 02:48 PM
في هذه الحالة يفترض رأفة بالمواطنين أن تصدر توجيهات وتعليمات من المسئولين في المجلس ممثلة في لجنة تنازع الاختصاص لكلا المحكمتين العامة والتجارية بتحديد المحكمة المختصة ويفهم مستقبلي الدعاوى بأن لا تقبل الدعوى وعليهم إفهام المتقدم بها , أن محكمة الاختصاص هي من حددته التعليمات حتى ولو وضعت لائحة بالبنط العريض في كلا المحكمتين بالقضايا وأماكن نظرها.
فمن غير اللائق أن تحال القضية على القاضي وتمر فترة قد تصل لعام أو عام ونصف ثم يحكم بعدم الاختصاص , أي إحساس هذا وأي شعور بما يعانيه المواطنون من التخبط وحالة التوهان .
فعليهم أن يرحموا عباد الله ويخشون الله فيهم.
هذا هو الصحيح ......بوركت

mohamad_metwaly
29-06-2011, 10:30 PM
تقدمت بشكوى للمحكمة التجارية بالديوان في القضية التالية التي سبق وأن طرحتها وصدر لي اليوم صك اخر بعدم الاختصاص وقبلت به.

الصك الاول ايضا بعدم الاختصاص من المحكمة العامة.

هل أرفعه مع اللائحة الاعتراضية لمحكمة التميز ؟

ما رأيكم يا أخوان ؟

( موضوع القضية )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتفقت مع مقاول انشاء عمارة عظم بالمواد والمقاول سعودي وصاحب مؤسسة المقاول عمل الاساسات والخزان ثم استلم الدفعة الثانية طبعا هو يأخذ الدفعات مقدما وهي دفعة الدور الارضي عمدان وسقف وبنيان ولم يعمل بها وأخذ في المماطلة وحاولت معاه بشتى الطرق دون جدوى وبعد ان انتهى العقد تقدمت بشكوى في المحكمة العامة وحضر المقاول واعترف امام الشيخ انه اخذ الدفعة ولم يعمل بها بسبب ظروف ماليه علما ان العقد وايصلات استلام الدفعات موقعة ومختومة منه بختم الموسسة وبعد عدة جلسات حكم الشيخ تدرون ما الحكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حكم الشيخ بعدم الاختصاص
إليك الحل النظامي أخي الكريم :
استنادا للمادة السابعة والعشرون من نظامي القضاء وديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) تاريخ 19/9/1428هـ والتي تنص على أنه : (إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء...)
وحيث تخلت المحكمة العامة بالرياض وديوان المظالم بالرياض عن النظر في الدعوى المشار إليها.
لذا ، عليك أن تتقدم بمذكرة إلى سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتطلب فيها إحالة مذكرتك إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء - لجنة الفصل في تنازع الاختصاص - وذلك للفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمة العامة وديوان المظالم وتعيين الجهة المختصة بالنظر في الدعوى.
وإذا أردت أي استفسار أرجو أن تراسلني على الإيميل bsm927@gmail.com

(محمد)
29-06-2011, 11:20 PM
حيث لم يشترط نظام المحكمة التجارية وجوب ممارسة هذه الأعمال على سبيل الاحتراف
جاءت المادة الأولى من النظام بما نصّه: التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
وهذا نصٌ واضحٌ وصريح في اشتراط الاحتراف ، ولذلك فشُرَّاح النظام يقولون: السمسرة يتّصف المشتغل بها مرة واحدة بوصف التاجر، بينما المبادئ القضائية التجارية لا تقول بها -وقد صرحت بذلك في أحد أحكامها- بل تشترط أن يحترفها ويشتغل بها ، ولا تكفي المرة ليُصبغ بصبغة التاجر.

أما بخصوص الموضوع فجوابي عنه ما يلي:
أولاً: إن كان المديع (فرد) وليس (تاجراً) فهذا عدم اختصاص، لأن المدعي ليس بتاجر، فافتقد الركن الثاني من أركان كون القضية تجارية ، ولا يُنازع فيه أحد، سوى بعض القضاة في المحاكم العامة الذي يرون أن أي عمل مقاولة هو من اختصاص الديوان! .
ثانياً: إن كان الطرفين تاجران، ولكن أحدهما مالك للعقار، فهذه عدم اختصاص وقد استقرت المبادئ القضائية على ذلك، وإن كان هذا المبدأ (خطأ ويجب تغييره) ولكن ليس النقاش في هذه المسألة، بل النقاش في توجيه صاحب الموضوع .

العمل: ارفع عريضة، وأرفق الحكمين الصادرين بعدم الاختصاص، وسيُفصل في الاختصاص.

من عامة الشعب
30-06-2011, 11:26 PM
قرار رقم 31/7/474 وتاريخ 17/ 3 / 1431هـ



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ؛
فإن المجلس الأعلى للقضاء . بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً ، وبعد الاطلاع على الفقرة (د) من المادة السادسة من نظام القضاء ( يختص المجلس بإنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه النظام وبعد الاطلاع على المادة (9/3/د ) من نظام القضاء ( تتكون المحاكم مما يلي .. د ــ المحاكم التجارية .. إلخ ) ، وعلى المادة (18) من نظام القضاء ( تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة ) ، وعلى المادة (23) من نظام القضاء ( ... ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة متى دعت الحاجة إلى ذلك .. إلخ ) ، وبعد الاطلاع على الفقرة الثانية والفقرة الخامسة والعاشرة من البند (ثامناً ) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 والتاريخ 1428/9/19هـ ــ يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداء ، وعدد كاف من القضاة العاملين حالياً للعمل في هذه المحاكم عند مباشرتها اختصاصاتها ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء ــ توفير مقر لكل محكمة صدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية .. إلخ ــ يضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم تجارية في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة قبل التنفيذ بوقت كاف .، وبعد الإطلاع على الخطة الزمنية المقترحة لإنشاء المحاكم التجارية ، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل فإن المجلس الأعلى للقضاء يقرر الآتي :

أولاً : إنشاء محكمة تجارية في مدينة الرياض .

ثانياً : تقوم وزارة العدل بتوفير المقر المناسب للمحكمة وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وفنية وتجهيزات مكتبية وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء .

ثالثاً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه .
والله الموفق ، ، ،







هل بدأت هذه المحكمة العمل أم لا
وإذا بدأت العمل اليست هي صاحبة الاختصاص بالقضايا التجارية

من عامة الشعب
01-07-2011, 05:38 AM
في مدونة الأحكام 2 الصادرة عن وزارة العدل

صدر حكم من المحكمة العامة بالمدينة المنورة عام 1409 في قضية مقاولة وصدق الحكم من محكمة التمييز
ص 304

رابط المدونة
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/ministry/versions/Pages/Modona.aspx