المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وقف الخصومة



الزغيبي
17-05-2011, 03:12 PM
مسائل قضائية
(27 )
وقف الخصومة

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد :

المبحث الأول : معنى وقف الخصومة لغة ، واصطلاحاً :

أولاً : معنى وقف الخصومة لغة :
الوقف لغة : قال ابن فارس : (( الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على تمكث في شيء )) (17) . تقول : أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه أي أقلعت . وحكى الشيباني : (( كلمتهمُ ثم أوقفت عنهم )) . أي : سكت . وكلُ شيء أمسكت عنه فإنك تقول : أوقفت . ووقف الأرض على المساكين : حبسها ، وأوقف لغة رديئة في ذلك . والوقاف : الذي لا يستعجل الأمور . والتوقف في الشيء : التَلوُّم فيه (18) .
الخصومة لغة : قال ابن فارس : الخاء والصاد والميم أصلان ؛ أحدهم: جانب الوعاء ، والآخر: المنازعـة(19) . ومنـه الخصومـة: وهي الجـدل . والخصوم جمع خصم . وفي التنزيل العزيز : (( وهل أتك نبؤا الخصم إذا تسوروا المحراب ))(20) . والخَصيمُ كالخَصم وجمعه خُصَماءُ وخُصمان . وخصمتُ فلاناً : غلبته فيما خاصَمته (21) .

الخصومة اصطلاحاً : يعرف عدد غير قليل من شراح أنظمة المرافعات الخصومة بأنها : (( مجموعة الإجراءات التي تبدأ من وقت إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب إلى حين صدور الحكم في موضوعها , أو انقضائها بغير حكم في الموضوع ))(22) .

ثانياً : معنى وقف الخصومة اصطلاحا :
يمكن تعريف وقف الخصومة في نظام المرافعات بأنه : عدم السير في الخصومة ؛ إذا طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف ، وقد تحدد مقدماً مدة الوقف ، وقد يكون تحديدها مرهوناً بإتمام إجراء معين (23) .

المبحث الثاني : أسباب وقف الخصومة :
تقف الخصومة لأحد أسباب خمسة ترجع في جملتها إلى اتفاق طرفي الخصومة على وقفها ، أو صدور حكم من المحكمة بوقفها ، أو وجود نص نظامي بوقفها ، وهذه الأسباب كما يلي :

السبب الأول: إذا تخلف المدعي عن إيداع مستنداته ،أوالقيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد المحدد له ، ويتم التوقف في هذه الحالة بحكم من القاضي يصدر كجزاء على المدعي المهمل ، ويسمى هذا الوقف ب ( الوقف الجزائي ) (24) .

مثال ذلك : نصت المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أن (( للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره .... كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة والأجل المحدد للإيداع .... )) .
وتضمنت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات ولائحتها التنفيذية أن المحكمة تمهل الخصم مدة خمسة أيام لإيداع السلفة ، فإذا لم يودع المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ ويمهل المدة نفسها دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه ، وإذا لم يودع المبلغ أي الخصمين ، وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة ، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى إيداع المبلغ (25) .
ويجب أن يكون القرار الصادر بوقف الدعوى عند عدم إيداع المبلغ من طرفي الدعوى مسبباً (26) .
ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى قبل الحكم في الموضوع (27) .
وتطبق إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى (28) .
وإذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعوى بإيداع السلفة ، فيستأنف السير في الدعوى في الضبط نفسه ، ويتم إبلاغ الخصوم وفق إجراءات التبليغ (29) .

السبب الثاني : الوقف بقوة النظام ؛ متى قام سبب يرتب عليه النظام وقف الدعوى ، وتقف الخصومة من تلقاء نفسها بقوة النظام ، من وقت قيام السبب دون حاجة إلى صدور حكم من المحكمة بالوقف ، ويسمّى هذا الوقف بـ ( الوقف بقوة النظام ) (30) .
مثال ذلك : نصت المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات على أسباب ردّ القاضي . وردّ القاضي هو : تنحيه من تلقاء نفسه ، أو تنحيته بناءً على طلب الخصم عن نظر الدعوى لسبب من أسباب الردّ (31) .
ويترتب على طلب الردّ وقف الدعوى المنظورة ؛ حتى يفصل في طلب الردّ (32) .
وفي حال ثبوت سبب الردّ يصدر رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم حسب الأحوال أمراً بتنحية القاضي عن نظر الدعوى (33) ، وإن لم يظهر له ما يوجب تنحيته كتب له بنظرها ، ويكون أمر الرئيس منهياً لطلب الرد (34) .
ويستأنف السير في الدعوى بمجرد صدور الحكم في طلب الردّ أمام القاضي المطلوب رده ؛ إذا لم يظهر ما يوجب تنحيته ، أو أمام غيره في حال صدور أمر بتنحيته ، وذلك بتحديد جلسة لنظرها ، وإعلان الخصوم بها (35) .
وهل يكمل الثاني نظرها إن كان الأول بدأ بها ، أو يبدأ بها من جديد ؟
يظهر لي أنه يبدأ بها من جديد.

السبب الثالث : يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم (36) ، وذلك لإتاحة الفرصة لهما لإنهاء نزاعهما عن طريق الصلح ، أو التحكيم ، أو غير ذلك ممّا يحقق مصلحة مشتركة لهما (37) . ويسمى هذا الوقف بـ (الوقف الاتفاقي ) (38) .
وعند موافقة المحكمة على وقف الدعوى يجب تدوين الاتفاق في الضبط ؛ مع إفهام الخصوم بأنه إذا لم يَعَاوَدَ السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً لدعواه (39) .
ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي حدده النظام ، ورتب على عدم مراعاته جزاءً إجرائياً ، فالقرار بوقف الدعوى الأصلية لا يؤثر على ميعاد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة، أوالأحكام الصادرة في جزء من الدعوى قبل قرار الوقف (40) .
ويشترط للوقف الاتفاقي شرطان :
الشرط الأول : أن يتم وقف الخصومة بناءً على اتفاق طرفيها ، فليس لأحدهما طلب وقفها دون موافقة الطرف الآخر (41) ، وإذا تعدد الخصوم واتفق البعض على وقفها ، فلهم ذلك ؛ إذا كانت الدعوى تقبل التجزئة ، فإن كانت الدعوى لا تقبل التجزئة ، فلا يجوز وقفها إلا باتفاق جميع الخصوم (42) .
الشرط الثاني : أن لا تزيد مدة وقف الخصومة عن ستة أشهر تبدأ من تاريخ إقرار المحكمة للاتفاق (43) , ويجوز وقف الدعوى أكثر من مرة بالشرطين المذكورين ؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر على طرف آخر (44) .
والقرار الصادر من المحكمة بوقف الدعوى بناءً على طلب الخصوم لا يجوز الطعن فيه من الطرفين المتفقين بأي طريق من طرق الطعن (45) .
ويجوز للقاضي العدول عن وقف الدعوى واستئناف النظر فيها في أي وقت ؛ إذا ظهر له ما يقتضي ذلك , كمخالفة الوقف للمصلحة العامة (46) .
وإذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها , فله ذلك بموافقة خصمه ، أو إذا رأى ناظر الدعوى أنه لا مصلحة في الوقف (47) .
فإذا انتهت مدة الوقف , ولم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً لدعواه وفق ما نصت عليه المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات. وقررت الفقرة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن تارك الدعوى في هذه المادة يطبق عليه مقتضى المادة الثلاثة والخمسين من نظام المرافعات . ونصت المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات على أنه : (( إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة , ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ...)) . والسؤال هنا لماذا عدلت اللائحة عن الترك إلى الشطب ؟ (48) .

وسؤال آخر : نصت المادة التاسعة والأربعون من نظام المرافعات على أنه : (( لا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به . أو التنازل ، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها ، أوترك الخصومة ، أو التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجر ، أوترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة )) . فهل للوكيل الاتفاق على وقف الخصومة دون أن تنص وكالته على ذلك ؟
الذي يظهر لي أن التوكيل في الخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها ، وكل ما يتعلق بإجراءات التقاضي ، ولا يحتاج تفويضاً خاصاً على حق وقف الخصومة ؛ ما لم يوجد في الوكالة ما يمنع ذلك ، ولم يرد في المادة المذكورة آنفاً أنه لابدّ من التفويض في الاتفاق على وقف الخصومة .
1/3
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

الزغيبي
17-05-2011, 03:18 PM
السبب الرابع : إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً يخرج عن اختصاص المحكمة النوعي ، ويختص بالفصل فيه جهة داخل المملكة العربية السعودية قضائية ، أو غيرها (49) ، وجب على المحكمة أن توقفها ، وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة(50) ، ويسمى هذا الوقف بـ ( الوقف التعليقي ) (51) . ويصدر قرار بذلك مسبب ، ويعامل من لم يقنع به بموجب تعليمات التمييز (52) .
فإن لم تر المحكمة لزوماً لذلك حكمت بردّ الدفع بقرار مسبب ، وحكمت بموضوع الدعوى ، وعاملت من لم يقنع بموجب تعليمات التمييز (53) . ولا يجوز الاعتراض على الحكم بردّ الدفع ، إلا مع الاعتراض على الحكم بالموضوع (54) .
وإذا قصر الخصم في استصدار حكم ، أو قرار نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها (55) .
وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى (56) .
ولا يجوز للخصوم تعجيل الخصومة خلال الأجل ؛ إلا إذا انتهى الأمر الذي من أجله جرى وقف الخصومة (57) .
ويشترط لوقف الدعوى في هذه الحالة ثلاثة شروط :
الشرط الأول : أن يكون الفصل في الدفع لازماً للحكم في الدعوى .
الشرط الثاني: أن يكون الفصل في موضوع الدفع خارجاً عن الاختصاص النوعي للمحكمة المعروض عليها الدعوى .
الشرط الثالث : ألاّ يترتب على الفصل في الدفع انتهاء النزاع في الدعوى الأصلية ، فلا محل لوقف الدعوى ؛ إذا كان الفصل في الدفع يحسم كل النزاع بين الخصوم (58) .
وهنا يردّ سؤال : هل يجوز وقف الدعاوى المستعجلة (59) , أم أن طبيعة الدعوى المستعجلة تتنافى مع الوقف ؟
الجواب يظهر لي جواز وقف الدعاوى المستعجلة ؛ لدخولها في عموم لفظ الدعوى المذكور في المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات , ولم يرد استثناء للدعاوى المستعجلة , والأصل عدمه ؛ إلا أن وقفها يفقدها صفة الاستعجال ؛ لأن وقفها دليل على أنه لا يخشى عليها من فوات الوقت , وهو ما يميز القضايا المستعجلة عن غيرها (60) .

السبب الخامس : إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم , وأمام جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات(61) , واتحدت الدعويان في الموضوع , والسبب , والأطراف ولـم تتخل إحداهما عن نظرها , فيرفع طلب تعيين الجـهة المختصة إلى لجنة تنازع الاختصاص (62) , ويترتب على ذلك وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب (63) , ويسّمى هذا الوقف بـ ( وقف تنازع الاختصاص الإيجابي ) (64) .
وتتكون لجنة تنازع الاختصاص من ثلاثة أعضاء ؛ عضوين من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختارهما مجلس القضاء الأعلى , ويكون أقدمهما رئيساً , والثالث رئيس الجهة الأخرى , أو من ينيبه (65) .
ويرفع الطلب بعريضة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن أسماء الخصوم , وصفاتهم , ومحال إقامتهم , وبياناً كافياً عن الدعوى , ويودع مع هذه العريضة صورٌ منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه , بعد ذلك يعين رئيس لجنة تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى , وتهيئتها للمرافعة , وتقوم أمانة المجلس بتكليف الخصوم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى , مع إعلامهم بصورة من العريضة , وبعد تحضير الدعـوى تعـرض على رئيـس اللجنـة لتحـديـد جلسـة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها (66).
ويترتب على رفع طلب تعيين الجهة المختصة ولائياً بنظـر النـزاع الى لجنة الاختصاص ـ كما سبق ـ وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب حتى يتم البت فيه (67) .

ويشترط لوقف الدعوى في هذه الحالة شرطان :
الشرط الأول: أن تكون الدعوى قائمة في وقت واحد أمام إحدى المحاكم، وجهة قضائية أخرى.
الشرط الثاني: أن تتمسك كلتاهما باختصاصها بنظر الدعوى عند رفع الأمر إلى لجنة تنازع الاختصاص (68) .
والقرار الذي تصدره لجنة تنازع الاختصاص قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة قضائية أخرى (69) ، ويعد قاعدة في تحديد صاحب الولاية على مثل هذا النزاع محل القرار مستقبلاً (70) .

المبحث الثالث : أثر الوقف :
تبين فيمّا سبق أن وقف الخصومة هو عدم السير فيها ؛ إذا ما طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف ، ولا يؤثر الوقف على قيامها ، فالخصومة رغم الوقف تعتبر قائمة أمام القضاء ، ويبقى صحيحاً كل ما تم فيها من إجراء قبل الوقف . أما أثناء مدة الوقف فلا يجوز اتخاذ أي إجراء فيها ، وإلا كان باطلاً (71) ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الوقف اتفاقياً ، فإن الوقف لا يؤثر على أي ميعاد حتمي يكون قد حدده النظام لإجراء ما فيتم مباشرة الإجراء في الميعاد المحدد رغم الوقف(72) ، حسبما سبق تقريره (73) .
2/3
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

الزغيبي
17-05-2011, 03:26 PM
المبحث الرابع : استئناف الخصومة بعد وقفها :
يزول الوقف بزوال سببه ، فإن كان الوقف لتخلف المدعي عن إيداع مستنداته ، أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد المحدد له زال الوقف بإيداع المستندات ، أو القيام بالإجراء، وإذا كان الوقف لطلب ردّ القاضي زال الوقف بالحكم في طلب الرد ، وإذا كان الوقف للفصل في مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة النوعي زال الوقف بصدور حكم فيها ، وإذا كان الوقف بسبب تنازع الاختصاص الايجابي زال الوقف بصدور قرار لجنة تنازع الاختصاص .
وتستأنف الخصومة سيرها من النقطة التي وقفت عندها بتعجيل أحد الخصوم لها وذلك بتحديد جلسة لاستكمال نظر الدعوى ، وإبلاغ الخصم الآخر بها (74) .
وإذا كان الوقف باتفاق الخصوم زال الوقف بانتهاء مدته ، أو باتفاق الخصوم على إنهائه ، أو عدول القاضي عنه . فإذا انتهت مدة الوقف ولم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً لدعواه وفق ما نصت عليه المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات .
وإذا صادف آخر يوم من المهلة المحددة بعشرة أيام عطلة رسمية ، فإن الأجل يمتد إلى أول يوم عمل بعدها (75) .
ويحصل التعجيل بتحديد جلسة ، وإعلان المدعى عليه بها بناء على طلب المدعي (76) .
وإذا تعدد الخصوم ، وعجل بعضهم الدعوى دون البعض الآخر ، اعتبر البعض الآخر تاركاً لدعواه (77) .

والسؤال هنا : هل الترك المنصوص عليه في المادة الثانية والثمانين من نظام المرافعات ، أو الشطب حسبما ذهبت إليه الفقرة السابعة من لائحة هذه المادة تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، أو يتوقف ذلك على تمسك المدعى عليه به ؟
والجواب : أن الترك يحصل بقوة النظام ، ولا يتوقف على طلب المدعى عليه ذلك (78) . كما تقوم المحكمة بشطب الدعوى ، وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك (79) .

المبحث الخامس : الفرق بين الوقف والتأجيل :
للخصم في بعض الحالات طلب تأجيل القضية للإجابة على الدعوى ، أو الإجابة على دفع صحيح (80) ، أو لدراسة مستندات قدمها الآخر ، أو غير ذلك (81) .
ويتفق التأجيل مع الوقف في أن كل منهما يؤدي إلى وقف السير في الخصومة مدة معينة ، ويفترق عنه (82) فيما يلي :
1 ـ يتعين أن يتحدد في القرار الصادر بالتأجيل تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية ، بخلاف الوقف فلا تتحدد في الغالب مدة الوقف ، وبالتالي لا يعرف تاريخ الجلسة القادمة .
2 ـ لا يتم التأجيل إلا بقرار من المحكمة ، بينما قد تقف الخصومة من تلقاء نفسها .
3 ـ يسوغ التأجيل كلما اقتضت ظروف الخصومة ذلك ، بينما لا يجوز وقف الخصومة ؛ إلا لأسباب محددة (83) .
4 ـ لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة بتأجيل الدعوى فور صدورها ؛ لأنها من أعمال الإدارة القضائية ، ولا تعد أحكاماً بإيقاف التنفيذ (84) ، بينما يعدّ وقف الدعوى حكماً يجوز الطعن فيه في بعض الحالات فور صدوره ، وقبل الفصل في الموضوع (85) .
3/3
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(17) معجم مقاييس اللغة ، ج6 ، ص135 ، مادة : وقف .
(18) انظر : معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، ج6 ، ص135 ، مادة : وقف ؛ لسان العرب ، لابن منظور، ج15 ، ص263 ، مادة : وقف .
(19) انظر : معجم مقاييس اللغة ، ج2 ، ص187، مادة : خصم .
(20) سورة ص ، الآية رقم 21 .
(21) انظر : معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، ج2 ، ص187 ، مادة : خصم ؛ لسان العرب ، لابن منظور ، ج5 ، ص83ـ84 ، مادة : خصم .
(22) المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبوالوفا ، ص 116 ، ف96 ؛ وانظر : نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، د.أحمد أبو الوفا ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط8 ، ص599 ، ف288 ؛ الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د. محمد شتا ، ص214 .
(23) عرفه د.أحمد أبو الوفا بقوله : (( هو عدم السير فيها مدة معينة إذا ما اعتراها سبب من أسباب الوقف وقد تتحدد مقدماً مدة الوقف وقد يكون تحديدها مرهوناً بإتمام إجراء معين )) . المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص577 ، ف458 ، وانظر : نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، د.أحمد أبو الوفا ، ،ص800 ، ف448 ؛ الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص5 . وعرفه د.أحمد السيد صاوي بقوله : (( هو عدم السير فيها إذا ما طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف )) . الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د.أحمد السيد ، ص 521 ، ف381 .
(24) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص578 ،ف458 ؛ نظرية الدفوع ، د.أحمد أبو الوفا ، ص801 ، ف448 ؛ الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص5 ؛ الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د.أحمد السيد صاوي ، ص522 ، ف382 .
(25) انظر : نظام المرافعات الشرعية ، م125 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، ف125/1 ،125/2 .
(26) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، ف125/2 .
(27) انظر : نظام المرافعات الشرعية ، م175 .
(28) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، ف175/4 .
(29) انظر : اللوائـح التنفيـذيـة لنظـام المرافعـات الشــرعيـة ، ف125/3 ، وانظـر فـي إجراءات التبليغ بحثي المعنون بـ ( كيفية التبليغ بالحضور إلى المحكمة ونحوه ) ، مجلة العدل ، عدد23 ، ص23ـ50 .
(30) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، ص578، ف458 ؛ نظرية الدفوع ، د.أحمد أبو الوفا ، ص801 ، ف448 ؛ الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص5 ؛ الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د.أحمد السيد صاوي ، ص522 ، ف382 .
(31) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف92/1 .
(32) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف92/9 .
(33) انظر : نظام المرافعات الشرعية ، م96 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف96/3 .
(34) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف96/3 ، 96/4 .
(35) انظر : الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص87 .
(36) انظر : نظام المرافعات ، م82 .
(37) انظر : الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د.أحمد السيد صاوي ، ص526 ، ف384 .
(38) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص578 ، ف459 ؛ الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص18 ؛ الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د.أحمد السيد صاوي ، ص526، ف384 .
(39) انظر : نظام المرافعات ، م82 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف82/1 .
(40) انظر : نظام المرافعات ، م82 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف82/5 .
(41) انظر نظام المرافعات ، م82 ؛ المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص579 ، ف 459 ؛ الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص21 .
(42) انظر : الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص21ـ22 ؛ المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص583 ، ف459 ؛ الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د.أحمد السيد صاوي ، ص526، ف384 .
(43) انظر : نظام المرافعات , م 82 .
(44) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات , ف 82/04
(45) انظر : المرافعات المدنية والتجارية , د. أحمد ابو الوفا ص 580 , ف 459 .
(46) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات , ف 82/3 .
(47) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات , ف 82/2 .
(48) الشطب هو : استبعاد القضية من جدول القضايا , وعدم الفصل فيها مع بقائها , وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها , ولا تنظر بعد ذلك إلا بإعلان جديد يوجه للخصم , ومتى أعيد السير فيها يبنى على ما سبق ضبطه . انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات , ف 53/6 ؛ المرافعات المدنية والتجارية , د. أحمد أبو الوفا , ص 561 ـ 562 . أما الترك فهو : (( تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة ؛ مع احتفاظه بالحق المدعى به )) . ويترتب على الترك : (( إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ...)) , باستثناء مادوُن في الضبط من أدله , فيرجع إليها ناظر القضية عند الاقتضاء . انظر نظام المرافعات , م89 ؛ اللوائح التنفيذية له , ف 88/1, 89/2 . والسؤال هنا هل تملك اللائحة التعديل ؟ وكيف تشطب الدعوى مع أنه لم يحدد لها جلسة ؟
(49) نصت الفقرة 149/1 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أنه : (( يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق ، ما لم يكن للمدعي دليل آخر )) .
(50) انظر : نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/64 ، في 14/7/1395هـ ، م28 ؛ نظام المرافعات ، م83 ؛ نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم م39 ، في 28/7/1422هـ ، م134 . ويلحظ أن المادة 28 من نظام القضاء قد اقتصرت على الدفع الذي يثير نزاعاً تختص به جهة قضائية ؛ بينما المادة 83 من نظام المرافعات جاءت أكثر شمولاً ، ومع شمولها تبقى المادة 28 من نظام القضاء أكثر دقة ووضوحاً . انظر : في ذلك بحثي المعنون بـ : ( تنازع وتدافع الاختصاص ) ، مجلة العدل ، عدد 10 ؛ ص166ـ167 .
(51) انظر : الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص47 .
(52) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف83/2 ؛ الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص86 .
(53) انظر : نظام القضاء ، م28 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف83/2 ؛ الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص86 ،75 .
(54) انظر : نظام المرافعات ، م175 .
(55) انظر : نظام القضاء ، م28 ، ويفهم من المادة آنفة الذكر أنه إذا كان عدم استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة لا يرجع إلى تقصير أو تقاعس من الخصم الموجه إليه الدفع ، وإنما إلى سبب آخر خارج عن إرادته ، فإن المحكمة لا يحق لها أن تفصل في الدعوى ، وعليها أن تقرر ميعاداً آخر لاستصدار حكم نهائي في الدفع . أما المادة 83 من نظام المرافعات فنصت على الـ (( أمر بوقف الدعوى وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى )) . ولم يرد في لائحة هذه المادة توضيح للعمل في حال تقصير الخصم الموجه إليه الدفع في استصدار حكم أو قرار نهائي؛ المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفاء ، ص299ـ300 ، ف246 ؛ نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، د.أحمد أبو الوفا ، ص806 ، ف449 ؛ الدفـوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص47 .
(56) انظر : نظام المرافعات ، م83 .
(57) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص301 ، ف246 ؛ نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، د.أحمد أبو الوفا ، ص406 ، ف449 .
(58) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص300 ، ف246 ؛ نظرية الدفوع ، د.أحمد أبو الوفا ، ص802ـ804 ، ف449 ؛ الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ،د.محمد شتا ، ص48 وما بعدها .
(59) الدعاوى المستعجلة : هي الدعاوى المذكورة في المادة 234 من نظام المرافعات , والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال . انظر : نظام المرافعات ,م 199 ؛ اللوائح التنفيذية له , ف 32/16, 32/17, 58/1 (أ) .
(60) انظر : نظام المرافعات , م 233 .
(61) انظر بعض هذه الجهات في بحثي المعنون بتنازع وتدافع الاختصاص , مجلة العدل , عدد 10 , السنة الثالثة ـ ربيع الآخر 1422هـ ص 145ـ146 .
(62) انظر : نظام القضاء , م 29 .
(63) انظر نظام القضاء , م 31 .
(64) انظر : الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة , د. محمد شتا , ص 079 وانظر في الفرق بين التنازع الإيجابي والسلبي بحث تنازع وتدافع الاختصاص , ص 141 .
(65) انظر : نظام القضاء , م 029 .
(66) انظر : نظام القضاء , م30 .
(67) انظر : نظام القضاء ، م31 .
(68) انظر : نظام القضاء ، م29 ؛ الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص80 .
(69) انظر : نظام القضاء ، م32 .
(70) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص417ـ418 ، ف356 .
(71) انظر : الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د.أحمد السيد ، ص527ـ528 ، ف385 ؛ الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص83 .
(72) انظر : نظام المرافعات ، م82 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف82/5 ؛ الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د.أحمد السيد ، ص528 ، ف385 ؛ المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص581 ، ف459 .
(73) انظر : المبحث الثاني ، السبب الثالث .
(74) انظر : الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د.أحمد السيد ، ص528 ، ف386 ؛ نظرية الدفوع ، د.أحمد أبو الوفا ، ص806 ، ف449 ؛ الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص83 .
(75) انظر : نظام المرافعات ، م23 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف82/6 .
(76) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص582ـ584 ، ف459 ؛ الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ،ص28ـ29 ، 33 ، 34 .
(77) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص583، ف459 .
(78) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص582 ، ف459 .
(79) نظام المرافعات ، م53 .
(80) انظر : نظام المرافعات ، م65 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف65/1 .
(81) انظر : نظرية الدفوع ، د.أحمد أبو الوفا ، ص794 ، ف442 .
(82) انظر : نظرية الدفوع ، د.أحمد أبو الوفا ، ص796 ، ف443 .
(83) انظر : نظرية الدفوع ، د.أحمد أبو الوفا ، ص795ـ796 ، ف443 ؛ الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص5 .
(84) انظر : الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د.محمد شتا ، ص5 .
(85) انظر : نظرية الدفوع ، د.أحمد أبو الوفا ، ص808ـ809 ، ف450 .

الأعمش
17-05-2011, 09:44 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

على هذه المسألة المستوفاة من جميع جوانبها

نفع الله بكم