الزغيبي
17-05-2011, 03:12 PM
مسائل قضائية
(27 )
وقف الخصومة
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد :
المبحث الأول : معنى وقف الخصومة لغة ، واصطلاحاً :
أولاً : معنى وقف الخصومة لغة :
الوقف لغة : قال ابن فارس : (( الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على تمكث في شيء )) (17) . تقول : أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه أي أقلعت . وحكى الشيباني : (( كلمتهمُ ثم أوقفت عنهم )) . أي : سكت . وكلُ شيء أمسكت عنه فإنك تقول : أوقفت . ووقف الأرض على المساكين : حبسها ، وأوقف لغة رديئة في ذلك . والوقاف : الذي لا يستعجل الأمور . والتوقف في الشيء : التَلوُّم فيه (18) .
الخصومة لغة : قال ابن فارس : الخاء والصاد والميم أصلان ؛ أحدهم: جانب الوعاء ، والآخر: المنازعـة(19) . ومنـه الخصومـة: وهي الجـدل . والخصوم جمع خصم . وفي التنزيل العزيز : (( وهل أتك نبؤا الخصم إذا تسوروا المحراب ))(20) . والخَصيمُ كالخَصم وجمعه خُصَماءُ وخُصمان . وخصمتُ فلاناً : غلبته فيما خاصَمته (21) .
الخصومة اصطلاحاً : يعرف عدد غير قليل من شراح أنظمة المرافعات الخصومة بأنها : (( مجموعة الإجراءات التي تبدأ من وقت إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب إلى حين صدور الحكم في موضوعها , أو انقضائها بغير حكم في الموضوع ))(22) .
ثانياً : معنى وقف الخصومة اصطلاحا :
يمكن تعريف وقف الخصومة في نظام المرافعات بأنه : عدم السير في الخصومة ؛ إذا طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف ، وقد تحدد مقدماً مدة الوقف ، وقد يكون تحديدها مرهوناً بإتمام إجراء معين (23) .
المبحث الثاني : أسباب وقف الخصومة :
تقف الخصومة لأحد أسباب خمسة ترجع في جملتها إلى اتفاق طرفي الخصومة على وقفها ، أو صدور حكم من المحكمة بوقفها ، أو وجود نص نظامي بوقفها ، وهذه الأسباب كما يلي :
السبب الأول: إذا تخلف المدعي عن إيداع مستنداته ،أوالقيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد المحدد له ، ويتم التوقف في هذه الحالة بحكم من القاضي يصدر كجزاء على المدعي المهمل ، ويسمى هذا الوقف ب ( الوقف الجزائي ) (24) .
مثال ذلك : نصت المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أن (( للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره .... كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة والأجل المحدد للإيداع .... )) .
وتضمنت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات ولائحتها التنفيذية أن المحكمة تمهل الخصم مدة خمسة أيام لإيداع السلفة ، فإذا لم يودع المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ ويمهل المدة نفسها دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه ، وإذا لم يودع المبلغ أي الخصمين ، وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة ، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى إيداع المبلغ (25) .
ويجب أن يكون القرار الصادر بوقف الدعوى عند عدم إيداع المبلغ من طرفي الدعوى مسبباً (26) .
ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى قبل الحكم في الموضوع (27) .
وتطبق إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى (28) .
وإذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعوى بإيداع السلفة ، فيستأنف السير في الدعوى في الضبط نفسه ، ويتم إبلاغ الخصوم وفق إجراءات التبليغ (29) .
السبب الثاني : الوقف بقوة النظام ؛ متى قام سبب يرتب عليه النظام وقف الدعوى ، وتقف الخصومة من تلقاء نفسها بقوة النظام ، من وقت قيام السبب دون حاجة إلى صدور حكم من المحكمة بالوقف ، ويسمّى هذا الوقف بـ ( الوقف بقوة النظام ) (30) .
مثال ذلك : نصت المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات على أسباب ردّ القاضي . وردّ القاضي هو : تنحيه من تلقاء نفسه ، أو تنحيته بناءً على طلب الخصم عن نظر الدعوى لسبب من أسباب الردّ (31) .
ويترتب على طلب الردّ وقف الدعوى المنظورة ؛ حتى يفصل في طلب الردّ (32) .
وفي حال ثبوت سبب الردّ يصدر رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم حسب الأحوال أمراً بتنحية القاضي عن نظر الدعوى (33) ، وإن لم يظهر له ما يوجب تنحيته كتب له بنظرها ، ويكون أمر الرئيس منهياً لطلب الرد (34) .
ويستأنف السير في الدعوى بمجرد صدور الحكم في طلب الردّ أمام القاضي المطلوب رده ؛ إذا لم يظهر ما يوجب تنحيته ، أو أمام غيره في حال صدور أمر بتنحيته ، وذلك بتحديد جلسة لنظرها ، وإعلان الخصوم بها (35) .
وهل يكمل الثاني نظرها إن كان الأول بدأ بها ، أو يبدأ بها من جديد ؟
يظهر لي أنه يبدأ بها من جديد.
السبب الثالث : يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم (36) ، وذلك لإتاحة الفرصة لهما لإنهاء نزاعهما عن طريق الصلح ، أو التحكيم ، أو غير ذلك ممّا يحقق مصلحة مشتركة لهما (37) . ويسمى هذا الوقف بـ (الوقف الاتفاقي ) (38) .
وعند موافقة المحكمة على وقف الدعوى يجب تدوين الاتفاق في الضبط ؛ مع إفهام الخصوم بأنه إذا لم يَعَاوَدَ السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً لدعواه (39) .
ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي حدده النظام ، ورتب على عدم مراعاته جزاءً إجرائياً ، فالقرار بوقف الدعوى الأصلية لا يؤثر على ميعاد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة، أوالأحكام الصادرة في جزء من الدعوى قبل قرار الوقف (40) .
ويشترط للوقف الاتفاقي شرطان :
الشرط الأول : أن يتم وقف الخصومة بناءً على اتفاق طرفيها ، فليس لأحدهما طلب وقفها دون موافقة الطرف الآخر (41) ، وإذا تعدد الخصوم واتفق البعض على وقفها ، فلهم ذلك ؛ إذا كانت الدعوى تقبل التجزئة ، فإن كانت الدعوى لا تقبل التجزئة ، فلا يجوز وقفها إلا باتفاق جميع الخصوم (42) .
الشرط الثاني : أن لا تزيد مدة وقف الخصومة عن ستة أشهر تبدأ من تاريخ إقرار المحكمة للاتفاق (43) , ويجوز وقف الدعوى أكثر من مرة بالشرطين المذكورين ؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر على طرف آخر (44) .
والقرار الصادر من المحكمة بوقف الدعوى بناءً على طلب الخصوم لا يجوز الطعن فيه من الطرفين المتفقين بأي طريق من طرق الطعن (45) .
ويجوز للقاضي العدول عن وقف الدعوى واستئناف النظر فيها في أي وقت ؛ إذا ظهر له ما يقتضي ذلك , كمخالفة الوقف للمصلحة العامة (46) .
وإذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها , فله ذلك بموافقة خصمه ، أو إذا رأى ناظر الدعوى أنه لا مصلحة في الوقف (47) .
فإذا انتهت مدة الوقف , ولم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً لدعواه وفق ما نصت عليه المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات. وقررت الفقرة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن تارك الدعوى في هذه المادة يطبق عليه مقتضى المادة الثلاثة والخمسين من نظام المرافعات . ونصت المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات على أنه : (( إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة , ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ...)) . والسؤال هنا لماذا عدلت اللائحة عن الترك إلى الشطب ؟ (48) .
وسؤال آخر : نصت المادة التاسعة والأربعون من نظام المرافعات على أنه : (( لا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به . أو التنازل ، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها ، أوترك الخصومة ، أو التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجر ، أوترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة )) . فهل للوكيل الاتفاق على وقف الخصومة دون أن تنص وكالته على ذلك ؟
الذي يظهر لي أن التوكيل في الخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها ، وكل ما يتعلق بإجراءات التقاضي ، ولا يحتاج تفويضاً خاصاً على حق وقف الخصومة ؛ ما لم يوجد في الوكالة ما يمنع ذلك ، ولم يرد في المادة المذكورة آنفاً أنه لابدّ من التفويض في الاتفاق على وقف الخصومة .
1/3
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
(27 )
وقف الخصومة
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد :
المبحث الأول : معنى وقف الخصومة لغة ، واصطلاحاً :
أولاً : معنى وقف الخصومة لغة :
الوقف لغة : قال ابن فارس : (( الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على تمكث في شيء )) (17) . تقول : أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه أي أقلعت . وحكى الشيباني : (( كلمتهمُ ثم أوقفت عنهم )) . أي : سكت . وكلُ شيء أمسكت عنه فإنك تقول : أوقفت . ووقف الأرض على المساكين : حبسها ، وأوقف لغة رديئة في ذلك . والوقاف : الذي لا يستعجل الأمور . والتوقف في الشيء : التَلوُّم فيه (18) .
الخصومة لغة : قال ابن فارس : الخاء والصاد والميم أصلان ؛ أحدهم: جانب الوعاء ، والآخر: المنازعـة(19) . ومنـه الخصومـة: وهي الجـدل . والخصوم جمع خصم . وفي التنزيل العزيز : (( وهل أتك نبؤا الخصم إذا تسوروا المحراب ))(20) . والخَصيمُ كالخَصم وجمعه خُصَماءُ وخُصمان . وخصمتُ فلاناً : غلبته فيما خاصَمته (21) .
الخصومة اصطلاحاً : يعرف عدد غير قليل من شراح أنظمة المرافعات الخصومة بأنها : (( مجموعة الإجراءات التي تبدأ من وقت إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب إلى حين صدور الحكم في موضوعها , أو انقضائها بغير حكم في الموضوع ))(22) .
ثانياً : معنى وقف الخصومة اصطلاحا :
يمكن تعريف وقف الخصومة في نظام المرافعات بأنه : عدم السير في الخصومة ؛ إذا طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف ، وقد تحدد مقدماً مدة الوقف ، وقد يكون تحديدها مرهوناً بإتمام إجراء معين (23) .
المبحث الثاني : أسباب وقف الخصومة :
تقف الخصومة لأحد أسباب خمسة ترجع في جملتها إلى اتفاق طرفي الخصومة على وقفها ، أو صدور حكم من المحكمة بوقفها ، أو وجود نص نظامي بوقفها ، وهذه الأسباب كما يلي :
السبب الأول: إذا تخلف المدعي عن إيداع مستنداته ،أوالقيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد المحدد له ، ويتم التوقف في هذه الحالة بحكم من القاضي يصدر كجزاء على المدعي المهمل ، ويسمى هذا الوقف ب ( الوقف الجزائي ) (24) .
مثال ذلك : نصت المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أن (( للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره .... كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة والأجل المحدد للإيداع .... )) .
وتضمنت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات ولائحتها التنفيذية أن المحكمة تمهل الخصم مدة خمسة أيام لإيداع السلفة ، فإذا لم يودع المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ ويمهل المدة نفسها دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه ، وإذا لم يودع المبلغ أي الخصمين ، وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة ، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى إيداع المبلغ (25) .
ويجب أن يكون القرار الصادر بوقف الدعوى عند عدم إيداع المبلغ من طرفي الدعوى مسبباً (26) .
ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى قبل الحكم في الموضوع (27) .
وتطبق إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى (28) .
وإذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعوى بإيداع السلفة ، فيستأنف السير في الدعوى في الضبط نفسه ، ويتم إبلاغ الخصوم وفق إجراءات التبليغ (29) .
السبب الثاني : الوقف بقوة النظام ؛ متى قام سبب يرتب عليه النظام وقف الدعوى ، وتقف الخصومة من تلقاء نفسها بقوة النظام ، من وقت قيام السبب دون حاجة إلى صدور حكم من المحكمة بالوقف ، ويسمّى هذا الوقف بـ ( الوقف بقوة النظام ) (30) .
مثال ذلك : نصت المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات على أسباب ردّ القاضي . وردّ القاضي هو : تنحيه من تلقاء نفسه ، أو تنحيته بناءً على طلب الخصم عن نظر الدعوى لسبب من أسباب الردّ (31) .
ويترتب على طلب الردّ وقف الدعوى المنظورة ؛ حتى يفصل في طلب الردّ (32) .
وفي حال ثبوت سبب الردّ يصدر رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم حسب الأحوال أمراً بتنحية القاضي عن نظر الدعوى (33) ، وإن لم يظهر له ما يوجب تنحيته كتب له بنظرها ، ويكون أمر الرئيس منهياً لطلب الرد (34) .
ويستأنف السير في الدعوى بمجرد صدور الحكم في طلب الردّ أمام القاضي المطلوب رده ؛ إذا لم يظهر ما يوجب تنحيته ، أو أمام غيره في حال صدور أمر بتنحيته ، وذلك بتحديد جلسة لنظرها ، وإعلان الخصوم بها (35) .
وهل يكمل الثاني نظرها إن كان الأول بدأ بها ، أو يبدأ بها من جديد ؟
يظهر لي أنه يبدأ بها من جديد.
السبب الثالث : يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم (36) ، وذلك لإتاحة الفرصة لهما لإنهاء نزاعهما عن طريق الصلح ، أو التحكيم ، أو غير ذلك ممّا يحقق مصلحة مشتركة لهما (37) . ويسمى هذا الوقف بـ (الوقف الاتفاقي ) (38) .
وعند موافقة المحكمة على وقف الدعوى يجب تدوين الاتفاق في الضبط ؛ مع إفهام الخصوم بأنه إذا لم يَعَاوَدَ السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً لدعواه (39) .
ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي حدده النظام ، ورتب على عدم مراعاته جزاءً إجرائياً ، فالقرار بوقف الدعوى الأصلية لا يؤثر على ميعاد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة، أوالأحكام الصادرة في جزء من الدعوى قبل قرار الوقف (40) .
ويشترط للوقف الاتفاقي شرطان :
الشرط الأول : أن يتم وقف الخصومة بناءً على اتفاق طرفيها ، فليس لأحدهما طلب وقفها دون موافقة الطرف الآخر (41) ، وإذا تعدد الخصوم واتفق البعض على وقفها ، فلهم ذلك ؛ إذا كانت الدعوى تقبل التجزئة ، فإن كانت الدعوى لا تقبل التجزئة ، فلا يجوز وقفها إلا باتفاق جميع الخصوم (42) .
الشرط الثاني : أن لا تزيد مدة وقف الخصومة عن ستة أشهر تبدأ من تاريخ إقرار المحكمة للاتفاق (43) , ويجوز وقف الدعوى أكثر من مرة بالشرطين المذكورين ؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر على طرف آخر (44) .
والقرار الصادر من المحكمة بوقف الدعوى بناءً على طلب الخصوم لا يجوز الطعن فيه من الطرفين المتفقين بأي طريق من طرق الطعن (45) .
ويجوز للقاضي العدول عن وقف الدعوى واستئناف النظر فيها في أي وقت ؛ إذا ظهر له ما يقتضي ذلك , كمخالفة الوقف للمصلحة العامة (46) .
وإذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها , فله ذلك بموافقة خصمه ، أو إذا رأى ناظر الدعوى أنه لا مصلحة في الوقف (47) .
فإذا انتهت مدة الوقف , ولم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً لدعواه وفق ما نصت عليه المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات. وقررت الفقرة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن تارك الدعوى في هذه المادة يطبق عليه مقتضى المادة الثلاثة والخمسين من نظام المرافعات . ونصت المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات على أنه : (( إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة , ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ...)) . والسؤال هنا لماذا عدلت اللائحة عن الترك إلى الشطب ؟ (48) .
وسؤال آخر : نصت المادة التاسعة والأربعون من نظام المرافعات على أنه : (( لا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به . أو التنازل ، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها ، أوترك الخصومة ، أو التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجر ، أوترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة )) . فهل للوكيل الاتفاق على وقف الخصومة دون أن تنص وكالته على ذلك ؟
الذي يظهر لي أن التوكيل في الخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها ، وكل ما يتعلق بإجراءات التقاضي ، ولا يحتاج تفويضاً خاصاً على حق وقف الخصومة ؛ ما لم يوجد في الوكالة ما يمنع ذلك ، ولم يرد في المادة المذكورة آنفاً أنه لابدّ من التفويض في الاتفاق على وقف الخصومة .
1/3
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي