المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم بوقف دعوى متضرر يطالب بالتعويض



ناصر بن زيد بن داود
22-09-2008, 09:52 PM
قرار رقم 9/ د 2 / 1398 هـ القضية رقم 215/ ق لعام 1396هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ - نطاق تطبيقه - عدم سريانه على دعوى التعويض المستندة إلى نظرية الظروف الطارئة - الفصل في الدعوى يتطلب موافقة مجلس الوزراء مقدماً - بيان ذلك.
لم يثبت تقصير الوزارة المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها بموجب العقد المبرم بينها وبين المؤسسة المدعية على توريد أنابيب البلاستيك وملحقاتها وقد قرر ممثل المؤسسة المدعية بأن الخسائر التي لحقت المؤسسة في تنفيذ العقد المذكور كانت نتيجة لارتفاع أسعار المواد التي تدخل في تصنيعها ولم تقصر الوزارة في تنفيذ التزاماتها ومن ثم فلا تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396 على مطالبة المؤسسة المدعية كما أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يعتبر تعديلاً لقرار مجلس الوزراء المذكور ومن ثم فإن الفصل في هذه الدعوى بتطبيق نظرية الظروف الطارئة يتوقف على موافقة مجلس الوزراء على تعديل القرار سالف الذكر.
( في ذات المعنى صدر القرار رقم 10/ د 2 لعام 1398هـ في القضية رقم 217/ ق لعام 1396هـ).
_______________
الوقائع
تتحصل الوقائع - حسبما تبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 24 /3/ 1973م تقدمت المؤسسة المدعية بعطاء في مناقصة توريد أنابيب البلاستيك وملحقاتها لشبكتي الرياض وجدة إلى وزارة / .............
وبتاريخ 28 /12/ 1973م الموافق 2 /12/ 1393هـ أخطرت المؤسسة المذكورة بالترسية عليها لتنفيذ العملية المذكورة بمبلغ إجمالي قدره 47856240 ريالاً. وبتاريخ 22 /12/ 1393هـ تقدمت المؤسسة المدعية بكتابها رقم 5/74 مطالبة الوزارة المدعى عليها بتعويض قدرة خمسة ملايين ريالاً تعادل 10% من قيمة المناقصة استناداً إلى أن أسعار البترول قد ارتفعت بعد التعاقد بموجب القرار الصادر من منطقة الأقطار العربية المصدرة للبترول في 23 ديسمبر سنة 1973م مما ترتب عليه زيادة أسعار مادة الـ (بي. في. سي.) التي تدخلت في صناعة الأنابيب من 400 دولار للطن إلى 1250 دولار للطن، وكررت المؤسسة مطالبتها في 10 /4/ 1394هـ بكتابها رقم 58/74 وفي 29 /3/ 96هـ بكتابها رقم 497 المقدمين إلى وزارة / ....... وقد قامت المؤسسة المذكورة بتوريد الكميات المتعاقد على توريدها.
وبكتاب وزارة الزراعة رقم 23/7658/877 بتاريخ 5 /11/ 1394هـ رفعت مطالبة هذه المؤسسة مع مطالبة مقدمة من شركة == إلى صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء للنظر في التعويض المناسب عن المواد التي ارتفعت أسعارها ولم يشملها قرار مجلس الوزراء رقم 52 الصادر 25 /1/ 394هـ ... وجاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 4/17/31/8 بتاريخ 1 /1/ 1397هـ أنه بعد دراسة طلبات الشركات المذكورة من قبل اللجنة المالية أجابت بمذكراتها رقم 1131 في 25 /12/ 1394هـ وطلبت إحالتها إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وبكتاب وزارة المالية رقم 12/3823 بتاريخ 27 /2/ 95هـ المرسل إلى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في شأن هذا الموضوع أفادت بأن الدراسات التي سبق أن أجرتها الوزارة وكانت أساساً لما صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1394هـ تعرضت لأهم المواد التي تدخل في الأعمال الإنشائية والتي ارتفعت أسعارها بشكل غير طبيعي مما يعتقد معه بأنها ألحقت أضرار جسيمة بالمقاولين وقد وجد من البيانات الإحصائية أن أهم المواد التي تدخل في الأعمال الإنشاء (الأسمنت والحديد والأخشاب والمواد الكهربائية) وكان الهدف أن تساهم الحكومة في التخفيف من حدة الخسائر استناداً إلى قاعدة توازن العقد المالي.
أما المواد الأخرى كالمعدات المشار إليها في خطاب معالي وزير / ............ فنظراً إلى أن زيادة أسعارها لم تكن بالقدر الذي بلغته مواد البناء، ونظراً إلى تعددها واختلاف مصادرها وصعوبة تحديدها من غير الملائم إفساح المجال للنظر في هذه الطلبات لأن الجهاز الحكومي سيواجه بالعديد من المطالبات المشابهة). وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 818 لسنة 1396هـ أُحيلت أوراق الموضوع إلى الديوان ضمن كتاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء التعميمي رقم 13/م/13651 في 2 /6/ 1396هـ ولدى نظر القضية بالديوان من قبل الدائرة الثانية شرح ممثل المؤسسة المدعية دعواه في جلسة 13 /10/ 96هـ وقرر أن جملة الخسائر التي لحقت المؤسسة هي 7419750 ريالاً مبنية في كتاب المؤسسة المقدم إلى معالي وزير / ........... برقم 497 بتاريخ 29 /3/ 96هـ وأنها كانت نتيجة الارتفاع المفاجئ في المواد اللازمة لتصنيع الأنابيب المتعاقد على توريدها، وأن المؤسسة قامت بتنفيذ التزاماتها ولم تقصر الوزارة المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها بموجب العقد.
وفي جلسة 22 /12/ 1397هـ حضر ممثل الوزارة المدعى عليها وطلب فصل هذه القضية عن القضايا الأخرى الواردة معها وهي قضية شركة ...........، وقضية / ............ في جلسة 21 /2/ 1398هـ وطلب الفصل في الدعوى على أساس خطاب معالي / رقم 23/7658/877 بتاريخ 5 /11/ 1394هـ وكتاب وزارة المالية رقم 12/3823 في 27 /2/ 1395هـ الموجه إلى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء السابق الإشارة إليهما وأحكام المادة 48 من كل من الشروط العامة والشروط الخاصة من العقد الخاص بهذه العملية وبعد تقديم كل طرف ما لديه من مستندات طلب الفضل في الدعوى، وقرر الحاضر عن المؤسسة المدعية أنه يصر على طلباته بالتعويض وفقاً لنظرية الظروف الطارئة.
_____________
الأسباب
من حيث أن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 52 الصادر في 25 /1/ 1394هـ لا ينطبق على مطالبة المؤسسة المدعية بالتعويض.
ومن حيث أن مطالبة المؤسسة المدعية بالتعويض سبق رفعها إلى مقام مجلس الوزراء بكتاب وزارة / ......... رقم 23/7658/877 بتاريخ 5 /11/ 1394هـ للنظر في تعويضها عن الخسائر التي لحقتها في تبريد أنابيب البلاستيك وملحقاتها موضوع هذه القضية، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي بالرفض أو الأحقية في المطالبة، وأُحيلت أوراق المعاملة إلى ديوان المظالم ضمن كتاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء التعميمي رقم 13م /13651 في 2 /6/ 1396هـ على أثر صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 818 لسنة 1396هـ.
ومن حيث أنه لم يثبت تقصير الوزارة المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها بموجب العقد المبرم بينها وبين المؤسسة المدعية على توريد أنابيب البلاستيك وملحقاتها وقد قرر ممثل المؤسسة المدعية أن الخسائر التي لحقت المؤسسة في تنفيذ العقد المذكور كانت نتيجة لارتفاع أسعار المواد التي تدخل في تصنيعها ولم تقصر الوزارة في تنفيذ التزاماتها، ومن ثم فلا تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 818 لسنة 1396هـ على مطالبة المؤسسة المدعية بالتعويض.
ومن حيث أن ممثل المؤسسة المدعية يطالب بالقضاء له بالتعويض المطلوب على أساس تطبيق نظرية الظروف الطارئة.
ومن حيث أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يعتبر تعديل لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 818 بتاريخ 17 /5/ 1396هـ، ومن ثم فإن الفصل في هذه الدعوى بتطبيق نظرية الظروف الطارئة يتوقف على موافقة مجلس الوزراء على تعديل القرار رقم 818 لسنة 1396هـ سالف الذكر.
_______________
لذلك انتهى الديوان إلى :
وقف النظر في هذه الدعوى ورفع أوراق الموضوع إلى مقام مجلس الوزراء للنظر في مدى تطبيق نظرية الظروف الطارئة على مطالبة المؤسسة المدعية بالتعويض