الزغيبي
17-05-2011, 04:24 PM
مسائل قضائية
(28 )
انقطاع الخصومة
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
المبحث الأول : معنى انقطاع الخصومة لغة ، واصطلاحاً :
أولاً : معنى انقطاع الخصومة لغة :
الانقطاع لغة : قال ابن فارس : (( القاف والطاء والعين أصل صحيح واحد يدل على صَرم وإبانة شيء من شيء )) (86) . يقال : قطعت الشيء أقطعه قطعاً . والقطيعة : الهجران . وتقاطعَ الرجلان : إذا تصارما . وفي التنزيل العزيز : (( وتقطعوا أمرهم بينهم زُبُراً )) (87). أي : تقَسَّمُوه ، ويجوز أن يكون معناه : أي تفرقوا في أمرهم . والقِطع بكسر القاف : الطَّائفة من الليل ، كأنه قِطِعةٌ . وأقطعتُ الرّجلَ إقطاعاً ، كأنه طائفةٌ قد قُطِعت من بلد . ومنُقَطع الرَّمل ومَقطعُه : حيث ينقطع (88) .
الخصومة لغة : سبق بيان معناها (89)
ثانياً : معنى انقطاع الخصومة اصطلاحاً :
يمكن تعريف انقطاع الخصومة في نظام المرافعات بأنه : وقف السير في الخصومة بقوة النظام لوفاة أحد الخصوم ، أو فقده لأهلية الخصومة ، أو زوال صفة النيابة عمّن كان يباشر الخصومة عن غيره (90) .
المبحث الثاني : أسباب انقطاع الخصومة :
نصت المادة الرابعة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية على ثلاثة أسباب لانقطاع الخصومة .
السبب الأول : وفاة أحد الخصوم :
ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم (91) ، ويحصل الانقطاع من تاريخ الوفاة ؛ لا من تاريخ علم المحكمة بها (92) . وتبقى المعاملة لدى القاضي مدة شهر من تاريخ حصول الوفاة ، فإن لم يراجع أحد الخصوم ، فتعاد إلى الجهة التي وردت منها (93) .
وإذا تعدد الخصوم ، وتوفي أحدهم ، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ؛ ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، فتنقطع الخصومة في حق الجميع (94) .
ويقف ميعاد الاعتراض على الحكم بموت المعترض على الحكم ، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى ورثته ، أو من يمثلهم حسب إجراءات التبليغ ، فإذا تبلغ الورثة أو من يمثلهم بالحكم ، فيستأنف سير مدة الاعتراض ، ويحسب منها ما مضى قبل الوقف (95) .
وإذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات ، فللمدعي أن يتقدم بطلب عارض بتصحيح دعواه إلى مطالبة ورثة المدعى عليه (96) .
وما ذكر من انقطاع سير الخصومة خاص بالدعوى في الحق الخاص ، أما الدعوى التأديبية أو الجزائية العامة فإنها لا ينقطع سيرها بوفاة المدعى عليه ، وإنما تنقضي بوفاته لأن العقوبة المطلوب إيقاعها يختص بها المدعى عليه ، ولا يؤاخذ أحد بجرم غيره (97) .
السبب الثاني : فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة :
ينقطع سير الخصومة بفقد أحد الخصوم لأهلية الخصومة (98) ، كما لو حكم بإيقاع حجر عليه لسفه أو جنون (99) .
ويحصل الانـقـطـاع مـن تاريخ فـقـد الأهليـة ، لا مـن تاريخ عـلم المحكمـة به (100). وتبقـى المعاملة لدى القاضي مدة شهر من تاريخ حصول فقد الأهلية ، فإن لم يراجع أحد الخصوم ، فتعاد إلى الجهة التي وردت منها (101) .
وإذا تعدد الخصوم , وفقد أحدهم أهلية الخصومة , فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ؛ ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة , فتنقطع الخصومة في حق الجميع (102) .
ويقف ميعاد الاعتراض على الحكم بفقد المعترض لأهلية التقاضي , ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى من يمثله , أو يزول العارض , ويكون تبليغ من يمثله حسب إجراء التبليغ . وإذا تبلغ من يمثله بالحكم أو زال العارض , فيستأنف سير مدة الاعتراض , ويحسب منها ما مضى قبل الوقف (103) .
السبب الثالث : زوال صفة النيابة عمّن كان يباشر الخصومة نيابة عن أحد الخصوم :
ينقطع سير الخصومة بزوال صفة النيابة عمّن يباشر الخصومة نيابة عن غيره (104) .
والنائب في الخصومة هو : الوكيل ، أو الولي ، أو الوصي ، أو ناظر الوقف ونحوهم (105). والمراد بالنائب هنا : الوصي والولي ونحوهما دون الوكيل .
وتزول صفة النيابة عن ناظر الوقف بعزله ، أو بوفاته . وتزول عن الولي أو الوصي بعزله ، أو بوفاته ، أو برفع الحجر عن المحجور عنه ، أو ببلوغ القاصر ورشده (106) .
والمـذهــب أن الحجـر ينـفـك عـن الصبـي إذا بلـغ ورشد بغير حكم حاكم . قال المرداوي : (( ومتى .... بلغ الصبي ورشد ... انفك الحجر عنه ... بغير حكم حاكم .... وهو المذهب . وعليه الأصحاب ونص عليه , وقيل : لا ينفك إلا بحكم الحاكم . اختاره القاضي )) (107) .
ونص قرار الهيئة القضائية العليا (108) رقم 54 , وتاريخ 26/2/1393هـ على أن انفكاك الحجر على الصغير بعد بلوغه ورشده لا يحتاج إلى حكم حاكم .
والسؤال هنا : إذا بلغ الصغير ورشد أثناء نظر الخصومة , واستمر سير الخصومة حتى الحكم , فهل يقال : إن سير الخصومة قد انقطع بزوال صفة النيابة عمّن يباشر الخصومة , أو يقال : إن سكوت المولى عليه بعد بلوغه ورشده دليل على رضاه بتمثيل النائب له ؟.
ولا ينقطع سير الخصومة بزوال صفة النيابة عن الوكيل (109) , وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسباً للخصم الذي انتهت وكالة وكيله بشرط أن يكون قد بادر فعين وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى (110) .
والحكمة من عدم انقطاع سير الخصومة في هذه الحالة هي :
1 ـ أن في إمكان الخصم مباشرة الدعوى بنفسه ، أو إقامة وكيل جديد .
2 ـ حتى لا يكون انقطاع الخصومة رهناً بمشيئة الخصوم ، مما يترتب عليه تعطيل الفصل في الخصومات ، وفتح باب الكيد بين الخصوم (111) .
وممّا يلحظ هنا أن المادة الرابعة والثمانين من نظام المرافعات نصت على (( أن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة )) . والعزل ممّا تنتهي به الوكالة .
وجاء في اللوائح التنفيذية له فقرة 50/2 ما نصه : (( إذا قام الموكل بعزل الوكيل أثناء نظر الدعوى فعليه تعين وكيل آخر خلال خمسة عشر يوماً من هذا العزل ، أو مباشرة الدعوى بنفسه ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا تنقطع الخصومة )) . ومفهوم المخالفة لهذه الفقرة أن الدعوى إذا لم تكن مهيأة للحكم فإنها تنقطع بعزل الوكيل ؛ إذا لم يباشر الموكِل الدعوى بنفسه ، أو يعين وكيلاً خلال خمسة عشر يوماً ، وهذا يخالف ما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون من أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة .
كما يلحـظ أيضاً أن الـفـقـرة 84/1 من اللوائـح التنفيـذية لنظام المرافعات نصت على أن : (( انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم المحكمة بذلك )) . ولم تشر إلى التاريخ المعتبر لانقطاع الخصومة في زوال صفة النيابة عمن يباشر الخصومة نيابة عن غيره .
والذي يظهر لي أن الانقطاع يحصل بتاريخ زوال صفة النيابة عمّن كان يباشر الخصومة نيابة عن غيره .
وتبقى المعاملة لدى القاضي عند زوال صفة النيابة عمّن يباشر الخصومة عن غيره مدة شهر ، فإن لم يراجع أحد الخصوم ، فتعاد إلى الجهة التي وردت منها (112) .
وإذا تعدد الخصوم وزال عن أحدهم صفة النيابة عمّن كان يباشر الخصومة عنه ، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، فتنقطع الخصومة في حق الجميع (113) .
ويقف ميعاد الاعتراض على الحكم بزوال صفة من كانت تباشر الخصومة عنه ، أو بزوال صفـة النيابـة عمّن يباشــر الخصومة نيابة عن غيـره ، ويدخل في ذلك الوكيل ، ويستمر الوقف حتى ابلاغ الحكم إلى من حلّ محله ، ويكون تبليغ من حل محله حسب إجراءات التبليغ ، وإذا تبلـغ مـن حـل محله بالحـكم ، فيستأنف سير مدة الاعتراض ، ويحسب منها ما مضى قبل الوقف (114) .
1/2
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
(28 )
انقطاع الخصومة
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
المبحث الأول : معنى انقطاع الخصومة لغة ، واصطلاحاً :
أولاً : معنى انقطاع الخصومة لغة :
الانقطاع لغة : قال ابن فارس : (( القاف والطاء والعين أصل صحيح واحد يدل على صَرم وإبانة شيء من شيء )) (86) . يقال : قطعت الشيء أقطعه قطعاً . والقطيعة : الهجران . وتقاطعَ الرجلان : إذا تصارما . وفي التنزيل العزيز : (( وتقطعوا أمرهم بينهم زُبُراً )) (87). أي : تقَسَّمُوه ، ويجوز أن يكون معناه : أي تفرقوا في أمرهم . والقِطع بكسر القاف : الطَّائفة من الليل ، كأنه قِطِعةٌ . وأقطعتُ الرّجلَ إقطاعاً ، كأنه طائفةٌ قد قُطِعت من بلد . ومنُقَطع الرَّمل ومَقطعُه : حيث ينقطع (88) .
الخصومة لغة : سبق بيان معناها (89)
ثانياً : معنى انقطاع الخصومة اصطلاحاً :
يمكن تعريف انقطاع الخصومة في نظام المرافعات بأنه : وقف السير في الخصومة بقوة النظام لوفاة أحد الخصوم ، أو فقده لأهلية الخصومة ، أو زوال صفة النيابة عمّن كان يباشر الخصومة عن غيره (90) .
المبحث الثاني : أسباب انقطاع الخصومة :
نصت المادة الرابعة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية على ثلاثة أسباب لانقطاع الخصومة .
السبب الأول : وفاة أحد الخصوم :
ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم (91) ، ويحصل الانقطاع من تاريخ الوفاة ؛ لا من تاريخ علم المحكمة بها (92) . وتبقى المعاملة لدى القاضي مدة شهر من تاريخ حصول الوفاة ، فإن لم يراجع أحد الخصوم ، فتعاد إلى الجهة التي وردت منها (93) .
وإذا تعدد الخصوم ، وتوفي أحدهم ، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ؛ ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، فتنقطع الخصومة في حق الجميع (94) .
ويقف ميعاد الاعتراض على الحكم بموت المعترض على الحكم ، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى ورثته ، أو من يمثلهم حسب إجراءات التبليغ ، فإذا تبلغ الورثة أو من يمثلهم بالحكم ، فيستأنف سير مدة الاعتراض ، ويحسب منها ما مضى قبل الوقف (95) .
وإذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات ، فللمدعي أن يتقدم بطلب عارض بتصحيح دعواه إلى مطالبة ورثة المدعى عليه (96) .
وما ذكر من انقطاع سير الخصومة خاص بالدعوى في الحق الخاص ، أما الدعوى التأديبية أو الجزائية العامة فإنها لا ينقطع سيرها بوفاة المدعى عليه ، وإنما تنقضي بوفاته لأن العقوبة المطلوب إيقاعها يختص بها المدعى عليه ، ولا يؤاخذ أحد بجرم غيره (97) .
السبب الثاني : فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة :
ينقطع سير الخصومة بفقد أحد الخصوم لأهلية الخصومة (98) ، كما لو حكم بإيقاع حجر عليه لسفه أو جنون (99) .
ويحصل الانـقـطـاع مـن تاريخ فـقـد الأهليـة ، لا مـن تاريخ عـلم المحكمـة به (100). وتبقـى المعاملة لدى القاضي مدة شهر من تاريخ حصول فقد الأهلية ، فإن لم يراجع أحد الخصوم ، فتعاد إلى الجهة التي وردت منها (101) .
وإذا تعدد الخصوم , وفقد أحدهم أهلية الخصومة , فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ؛ ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة , فتنقطع الخصومة في حق الجميع (102) .
ويقف ميعاد الاعتراض على الحكم بفقد المعترض لأهلية التقاضي , ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى من يمثله , أو يزول العارض , ويكون تبليغ من يمثله حسب إجراء التبليغ . وإذا تبلغ من يمثله بالحكم أو زال العارض , فيستأنف سير مدة الاعتراض , ويحسب منها ما مضى قبل الوقف (103) .
السبب الثالث : زوال صفة النيابة عمّن كان يباشر الخصومة نيابة عن أحد الخصوم :
ينقطع سير الخصومة بزوال صفة النيابة عمّن يباشر الخصومة نيابة عن غيره (104) .
والنائب في الخصومة هو : الوكيل ، أو الولي ، أو الوصي ، أو ناظر الوقف ونحوهم (105). والمراد بالنائب هنا : الوصي والولي ونحوهما دون الوكيل .
وتزول صفة النيابة عن ناظر الوقف بعزله ، أو بوفاته . وتزول عن الولي أو الوصي بعزله ، أو بوفاته ، أو برفع الحجر عن المحجور عنه ، أو ببلوغ القاصر ورشده (106) .
والمـذهــب أن الحجـر ينـفـك عـن الصبـي إذا بلـغ ورشد بغير حكم حاكم . قال المرداوي : (( ومتى .... بلغ الصبي ورشد ... انفك الحجر عنه ... بغير حكم حاكم .... وهو المذهب . وعليه الأصحاب ونص عليه , وقيل : لا ينفك إلا بحكم الحاكم . اختاره القاضي )) (107) .
ونص قرار الهيئة القضائية العليا (108) رقم 54 , وتاريخ 26/2/1393هـ على أن انفكاك الحجر على الصغير بعد بلوغه ورشده لا يحتاج إلى حكم حاكم .
والسؤال هنا : إذا بلغ الصغير ورشد أثناء نظر الخصومة , واستمر سير الخصومة حتى الحكم , فهل يقال : إن سير الخصومة قد انقطع بزوال صفة النيابة عمّن يباشر الخصومة , أو يقال : إن سكوت المولى عليه بعد بلوغه ورشده دليل على رضاه بتمثيل النائب له ؟.
ولا ينقطع سير الخصومة بزوال صفة النيابة عن الوكيل (109) , وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسباً للخصم الذي انتهت وكالة وكيله بشرط أن يكون قد بادر فعين وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى (110) .
والحكمة من عدم انقطاع سير الخصومة في هذه الحالة هي :
1 ـ أن في إمكان الخصم مباشرة الدعوى بنفسه ، أو إقامة وكيل جديد .
2 ـ حتى لا يكون انقطاع الخصومة رهناً بمشيئة الخصوم ، مما يترتب عليه تعطيل الفصل في الخصومات ، وفتح باب الكيد بين الخصوم (111) .
وممّا يلحظ هنا أن المادة الرابعة والثمانين من نظام المرافعات نصت على (( أن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة )) . والعزل ممّا تنتهي به الوكالة .
وجاء في اللوائح التنفيذية له فقرة 50/2 ما نصه : (( إذا قام الموكل بعزل الوكيل أثناء نظر الدعوى فعليه تعين وكيل آخر خلال خمسة عشر يوماً من هذا العزل ، أو مباشرة الدعوى بنفسه ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا تنقطع الخصومة )) . ومفهوم المخالفة لهذه الفقرة أن الدعوى إذا لم تكن مهيأة للحكم فإنها تنقطع بعزل الوكيل ؛ إذا لم يباشر الموكِل الدعوى بنفسه ، أو يعين وكيلاً خلال خمسة عشر يوماً ، وهذا يخالف ما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون من أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة .
كما يلحـظ أيضاً أن الـفـقـرة 84/1 من اللوائـح التنفيـذية لنظام المرافعات نصت على أن : (( انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم المحكمة بذلك )) . ولم تشر إلى التاريخ المعتبر لانقطاع الخصومة في زوال صفة النيابة عمن يباشر الخصومة نيابة عن غيره .
والذي يظهر لي أن الانقطاع يحصل بتاريخ زوال صفة النيابة عمّن كان يباشر الخصومة نيابة عن غيره .
وتبقى المعاملة لدى القاضي عند زوال صفة النيابة عمّن يباشر الخصومة عن غيره مدة شهر ، فإن لم يراجع أحد الخصوم ، فتعاد إلى الجهة التي وردت منها (112) .
وإذا تعدد الخصوم وزال عن أحدهم صفة النيابة عمّن كان يباشر الخصومة عنه ، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، فتنقطع الخصومة في حق الجميع (113) .
ويقف ميعاد الاعتراض على الحكم بزوال صفة من كانت تباشر الخصومة عنه ، أو بزوال صفـة النيابـة عمّن يباشــر الخصومة نيابة عن غيـره ، ويدخل في ذلك الوكيل ، ويستمر الوقف حتى ابلاغ الحكم إلى من حلّ محله ، ويكون تبليغ من حل محله حسب إجراءات التبليغ ، وإذا تبلـغ مـن حـل محله بالحـكم ، فيستأنف سير مدة الاعتراض ، ويحسب منها ما مضى قبل الوقف (114) .
1/2
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي