المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انقطاع الخصومة



الزغيبي
17-05-2011, 04:24 PM
مسائل قضائية
(28 )
انقطاع الخصومة


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :

المبحث الأول : معنى انقطاع الخصومة لغة ، واصطلاحاً :
أولاً : معنى انقطاع الخصومة لغة :
الانقطاع لغة : قال ابن فارس : (( القاف والطاء والعين أصل صحيح واحد يدل على صَرم وإبانة شيء من شيء )) (86) . يقال : قطعت الشيء أقطعه قطعاً . والقطيعة : الهجران . وتقاطعَ الرجلان : إذا تصارما . وفي التنزيل العزيز : (( وتقطعوا أمرهم بينهم زُبُراً )) (87). أي : تقَسَّمُوه ، ويجوز أن يكون معناه : أي تفرقوا في أمرهم . والقِطع بكسر القاف : الطَّائفة من الليل ، كأنه قِطِعةٌ . وأقطعتُ الرّجلَ إقطاعاً ، كأنه طائفةٌ قد قُطِعت من بلد . ومنُقَطع الرَّمل ومَقطعُه : حيث ينقطع (88) .
الخصومة لغة : سبق بيان معناها (89)

ثانياً : معنى انقطاع الخصومة اصطلاحاً :
يمكن تعريف انقطاع الخصومة في نظام المرافعات بأنه : وقف السير في الخصومة بقوة النظام لوفاة أحد الخصوم ، أو فقده لأهلية الخصومة ، أو زوال صفة النيابة عمّن كان يباشر الخصومة عن غيره (90) .

المبحث الثاني : أسباب انقطاع الخصومة :
نصت المادة الرابعة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية على ثلاثة أسباب لانقطاع الخصومة .

السبب الأول : وفاة أحد الخصوم :
ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم (91) ، ويحصل الانقطاع من تاريخ الوفاة ؛ لا من تاريخ علم المحكمة بها (92) . وتبقى المعاملة لدى القاضي مدة شهر من تاريخ حصول الوفاة ، فإن لم يراجع أحد الخصوم ، فتعاد إلى الجهة التي وردت منها (93) .
وإذا تعدد الخصوم ، وتوفي أحدهم ، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ؛ ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، فتنقطع الخصومة في حق الجميع (94) .
ويقف ميعاد الاعتراض على الحكم بموت المعترض على الحكم ، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى ورثته ، أو من يمثلهم حسب إجراءات التبليغ ، فإذا تبلغ الورثة أو من يمثلهم بالحكم ، فيستأنف سير مدة الاعتراض ، ويحسب منها ما مضى قبل الوقف (95) .
وإذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات ، فللمدعي أن يتقدم بطلب عارض بتصحيح دعواه إلى مطالبة ورثة المدعى عليه (96) .
وما ذكر من انقطاع سير الخصومة خاص بالدعوى في الحق الخاص ، أما الدعوى التأديبية أو الجزائية العامة فإنها لا ينقطع سيرها بوفاة المدعى عليه ، وإنما تنقضي بوفاته لأن العقوبة المطلوب إيقاعها يختص بها المدعى عليه ، ولا يؤاخذ أحد بجرم غيره (97) .

السبب الثاني : فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة :
ينقطع سير الخصومة بفقد أحد الخصوم لأهلية الخصومة (98) ، كما لو حكم بإيقاع حجر عليه لسفه أو جنون (99) .
ويحصل الانـقـطـاع مـن تاريخ فـقـد الأهليـة ، لا مـن تاريخ عـلم المحكمـة به (100). وتبقـى المعاملة لدى القاضي مدة شهر من تاريخ حصول فقد الأهلية ، فإن لم يراجع أحد الخصوم ، فتعاد إلى الجهة التي وردت منها (101) .
وإذا تعدد الخصوم , وفقد أحدهم أهلية الخصومة , فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ؛ ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة , فتنقطع الخصومة في حق الجميع (102) .
ويقف ميعاد الاعتراض على الحكم بفقد المعترض لأهلية التقاضي , ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى من يمثله , أو يزول العارض , ويكون تبليغ من يمثله حسب إجراء التبليغ . وإذا تبلغ من يمثله بالحكم أو زال العارض , فيستأنف سير مدة الاعتراض , ويحسب منها ما مضى قبل الوقف (103) .

السبب الثالث : زوال صفة النيابة عمّن كان يباشر الخصومة نيابة عن أحد الخصوم :
ينقطع سير الخصومة بزوال صفة النيابة عمّن يباشر الخصومة نيابة عن غيره (104) .
والنائب في الخصومة هو : الوكيل ، أو الولي ، أو الوصي ، أو ناظر الوقف ونحوهم (105). والمراد بالنائب هنا : الوصي والولي ونحوهما دون الوكيل .
وتزول صفة النيابة عن ناظر الوقف بعزله ، أو بوفاته . وتزول عن الولي أو الوصي بعزله ، أو بوفاته ، أو برفع الحجر عن المحجور عنه ، أو ببلوغ القاصر ورشده (106) .
والمـذهــب أن الحجـر ينـفـك عـن الصبـي إذا بلـغ ورشد بغير حكم حاكم . قال المرداوي : (( ومتى .... بلغ الصبي ورشد ... انفك الحجر عنه ... بغير حكم حاكم .... وهو المذهب . وعليه الأصحاب ونص عليه , وقيل : لا ينفك إلا بحكم الحاكم . اختاره القاضي )) (107) .
ونص قرار الهيئة القضائية العليا (108) رقم 54 , وتاريخ 26/2/1393هـ على أن انفكاك الحجر على الصغير بعد بلوغه ورشده لا يحتاج إلى حكم حاكم .
والسؤال هنا : إذا بلغ الصغير ورشد أثناء نظر الخصومة , واستمر سير الخصومة حتى الحكم , فهل يقال : إن سير الخصومة قد انقطع بزوال صفة النيابة عمّن يباشر الخصومة , أو يقال : إن سكوت المولى عليه بعد بلوغه ورشده دليل على رضاه بتمثيل النائب له ؟.
ولا ينقطع سير الخصومة بزوال صفة النيابة عن الوكيل (109) , وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسباً للخصم الذي انتهت وكالة وكيله بشرط أن يكون قد بادر فعين وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى (110) .
والحكمة من عدم انقطاع سير الخصومة في هذه الحالة هي :
1 ـ أن في إمكان الخصم مباشرة الدعوى بنفسه ، أو إقامة وكيل جديد .
2 ـ حتى لا يكون انقطاع الخصومة رهناً بمشيئة الخصوم ، مما يترتب عليه تعطيل الفصل في الخصومات ، وفتح باب الكيد بين الخصوم (111) .
وممّا يلحظ هنا أن المادة الرابعة والثمانين من نظام المرافعات نصت على (( أن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة )) . والعزل ممّا تنتهي به الوكالة .
وجاء في اللوائح التنفيذية له فقرة 50/2 ما نصه : (( إذا قام الموكل بعزل الوكيل أثناء نظر الدعوى فعليه تعين وكيل آخر خلال خمسة عشر يوماً من هذا العزل ، أو مباشرة الدعوى بنفسه ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا تنقطع الخصومة )) . ومفهوم المخالفة لهذه الفقرة أن الدعوى إذا لم تكن مهيأة للحكم فإنها تنقطع بعزل الوكيل ؛ إذا لم يباشر الموكِل الدعوى بنفسه ، أو يعين وكيلاً خلال خمسة عشر يوماً ، وهذا يخالف ما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون من أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة .
كما يلحـظ أيضاً أن الـفـقـرة 84/1 من اللوائـح التنفيـذية لنظام المرافعات نصت على أن : (( انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم المحكمة بذلك )) . ولم تشر إلى التاريخ المعتبر لانقطاع الخصومة في زوال صفة النيابة عمن يباشر الخصومة نيابة عن غيره .
والذي يظهر لي أن الانقطاع يحصل بتاريخ زوال صفة النيابة عمّن كان يباشر الخصومة نيابة عن غيره .
وتبقى المعاملة لدى القاضي عند زوال صفة النيابة عمّن يباشر الخصومة عن غيره مدة شهر ، فإن لم يراجع أحد الخصوم ، فتعاد إلى الجهة التي وردت منها (112) .
وإذا تعدد الخصوم وزال عن أحدهم صفة النيابة عمّن كان يباشر الخصومة عنه ، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، فتنقطع الخصومة في حق الجميع (113) .
ويقف ميعاد الاعتراض على الحكم بزوال صفة من كانت تباشر الخصومة عنه ، أو بزوال صفـة النيابـة عمّن يباشــر الخصومة نيابة عن غيـره ، ويدخل في ذلك الوكيل ، ويستمر الوقف حتى ابلاغ الحكم إلى من حلّ محله ، ويكون تبليغ من حل محله حسب إجراءات التبليغ ، وإذا تبلـغ مـن حـل محله بالحـكم ، فيستأنف سير مدة الاعتراض ، ويحسب منها ما مضى قبل الوقف (114) .
1/2
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

الزغيبي
17-05-2011, 04:34 PM
المبحث الثالث : متى لا يحصل الانقطاع :
ذكرت في المبحث السابق ثلاثة أسباب يحصل بها انقطاع سير الخصومة ، إلا أن هناك حالتان لا يحصل فيهما انقطاع الخصومة ؛ رغم حصول سبب الانقطاع ، وهاتان الحالتان كما يلي :

الحالة الأولى :
أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها قبل حصول سبب الانقطاع ، فلا ينقطع سير الخصومة . وللقاضي الحكم في الدعوى ، ويبلغ الخصم الذي حل محل من قام به سبب الانقطاع بالحكم لإبداء القناعة من عدمها (115) .
وإذا لم يحضر الخصم الذي حل ّ محل من قام به سبب الانقطاع بعد إبلاغه بالحكم لإبداء القناعة من عدمها ، أو تعذر إبلاغه ومضت المدة المقررة للاعتراض فيرفع الحكم لمحكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية وفقاً لما نصت عليه الفقرة 84/4 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، والمدة المقررة للاعتراض ثلاثون يوماً (116) . والسؤال هنا هل يبدأ احتساب المدة من تاريخ الحكم ، أو من تاريخ تبليغ الحكم ، أو تعذر تبليغه ؟
والجواب : يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تبليغه إلى الشخص الذي حلّ محل من قام به بسبب الانقطاع (117) . أما في حالة تعذر تبليغه ، فيظهر لي أنه يتم رفع الحكم مباشرة إلى محكمة التمييز (118) .
وتعدّ الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم جميع الطلبات الختامية والدفوع والبيانات ، ورُصد ذلك في الضبط قبل حصول سبب الانقطاع ، ولم يبق لدى الخصوم ما يرغبون تقديمه بحيث قفل باب المرافعة (119) .
والسؤال هنا هل يشترط لحكم القاضي إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها حضور الطرف الآخر ، ومطالبته بالحكم ، أم لا ؟
الذي يظهر لي اشتراط ذلك .

الحالة الثانية :
نصت الفقرة 87/2 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أنه : (( إذا حصل الانقطاع قبل الجلسة المحددة لنظر القضية وحضر وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو من زالت عنه صفة النيابة وباشر الدعوى في الجلسة المحددة فإن الدعوى لا تنقطع بذلك )) . فنصت على أن الدعوى لا تنقطع ، والذي يظهر لي أن الدعوى تنقطع ، وبحضور من خلف من قام به سبب الانقطاع تستأنف الدعوى ، وذلك لما يلي :
أولاً : نصت المادة السابعة والثمانون من نظام المرافعات على أنه (( يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر بها خلف من قام به سبب الانقطاع )) . والاستئناف لا يكون إلا بعد انقطاع ـ فيما يظهر لي ـ ؛ فضلاً على أنها قررت أن الاستئناف يكون إذا حضر خلف من قام به سبب الانقطاع ، فقررت الانقطاع .
ثانياً : نصت المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات على (( أن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة النيابة عمّن كان يباشر الخصومة عنه )) .
وقررت الفقرة 84/2 من اللائحة التنفيذية لهذه المادة على أن الانقطاع يعتبر من تاريخ حصول الوفاة أو فقد الأهلية . فقررت المادة حصول الانقطاع وقررت لائحتها أن الانقطاع فوري من تاريخ حصول الوفاة أو فقد الأهلية . فيكون حضور خلف من قام به سبب الانقطاع في الجلسة المحددة حضور بعد انقطاع الخصومة ، وبحضوره تستأنف .

المبحث الرابع : في كيفية حصول الانقطاع :
يحصل انقطاع سـير الخصومة بقـوة النظام بمجرد حصول سبب من أسباب الانقطاع ، دون حاجـة لصـدور حكـم مـن المحكمة بانقطاعها ، ودون اشتراط علم الطرف الآخر بسبب الانقطاع (120) .
والعلة في انقطاع الخصومة عند حصول أحد هذه الأسباب هو استحالة السير في نظر الدعوى والفصل فيها في مواجهة شخص غير ممثل فيها ، فالأصل في الخصومة وجود خصمين يفند في الغالب كل واحد منهما بعض أو كل ما يقدمه الآخر من دفوع وأدلة ، ومبدأ المواجهة بين الخصوم أحد المبادئ المقررة في القضاء (121) .

المبحث الخامس : في أثر انقطاع الخصومة :
نصت المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات على أنه : (( يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم ، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع )) . فأشارت إلى أثرين :
الأثر الأول : وقف جميع مواعيد المرافعات السارية في حق من قام به سبب الانقطاع . مثال ذلك انقطاع ميعاد الاعتراض على الحكم بحصول أحد أسباب الانقطاع (122) .
الأثر الثاني : بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع .
مثال ذلك : التبليغ بموعد الجلسة ونحوه , أو معاينة المتنازع فيه (123) . ويبطل من باب أولى الأحكام الصادر ة أثناء الانقطاع (124) .
وهذا البطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا ممن قرر انقطاع الخصومة لحمايته , وهم : ورثة المتوفى , أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة , أو خلف من زالت صفة النيابة عنه ؛ حتى لا تتخذ في الخصومة إجراءات بغير علمه , أو يصدر فيها حكماً ، وهو في غفلة عنه .
ويسقط التمسك بهذا البطلان إذا تنازل عنه من تقرر البطلان لمصلحته صراحة , أو ضمناً؛ كما لو سار في الدعوى , أو أجاب على الإجراءات التي تمت أثناء الانقطاع باعتبارها إجراءات صحيحة (125) .

المبحث السادس : استئناف الخصومة بعد الانقطاع :
يستأنف السير في الخصومة بتكليف بالحضور حسب إجراءات التبليغ يبلغ إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي , أو فقد أهلية الخصومة , أو زالت صفة النيابة عنه بناء على طلب الخصم الآخر . أو تكليف الخصم الآخر بالحضور بناء على طلب ممن يخلف من قام به سبب الانقطاع (126) .
وإذا قـام بأحد الخصوم سبب من أسباب الانقطاع , وانقطعت الخصومة في حق الجميع ؛ لعـدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة أعلن جميع الخصوم الآخرين بالجلسة المحددة لنظر القضية (127) .
وتستأنف الخصومة من حيث انتهت إليه بعد تلاوة ما تم ضبطه على الخصوم (128) .
ولا يؤثر انقطاع الخصومة على أي إجراء من إجراءاتها تم قبل الوقف , وتعتبر الإجراءات الجديدة التي تحصل بعد الاستئناف مكملة للإجراءات السابقة (129) .
2/2
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(86) معجم مقاييس اللغة ، ص101 ، مادة : قطع .
(87) من الآية رقم 53 ، من سورة المؤمنين .
(88) انظر : معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، ص101 ، مادة : قطع ؛ لسان العرب ، لابن منظور ، ص138ـ143 ، مادة : قطع .
(89) انظر : مسائل قضائية (27) .
(90) عرف د.أحمد أبو الوفا انقطاع الخصومة بأنه : (( وقف السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي نص عليها القانون )) . المرافعات المدنية والتجارية ، ص586 ، ف461 . وعرفها د.أحمد السيد صاوي بأنها : (( وقف السير فيها بقوة القانون لتصدع ركنها الشخصي )) . الوسيط في شرح قانون المرافعات ، ص530 ، ف387 .
(91) انظر : نظام المرافعات ، م84 .
(92) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف84/1 .
(93) انظر : المرجع السابق ، ف84/2 ، 84/1 .
(94) انظر : المرجع السابق ، ف84/5 ؛ المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص592 ، ف462 .
(95) انظر : نظام المرافعات ، م177 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف177/3 ، 177/4 .
(96) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف79/9 ، نظام المرافعات ، م79 .
(97) انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م22 ؛ نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم م/51 ، في 17/7/1402هـ ، م8 ، ف(و) ؛ قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 190 ، في 16/11/1409هـ ، م12 ؛ انقضاء الدعوى التأديبية ، د.محمد محمود ندا ، دار الفكر العربي ، ط1981م ، ص191ـ192 .
(98) انظر : نظام المرافعات ، م84 .
(99) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص586 ، ف461 ؛ الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د.أحمد السيد ، ص530،ف387 .
(100) انظر اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف84/1 .
(101) انظر : المرجع السابق , ف 84/2 , 84/1 .
(102) انظر : المرجع السابق , ف 84/5 ؛ المرافعات المدنية والتجارية , د . أحمد أبوالوفا , ص592 , ف 462 .
(103) انظر : نظام المرافعات , م 177 ؛ اللوائح التنفيذية له , ف 177/3 , 177/4 .
(104) انظر : نظام المرافعات , م 84 .
(105) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات , ف 47/2 .
(106) انظر : المرافعات المدنية والتجارية , د . أحمد أبو الوفا , ص 586 ـ 587 , ف 461 ؛ الوسيط في شرح قانون المرافعات , د . أحمد السيد , ص 530 , ف 387 .
(107) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف , لعلاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان المرداوي , صححه وحققه : محمد حامد الفقي , ط الأولى 1376هـ مطبعة السنة المحمدية , ج 5 , ص 320 .
(108) في عام 1390هـ تم إنشاء وزارة العدل بتعيين وزير لها , وحلت محل رئاسة القضاة , وأنيط بها المهام المالية والإدارية التي كانت تضطلع بها رئاسة القضاء ؛ ماعدا تدقيق الأحكام فقد أنيط بهيئة سمّيت الهيئة القضائية العليا . انظر التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية , د . سعود بن سعد الدريب , ط الأولى , 1403هـ , مطابع حنيفة , الرياض , ص 366 .
(109) تزول صفة النيابة عن الوكيل بتقيد الوكالة بزمن ومضيه , أو اعتزال الوكيل , أو عزله , أو فقده أهليته , أو موته. انظر : نظام المرافعات , م 50 ؛ اللوائح التنفيذية له , ف49/2 , 50/3 .
(110) انظر : نظام المرافعات , م 84 , 50 ؛ اللوائح التنفيذية له , ف 50 /1 , 50/2 .
(111) انظر : الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د.أحمد السيد ، ص530ـ531 ، ف387 .
(112) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف84/2 .
(113) انظر : المرجع السابق ، ف84/5 ؛ المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص592، ف462 .
(114) انظر : نظام المرافعات ، م177 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف177/1 ، 3 ، 4 .
(115) انظر : نظام المرافعات ، م84 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف84/3 ، 174/6 .
(116) انظر : نظام المرافعات ، م178 .
(117) انظر : المرجع السابق ، م176 .
(118) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف176/5 .
(119) انظر : نظام المرافعات ، م85 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف54/2 ، 85/1 .
(120) انظر : الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د.أحمد السيد ، ص532 ، ف388 ؛ المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبوالوفا ، ص592 ، ف463 .
(121) انظر : الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د.أحمد السيد ، ص531 ، ف387 .
(122) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د.أحمد أبو الوفا ، ص587 ـ589 ، ف462 ؛ الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د.أحمد السيد ، ص532 ، ف389
(123) انظر : المرافعات المدنية التجارية , د. أحمد أبوالوفا , ص589 , ف 462؛ الوسيط في شرح قانون المرافعات ، د . أحمد السيد , ص532 , ف 389 .
(124) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات , ف 86/2 ؛ المرجعين السابقين .
(125) انظر : المرافعات المدنية والتجارية , د . أحمد أبوالوفا , ص 589 ـ 590 ، ف 462 ؛ الوسيط في شرح قانون المرافعات , د . أحمد السيد , ص 532 , ف 389 .
(126) انظر : نظام المرافعات , م 87 .
(127) انظر : المرافعات المدنية والتجارية , د . أحمد أبوالوفا , ص 595 , ف 465 .
(128) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات , ف 87/1 .
(129) انظر : المرافعات المدنية والتجارية , د . أحمد أبوالوفا , ص496 , ف465؛ الوسيط في شرح قانون المرافعات, د . أحمد السيد , ص 534 , ف 390 .

الأعمش
17-05-2011, 10:02 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

ونفع بكم