المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية تحرير الدعوى



ابن حزم
09-02-2009, 07:52 PM
صاحب الفضيلة الأخوة الكرام السلام عليكم

لدي سؤال عن كيفية تحرير دعوى اعتداء شخص على أجزاء لأرض شخص آخر وكان الإعتداء على أجزاء من الجهة الشرقية والجهة الجنوبية
وما الإجراء المتبع في مثل هذه القضايا .أرجو الإفادة



وقد ذكرت يا صاحب الفضيلة قبل عدة أشهر بقولك ( وقريباً سأطرح نماذج لقضايا نادرة ، كما سيكون هناك تدريبات على طريقة تحرير الدعاوى بأنواعها ، وكذلك على تحرير الإجابات الوافية على الدعوى لقضايا حقيقية ، كما سيكون هناك إشارات لما يلتقطه القضاة من أفواه الخصوم مما لا يأبهون له ويكون منطلق القاضي نحو الحكم ) فحتى الآن لم نرى شيئاً .

ناصر بن زيد بن داود
10-02-2009, 05:12 AM
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي : ابن حزم
أولاً/ أود أن أشكرك على إثرائك المنتدى بالبحوث الرائدة والموضوعات المفيدة .
ثانياً/ تحرر دعاوى الاعتداءات عادة بذكر المدعي لملكيته بحدودها وأبعادها وأيلولتها ومستندها ، ثم يذكر تاريخ الاعتداء وقدره بحدوده وأبعاده ومساحته وينسب الاعتداء لخصمه ، ثم يطلب رفع يده أو تعويضه أو وقف أعماله الجديدة أو رد الحيازة ونحوذلك .

ثالثاً/ الإجراء المتبع :
على القاضي عرض الدعوى على المدعى عليه ، وفي حال تكذيبها يطلب القاضي مستندات الطرفين إن وجدت ، ثم يكتب القاضي لهيئة الخبراء لتطبيقها على الطبيعة .
فإن لم يكن مع أحد منهم مستنداً أو كان المستند لا يشتمل على بيانات العقار كاملة فليطلب البينة من المدعي على الاعتداء .
وبعد سماع البينة وتعديلها - إن سلمت من القدح - يحسن بالقاضي الخروج على الموقع لتطبيق الشهادة ، أو الكتابة لهيئة النظر ، أو استخلاف قاضي بلد العقار في ذلك ليتضح ما يجب الحكم به .
وإن لم تسلم البينة من القدح فهي وعدمها سواء ، وهنا يتجه تطبيق قاعدة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر .

رابعاً/ بشأن القضايا النادرة فقد شرعت في إيرادها ؛ كما في موضوع ( تشريعات قضائية لازمة ) .
خامساً/ التدريبات الموعود بها سترى النور - بإذن الله - خلال الأيام القادمة . نسأل الله التوفيق لما يرضيه .

ابن حزم
10-02-2009, 02:34 PM
أشكرك ياشيخ على الإجابة وتفاعلك معي

ولو دعمت إجابتك بنموذج قضية تماثل ما ذكرت لكان أفضل لكي تتضح الإجابة لدي .

ابن حزم
12-02-2009, 01:36 PM
إذا كان الجزء المعتدى عليه قد بني فيه مسكن من الجهة الشرقية وأما الجهة الجنوبية فقد أحاطها بسور فهل يعوض صاحب الأرض المعتدى عليه من الجزء المأخوذ منه دون الإزالة تطبيقاً للقاعدة الشرعية الضرر لايزال بمثله أو يلزم المعتدي بالإزالة تقديراً للمصلحة حتى لايستهان بأملاك الناس بالاعتداء عليها أو ينظر للشيء المعتدى عليه فإذا كان المعتدي قد تكلف بوضع مسكن بالأرض المعتدى عليها فهنا يعوض المعتدى عليه دون الإزالة وأما إذا وضع سور ولم يتكلف فهنا يلزم بالإزالة .

ناصر بن زيد بن داود
12-02-2009, 04:22 PM
أخي الكريم :
إذا كان للمدعى عليه شبهة في وضع يده على ملك الغير فيتوجه تعويض المدعي عن أرضه ؛ كما لو تم تطبيق الصك من قبل البلدية على أرض المدعي خطأً ، أو كان الالتباس بسبب معلومات الصك الموهمة ، أو لقيام البائع على المدعى عليه بالتدليس والدلالة على أرض غير المملوكة له لقصور في معلومات المستند .
أما إذا كان الاعتداء ظاهراً وليس له ما يبرر حصوله فليس لعرق ظالم حق ، ويجب الحكم بالإزالة على نفقة المعتدي وكذا تسوية الأرض وتعويض صاحب الأرض عن أرش نقصها بعد الإزالة إن وجد .
أما وضع النموذج فلست أجد الوقت الكافي لذلك ، وإن كنت أعزم على تحقيقه مستقبلاً بإذن الله .

ابن البدر
25-12-2009, 01:46 AM
الاخ الكريم /ابو حسن عسيري
جزاك الله كل خير
ولي منك طلب لو سمحت....

د. ناصر بن زيد بن داود
25-12-2009, 01:05 PM
شكراً لك أبا الحسن .
مختصرات كعقد اللؤلؤ المطعم بأحجار الألماس . لا عدمناك أخا الأزد

القاضي إياس
29-12-2009, 08:08 PM
جزاك الله كل خير ونفع بما كتبت يا أبا حسن