المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحشيش هل يقاس على الخمر؟؟



البشري
20-05-2011, 07:59 AM
تعاطي الحشيش هل يقاس على الخمر؟وهل فيه الحد؟أرجو الإفادة بوركتم..

المحامي علي السعدون
20-05-2011, 08:45 AM
تعاطي الحشيش هل يقاس على الخمر؟وهل فيه الحد؟أرجو الإفادة بوركتم..
(تعاطي الحشيش ) يعتبر جريمة من الجرائم المعاقب عليها (بعقوبات محددة ) بموجب
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةالصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم : م/39 والتاريخ 8/7/1426هـ ولايدخل هذ الفعل من ضمن الجرائم الحدية

قاضي نت
20-05-2011, 09:52 AM
العمل على أنه يعامل كالخمر في الحد بناء على فتوى للجنة الدائمة

المحامي علي السعدون
20-05-2011, 11:34 AM
العمل على أنه يعامل كالخمر في الحد بناء على فتوى للجنة الدائمة




فضيلة الشيخ هل يعني أن الحشيش يخرج من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنأ على فتوى اللجنة الدائمة . نحتاج الى بحث مفصلاً للفائدة ؟
لانى أعلم أن المسألة فيه خلاف وطالما أن الحشيش مدرج من ضمن الجدول المرفق بالنظام فعليه يكون نص النظام قاطع للنزاع

الأعمش
20-05-2011, 01:26 PM
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :

أولاً : عقوبة استعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة .
لم يتكلم المتقدمون من الفقهاء في حكم استعمال الحشيش المخدر ؛ لأن استعماله إنما حدث في أواخر المائة السادسة ، أو قريباً من ذلك (67) .
وتكلم في حكمها بعض من جاء بعدهم من الفقهاء .
فذهب الجمهور الحنفية ، والمالكية ، والشافعية إلى تعزير مستعمل الحشيش بما دون حد المسكر(68) .
وذهب بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن فيه حدّ شرب المسكر(69) .
والعمل جار على ذلك (70) .
وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 ، وتأريخ 4/4/1397هـ (71) بإجماع أعضائه عدا واحد منهم بأن حدّ المسكر ثمانون جلدة .
ويجب في استعمال الحبوب المحظورة التعزير بما دون حد المسكر(72) ، والعمل جار على ذلك(73) ، ما لم تتعدد سوابقه .
وإذا اجتمع استعمال الحبوب المحظورة مع الحشيش المخدر اكتفى بالحد لاستعماله الحشيش المخدر ، وتندرج عقوبة استعماله للحبوب المحظورة في الحد المذكور(74) .


وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(67) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج10 ، ص229 .
(68) انظر : معين الحكام ، علاء الدين علي بن خليل الطربلسي ، دار الفكر ، ص185 ؛ ردّ المحتار على الدر المختار ، محمد أمين بن عمر ( ابن عابدين ) ، دار الكتب العلمية ، ج4 ، ص42 ؛ حاشية العدوي ، ج2 ، ص330 ؛ تبصرة الحكام ، إبراهيم بن علي بن فرحون ، دار الكتب العلمية ، ج2 ، ص46 ؛ أسنى المطالب ، زكريا بن محمد الانصاري ، ج4 ، ص159ـ160 ؛ حاشيتا قليوبي وعميرة ، أحمد سلامه القليوبي ، وأحمد البرلسي عميره ، دار إحياء الكتب العربية ، ج4 ، ص204 .
(69) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، تنفيذ : مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، إشراف : الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ، 1404هـ ، ج34 ، ص210ـ212 .
(70) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض ذا الرقم 277/ج1/أ ، في 1/3/1429هـ ، وذا الرقم231/ج4/أ ، في 25/2/1429هـ ، وذا الرقم 37/ج1/أ ، في 6/1/1429هـ .
(71) المبلـغ بتعميـم (و) رقـم 73/12/ت، فـي11/6/1397هـ . انظـر: التصنيف الموضوعي ، ط2، ج3 ، ص487ـ 488 .
(72) انظر : تعميم (و) ذي الرقم 51/12/ت ، في 28/4/1400هـ . التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج3 ، ص490ـ492، المشار فيه إلى كتاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم 2289/1 ، في 22/2/1399هـ الموجه لفضيلة نائب رئيس محكمة التمييز بالمنطقة الغربية ؛ تعميم(ق) رقم 127/12/ت ، في 28/9/1400هـ.
(73) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض ذا الرقم25/ج4/أ ، في 6/1/1429هـ ، وذا الرقم1199/ج4/أ ، في 15/11/1428هـ ، وذا الرقم 866/ج1/أ ، في 16/1/1428هـ .
(74) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض ذا الرقم 277/ج1/أ ، في 1/3/1429هـ ، وذا الرقم14/ج1/أ ، في 5/1/1429هـ ، وذا الرقم 532/ج1/أ ، في 4/9/1428هـ .



أنظر: المنتدى الخاص بفضيلته المسألة (15) عقوبة استعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ، وحيازتهما

قضاء جنائي
21-05-2011, 07:59 PM
(تعاطي الحشيش ) يعتبر جريمة من الجرائم المعاقب عليها (بعقوبات محددة ) بموجب
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليةالصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم : م/39 والتاريخ 8/7/1426هـ ولايدخل هذ الفعل من ضمن الجرائم الحدية

المكرم الأخ المحامي علي السعدون ... بالنسبة لتعاطي الحشيش عقوبته الأصلية ليست في نظام المخدرات ، ولذا فأكثر المدعين العامين يطلب حد المسكر لتعاطي الحشيش ثم يطلب تطبيق المادة (41) أو (39) أو (38) مثلا لعقوبة الحيازة غير المشروعة .
نعم في نظام المخدرات أن من تعاطى يعاقب بعقوبة تكميلية وهي المنع من السفر أو يبعد وأما العقوبة الأصلية فكما ذكرت أعلاه ... وشكرا ...

ابو محمد 2
21-05-2011, 08:12 PM
مداخلات مثمرة ومفيدة أثابكم الله ونفع بكم

المحامي علي السعدون
22-05-2011, 01:52 AM
فضيلة أخي الكريم قضاء جنائى


أسعد الله أيامكم بالخير فنحن هنا جميعاً ننزل منزلة المتعلم نأخذ من علوم الرجال ونتسفيد من تجارب خيارنا ونحسبك منهم
دعنى هنا أخالفك مخالفة محباً لايهدف الا لعلم وفائدة فلربما يحتمل رائي الخطأ ويحتمل رائك الصواب
لقد جاء في المادة الاولى من نظام مكافحة المخدرات النص التالي
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها , ما لم يقتض السياق خلاف ذلك
المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا النظام .
ثم جأت ألأحكام العامة لتوضح المواد المخدرة وهي الجداول المصنفة للمواد المخدرات والمؤثرات العقلية بناً على انفاقية الامم المتحدة لعام 1961 واندرج نبات القنب (الحشيش) من ضمن المواد المحظورة بل أن الائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات في المادة 37 منها جاءت بنص دقيق يعفينا من الرجوع الى اتفاقية الأمم المتحدة فيما يتعلق بصلاحية وزير الداخلية بترحيل الأجنبى متى ما وجد بحيازته الكميات الاتية وما يهمنا حقيقة من هذه المادة هو تصنيف المواد المخدرة والتى تدخل تحت نطاق تطبيق النظام والتى جأت مفصلة على النحو التالي
المادة السابعة والثلاثون
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هي المواد والكميات الآتية: الخشخاش (الأفيون) 100 ملغرام، القنب وراتنغ القنب 100 ملغرام، القات 1000 ملغرام، .....الخ ..................، . لوزير الداخلية – بالتنسيق مع وزير الصحة – أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه.


وكما هو معروف أن القنب هو نبات يمسى (Cannabis Sativa) نبات بري ينمو تلقائياً أو يزرع , ويستخرج الحشيش من ضرب النبات الجاف على الحائط في غرفة مغلقة , ثم جمع المسحوق من على الحائط و الأرض و السقف و من أجسام العاملين. ويستخرج ايضاً من خلال ضغط المادة الراتنجية في نبات القنب
ذلك القنب هو (الحشيش)


أذاً نحن أمام نصوص واضحة (ولا إجتهاد في معرض النص ) بأن الحشيش او نبات القنب مدرج من ضمن النظام ومحدد له عقوبة باعتباره من ضمن المواد المخدرة والتى قيَدت سلطة القضاء بإلزام المحاكم بمعاقبة المتعاطي او الحائز لقصد الاستعمال الشخصي مابين ستة اشهر وسنتين وفقاً لما جاء بالمادة وأعطت للمحكمة سلطة النزول عن الحد الادنى متى ماتبين تحقق الظروف المخففة وفقاً للمادة الستون من ذات النظام وكما هو ثابت أن مسألة الحشيش مسألة أختلف فيها بين العلماء منهم من ذهب الى تعزير المتعاطى ومنهم ذهب الى معاقبتة حداً , لكنهم على إجماع في مسالة تحريم الحشيش او القنب وقد يُقبل من القضاء الاجتهاد في هذه المسألة لما يطمئن له في معاقبة المتعاطى أماً حداً او تعزيرا . لأن ولىَ الأمر أعطى للقضاء سلطة الأجتهاد فيما سبق .ولكن بعد صدور نظام مكافحة المخدرات فيكون ولىَ الأمر أنتهج أجتهاداً مخالفاً لما استقر عليه القضاء في مسألة مختلف فيها بين العلماء وأخذ بتعزير متعاطي الحشيش فهل يسع القضاء هنا أن يخالف مأقره ولئ ألامر في مسألة خلافيه ولان النظام باعتباره صادر من ولئ الأمر فهو يرفع الخلاف هذا بالأضافة الي أن الأصل الشرعي يجيز تغير الأجتهاد أستناداً لما جاء في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضايا الجدة مع الأخوة وفي المسألة الحجرية وعملوا الصحابة بالأجتهاد الثاني دون أنكار من أحد منهم والله عز وجل اعلم
ولاني لم أطلع على نص يستثنى (الحشيش) او القنب من نظام المخدرات فيبقى السؤال قائم
هل يسع محكمة التمييز أن تقر مبدا قضائى مخالف لما أقره ولئ الأمر في مسألة خلافيه ؟







الائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D8%A7% D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D 9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%83%D8%A7%D9 %81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8% B1%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A B%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84 %D9%8A%D8%A9_(sa (http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D8%A7% D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D 9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%83%D8%A7%D9 %81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8% B1%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A B%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84 %D9%8A%D8%A9_(sa))


الاحكام العامة على الجدوال المرفقة بنظام مكافحة المخدرات
www.afaaqlaws.net/pages/Law.aspx?L=1699&content=1175:// (http://www.afaaqlaws.net/pages/Law.aspx?L=1699&content=1175://)


تعريف نبات القنب
http://makatoxicology.tripod.com/hashish.htm

سيادة القانون
22-05-2011, 06:37 AM
مبدأ الشرعية م38 من النظام الأساسي للحكم " لا جريمة ولا عقوبة الا بنص شرعي أو نظامي" وهذا المبدأ يرفض " القياس" والمخدرات بكافة انواعها وخصائصها وتراكيبها صدر في تنظيمها قانون من ولي الأمر" ينظم التجريم والعقاب" وهو أولى بالعمل من فتاوى اللجنة الدائمة.
وبتالي أصبح قياس الحشيش على الخمر في حكم المحظور شرعاً وقانوناً.

عضو المنتدى
22-05-2011, 08:00 PM
هل نص نظام المخدرات صراحة على عقوبة تعاطي الحشيش ؟

المحامي علي السعدون
24-05-2011, 03:03 PM
هل نص نظام المخدرات صراحة على عقوبة تعاطي الحشيش ؟

تأكيد لماسبق


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه يقصد بالمواد المخدرة : (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام )) .
وعرفها بعضهم بأنها (( مواد نباتية أو كيماوية لها تأثيرها العقلي والبدني على من يتعاطاها فتصيب جسمه بالفتور والخمول وتشل نشاطه وتغطي عقله )) (46) .
وفي المصطلح القانوني البحت يقصد بها : (( العقاقير التي تضمنها مؤتمر
The single convention عام 1961م وهي : الأفيون ,والمورفين , وبعض مشتقات المورفين وبدائل هذه المواد ، وأوراق الكوكا ,والكوكايين ، ومستحضرات القنب ))(47) ، وترك الحق لكل دولة أن تضيف إليها ما تعده عقاقير مخدره(48) .
ونصت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه يقصد بالمؤثرات العقلية : (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا النظام )) .
وبالرجوع إلى الجدولين المشار إليهما (49) أجد في الجدول رقم واحد القنب وراتنج القنب وخلاصات وأصباغ القنب ، ويستخرج الحشيش من نبات القنب ، وخاصة القنب الهندي ، وذلك من أوراقه وأجزائه المزهرة (50) ، ويطلق عليه في الولايات المتحدة الأمريكية ,وأمريكا الجنوبية ماريجوانا (51) .
من منتدي فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=5428

ابو محمد 2
24-05-2011, 05:44 PM
اثابكم الله واحسن إليكم

عضو المنتدى
24-05-2011, 08:04 PM
السؤال ليس في هل نص على الحشيش في نظام المخدرات السؤال هو هل نص صراحة على عقوبة متعاطي الحشيش المخدر ؟
المادة (41) من نظام المخدرات نصت على عقوبة لأفعال جرمية ليس من بينها التعاطي
واللائحة التنفيذية لهذا النظام نصت في المادة(30) على أنه ( إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (41) من نظام ..)
ويفهم من هذا النص أن عقوبة المتعاطي غير منصوص عليها في النظام وأن عقوبته راجعة لتقدير القاضي .

قاضي نت
25-05-2011, 07:17 AM
مبدأ الشرعية م38 من النظام الأساسي للحكم " لا جريمة ولا عقوبة الا بنص شرعي أو نظامي" وهذا المبدأ يرفض " القياس" والمخدرات بكافة انواعها وخصائصها وتراكيبها صدر في تنظيمها قانون من ولي الأمر" ينظم التجريم والعقاب" وهو أولى بالعمل من فتاوى اللجنة الدائمة.
وبتالي أصبح قياس الحشيش على الخمر في حكم المحظور شرعاً وقانوناً.

مسألة التعاطي المجرد .. ليس فيها نص محدد للعقوبة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ..

وعليه فإن اعتماد القضاة على فتوى كبار العلماء كمبدأ لا يتعارض مع النظام

سيادة القانون
25-05-2011, 12:51 PM
مسألة التعاطي المجرد .. ليس فيها نص محدد للعقوبة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ..

وعليه فإن اعتماد القضاة على فتوى كبار العلماء كمبدأ لا يتعارض مع النظام

وش هو التعاطي المجرد؟ المجرد من ماذا؟!

المحامي علي السعدون
25-05-2011, 07:38 PM
أخي الكريم :- عضو المنتدي
..أن من يتأمل بنصوص مواد نظام مكافحة المخدرات وخاصة المتعقلة بجريمة التعاطي يجد أن المنظم أشترط لمشروعية العقاب توافر الركن المعنوي (قصد الاستعمال او قصد التعاطي ) ولم يكتفي بتحقق الركن المادي لتحقيق المسؤولية الجزائية فمن (حاز مواد مخدرة لقصد العلاج ) فهو يخرج من دائرة التجريم
لذلك جاءت ( عبارة قصد التعاطي او الأستعمال الشخصي بغير الأحوال المصرح بها نظاماً ) لتوضيح أسس مشروعية العقاب
وليست لكي نخرج جريمة التعاطي من دائرة التجريم .. لأن هناك مواد مخدرة محرمه ولكنها تستخدم لإغراض طبية .. فحيازتها ليست جريمة مالم تقترن بقصد التعاطي اوالأستخدام الشخصي ....




أما أحتجاجك بنص المادة 30



إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (41) من نظام
ويفهم من هذا النص أن عقوبة المتعاطي غير منصوص عليها في النظام وأن عقوبته راجعة لتقدير القاضي




هذا النص لايفسر بمعزل عن باقي النصوص العقابية المتعلقة بمعاقبة المتعاطي والإ أختل التفسير لان المنظم حدد عقوبة المتعاطي وفقاً للمادة المادة الحادية والأربعون :





يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين , كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام ,وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما





لكنه عاد ومنح للمحكمة صلاحيات مشروطة للنزول عن الحد الادني تصل حتى لإيقاف التنفيذ كما جاء في المادة





المادة الستون :


1. للمحكمة ولأسباب معتبرة , أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام _النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين) , و (التاسعة والثلاثين) , و (الأربعين) و (الحادية والأربعين) من هذا النظام . كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها , ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها . ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال .







مع ذلك لم يسمح للمحكمة أطلاقاً تحت أى ظرف الخروج عن الحد الأعلى بنص يقضي ببطلان حكمها كما جاء في المادة المحتج بها



إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (41) من نظام .







وما يكفينا حقيقة من هذا النص أنه جاء قاطع فيما يتعلق بتعزير المتعاطي وليس معاقبتة حداً




..

عضو المنتدى
25-05-2011, 11:42 PM
الأخ الكريم المحامي علي السعدون /
تعاطي الحشيش منصوص على أنه من الأفعال الجرمية بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من النظام ولكن لم ينص صراحة على عقوبته والمادة (41) عدت أفعالا جرمية معاقب عليها ولم تشمل المتعاطي وهذا نصها (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين , كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام ,وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما )
والأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (37 ـ 38) هي ( تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب ، جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أوحاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك )

ولو أن شخصا اعترف بتعاطي الحشيش ولم يوجد بحوزته شيء فهل يطبق بحقه ما ورد في المادة (41) وهي لم تنص صراحة على معاقبته .
وعلى أقل تقدير فإن هناك عدم وضوح في عقوبة متعاطي الحشيش المخدر وفي هذه الحالة نرجع في تفسير ذلك إلى اللائحة التنفيذية التي نصت في المادة (30) بمفهومها على أن تقدير العقوبة راجع للقاضي .

المحامي علي السعدون
26-05-2011, 12:23 AM
الأخ الكريم المحامي علي السعدون /
تعاطي الحشيش منصوص على أنه من الأفعال الجرمية بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من النظام ولكن لم ينص صراحة على عقوبته والمادة (41) عدت أفعالا جرمية معاقب عليها ولم تشمل المتعاطي وهذا نصها (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين , كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام ,وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما )
والأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (37 ـ 38) هي ( تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب ، جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أوحاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك )

ولو أن شخصا اعترف بتعاطي الحشيش ولم يوجد بحوزته شيء فهل يطبق بحقه ما ورد في المادة (41) وهي لم تنص صراحة على معاقبته .
وعلى أقل تقدير فإن هناك عدم وضوح في عقوبة متعاطي الحشيش المخدر وفي هذه الحالة نرجع في تفسير ذلك إلى اللائحة التنفيذية التي نصت في المادة (30) بمفهومها على أن تقدير العقوبة راجع للقاضي .
وفقني الله واياك
و شكراً أخي الفاضل على رحابة صدرك