المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شطب الدعوى



الزغيبي
20-05-2011, 01:46 PM
مسائل قضائية
( 32 )
شطب الدعوى

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد :

المبحث الأول : معنى شطب الدعوى لغة ، واصطلاحاً
أولاً : معنى شطب الدعوى لغة :
1 ـ الشطب لغة : قال ابن فارس : (( الشين والطاء والباء أصل مّطرد واحد يدلَّ على امتداد في شيء )) (46) . ومن ذلك : الشَّطبة سعفة النخل الخضراء . والشواطب من النساء : اللآتي يشقفن السعف للحصر . وأرض مشطبة : إذا خط فيها السيل خطاً . وشُطُوُب السيف ، وشٌطُبُه : طرائقه التي في متنه ، واحدته شُطبةٌ . وشَطَبَ عن الشيء : عدل عنه (47) .
2 ـ الدعـوى لغة : اسم لما يُدّعى ، تجمع على دعاوَى ودعاوى بكسر الواو وفتحها . وتطلق على معان حقيقية ومجازية ؛ منها : الطلب والتمني قال تعالى : (( لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون )) (48) . ومنها الدعاء قال تعالى : (( دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين )) (49) . وتطلق على الزعم حقاً أو باطلاً (50) .
ثانيا : شطب الدعوى اصطلاحاً :
1 ـ الدعوى اصطلاحاً :
يعرف عدد غير قليل من شراح أنظمة المرافعات الدعوى بأنها : (( سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الحصول على تقرير حق أو لحمايته )) (51) .
2 ـ شطب الدعوى اصطلاحاً :
هو استبعاد القضية من جدول القضايا ، وعدم الفصل فيها مع بقائها ، وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، ولا تنظر بعد ذلك إلا بتبليغ جديد بالحضور يوجه للخصم بعد طلب استمرار النظر فيها (52) .

المبحث الثاني : حالات شطب الدعوى
لشطب الدعوى أربع حالات ، وهي :

الحالة الأولى : شطب الدعوى للمرة الأولى
إذا غاب المدعي سواء كان شخصية حقيقية ، أو اعتبارية عن الحضور في جلسة من جلسات المحكمة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة ، تشطب الدعوى (53) ؛ بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة (54) ، ويرجع في تقدير العذر المقبول لناظر القضية (55) .
ويعتبر وكيل المدعي إذا لم يقدم وكالته في أول جلسة حضرها في حكم الغائب (56) .
وإن قدم وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب ، فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب ، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة اللاحقة ، فيعد المدعي غائباً ، وتشطب الدعوى (57) .
فإن كان المدعي جهة حكومية ، ولم ترسل خطاباً رسمياً من صاحب الصلاحية إلى المحكمة التي تقام لديها الدعوى بتسمية مندوبها وتفويضه ، ولم يحضر المندوب تفويضاً اعتبر في حكم الغائب (58) .
فإذا كـان المدعي أكـثر من شـخص وتخلـف بعضهم فللمحكمة شـطب دعوى من تخلف من المدعيين ، ونظر دعوى من حضر ؛ ما لم يكن موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة فلا تشطب (59) .
وتقوم المحكمة بشطب الدعوى إذا غاب المدعي عن الجلسة ، وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك (60) .
وللمدعى عليه الذي حضر الجلسة التي غاب عنها المدعي أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى ، والحكم في موضوعها ؛ إذا كانت صالحة للحكم فيها ، ويعد الحكم غيابياً في حق المدعي(61)(62) .
وتكون الدعوى صالحة للحكم في موضوعها ، إذا أبدى الخصوم جميع أقوالهم ودفعوهم وطلباتهم الختامية وبيناتهم في جلسة سابقة ورصد ذلك في الضبط ، ولم يبق لدى الخصوم ما يرغبون تقديمه ؛ مع توفر أسباب الحكم فيها (63) .
فإن حضر المدعي بعد شطب الدعوى ، وتقدم بعذر مقبول رجع القاضي عن إجرائه بشطب الدعوى ، واستكمل نظر الدعوى ، أو حدد موعداً آخر لاستكمالها .

الحالة الثانية : شطب الدعوى للمرة الثانية
للمدعي بعد شطب دعواه للمرة الأولى طلب استمرار النظر فيها ، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها ، ويبلغ بذلك المدعى عليه ، وفق إجراءات التبليغ .
فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب دعواه للمرة الثانية (64) .

الحالة الثالثة : شطب الدعوى للمرة الثالثة
إذا طلب المدعي الاستمرار في نظر دعواه المشطوبة للمرة الثانية ، فإن المحكمة تقوم برفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى مباشرة ؛ مع صورة الضبط لاستصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية (65) .
ويقوم مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ، بإصدار قرار بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ، أو عدم سماعها (66) . وقد نقل هذا الاختصاص للمحكمة العليا وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من ثانيا من القسم الأول من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء .
ويلحظ هنا أن المادة الثالثة والخمسين من نظام المرافعات نصت على أن الدعوى المشطوبة للمرة الثانية لا تسمع إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) ، ونصت الفقرة الرابعة من لائحتها التنفيذية على أن الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ترفع مباشرة لمجلس القضاء الأعلى ، وأرى أن تختص محكمة التمييز ( الاستئناف حاليا ) بإصدار قرار سماع الدعوى المشطوبة ؛ لما في ذلك من مراعاة لتدرج المحاكم ، وتخفيفاً على الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى (المحكمة العليا ) ؛ التي تختص بمراجعة الأحكام الصادر بالقتل أو القطع أو الرجم ؛ إضافة إلى اختصاصات أخرى (67) .
فإذا صدر قرار من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى ( المحكمة العليا ) بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية حددت المحكمة جلسة لنظرها ، وبلغ بها المدعى عليه .
فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى للمرة الثالثة (68) .

وكان العمل في السابق يجري في المحاكم الشرعية على أن الدعوى إذا شطبت للمرة الثانية لا تسمع إلا بأمر عال صريح وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية (69) .
والمقصود بالأمر العالي هو أمر المقام السامي (70) .

الحالة الرابعة : شطب الدعوى للمرة الرابعة
إذا طلب المدعي استمرار النظر في دعواه بعد شطبها للمرة الثالثة قام ناظر القضية بأخذ التعهد على المدعي بعدم تكرار ما حصل منه ، وتقوم المحكمة بعد أخذ التعهد برفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى مباشرة ( المحكمة العليا ) ؛ مع صورة الضبط لاستصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثالثة (71) ، ويقوم مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) بإصدار قرار بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثالثة ، أو عدم سماعها .
فإذا صدر قرار من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى ( المحكمة العليا ) بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثالثة حددت المحكمة جلسة لنظرها ، وبلغ بها المدعى عليه .
فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى للمرة الرابعة .

والسؤال هنا هل للمدعي طلب استمرار النظر في دعواه بعد شطبها للمرة الرابعة ؟
لا أجد في نظام المرافعات ولوائحه إجابة على ذلك ، والذي يظهر لي أنه ليس له طلب ذلك ، وأن الدعوى لا تسمع ؛ حسبما أفهمه من المادة الثالثة والخمسين من نظام المرافعات ولائحتها . وأرى أن يشمل التعهد الذي يؤخذ على المدعي بعد شطب الدعوى للمرة الثالثة إفهاماً له بذلك .

وبالرجوع إلى نظام المرافعات المصري أجد ما يلي :
إذا غاب المدعي والمدعى عليه عن الجلسة ، أو غاب المدعي وحضر المدعى عليه ، ولم يبد طلباً ما حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بشطب الدعوى (72) . فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ، ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن وفق ما نصت عليه المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات المصري .
وللمدعي طلب تعجيل الدعوى المشطوبة خلال مدة الستين يوماً، ويحصل التعجيل بأمرين:
1 ـ تحديد جلسة جديدة لنظر الدعوى .
2 ـ إعلان المدعى عليه بها .
فإن حدد موعد لنظرها وتخلف المدعي عن الحضور شطبت مرة أخرى (73) .
وتعتبر الخصومة كأن لم تكن بمجرد انقضاء الستين يوماً من تاريخ الشطب من غير حاجة إلى استصدار حكم به (74) .
ويترتب على اعتبار الخصومة كأن لم تكن زوالها ، وزوال سائر الآثار المترتبة على قيامها ؛ بما في ذلك صحيفة الدعوى ، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ، ولا يترتب على ذلك مساس بأصل الحق ، ويلزم المدعي بمصاريف الدعوى (75) .
1 / 2
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

الزغيبي
20-05-2011, 02:04 PM
المبحث الثالث : متى يعدّ المدعي غائباً ، ومتى لا يعد ؟

قبل بيان الحالات التي يعدّ فيها المدعي غائباً ، والحالات التي لا يعدّ فيها غائباً يحسن بيان معنى الغياب .
الغياب في نظام المرافعات السعودي هو : تخلف المدعي أو المدعى عليه عن الحضور جلسة من جلسات المحاكمة في الوقت المحدد للجلسة دون أن يتقدم بعذر تقبله المحكمة (76) .

ويعد المدعي غائباً في الحالات الآتية :
1 ـ إذا تخلف عن حضور جلسة من جلسات المحاكمة في الوقت المحدد للجلسة دون أن يتقدم بعذر تقبله المحكمة .
2 ـ إذا تخلف عن حضور جلسة من جلسات المحاكمة في الوقت المحدد للجلسة ، وتقدم بعذر لم تقبله المحكمة (77) ، ويرجع في تقدير العذر المقبول لناظر القضية (78) .
3 ـ إذا حضر المدعي قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بأقل من ثلاثين دقيقة ، ولم تكن الجلسة منعقدة (79) .

ولا يعد المدعي غائباً في الحالات الآتية :
1 ـ إذا حضر في الموعد المحدد للجلسة .
2 ـ إذا حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة ؛ سواء كانت الجلسة منعقدة ، أم لا (80) .
3 ـ إذا حضر المدعـي قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بأقل من ثلاثين دقيقة ، والجلسة لازالت منعقدة (81) .

المبحث الرابع : ما يستثنى من حالات شطب الدعوى إذا تغيب المدعي
سبق أن ذكرت (82) أن المدعي إذا غاب عن الحضور في جلسة من جلسات المحكمة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب دعواه ؛ سواء كان المدعي شخصية حقيقية أو اعتبارية ؛ إلا أن هناك حالة تستثنى من ذلك ، وهي ما إذا كانت الدعوى في حق عام ، فإذا كانت الدعوى في حق عام لم يلزم المدعي العام أن يحضر جلسات المحكمة ، وتنظر الدعوى وإن لم يحضر ، ولا تشطب الدعوى لغيابه ، ويبلغ بالحكم لتقرير القناعة من عدمها ، ويستثنى من ذلك حالات ، وهي :
1 ـ أن تكون الدعوى في جريمة كبيرة .
2 ـ أن يطلب ناظر القضية منه الحضور .
3 ـ أن يظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره (83) .
فهنا يلزمه الحضور ، فإن لم يحضر هل تشطب الدعوى لعدم حضوره ؟
الذي يظهر لي أنه إذا استدعي الأمر حضور المدعي العام ، ولم يحضر رغم طلبه تشطب الدعوى عملاً بالقاعدة العامة في الشطب عند تخلف المدعي (84) ، ولاستثنائها من الاستثناء ، وتعاد إلى مصدرها ؛ مع بيان سبب إعادتها .

المبحث الخامس : أثر شطب الدعوى
بترتب على شطب الدعوى للمرة الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة ما يلي :
1 ـ استبعاد القضية من دفتر المواعيد ، ومن قائمة الدعاوى .
2 ـ عدم الفصل فيها .
3 ـ حفظ الأوراق المتعلقة بالقضية بأرشيف المحكمة ؛ إن كانت الدعوى رفعت مباشرة إليها ، وإلا أعيدت لمصدرها .
ولا يؤثر شطب القضية على إجراءاتها السابقة ؛ بل يبنى على ما سبق ضبطه فيها ؛ متى أعيد السير فيها (85) .
ولا يعترض على شطب الدعوى بطلب التمييز؛ لأن الشطب لا يعد حكماً، ولا أمر ولائياً ، وإنما هو إجراء تنظيمي .
وتعاد القضية المشطوبة للمرة الأولى لناظرها إذا طلب المدعي استمرار النظر فيها ، أو صدر قرار من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى ( المحكمة العليا ) بسماعها بعد طلب استمرار النظر فيها ؛ إن كان الشطب للمرة الثانية أو الثالثة ، فإن لم يوجد ناظرها على رأس العمل أعيدت لخلفه ، ولا تحسب إحالة جديدة في كلا الحالتين . ويبلغ المدعى عليه بالموعد لاستكمال نظرها حسب إجراءات التبليغ .
وقد ذكر أحد الباحثين (86) في تعليق له على نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الذي جاء نظام المرافعات ملغياً له (87) أن شطب الدعوى يبطل جميع الإجراءات السابقة ، وما ذكره فيه نظر ، فقد نص تعميم نائب رئيس القضاة ذي الرقم 1067/3/ م في 12/4/1384هـ على أنه إذا استؤنف النظر في القضية المشطوبة بني على مجرياتها السابقة ، ولا تعتبر إلا قضية واحدة (88) .

أما الأثر المترتب على شطب الدعوى للمرة الرابعة فيتوقف على الإجابة على السؤال الذي سبق إيراده (89) ، وهو : هل للمدعي طلب استمرار النظر في الدعوى بعد شطبها للمرة الرابعة ؟ .
2 / 2
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(46) معجم مقاييس اللغة ، ج3 ، ص185 ، مادة : شطب .
(47) انظر : المرجع السابق ، ص185ـ186 ؛ لسان العرب ، لابن منظور ، ج8 ، ص77ـ78 ، مادة : شطب .
(48) سورة يس ، الآية 57 .
(49) سورة يونس ، الآية 10 .
(50) انظر : معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، ج2 ، ص280 ، مادة : دعو ؛ لسان العرب ، لابن منظور ، ج5 ، ص266ـ268 ، مادة : دعا .
(51) المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، ص116 ، ف95 ؛ نظرية الدفوع ، د. أحمد أبو الوفا ، ص838 ، ف459 . وانظر : الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة ، د. محمد شتا ، ص214 .
(52) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، ص561ـ562 ، ف444 ؛ نظام المرافعات ، م53 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف53/6 .
(53) انظر : نظام المرافعات ، م53 .
(54) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف53/2 .
(55) انظر : المرجع السابق ، ف53/3 .
(56) انظر : المرجع السابق ، ف48/4 .
(57) انظر : المرجع السابق ، ف48/5 .
(58) انظر : المرجع السابق ، ف47/6 ، 48/4 .
(59) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، هامش ص561 .
(60) انظر : بحثي غياب الخصوم أو أحدهم في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ، مجلة العدل ، عدد26 ، ربيع الآخر1426هـ ، ص163 .
(61) انظر : نظام المرافعات ، م53 ، 54 .
(62) يلحظ هنا أن الحكم في حق المدعي الغائب بعد حكماً غيابياً رغم تبلغه لشخصه بموعد الجلسة في حين يعدّ الحكم في حق المدعى عليه الغائب ؛ إذا تبلغ بموعد الجلسة حكماً حضورياً . انظر في ذلك : بحثي غياب الخصوم أو أحدهم ، ص184.
(63) انظر : نظام المرافعات ، م85 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف54/1 ، 85/1 .
(64) انظر : نظام المرافعات ، م53 .
(65) انظر : نظام المرافعات ، م53 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف53/4 .
(66) انظر : نظام المرافعات ، م53 .
(67) انظر : نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/64 ، في 14/7/1395هـ ، م8 .
(68) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف53/5 .
(69) وقد توج بالتصديق ذي الرقم 109 ، في 14/1/1372هـ ، والذي جاء نظام المرافعات بإلغائه . انظر : نظام المرافعات ، م265 .
(70) انظر : تعميم ( و ) رقم 1/1 ت ، في 2/1/1407هـ ، التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال 74 عاماً 1345 ـ 1418هـ ، وزارة العدل ، أعدته لجنة متخصصة بالوزارة ، ط الثانية ، عام 1419هـ ، ج2 ، ص375 .
(71) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف53/5 ، 53/4 .
(72) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، ص561 ، ف444 ؛ نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، د. أحمد أبو الوفا ، ص698 ، ف375 .
(73) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، ص564، ف444 ؛ نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، د. أحمد أبو الوفا ، هامش ص702 .
(74) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، ص563 ـ 564 ، ف444 ؛ نظرية الدفوع قانون المرافعات ، د. أحمد أبو الوفا ، ص705 ، ف382 .
(75) انظر : المرجعين السابقين الأول ص621 ، ص611 ، ف470 ، ف490 ، والآخر ص706 ، ف 384 .
(76) انظر : بحثي غياب الخصوم أو أحدهم ، ص160 .
(77) انظر : نظام المرافعات ، م53 .
(78) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف53/3 .
(79) انظر : نظام المرافعات ، م57 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف53/1 .
(80) انظر : نظام المرافعات ، م57 .
(81) انظر : المرجع السابق .
(82) انظر : المبحث الثاني .
(83) انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م157 .
(84) انظر : نظام المرافعات ، م53 .
(85) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف53/6 .
(86) د. عبدالرحمن القاسم . انظر كتابه القضاء والتقاضي والتنفيذ ، ط1402هـ ، مطبعة السعادة ، ص117 .
(87) نظام : المرافعات ، م265 .
(88) التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل ، ج2 ، ص375 .
(89) انظر : الحالة الرابعة من المبحث الثاني .

باحث عن الحق
20-05-2011, 02:07 PM
جزاك الله خيرا وبارك فيك

الأعمش
20-05-2011, 02:33 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

وسمعت من أحد القضاة

أنه لدى المجلس السابق
إذن بسماع دعوى مشطوبة للمرة الرابعة

مدعي وصرت مدعي علية
14-06-2015, 08:23 AM
السلام عليم
ذكر بمادة ٥٥ من نظام المرافعات عدد غياب المدعي

وباللايحة عدد مرات الشطب اجد لبس علي وقع
كيف ومالفرق بين الغياب ١&٢
والشطب الاول وشطبها مرة ثانيه

مدعي وصرت مدعي علية
14-06-2015, 08:44 AM
ارجو توضيح ماذكر بمادة٥٥واللايحة حيث ذكر عدد مرات الغياب وبافقرات

٥٥/٤
و ٥٥/٥ حدد عدد مرات الشطب ما الصحيح
هل عدد الغياب ام عدد مرات الشطب

مدعي وصرت مدعي علية
14-06-2015, 08:45 AM
ارجو توضيح ماذكر بمادة٥٥
واللايحة

٥٥/٤
و ٥٥/٥
هل عدد الغياب ام عدد مرات الشطب

مدعي وصرت مدعي علية
14-06-2015, 08:55 AM
423