المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يشطب الإنهاء عند تخلف المنهي عن الحضور ؟



الزغيبي
20-05-2011, 02:13 PM
مسائل قضائية
( 33 )
هل يشطب الإنهاء عند تخلف المنهي عن الحضور ؟


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد سبق في المسألة رقم ( 32 ) ( شطب الدعوى ) أنه إذا غاب المدعى ـ سواء أكان شخصية حقيقية أم معنوية ـ عن الحضور في جلسة من جلسات المحكمة , ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات ؛ بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة (1) .
والسؤال هنا هل يشطب الإنهاء إذا تخلف المنهي عن الحضور في الموعد المحدد للنظر في إنهائه ؟ .
والجواب أن الإنهاء يعد في الجملة دعوى من طرف واحد , وجرى العمل عند عدد غير قليل من القضاة على شطبه ؛ إذا تخلف المنهي عن الحضور في الموعد المحدد له , ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة ؛ لدخوله في مشمول المدعي المنصوص عليه في المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات ؛ إلا أن الفقرة 82/8 (مضافة ) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت على أنه : " لا تسري أحكام شطب الدعوى ....على الإنهاءات ؛ إلا إذا تضمنت خصومة " . وسكتت عن الإجراء الواجب اتخاذه عند تخلف المنهي عن الحضور في الوقت المحدد ؛ مما أدى إلى الاختلاف والاضطراب .
ونتيجة لذلك فقد تصدت المحكمة العليا لتقرير قاعدة في ذلك , وقررت (2) أن المنهي إذا تخلف عن الحضور في الوقت المحدد دون عذر يعدَ تاركا لإنهائه , ولم يظهر لي هل مصطلح ( ترك الإنهاء ) مصطلح جديد , أو يعطى أحكام مصطلح ترك الخصومة ؟ .
فإن قيل يعطى أحكام مصطلح ترك الخصومة , فقد عرفت الفقرة 88/1 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ترك الخصومة بأنه : " تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به ؛ بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت " .
ونصت المادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات على إجراءات ترك الخصومة , وحددت على سبيل الحصر طرقا أربعة لترك الخصومة , وهو ما لا يتفق مع ترك المنهي لإنهائه , وإن قيل إنه مصطلح جديد , فهو مصطلح لم يرد في نظام المرافعات , والحاجة تدعو إلى تعريفه , وبيان أحكامه .
والذي يظهر لي أن إضافة الفقرة 82/8 للوائح التنفيذية لنظام المرافعات لم تكن مناسبة , وأن الشطب أولى , وعلى القول بأن الإنهاء لا يشطب إذا غاب المنهي عن الحضور في الوقت المحدد , فإن معاملة الإنهاء وفقا لما نصت عليه الفقرة 42/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات أقرب , وتحمل كلمة الترك الواردة في قرار المحكمة العليا على المعنى الفقهي ( من ترك دعواه ترك ) دون المصطلح الموضوع .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
(1) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات , ف 53/2 .
(2) انظر : قرار الدائرة الثالثة ( حقوق ) بالمحكمة العليا , رقم 423/ ش , وتأريخ 13/ 7 / 1430 هـ .

الأعمش
20-05-2011, 02:36 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

ابو محمد 2
20-05-2011, 05:38 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ