المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تبليغ من يقع محل إقامته داخل الاختصاص المكاني للمحكمة



الزغيبي
20-05-2011, 02:31 PM
مسائل قضائية
( 34 )
كيفية التبليغ بالحضور إلى المحكمة في نظام المرافعات
تبليغ من يقع محل إقامته داخل الاختصاص المكاني للمحكمة


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فيجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى ؛ إذا طلب ذلك ، وإلا تم بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي ، أو إدارة المحكمة ، أو طلب الخصم (38) . ويجب أن يكون التبليغ باللغة العربية من نسختين متطابقتين إحداهما أصل ، والأخرى صورة ، وإذا تعدد من وجه إليهم تعددت الصور بقدر عددهم (39) . ويرفق بصورة ورقة التبليغ إذا كان التكليف بالحضور للمرة الأولى صورة من صحيفة الدعوى مشتملة على ما نص عليه في المادة التاسعة والثلاثين من نظام المرافعات (40) ، وتتعدد صور صحيفة الدعوى بتعدد صور التبليغ (41) .

ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يلي :
أ ـ موضوع التبليغ ، وتأريخه باليوم ، والشهر ، والسنة ، والساعة التي تم فيها .
ب الاسـم الكامـل لطالـب التبليـغ ، ومهنتـه أو وظيفتـه ، ومحـل إقامتـه ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته .
ج ـ الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته .
د ـ اسـم المحضـر ، والمحكمـة التي يعمـل لديهـا ، وتوقيعـه على أصل التبليغ وصورته حسبما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات .
ويقوم المحضر بتسليم صورة التبليغ إلى من وجهت إليه في محل إقامته ، أو مقر عمله ـ إن كان له عمل ـ . فإن كان من وجه إليه التبليغ أحد رجال القوات المسلحة ، ومثلهم جميع العسكريين سلمت صورة التبليغ إلى مرجعه المباشر ، وإذا كان التبليغ موجه إلى أحد البحارة ، أو عمال السفن سلمت صورة التبليغ إلى الربان (42) . ويكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجهت إليه ، ولو في غير محل إقامته ، أو عمله (43) والوكيل كالأصيل في ذلك (44) .

فإن لم يجد من وجه إليه التبليغ شخصياً سلم صورة التبليغ إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله ، وأقاربه ، وأصهاره ، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته (45) ممن يتوفر فيه شرطا البلوغ والعقل (46) ، وعلى المحضر أن يذكر الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ وصفته ، وذلك في أصل التبليغ ، ويوقع المستلم على أصل التبليغ باستلام صورته ، ويوقع المحضر على أصل التبليغ وصورته (47) . وإذا كان المستلم لايقرأ ولا يكتب وجب توضيح ذلك في أصل التبليغ وأخذ بصمة إبهام المستلم على أصل ورقة التبليغ (48) وكان الإجراء في السابق يقضي بحضور اثنين عند التسليم يشهدان به ، ويوقعان على الأصل مع توقيع من يتولى الإشعار ؛ إن لم يكن للمستلم ختم (49) .

فإن لم يوجد من وجه إليه التبليغ ، أو وكيله ، أو أحداً من الساكنين معه ، أو العاملين في خدمته ، أو أمتنع من وجد منهم عن التسلم ، أو استلم الصورة ورفض التوقيع على الأصل ، فعلى المحضر في هذه الصور الثلاث القيام بما يلي :

1 ـ أن يسـلم صورة التبليغ حسب الأحوال إلى عمدة الحي ، أو قسم الشرطة ، أو رئيس المركز، أو شيخ القبيلة الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم ، وتقـوم الجهـات المـذكورة بإفـادة المحكمـة خـلال ثـلاثة أيام ـ بما اتخذته من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر .
2 ـ أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ .
3 ـ أن يرسل المحضر إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله ـ خطاباً مسجلاً مع إشعار بالتسلم ـ يخبره فيه أن الصورة سـلمت إلى الجهـة الإداريـة ، وذلك خـلال أربـع وعشرين ساعة من تسليم صورة التبليغ للجهة الإدارية (50) .
ولا تسري الآثار المترتبة على التبليغ ـ داخل المملكة ـ إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعا عليه بالتبليغ (51) ، وفي الدعاوى المستعجلة إذا تم الإعلان صحيحاً ، فإن المحكمة تنظر في الدعوى ، وتحكم فيها ، ولا يتم الإعلان مرة أخرى(52) .

ويلحظ هنا أن المدة بين تبليغ صحيفة الدعوى ، وميعاد الحضور أمام المحكمة العامة يجب أن لا يقل عن ثمانية أيام ، وأن المدة بين تبليغ صحيفة الدعوى ، وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية يجب أن لا يقل عن ثلاثة أيام ، ويكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة ، ومثله التبليغ بموعد المعاينة عند الاستخلاف فيها .

ويجوز في حالة الضرورة نقص الميعاد في الحالة الأولى إلى أربع وعشرين ساعة ، وفي الحالة الثانية والثالثة إلى ساعة واحدة بشرطين :
الأول : أن يكـون نقـص الميعـاد بـإذن من القاضي ، أو رئيـس المحكمـة المرفوعة إليها الدعوى .
الثاني :أن يتم تسليم صورة ورقة التبليغ لشخص المطلوب تبليغه ، أو وكيله في الدعوى نفسهما ولا يكتفى بغير ذلك (53) .

وتحسب المدد حسب تقويم أم القرى ، ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته (54) ، ولا يحسب اليوم الذي تم التبليغ فيه من المدة (55) .

وهنا أربع مسائل :
المسألة الأولى :
ذكرت أنه إذا استلم من وجه إليه التبليغ ، أو وكيله ، أو أحد الساكنين معه ، أو العاملين في خدمته صورة التبليغ ، ورفض التوقيع على الأصل فإن المحضر يسلم صورة التبليغ إلى عمدة الحي ، أو قسم الشرطة ، أو رئيس المركز، أو شيخ القبيلة ، فهل صورة التبليغ التي تسلم للعمدة ونحوه هي الصورة التي سلمت لمن وجه إليه التبليغ أو من يقوم مقامه ، أو هي صورة أخرى ؟ وما العمل إذا رفض من وجه إليه التبليغ ، أو من يقوم مقامه إعادة صورة التبليغ للمحضر ؟
بالرجوع إلى اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات أجد أن الفقرة 15/3 منها قد نصت على أن (( من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من رفض تسلمها )) . وأجد أن المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات نصت على أنه إذا (( امتنع من وجد عن التسلم فيسلم [ أي المحضر ] الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي ، أو قسم الشرطة ، أو رئيس المركز، أو شيخ القبيلة ... )) .
والذي يظهر لي أنه إذا رفض من وجه إليه التبليغ ، أو من يقوم مقامه على التوقيع على أصل التبليغ بالاستلام ، فإنه لا تسلم له صورة التبليغ ، وتؤخذ منه ، وتسلم إلى العمدة ونحوه . فإذا امتنع من وجه إليه التبليغ ، أو من يقوم مقامه عن إعادة صورة التبليغ للمحضر فما العمل ؟
لا أجد في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات إشارة لذلك ، والذي يظهر لي أن المحضر يقوم بتصوير أصل التبليغ صورة أخرى ، ويسلمها للعمدة ونحوه ، ويبين المحضر ما حصل بالتفصيل في أصل التبليغ .

المسألة الثانية :
نصت المادة الثامنة من نظام المرافعات على أنه (( لا يجوز للمحضرين .... وغيرهم ـ من أعوان القضاة ـ أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم ، أو بأزواجهم ، أو بأقاربهم ، أو أصهارهم ، حتى الدرجة الرابعة ، وإلا كان هذا العمل باطلا )) .
فهل يمنع المحضر من تبليغ الغير بناءً على طلب أحد ممن وردّ ذكرهم آنفاً ، أم أنه ممنوع من تبليغ أحد ممن ورد ذكرهم بناء على طلب الغير ، أم أن المنع يشمل كلا الحالتين ؟
لا أجد في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات توضيحاً لذلك ، وبتأمل المادة المرصود نصها أعلاه أجد أنه نص فيها على أن العمل الذي منع المحضرين ونحوهم من مباشرته هو الدعاوى الخاصة بهم ، أو بأزواجهم ، أو بأقاربهم ، أو أصهارهم ، فالمنع فيما يظهر لي مقتصر على الحالة الأولى ، وهو تبليغ الغير بناء على طلب المحضر ، أو زوجته ، أو أحد أقاربه ، أو أصهاره ؛ حتى الدرجة الرابعة .

المسألة الثالثة :
ذكرت أنه إذا لم يجد المحضر من وجه إليه التبليغ ، أومن يقوم مقامه ، أو امتنع من وجد منهم عن التسّلم ، فإنه يقوم بتسليم صورة التبليغ حسب الأحوال إلى عمدة الحي ، أو قسم الشرطة ... إلخ ، وأن على مركز الشرطة ونحوه إفادة المحكمة خلال ثلاثة أيام بما اتخذه من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم له ، وذكرت أن المدة بين تبليغ صحيفة الدعوى ، وميعاد الحضور إلى المحكمة العامة يجب أن لا يقل عن ثمانية أيام ، ولا يقل ميعاد الحضور إلى المحكمة الجزئية عن ثلاثة أيام ، فهل يبدأ احتساب المدة من تاريخ رفض من وجه إليه التبليغ ، أو من يقوم مقامه استلام صورة التبليغ من المحضر ، أو من تاريخ تسليم صورة التبليغ إلى العمدة ونحوه ، أو من تاريخ إرسال المحضر الخطاب المسجل إلى من وجه إليه التبليغ ، أو من تاريخ وصول الخطاب ، أو من تاريخ قيام العمدة ، أو مركز الشرطة ونحوهما بتسليم صورة التبليغ إلى من وجه إليه التبليغ ، أو من يقوم مقامه ؟
بالرجوع إلى اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات أجد أن الفقرة 15/6 منها تنص على أنه (( إذا صادف اليوم التالي لتسليم صورة التبليغ للجهة الإدارية عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة )) .
فالذي أفهمه من هذه المادة أن المدة تحتسب من تاريخ تسليم صورة التبليغ للجهة الإدارية ، وعلى القول بأن الميعاد الوارد في الفقرة آنفة الذكر هو مدة الأيام الثلاثة التي ينبغي لمركز الشرطة ونحوه أن يفيد فيها المحكمة بما أتخذه من إجراء حيال صورة التبليغ ، وليست المدة بين تبليغ صحيفة الدعوى وميعاد الحضور ، فإن المادة الثالثة والأربعين من نظام المرافعات قد نصت على أن : (( يقوم المحضر أو المدعي .... بتبليغ الصحيفة إلى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة ، وبمقدار ميعاد الحضور )) . وجاء في الفقرة 43/1 من لائحتها التنفيذية ما نصه : (( يسلم المحضر أو المدعي صورة صحيفة الدعوى ، وصورة ورقة التبليغ إلى المدعى عليه أو إلى ما نص عليه في المادتين (15،18) . )) .وممن نص عليه في المادة الخامسة عشرة عمدة الحي ، وقسم الشرطة ، ورئيس المركز ، وشيخ القبيلة ، فهذا دليل على ما سبق من فهم ، وهو ما ذهب إليه شراح قانون المرافعات المصري (56) .
والذي أراه هو احتساب المدة من تاريخ تسلم الموجه إليه التبليغ ، أو من يقوم مقامه صورة التبليغ تمشياً مع ما أفهمه من المادة الأربعين من نظام المرافعات والتي جاء فيها ما نصه : (( ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبيلغ صحيفة الدعوى ....)) .
والدعوى مقامة على من وجه إليه التبليغ ؛ لا على الجهة الإدارية التي أنيط بها التبليغ .

المسألة الرابعة :
نصت المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات على ما يجب أن يشتمل عليه التبليغ وصورته ، فماذا يترتب على عدم استيفاء ما ذكر ؟
تتوقـف الإجابـة علـى هـذا السؤال على معرفة الغاية من هذا الإجراء ، والغاية منه ـ فيما يظهر لي ـ أن تتحدد شخصية طالب التبليغ لدى من وجه إليه التبليغ . إذا تقرر ذلك فلا يخلو الأمر من حالين :
الحالة الأولى : أن لا تتحـدد شـخصية طالـب التبليـغ لدى من وجه إليه التبليغ ، فهنا يقع الإجراء باطلاً ، ولابد من إعادة الإعلان .
الحالة الثانية :أن تتحدد شخصية طالب التبليغ لدى من وجه إليه التبليغ ، وبالتالي تتحقق الغاية من الإجراء ، فيقع الإعلان صحيحاً .
وقد أخذت ذلك من المادة السادسة من نظام المرافعات ، والفقرة 14/2 من اللوائح التنفيذية له حيث جاء في الأولى ما نصه : (( يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء ، ولا يحكم بالبطلان ـ رغم النص عليه ـ إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء )) .
وجاء في الثانية ما نصه : (( يجب ـ قدر الإمكان ـ اشتمال ورقة التبليغ على ما جاء في الفقرة ( ب،ج ) )) .
وقد أوضحت الفقرة آنفة الذكر أن الوجوب المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات ليس على إطلاقه فيما يخص الفقرتين ( ب،ج ) ، وإنما يستوفي ما ذكر قدر الإمكان ، وقد سبق ذكر الفقرتين ( ب ، ج ) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(38) ـ انظر نظام المرافعات ، م12 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 42/2 . والسؤال هنا من يقوم بتحرير ورقة التبليغ ؟ يقرر شراح قانون المرافعات المصري أن طالب التبليغ يقوم بتحرير ورقة التبليغ بنفسه أو بوساطة محاميه . يقول د. أحمد أبو الوفا في كتابه المرافعات المدنية والتجارية ص437 : (( ويجري العمل على أن طالب الإعلان يحرر الورقة بنفسه ( أو بواسطة محاميه ) ثم يقدمها لقلم المحضرين بالمحكمة تاركا مسافات على بياض لبعض البيانات التي يكتبها المحضر بنفسه ، واسم من سلمت إليه الورقة )) .
وبالرجوع إلى نظام المرافعات أجد أن المادة الثانية عشرة منه قد نصت على ما يلي : (( يتم التبليغ بوساطة المحضرين ... ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات ، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها )) . بينما نصت اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ف 14/1 على : أن (( إعداد التبليغ يكون من قبل مكتب المواعيد في المحكمة )) . والعمل جار على ذلك .
(39) ـ انظر : نظام المرافعات ، م 14 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف1/2 .
(40) ـ وقد جاء فيها ما نصه : (( ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
أ ـ الاســم الكامـل للمدعـي ، ومهنتـه أو وظيفتـه ، ومحـل إقامته ، وسجله المدني ، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته إن وجد .
ب ـ الاســم الكامــل للـمدعى عليه ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له .
ج ـ تاريخ تقديم الصحيفة .
د ـ المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
هـ ـ محل إقامة مختار للمدعي في البد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها .
و ـ موضوع الدعوى ، وما يطلبه المدعي ، وأسانيده )) .
وجـاء في اللائحـة التنفيذية لهـذه المادة ف39/6 : (( يلزم استكمال بيانات الفقرة (أ) إذا كان للمدعي من يمثله في دعـواه )) . وجـاء فـي ف39/7 : (( يكتفـى في المهـنــة أو الوظيفـــة الـواردة فــي ( أ ، ب ) بالاسـم العـام بــأن يقــال موظـف ، أو متســبب )) وجاء في ف39/12 : (( لا يترتب على نقص استيفاء بيانات فقرات هذه المادة بطلان صحيفة الدعوى متى تحققت الغاية منها ... )) .
(41) ـ انظر : نظام المرافعات ، م14 ، 39 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف14/3 .
(42) ـ انظر : نظام المرافعات ، م18 فقرة (هـ ، و) ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف18/2 .
(43) ـ انظر نظام المرافعات ، م15 ،17 .
(44) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 15/1 .
(45) ـ انظر : نظام المرافعات ، م15 .
(46) ـ انظـر : اللوائـح التنفيـذية لنظـام المرافعـات ، ف15/2 . ويكفـي في نظـام المرافعـات المصري أن يكون المسـتلم ممـيزاً بحيـث يكـون مدركـاً لأهميـة صورة التبليــغ ، وضرورة تســليمها لصاحـب الشأن . انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د . أحمد أبو الوفا ، ص450 .
(47) ـ انظر : نظام المرافعات ، م14 ، فقرة (هـ ، و) ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف14/6.
(48) ـ انظر نظام المرافعات ، م14 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف14/6 ، 7 .
(49) ـ انظر : نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر بالتصديق العالي رقم 109 ، وتاريخ 24/1/1372هـ ، م6 .
(50) ـ انظر نظام المرافعات ، م15 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف15/5 .
(51) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 15/4
(52) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 235/4 .
(53) ـ انظر : نظام المرافعات ، م40 ، 235، 113 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 40/6 ، 113/1 ، 235/2 .
(54) ـ انظر : نظام المرافعات ، م9 .
(55) ـ انظر : نظام المرافعات ، م23 .
(56) ـ انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، أحمد أبو الوفا ، ص453 .

الأعمش
20-05-2011, 02:43 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ