المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلى الدكتور ناصر، وجميع الإخوة، بشأن تزوير صك بيت



مستفسر
21-05-2011, 04:59 PM
الموضوع كما يلي:

1- طلب الزوج من زوجته أن تبقى بالبيت ولا تكمل دراستها ولا تتوظف، وبالمقابل سوف يقوم بفتح محلات لها باسمها، وسيقوم بإعطائها دخل المحلات كتعويض عن الدراسة والعمل .

2- تم فتح حساب باسمها ، وكان الزوج يقوم بإيداع مبالغ المحلات بشكل شهري، وهذا الأمر قبل أكثر من عشر سنوات .

3- بعد أن تجمع مبلغ مناسب، قامت الزوجة بالطلب زوجها بأن يشتري لها أرضاً، فقام بشراء أرض، وكتبها باسمه، فقامت مشكلة ، انتهت بكتابة الأرض باسمها .

4- بعد فترة اقترح عليها زوجها بأن يقوم ببناء بيت لها على الأرض بدلاً من إيداع المبالغ بحسابها.

5- بعد عدة سنوات، تفاجأت الزوجة بأن الزوج قام بتزوير وكالة له (ثبت تزويرها عن طريق الأدلة الجنائية)، وقام بموجبها ببيع البيت والأرض بشكل صوري للغير، ثم أعاد إفراغها لنفسه .

6- حجة الزوج أنه هو الذي قام ببناء البيت وأن الزوجة لم تدفع شيئاً لأنها لا تعمل.

7- حجة الزوجة أن الأرض والبناء تم بقيمة العوض عن الدراسة والوظيفة الذي كان يودعه بحسابها (مع صعوبة إحضار كشوف الحسابات لمرور أكثر من عشر سنوات)، وأن البيت لم يكن هبة، وإنما كان الزوج يأخذ مبالغ المحلات بحجة بناء منزل لها، وعلى هذا كان الأمر لمدة أكثر من عشر سنوات، حتى تفاجأت بأن البيت تم إفراغه باسم الغير.

وهي مستعدة لليمين بأنها هي من دفعت مبالغ البيت بالمبالغ التي كان هو يعطيها إياها مقابل تركها العمل والدراسة، وأنه إن كان زوجها قام بدفع بعض المبالغ بحكم كونه المشرف على البناء فله حق أن يقدرها وأن يقيم الدعوى بالمطالبة بها، لكن البيت في الأصل لها .

كما أنه لا يوجد أي مانع نظامي من تسجيل البيت باسمه إذا كان فعلاً له، بل إنه قام بتسجيل الأرض باسمه ثم قام بتعديله بعد أن هددت بشكواه لإرجاع حقها، وكل هذا مثبت بصك الملكية؟

السؤال:

1- لو عرضت القضية على فضيلتكم فضيلة الدكتور ناصر، أو على أي أحد من الإخوة، فكيف سيحكم فيها ؟

2- هل يعتبر صك الملكية بمثابة الحيازة للزوجة، أم أنه يستلزم أن يخلي الرجل أمتعته (لأن البيت كان دار سكناهم حتى اختلفوا، مع أنها تقول إنه ليس بهبة وإنه كان بأموالها التي كان يعطيها إياها بدلاً عن الدراسة والعمل).

3- هل بعد ثبوت تزوير الوكالة يرجع الأصل إلى ما كان، ويعود البيت باسم الزوجة، ثم يكون على الزوج أن يقيم دعواه إذا كانت له مطالبة، أم أن على الزوجة أن تثبت أنها هي التي بنت البيت لكي يرجع لها البيت - علماً بأن الإشراف على البناء والدفع للمقاولين كان يتم عن طريق الزوج - ؟

ومن كان عنده استفسار فأنا جاهز، ولكم جزيل الشكر،،

ابو محمد 2
21-05-2011, 09:23 PM
الموضوع كما يلي:

1- طلب الزوج من زوجته أن تبقى بالبيت ولا تكمل دراستها ولا تتوظف، وبالمقابل سوف يقوم بفتح محلات لها باسمها، وسيقوم بإعطائها دخل المحلات كتعويض عن الدراسة والعمل .

س/ هل شرط على الزوج في عقد النكاح الدراسة والعمل؟
س/ هل حضر الاتفاق المقابل لترك الدراسة والعمل شهود؟

2- تم فتح حساب باسمها ، وكان الزوج يقوم بإيداع مبالغ المحلات بشكل شهري، وهذا الأمر قبل أكثر من عشر سنوات .


3- بعد أن تجمع مبلغ مناسب، قامت الزوجة بالطلب زوجها بأن يشتري لها أرضاً، فقام بشراء أرض، وكتبها باسمه، فقامت مشكلة ، انتهت بكتابة الأرض باسمها .

س/ هل افرغت باسمه , ثم افرغها باسم الزوجه ؟
4- بعد فترة اقترح عليها زوجها بأن يقوم ببناء بيت لها على الأرض بدلاً من إيداع المبالغ بحسابها.

س/ كم كان رصيد حسابها عند الاقتراح البديل ؟
5- بعد عدة سنوات، تفاجأت الزوجة بأن الزوج قام بتزوير وكالة له (ثبت تزويرها عن طريق الأدلة الجنائية)، وقام بموجبها ببيع البيت والأرض بشكل صوري للغير، ثم أعاد إفراغها لنفسه .

6- حجة الزوج أنه هو الذي قام ببناء البيت وأن الزوجة لم تدفع شيئاً لأنها لا تعمل.

7- حجة الزوجة أن الأرض والبناء تم بقيمة العوض عن الدراسة والوظيفة الذي كان يودعه بحسابها (مع صعوبة إحضار كشوف الحسابات لمرور أكثر من عشر سنوات)، وأن البيت لم يكن هبة، وإنما كان الزوج يأخذ مبالغ المحلات بحجة بناء منزل لها، وعلى هذا كان الأمر لمدة أكثر من عشر سنوات، حتى تفاجأت بأن البيت تم إفراغه باسم الغير.

وهي مستعدة لليمين بأنها هي من دفعت مبالغ البيت بالمبالغ التي كان هو يعطيها إياها مقابل تركها العمل والدراسة، وأنه إن كان زوجها قام بدفع بعض المبالغ بحكم كونه المشرف على البناء فله حق أن يقدرها وأن يقيم الدعوى بالمطالبة بها، لكن البيت في الأصل لها .

كما أنه لا يوجد أي مانع نظامي من تسجيل البيت باسمه إذا كان فعلاً له، بل إنه قام بتسجيل الأرض باسمه ثم قام بتعديله بعد أن هددت بشكواه لإرجاع حقها، وكل هذا مثبت بصك الملكية؟

السؤال:

1- لو عرضت القضية على فضيلتكم فضيلة الدكتور ناصر، أو على أي أحد من الإخوة، فكيف سيحكم فيها ؟

ج/ أجب عن الاسئلة أعلاه , وسؤال أيضا مهم: ماهي طبيعة عمل الزوج ؟

2- هل يعتبر صك الملكية بمثابة الحيازة للزوجة، أم أنه يستلزم أن يخلي الرجل أمتعته (لأن البيت كان دار سكناهم حتى اختلفوا، مع أنها تقول إنه ليس بهبة وإنه كان بأموالها التي كان يعطيها إياها بدلاً عن الدراسة والعمل).

3- هل بعد ثبوت تزوير الوكالة يرجع الأصل إلى ما كان، ويعود البيت باسم الزوجة، ثم يكون على الزوج أن يقيم دعواه إذا كانت له مطالبة، أم أن على الزوجة أن تثبت أنها هي التي بنت البيت لكي يرجع لها البيت - علماً بأن الإشراف على البناء والدفع للمقاولين كان يتم عن طريق الزوج - ؟
ج/ الاجابة على تساؤلك بعد الاجابة على الاسئلة.ومن كان عنده استفسار فأنا جاهز، ولكم جزيل الشكر،،


داخل الاقتباس اسئلة أجب عليها.

مستفسر
22-05-2011, 12:55 PM
س/ هل شرط على الزوج في عقد النكاح الدراسة والعمل؟
- لا يوجد شرط .

س/ هل حضر الاتفاق المقابل لترك الدراسة والعمل شهود؟
- لم يحضر أحد .

س/ هل افرغت باسمه , ثم افرغها باسم الزوجه ؟
- نعم، تم أخذ المبلغ من حساب الزوجة، واشترى به الأرض، وعند طلب الصك، تفاجأت الزوجة أنه باسمه، فحصل خلاف ، انتهى بإفراغ الأرض باسم الزوجة وتسليمه لها.

س/ كم كان رصيد حسابها عند الاقتراح البديل ؟
لم يكن يوجد فيه شيء، فمباشرة بعد إفراغ الأرض باسم الزوجة وانتهاء المشكلة وبعد أشهر قليلة تم البدء ببناء البيت، وصار الزوج لا يودع في حسابها شيء لكونه يبني البيت .

السؤال:

وسؤال أيضا مهم: ماهي طبيعة عمل الزوج ؟

- عسكري ، والزوج أجاب بأن سبب عدم كتابة البيت باسمه، هو لكونه موظف حكومي، ولا نعلم ما علاقة ذلك .

ج/ الاجابة على تساؤلك بعد الاجابة على الاسئلة.
- بانتظاركم سواء بإجابة أو أسئلة أخرى ،،

- وإضافة ربما تكون مهمة: الصك الأصلي بيد الزوجة إلى الآن، وقد قام الزوج باستخراج صك بدل فاقد ليبيعها للغير .

- أيضاً الأرض لم تكن دار إقامة، وكان صكها مع الزوجة ، ثم انتقل الزوجان إلى البيت بعد انتهاء البناء .

- الزوج اقترض مبالغ عن طريق سيارات بأقساط، والزوجة لا تنكر أن المبالغ التي كانت تأتيها عن طريق المحلات لم تكفِ لبناء البيت بشكل كامل، وتم الطلب من الزوج من قبل أهل الزوجة (أخوها) بأن يثبت حقه في المبالغ التي يدفعها، لكنه ذكر بأنه لا يريد شيئاً، وأن ما يدفعه مساعدة، ويريد للزوجة بيت خاص بها تستقر فيه وأولادها، وأنه يريده كله لها (طبعاً لا يوجد غير شهادة الأخ).

- المبالغ كانت تأتيها بشكل شبه منتظم على الحساب، إلى حين شراء الأرض، والزوجة تقول: إن المحلات استمرت بالعمل بعد انتهاء البيع بسنوات، وإن المبالغ المستحقة لها عن المحلات تغطي المبالغ التي يمكن أن يكون دفعها، لكونه امتنع عن إيداع أي مبالغ أخرى بعد البدء ببناء البيت، وعلى فرض أنه دفع شيئاً من عنده، فيجب إعادة البيت ثم يقيم دعواه ويطالب بما يشاء، وهو الذي يثبت المبالغ التي دفعها .

- سؤال آخر: هل يحق للزوجة المطالبة بإلغاء الصك بدل الفاقد الذي استخرج بناء على وكالة مزورة، والمطالبة بالإبقاء على الأصل - لأن الأصل ما زال معها وباسمها - ؟ وأنه إذا كان للزوج مطالبة فليقم دعواه .

ابو محمد 2
22-05-2011, 11:40 PM
أخي المستشير من خلال الاجوبه يتضح ان الأرض وماعليها من بناء ملك للزوج , وحجة الزوجه أن الزوج كتب كل ذلك باسمها نظير تركها للدراسة والوظيفة حجة تفتقر إلى الدليل والمصادقة منه على اقوالها.
ولكن يبدو ان الزوج قد كتب أملاكه ومداخيله باسمها كونه موظف حكومي ولا يسمح له باستخراج سجلات تجارية للمارسة مهنة التجارة , كذلك لا استبعد انه متستر على اجانب في المحلات المذكورة التي يضع دخلها في حساب الزوجة إذ من البديهي أن يضع المبالغ الواردة في حساب مفتوح باسم الزوجة مالكة تلك المحلات..
التكييف لهذه القضية والفصل فيها على حالتين ..
الأولى: في حال ادعت الزوجة بالملكية ولم تثبت بالبينة القاطعة أن تلك الاموال الواردة والتي تم شراء الارض وثم بناء البيت عليها واعترافها بانه هو من فتح المحلات باسمها ... الخ. فالقول قوله بيمينه وحجته اعترافها بأن الاموال امواله.
الثانية: أن يدعي الزوج بالملكية وتدفع الزوجة بالشراكة حيث استتخدم اسمها لفتح المحلات ومارس التجارة بداية بفتح المحلات وانتهاء بشراء الارض وبناء مسكناً عليها. فحجتها السجلات التي باسمها للمحلات والقول قولها بيمينها , أن تكون شريكة له في كل شيء مناصفة.
والله أعلم
النصيحة: تتنازل الزوجة عن دعوى التزوير , ويتم الصلح بينهما على أنهما شركاء في الارض والبيت. ولا داعي للفضائح والاستغلال فالزوج لم يلجأ إلى التزوير الذي لم تشرح لنا كيف تم ؟ .
حيث الوكالة لا تزور بل تنتحل شخصية الموكلة وهذا ليس بتزوير بل جريمة انتحال صفة الغير ويعاقب عليها الزوج والمرأة شريكته في هذا الجرم بالاحتيال ..
نسأل الله تعالى لهم الهداية والحياة المستقرة.

مستفسر
23-05-2011, 10:51 AM
أخي المستشير من خلال الاجوبه يتضح ان الأرض وماعليها من بناء ملك للزوج ,

(هناك مشكلتان:

أولاً: أن الزوج يقر بأن الأرض لها، ولكن البناء له، والأرض اشتراها من الأموال التي كان يودعها في حسابها الشخصي الذي لا علاقة له بالمحلات، حيث إنها كانت تحمل بطاقة الصراف .
ثانياً: أن الزوج قام بإفراغ الأرض باسمه، ثم بعد الضغط قام بإفراغها باسمها، بدون أي سبب، ولا يوجد أي مانع من كتابة الأرض باسمه) .

وحجة الزوجه أن الزوج كتب كل ذلك باسمها نظير تركها للدراسة والوظيفة حجة تفتقر إلى الدليل والمصادقة منه على اقوالها.
(دليلها هو المبالغ التي كانت تودع في حسابها الشخصي، والذي تم شراء أرض بقيمتها، وهي الأرض التي لا ينكر الزوج أنها لها وبأموالها، علماً : بأنها لم يكن لها مدخول من أهلها، وإنما من نفس الحساب التي كان يودع المبالغ فيها، فقد سحبها واشترى الأرض).

ولكن يبدو ان الزوج قد كتب أملاكه ومداخيله باسمها كونه موظف حكومي ولا يسمح له
باستخراج سجلات تجارية للمارسة مهنة التجارة , كذلك لا استبعد انه متستر على اجانب في المحلات المذكورة التي يضع دخلها في حساب الزوجة إذ من البديهي أن يضع المبالغ الواردة في حساب مفتوح باسم الزوجة مالكة تلك المحلات..

(تواجهنا مشكلة أخرى: وهي المفترض أن تكون الحسابات باسم المؤسسة، كما يفترض أن تكون بطاقة الصراف معه).

التكييف لهذه القضية والفصل فيها على حالتين ..
الأولى: في حال ادعت الزوجة بالملكية ولم تثبت بالبينة القاطعة أن تلك الاموال الواردة والتي تم شراء الارض وثم بناء البيت عليها واعترافها بانه هو من فتح المحلات باسمها ... الخ. فالقول قوله بيمينه وحجته اعترافها بأن الاموال امواله.

(كما ذكرنا سابقاً، هي لم تعترف بأن الأموال أمواله، لأنها هي من تملك بطاقة الصراف، كما أنه يقر بأن الأرض لها بالأموال التي أودعها هو في حسابها).

الثانية: أن يدعي الزوج بالملكية وتدفع الزوجة بالشراكة حيث استتخدم اسمها لفتح المحلات ومارس التجارة بداية بفتح المحلات وانتهاء بشراء الارض وبناء مسكناً عليها. فحجتها السجلات التي باسمها للمحلات والقول قولها بيمينها , أن تكون شريكة له في كل شيء مناصفة.

(تقريباً هذه هي حجتها، لأنها تعلم أن الأموال التي كان يودعها لم تكن كل الدخل، فعدد المحلات تبلغ تقريباً 16 محلاً، والمبالغ التي كان يودعها كانت تتراوح مابين (5 إلى 7) آلاف، ولو تم حسبتها إلى أن تم إغلاق السجلات، فسيكون الزوج مديناً ، خصوصاً أنه مقر بأن الأرض لها ).

والله أعلم
النصيحة: تتنازل الزوجة عن دعوى التزوير , ويتم الصلح بينهما على أنهما شركاء في الارض والبيت. ولا داعي للفضائح والاستغلال فالزوج لم يلجأ إلى التزوير الذي لم تشرح لنا كيف تم ؟ .

(تمت محاولة الصلح أكثر من مرة على نصف البيت - ويا دار ما دخلك شر - خصوصاً أن الموضوع كبير فعلاً، وليس فيه فضائح فحسب، وإنما فيه خطورة كبيرة على مستقبل الزوج وكاتب العدل، لأن القضية الآن قضيتان: تزوير وانتحال شخصية، لأن البصمة غير مطابقة = انتحال شخصية ، ولأن الشهود بالوكالة أنكروا، وخصوصاً توقيعاتهم وأنها مزورة عليهم ، وهذه قوية إذا علمنا أن من أنكر الشهادة والتوقيع هم إخوان الزوج.
وبالتالي: فالورطة كبيرة جداً للزوج ولكاتب العدل، ولذلك نحاول لملمة الموضوع).

حيث الوكالة لا تزور بل تنتحل شخصية الموكلة وهذا ليس بتزوير بل جريمة انتحال صفة الغير ويعاقب عليها الزوج والمرأة شريكته في هذا الجرم بالاحتيال ..

نسأل الله تعالى لهم الهداية والحياة المستقرة.

شكراً لك أخي أبو محمد، ونرجو من بقية الإخوان ألا يبخلوا علينا، خصوصاً الدكتور/ ناصر وغيره من أهل الخبرة والاختصاص .