ابن حزم
10-02-2009, 09:40 PM
- قتل الغيلة: وهو ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه ، وقيلول غيلة القاتل سواء كان على مال أو انتهاك عرض أو خوف فضيحة أو إفشاء سرٍ ونحو ذلك.
وقد بحث في هيئة كبار العلماء بالمملكة ومن أمثلته أن يقتل الزوج زوجه في مخدعها أو العكس.
وحكمه أنه يجب فيه القتل حداً لا قوداً وليس لأولياء الدم التنازل لكن هل لهم طلب الدية من بيت المال؟
صدرت فتوى عن اللجنة الدائمة أنه ليس لهم مطالبة بيت المال بالدية.
- من تكرر منه شرب الخمر: قيل يقام عليه الحد كلما تكرر منه الشرب ولو زاد على الثلاث،وقيل إن زاد على الثالثة فإنه يقتل لحديث معاوية رضي الله عنه-(( ... وإذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه)) لكن أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الحديث بأنه منسوخ لترك العمل به.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من شرب الرابعة فعقوبته القتل تعزيراً أي ليس القتل واجب حداً بل مرجع ذلك للحاكم بحسب ما يراه من مصلحة وفقاً لواقع الناس وإشارة هيئة كبار العلماء لذلك.
- تهريب المخدرات وترويجها: من يهرب المخدرات من خارج المملكة إليها فعقوبته القتل تعزيراً ومن يروجها داخل البلد بالبيع أو الإهداء فيعزر في المرة الأولى تعزيراً بليناً يردعه بما دون القتل أما في حالة ترويجه للمرة الثانية فللحاكم أن يعزره بالقتل وله أن يعزره بما دون ذلك بحسب ملابسات القضية وهذا ما ذهبت إليه هيئة كبار العلماء بالمملكة.
- السطو و الاختطاف (الحرابة):
الحرابة هي أخذ المال أو الاعتداء على العرض على وجه المغالبة والمكابرة. ونزل في حدها قوله تعالى:
(( إنمالأرض.الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم من خلاف الأرض.أو ينفوا من الأرض... )) الآية.
لكن هذه العقوبات هل هي على التنويع أم التخيير؟
الذي رجحه كبار العلماء بالمملكة للتخيير لا للتنويع فللإمام أو نوابه إيقاع ما يرونه مناسباً من هذه العقوبات الواردة وذلك بحسب ملابسات الجريمة وآثارها وحال المجرم وطبيعة المجتمع لكن متى صاحب جريمة الحرابة قتل للمعتدى عليه وجب الحكم بالقتل وهذا محل إجماع كما حكاه ابن رشد والمرداوي.
- الحرابة:
هي الاعتداء على إنسان وأخذ ماله بالقوة والقهر والغلبة أو على عرضه.
وسبق وأن درست هيئة كبار العلماء الموضوع من ناحيتين:
1) المحارب هل يشمل من كان في المصر أو خارجه وتقرر أن الذي يعتدي على المال أو العرض بالمكابرة والمغالبة يعد محارباً سواء في المدينة أو خارجها.
2) العقوبة المنصوص عليها في الآية هل هي على التخيير أم التنويع وانتهت إلى أنها للتخيير وليست للتنويع فينظر الإمام أو نوابه في ذلك لتثبت العقوبة الملاقية للجريمة،لكن إن قتل تحتم قتله، فمن اعترض شخصاً في ماله أو نفسه أو عرضه على وجه المكابرة فهو محارب . وهو في المدينة أولا.
- الغيلة:
هي صورة من صور الحرابة، فمن قتل شخصاً خشية انفضاح سره أو على وجه الخفية فالمغتال يقتل حداً، حتى لو تنازل أولياء الدم.
• عرفها (هيئة كبار العلماء): هي القتل العمد العدوان على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول غائلة القاتل.
• من صورها:
1- أن يخدع إنساناً شخصاً حتى يأمن منه فيأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد فيقتله. 2- أن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه للتخلص منه أو العكس.
3- أن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته.
4- لو فحش شخصاً بامرأة ثم رآه غلام أو نحوه فقتله لكي لا يفشي سره هذا من الغيلة.
- المقتول خطأ في حوادث السير :
س/ والدُ طلب من ولده أن يوصله لبعض حاجته أو لزيارة قريب أو لأداء العمرة فحصل عليهما حادث وتوفي الوالد وبالتحقيق أدين الابن بنسبة 100% من المسؤولية فهل يرث من أبيه أم لا؟
ج/ البعض يظن أنها داخلة في قاعدة: كل قتل أوجب دية أو كفارة أو قصاصاً فلا يرث القاتل.
لكن في المذهب أنه يرث لقاعدة( من قصد نفع مورثه فمات بسبب ذلك فلا يمنع من الإرث) ومثلوا له بمن بط سَلعة مورثه لقصد علاجه فمات بسبب ذلك فإنه يرث.
إضافة إلى أن مذهب الإمام مالك رحمه الله أن القاتل خطأ يرث من سائر المال دون الدية وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله.
فائدة : عفو النساء في القصاص:
المعمول به هو الأخذ بقول الحنابلة وهو أن عفوهن معتد به. ومذهب الحنفية وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا اعتبار لعفو النساء. والعمل على الأول، ولكن قد يؤخذ بالثاني إذا خشي استشراء القتل واضطراب الأمن وبهذا أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
صرف النظر عن دعوى ضد مسيحيين:
وقبل سماع إجابة المدعى عليه جرى إطلاعنا على إقامة المدعى والمدعى عليه ووجد أن ديانتهما المسيحية فبناء على ما سلف وحيث إن المدعى عليه مسيحي الديانة والمرأة التي ذكر أنه نحسن بها مسيحية الديانة حسب إقرارها وحيث أن المدعى عليه يعد من المستأمنين الذين دخلوا بلاد المسلمين بإذن منهم لإقامة مؤقتة وحيث أنه لا عقوبة حدية في الزنا على المستأمن كما صرح به أهل العلم من الحنابلة ( يراجع الروض مع حاشية بن قاسم 7/301 ومثله في الكشاف وشرح المنتهى ومنار السبيل ) وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية لذا فلم نر ما يوجب سماع إجابة المدعى عليه لأن العقوبة المقررة في حقه اعتداء تعزيرية وهي خارجة عن اختصاص هذه المحكمة داخلة في اختصاص المحكمة الجزئية فقررنا صرف النظر عن دعوى المدعى العام لعدم الاختصاص لها وتنظر من قبل المحكمة الجزئية في عقوبته التعزيرية وبذلك قضينا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في ــــ .
رد التمييز:
هذا غير وجيه فكبار العلماء رحمهم الله وخصوصاً علماء الحنابلة قد ذكروا أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان فقد ذكر ابن قدامة في المغني والكافي أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان ولم يفرق بين الذمي والمستأمن وذكر في المحرر أن الكافر والمسلم في حد الزاني المحصن سواء ومثله في الفروع وفي الإفصاح لابن هبيرة أن الإسلام ليس من شرائط الإحصان في قول الشافعي وأحمد ولم يفرقوا بين الذمي والمستأمن وقال في الإنصاف: قوله (ويثبت الإحصان للذميين وكذلك للمستأمنين فلو زنى أحدهما وجب الحد بلا نزاع بين الأصحاب ويلزم الإمام إقامته على الصحيح من المذهب وما ذكره أصحاب الفضيلة مما ذكر في الروض المربع والكشاف وشرح المنتهى يظهر أن المقصود به الحربي المستأمن والمدعى عليه لا يظهر أنه حربي مستأمن وبين بلاده وهذه البلاد علاقات وهي تقيم في هذه البلاد إقامة رسمية ويصل بها فهو كالذمي. فعلى أصحاب الفضيلة ملاحظة ما ذكر وإقامة اللازم بحضور الخصمين وتقرير ما يظهر لهم وإلحاق ما يجد في الضبط.
جواب القضاة:
جوابنا على قرار محكمة التمييز بالرياض المذكور هو أن جميع المراجع التي ذكرناها وهي الروض المربع بحاشية ابن قاسم وشرح المنتهى وكشاف القناع قد صرحت بأنه لا يجب الحد الذي لحق الله كالزنا إلا على مكلف ملتزم أحكام المسلمين بخلاف حربي ومستأمن فكلها استثنت الحربي من إقامة الحد الذي لله كالزنى وعطفت عليه المستأمن بالواو ولم نجد فيها ما يدل على أن المراد الحربي المستأمن وصرف الكلام على غير مدلوله لا يسلم، ومخالفة العلماء الذين ذكرهم أصحاب الفضيلة قضاة محكمة التمييز بعضه غير صريح لأنه محمول على الذمي كما مثلوا به والبعض الآخر وإن كان صريحاً فإن العلماء الذين ذكرنا كلامهم يخالفونهم وحكم القاضي يرفع الخلاف هذا وإن قرار المرافعة القضائية رقم ,3, في 7/2/1347هـ المقترن بالتعليق العالي بتاريخ 24/3/1347هـ قد صرح بأن المراجع التي يستند إليها القضاة من كتب المذهب هي: 1- شرح المنتهى. 2- كشف القناع. وإن ما اتفق عليه هذان الشرحان أو انفرد به أحدهما فهو المتبع وما اختلفا فيه فالعمل بما في شرح المنتهى لذلك جميعاً فإنه لم يظهر لنا ما يوجب العدول عما أجريناه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد حرر في ____ .
جواب هيئة التمييز:
بدراسة ما أجاب به أصحاب الفضيلة وجد أنه غير ملاق لما يلي: أولاً ثبت في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين اللذين زنيا ولم يذكر أصحاب الفضيلة ما يرد الاستدلال بهذا الحديث كما لم يذكروا نصاً شرعياً يدل على ما حكموا به ولابد من ذلك. ثانياً: معلوم أن نظر قضايا القتل والرجم والقطع والنظر في موجب ذلك من عدمه من اختصاص المحاكم العامة، سواء ثبت موجب الحد أم لا لذا فإن صرف أصحاب الفضيلة النظر عن هذه الدعوى واعتبارها من اختصاص المحكمة الجزئية في غير محله. فعلى أصحاب الفضيلة ملاحظة ما ذكرنا وتأمله جيداً وإجراء ما يلزم شرعاً بحضور الطرفين وإلحاق ما يقرر في الضبط وصورته ... )أ هـ .
جواب القضاة:
جوابنا على الملاحظة الأولى أن الحديث الذي أورده أصحاب الفضيلة إنما ورد في يهوديين وهما من أهل الذمة ولم يظهر لنا أن المستأمن ملحق به هذا الحكم لأن أحكام أهل الذمة تختلف عن المستأمنين في الجزية وتحديد الإقامة في ديار الإسلام وغيرها وقد صرح أهل العلم الذين نقلنا عنهم أن المستأمن لا عقوبة حدية عليه للزنا والأصل صحة اجتهاد القاضي فيما يحكم به ولو لم يذكر دليلاً خاصاً من كتاب أو سنة لأن كثيراً من الأحكام لم يرد عليها دليل بخصوصها كما
لا يخفى وقد ذكرنا من كلام أهل العلم ما يؤيد ما حكمنا به ولا نعلم دليلاً شرعياً صريحاً صحيحاً يخالف ما أجريناه والاجتهاد لا يعارض بمثله. أما جوابنا عن الملاحظة الثانية فإن الذي نراه أن المستأمن لا عقوبة حديه للزنا فلا يدخل في اختصاص المحكمة الكبرى لأنه لا يتوجب عليه الحد أصلاً ولأن الجرائم التي توجب التعزير اعتداءً بما دون القتل خارجة عن اختصاص هذه المحكمة داخلة في اختصاص المحكمة الجزئية لذلك فإنه لم يظهر لنا ما يوجب العدول
عما أجريناه.
وصلى الله وسلم على محمد حرر في ـــ .
*نظر قضايا - الشذوذ الجنسي – تكون بنظر مشترك بناء على الأمر السامي رقم 40/8 في 14/1/1410هـ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 141/2 في 9/7/1409هـ المتضمن أن نظر مثل هذه القضايا من اختصاص المحاكم الكبرى. ج 3/117.
* لو رجع الحكم من التمييز في القضايا الجنائية وهي مصدقة فيكتفى بتوقيع القاضي ناظر القضية ولا حاجة لتوقيع جميع القضاة.
* لو رأى أحد القضاة ما يخالف رأي البقية فيرفق رأيه في الضبط في أثناء الصك بعد الحكم ويجيب البقية عن جوابهم على رأي القاضي.
قرار من محكمة التمييز بالرياض بشأن أروش إصابة حادث:
الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة التمييز بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم 171/20/1 وتاريخ 20/3/1420هـ . المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ....المسجل برقم 361/12وتاريخ 15/11/1419هـ . الخاص بدعوى غازي بن .... بالولاية الجبرية على ابنه ..... ضد .... بالوكالة عن ابنه ...... وذلك بخصوص مطالبة المدعي للمدعى عليه وكالة بأروش إصابات ابنه ودية الطحال حيث تسبب موكل المدعى عليه بصدم ابنه وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي جواباً على قرارنا المرفق رقم 737/ج1/ب في 28/12/1419هـ، وجد غير مقنع ولا يتفق مع ما طلب منه وما أشار إليه فضيلته من كلام أهل العلم لا ينطبق على هذه القضية وأمثالها لأن التقدير في أرش الإصابات والأعضاء ومنافعها بابه التوقيف من الشارع والذي لم يرد فيه تقدير من الشرع
ففيه حكومة والطحال من الأعضاء التي ليس فيها نص معين من الشارع وسبق أن عرض ذلك على مجلس هيئة كبار العلماء وقرر أن الواجب فيه حكومة ونرفق لفضيلته صورة من خطاب مفتي عام المملكة سابقا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله المحرر بتاريخ 29/7/1409هـ. للاستفادة منه في هذه القضية وغيرها مستقبلا أما العملية التي أجريت لنزع الطحال فقد نص الأصحاب رحمهم الله على أن الجاني إذا أحدث جائفة في المجني عليه واحتاج الأمر إلى توسيع هذه الجائفة لمصلحة المجني عليه فلا شيء على الجاني لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره ومنه يظهر أن العملية التي أجريت للمجني عليه هي لمصلحته وإنقاذه من الموت فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير إليه براءة للذمة وتقرير ما يظهر له أخيرا وإلحاق ما يجد في الضبط وصورته والصك وسجله حسب المتبع وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ملاحظة: إذا كان الحكم على مجنون ترفع المعاملة إلى محكمة التمييز.
- بحث مختصر حول موضوع هل يشترط الرشد في طلب القصاص:
الرشد الذي هو صلاح الدين والمال لا يرد إطلاقاً في باب القصاص و المطالبة به واستيفائه لأن السفيه ومن في حكمه يسوغ له المطالبة بالقصاص ويحوله استيفائه ولا ينظر إلى الرشد إلا عند ما يراد دفع المال إلى المحجور عليه عند بلوغه فينظر في الرشد وقد نص العلماء رحمهم الله على أن السفيه ومن في حكمه له حق المطالبة بالقصاص وله حق استيفائه لأن القصاص شرع للتشفي والانتقام وهو من أهله والحجر إنما تعلق بما له قال في المغني (وله المطالبة بالقصاص لأنه موضوع للتشفي والانتقام وهو من أهله وله العفو على مال لأنه تحصيل للمال ولا تضييع له )
وقال في الكافي (وإن وجب له القصاص فله استيفاؤه لأن القصد التشفي درء الثأر وله العفو على مال لأنه تحصيل ثم قال ويصح عفو المفلس والسفيه عن القصاص لأن الحجر عليهما في المال وليس هذا بمال وقال في كشاف القناع وله أي السفيه المطالبة بالقصاص لأنه يستقل بما لا يتعلق بالمال وله العفو عن القصاص على مال والمذهب صحة العفو مجاناً ).
وقد بحث في هيئة كبار العلماء بالمملكة ومن أمثلته أن يقتل الزوج زوجه في مخدعها أو العكس.
وحكمه أنه يجب فيه القتل حداً لا قوداً وليس لأولياء الدم التنازل لكن هل لهم طلب الدية من بيت المال؟
صدرت فتوى عن اللجنة الدائمة أنه ليس لهم مطالبة بيت المال بالدية.
- من تكرر منه شرب الخمر: قيل يقام عليه الحد كلما تكرر منه الشرب ولو زاد على الثلاث،وقيل إن زاد على الثالثة فإنه يقتل لحديث معاوية رضي الله عنه-(( ... وإذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه)) لكن أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الحديث بأنه منسوخ لترك العمل به.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من شرب الرابعة فعقوبته القتل تعزيراً أي ليس القتل واجب حداً بل مرجع ذلك للحاكم بحسب ما يراه من مصلحة وفقاً لواقع الناس وإشارة هيئة كبار العلماء لذلك.
- تهريب المخدرات وترويجها: من يهرب المخدرات من خارج المملكة إليها فعقوبته القتل تعزيراً ومن يروجها داخل البلد بالبيع أو الإهداء فيعزر في المرة الأولى تعزيراً بليناً يردعه بما دون القتل أما في حالة ترويجه للمرة الثانية فللحاكم أن يعزره بالقتل وله أن يعزره بما دون ذلك بحسب ملابسات القضية وهذا ما ذهبت إليه هيئة كبار العلماء بالمملكة.
- السطو و الاختطاف (الحرابة):
الحرابة هي أخذ المال أو الاعتداء على العرض على وجه المغالبة والمكابرة. ونزل في حدها قوله تعالى:
(( إنمالأرض.الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم من خلاف الأرض.أو ينفوا من الأرض... )) الآية.
لكن هذه العقوبات هل هي على التنويع أم التخيير؟
الذي رجحه كبار العلماء بالمملكة للتخيير لا للتنويع فللإمام أو نوابه إيقاع ما يرونه مناسباً من هذه العقوبات الواردة وذلك بحسب ملابسات الجريمة وآثارها وحال المجرم وطبيعة المجتمع لكن متى صاحب جريمة الحرابة قتل للمعتدى عليه وجب الحكم بالقتل وهذا محل إجماع كما حكاه ابن رشد والمرداوي.
- الحرابة:
هي الاعتداء على إنسان وأخذ ماله بالقوة والقهر والغلبة أو على عرضه.
وسبق وأن درست هيئة كبار العلماء الموضوع من ناحيتين:
1) المحارب هل يشمل من كان في المصر أو خارجه وتقرر أن الذي يعتدي على المال أو العرض بالمكابرة والمغالبة يعد محارباً سواء في المدينة أو خارجها.
2) العقوبة المنصوص عليها في الآية هل هي على التخيير أم التنويع وانتهت إلى أنها للتخيير وليست للتنويع فينظر الإمام أو نوابه في ذلك لتثبت العقوبة الملاقية للجريمة،لكن إن قتل تحتم قتله، فمن اعترض شخصاً في ماله أو نفسه أو عرضه على وجه المكابرة فهو محارب . وهو في المدينة أولا.
- الغيلة:
هي صورة من صور الحرابة، فمن قتل شخصاً خشية انفضاح سره أو على وجه الخفية فالمغتال يقتل حداً، حتى لو تنازل أولياء الدم.
• عرفها (هيئة كبار العلماء): هي القتل العمد العدوان على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول غائلة القاتل.
• من صورها:
1- أن يخدع إنساناً شخصاً حتى يأمن منه فيأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد فيقتله. 2- أن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه للتخلص منه أو العكس.
3- أن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته.
4- لو فحش شخصاً بامرأة ثم رآه غلام أو نحوه فقتله لكي لا يفشي سره هذا من الغيلة.
- المقتول خطأ في حوادث السير :
س/ والدُ طلب من ولده أن يوصله لبعض حاجته أو لزيارة قريب أو لأداء العمرة فحصل عليهما حادث وتوفي الوالد وبالتحقيق أدين الابن بنسبة 100% من المسؤولية فهل يرث من أبيه أم لا؟
ج/ البعض يظن أنها داخلة في قاعدة: كل قتل أوجب دية أو كفارة أو قصاصاً فلا يرث القاتل.
لكن في المذهب أنه يرث لقاعدة( من قصد نفع مورثه فمات بسبب ذلك فلا يمنع من الإرث) ومثلوا له بمن بط سَلعة مورثه لقصد علاجه فمات بسبب ذلك فإنه يرث.
إضافة إلى أن مذهب الإمام مالك رحمه الله أن القاتل خطأ يرث من سائر المال دون الدية وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله.
فائدة : عفو النساء في القصاص:
المعمول به هو الأخذ بقول الحنابلة وهو أن عفوهن معتد به. ومذهب الحنفية وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا اعتبار لعفو النساء. والعمل على الأول، ولكن قد يؤخذ بالثاني إذا خشي استشراء القتل واضطراب الأمن وبهذا أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
صرف النظر عن دعوى ضد مسيحيين:
وقبل سماع إجابة المدعى عليه جرى إطلاعنا على إقامة المدعى والمدعى عليه ووجد أن ديانتهما المسيحية فبناء على ما سلف وحيث إن المدعى عليه مسيحي الديانة والمرأة التي ذكر أنه نحسن بها مسيحية الديانة حسب إقرارها وحيث أن المدعى عليه يعد من المستأمنين الذين دخلوا بلاد المسلمين بإذن منهم لإقامة مؤقتة وحيث أنه لا عقوبة حدية في الزنا على المستأمن كما صرح به أهل العلم من الحنابلة ( يراجع الروض مع حاشية بن قاسم 7/301 ومثله في الكشاف وشرح المنتهى ومنار السبيل ) وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية لذا فلم نر ما يوجب سماع إجابة المدعى عليه لأن العقوبة المقررة في حقه اعتداء تعزيرية وهي خارجة عن اختصاص هذه المحكمة داخلة في اختصاص المحكمة الجزئية فقررنا صرف النظر عن دعوى المدعى العام لعدم الاختصاص لها وتنظر من قبل المحكمة الجزئية في عقوبته التعزيرية وبذلك قضينا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في ــــ .
رد التمييز:
هذا غير وجيه فكبار العلماء رحمهم الله وخصوصاً علماء الحنابلة قد ذكروا أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان فقد ذكر ابن قدامة في المغني والكافي أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان ولم يفرق بين الذمي والمستأمن وذكر في المحرر أن الكافر والمسلم في حد الزاني المحصن سواء ومثله في الفروع وفي الإفصاح لابن هبيرة أن الإسلام ليس من شرائط الإحصان في قول الشافعي وأحمد ولم يفرقوا بين الذمي والمستأمن وقال في الإنصاف: قوله (ويثبت الإحصان للذميين وكذلك للمستأمنين فلو زنى أحدهما وجب الحد بلا نزاع بين الأصحاب ويلزم الإمام إقامته على الصحيح من المذهب وما ذكره أصحاب الفضيلة مما ذكر في الروض المربع والكشاف وشرح المنتهى يظهر أن المقصود به الحربي المستأمن والمدعى عليه لا يظهر أنه حربي مستأمن وبين بلاده وهذه البلاد علاقات وهي تقيم في هذه البلاد إقامة رسمية ويصل بها فهو كالذمي. فعلى أصحاب الفضيلة ملاحظة ما ذكر وإقامة اللازم بحضور الخصمين وتقرير ما يظهر لهم وإلحاق ما يجد في الضبط.
جواب القضاة:
جوابنا على قرار محكمة التمييز بالرياض المذكور هو أن جميع المراجع التي ذكرناها وهي الروض المربع بحاشية ابن قاسم وشرح المنتهى وكشاف القناع قد صرحت بأنه لا يجب الحد الذي لحق الله كالزنا إلا على مكلف ملتزم أحكام المسلمين بخلاف حربي ومستأمن فكلها استثنت الحربي من إقامة الحد الذي لله كالزنى وعطفت عليه المستأمن بالواو ولم نجد فيها ما يدل على أن المراد الحربي المستأمن وصرف الكلام على غير مدلوله لا يسلم، ومخالفة العلماء الذين ذكرهم أصحاب الفضيلة قضاة محكمة التمييز بعضه غير صريح لأنه محمول على الذمي كما مثلوا به والبعض الآخر وإن كان صريحاً فإن العلماء الذين ذكرنا كلامهم يخالفونهم وحكم القاضي يرفع الخلاف هذا وإن قرار المرافعة القضائية رقم ,3, في 7/2/1347هـ المقترن بالتعليق العالي بتاريخ 24/3/1347هـ قد صرح بأن المراجع التي يستند إليها القضاة من كتب المذهب هي: 1- شرح المنتهى. 2- كشف القناع. وإن ما اتفق عليه هذان الشرحان أو انفرد به أحدهما فهو المتبع وما اختلفا فيه فالعمل بما في شرح المنتهى لذلك جميعاً فإنه لم يظهر لنا ما يوجب العدول عما أجريناه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد حرر في ____ .
جواب هيئة التمييز:
بدراسة ما أجاب به أصحاب الفضيلة وجد أنه غير ملاق لما يلي: أولاً ثبت في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين اللذين زنيا ولم يذكر أصحاب الفضيلة ما يرد الاستدلال بهذا الحديث كما لم يذكروا نصاً شرعياً يدل على ما حكموا به ولابد من ذلك. ثانياً: معلوم أن نظر قضايا القتل والرجم والقطع والنظر في موجب ذلك من عدمه من اختصاص المحاكم العامة، سواء ثبت موجب الحد أم لا لذا فإن صرف أصحاب الفضيلة النظر عن هذه الدعوى واعتبارها من اختصاص المحكمة الجزئية في غير محله. فعلى أصحاب الفضيلة ملاحظة ما ذكرنا وتأمله جيداً وإجراء ما يلزم شرعاً بحضور الطرفين وإلحاق ما يقرر في الضبط وصورته ... )أ هـ .
جواب القضاة:
جوابنا على الملاحظة الأولى أن الحديث الذي أورده أصحاب الفضيلة إنما ورد في يهوديين وهما من أهل الذمة ولم يظهر لنا أن المستأمن ملحق به هذا الحكم لأن أحكام أهل الذمة تختلف عن المستأمنين في الجزية وتحديد الإقامة في ديار الإسلام وغيرها وقد صرح أهل العلم الذين نقلنا عنهم أن المستأمن لا عقوبة حدية عليه للزنا والأصل صحة اجتهاد القاضي فيما يحكم به ولو لم يذكر دليلاً خاصاً من كتاب أو سنة لأن كثيراً من الأحكام لم يرد عليها دليل بخصوصها كما
لا يخفى وقد ذكرنا من كلام أهل العلم ما يؤيد ما حكمنا به ولا نعلم دليلاً شرعياً صريحاً صحيحاً يخالف ما أجريناه والاجتهاد لا يعارض بمثله. أما جوابنا عن الملاحظة الثانية فإن الذي نراه أن المستأمن لا عقوبة حديه للزنا فلا يدخل في اختصاص المحكمة الكبرى لأنه لا يتوجب عليه الحد أصلاً ولأن الجرائم التي توجب التعزير اعتداءً بما دون القتل خارجة عن اختصاص هذه المحكمة داخلة في اختصاص المحكمة الجزئية لذلك فإنه لم يظهر لنا ما يوجب العدول
عما أجريناه.
وصلى الله وسلم على محمد حرر في ـــ .
*نظر قضايا - الشذوذ الجنسي – تكون بنظر مشترك بناء على الأمر السامي رقم 40/8 في 14/1/1410هـ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 141/2 في 9/7/1409هـ المتضمن أن نظر مثل هذه القضايا من اختصاص المحاكم الكبرى. ج 3/117.
* لو رجع الحكم من التمييز في القضايا الجنائية وهي مصدقة فيكتفى بتوقيع القاضي ناظر القضية ولا حاجة لتوقيع جميع القضاة.
* لو رأى أحد القضاة ما يخالف رأي البقية فيرفق رأيه في الضبط في أثناء الصك بعد الحكم ويجيب البقية عن جوابهم على رأي القاضي.
قرار من محكمة التمييز بالرياض بشأن أروش إصابة حادث:
الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة التمييز بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم 171/20/1 وتاريخ 20/3/1420هـ . المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ....المسجل برقم 361/12وتاريخ 15/11/1419هـ . الخاص بدعوى غازي بن .... بالولاية الجبرية على ابنه ..... ضد .... بالوكالة عن ابنه ...... وذلك بخصوص مطالبة المدعي للمدعى عليه وكالة بأروش إصابات ابنه ودية الطحال حيث تسبب موكل المدعى عليه بصدم ابنه وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي جواباً على قرارنا المرفق رقم 737/ج1/ب في 28/12/1419هـ، وجد غير مقنع ولا يتفق مع ما طلب منه وما أشار إليه فضيلته من كلام أهل العلم لا ينطبق على هذه القضية وأمثالها لأن التقدير في أرش الإصابات والأعضاء ومنافعها بابه التوقيف من الشارع والذي لم يرد فيه تقدير من الشرع
ففيه حكومة والطحال من الأعضاء التي ليس فيها نص معين من الشارع وسبق أن عرض ذلك على مجلس هيئة كبار العلماء وقرر أن الواجب فيه حكومة ونرفق لفضيلته صورة من خطاب مفتي عام المملكة سابقا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله المحرر بتاريخ 29/7/1409هـ. للاستفادة منه في هذه القضية وغيرها مستقبلا أما العملية التي أجريت لنزع الطحال فقد نص الأصحاب رحمهم الله على أن الجاني إذا أحدث جائفة في المجني عليه واحتاج الأمر إلى توسيع هذه الجائفة لمصلحة المجني عليه فلا شيء على الجاني لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره ومنه يظهر أن العملية التي أجريت للمجني عليه هي لمصلحته وإنقاذه من الموت فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير إليه براءة للذمة وتقرير ما يظهر له أخيرا وإلحاق ما يجد في الضبط وصورته والصك وسجله حسب المتبع وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ملاحظة: إذا كان الحكم على مجنون ترفع المعاملة إلى محكمة التمييز.
- بحث مختصر حول موضوع هل يشترط الرشد في طلب القصاص:
الرشد الذي هو صلاح الدين والمال لا يرد إطلاقاً في باب القصاص و المطالبة به واستيفائه لأن السفيه ومن في حكمه يسوغ له المطالبة بالقصاص ويحوله استيفائه ولا ينظر إلى الرشد إلا عند ما يراد دفع المال إلى المحجور عليه عند بلوغه فينظر في الرشد وقد نص العلماء رحمهم الله على أن السفيه ومن في حكمه له حق المطالبة بالقصاص وله حق استيفائه لأن القصاص شرع للتشفي والانتقام وهو من أهله والحجر إنما تعلق بما له قال في المغني (وله المطالبة بالقصاص لأنه موضوع للتشفي والانتقام وهو من أهله وله العفو على مال لأنه تحصيل للمال ولا تضييع له )
وقال في الكافي (وإن وجب له القصاص فله استيفاؤه لأن القصد التشفي درء الثأر وله العفو على مال لأنه تحصيل ثم قال ويصح عفو المفلس والسفيه عن القصاص لأن الحجر عليهما في المال وليس هذا بمال وقال في كشاف القناع وله أي السفيه المطالبة بالقصاص لأنه يستقل بما لا يتعلق بالمال وله العفو عن القصاص على مال والمذهب صحة العفو مجاناً ).