المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يطالب بنصيبه



علم
22-05-2011, 05:41 PM
شخص يدعي بأنه احد ورثة فلان وقد باع احد الورثة البيت لشخص ثم اخبر البائع المدعي بأن له نصيب من هذا البيت وهي عبارة عن غرفة وقد نسي أن يخبره فالمدعي يطالب بهذه الغرفة علما ان البيت ليس عليه حجة استحكام فهل يحكم له بالغرفة أما لا؟وجزيتم خيرا

ابو محمد 2
25-05-2011, 12:29 AM
شخص يدعي بأنه احد ورثة فلان وقد باع احد الورثة البيت لشخص ثم اخبر البائع المدعي بأن له نصيب من هذا البيت وهي عبارة عن غرفة وقد نسي أن يخبره فالمدعي يطالب بهذه الغرفة علما ان البيت ليس عليه حجة استحكام فهل يحكم له بالغرفة أما لا؟وجزيتم خيرا

ممكن توضح اكثر

اشرف البصري
25-05-2011, 01:40 PM
شخص يدعي بأنه احد ورثة فلان وقد باع احد الورثة البيت لشخص ثم اخبر البائع المدعي بأن له نصيب من هذا البيت وهي عبارة عن غرفة وقد نسي أن يخبره فالمدعي يطالب بهذه الغرفة علما ان البيت ليس عليه حجة استحكام فهل يحكم له بالغرفة أما لا؟وجزيتم خيرا

السؤال سابق لاوانه لانه يلزمك
اولا اثبات انك وارث و لايكون ذلك الا بصك حصر ارث من المحكمة
ثانيا بصك حصر الارث هذا تقيم دعوى امام المحكمة اسمها قسمة اجبار تختصم فيها باق الورثة
اذا ثبت ان لك نصيب فان البيع غير نافذ في نصيبك إلا باجازة منك له

علم
25-05-2011, 07:33 PM
السؤال سابق لاوانه لانه يلزمك
اولا اثبات انك وارث و لايكون ذلك الا بصك حصر ارث من المحكمة
ثانيا بصك حصر الارث هذا تقيم دعوى امام المحكمة اسمها قسمة اجبار تختصم فيها باق الورثة
اذا ثبت ان لك نصيب فان البيع غير نافذ في نصيبك إلا باجازة منك له
أنا اتكلم عن عمل القاضي ولا اتكلم كمدعي

علم
25-05-2011, 07:35 PM
ممكن توضح اكثر
هل يمكن النظر في المطالبة بعقار أو جزء منه بدون حجة استحكام لاسيما ان الحجج موقفة

ابو محمد 2
25-05-2011, 11:52 PM
الآن فهمت اثابك الله

نعم يحكم له بالغرفة ونص الحكم : مع أفهامه بأن الحكم بالغرفة لا يفيد التملك.
انظر المادة: 258 فقرة 1 وفقرة 2
اعانكم الله

اشرف البصري
26-05-2011, 12:40 PM
الآن فهمت اثابك الله

نعم يحكم له بالغرفة ونص الحكم : مع أفهامه بأن الحكم بالغرفة لا يفيد التملك.
انظر المادة: 258 فقرة 1 وفقرة 2
اعانكم الله
ومعنى انه لايفيد التملك ، اي انه اثبت لك الحيازة فقط وبالتالى تكون عرضه لاقامة اي دعوى من دعاوى الحيازة عليك من الغير اذا كان لهذا الغير صفة ومصلحة حتى لو كانت محتملة

علم
28-05-2011, 05:32 PM
الآن فهمت اثابك الله

نعم يحكم له بالغرفة ونص الحكم : مع أفهامه بأن الحكم بالغرفة لا يفيد التملك.
انظر المادة: 258 فقرة 1 وفقرة 2
اعانكم الله
لكن الفقرة نصت على ان يكون العقار خارج الولاية المكانية للمحكمة

اشرف البصري
28-05-2011, 07:04 PM
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين: إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.

الفقرة الاولى تعالج حالة العقار الذي يقع في الاختصاص المكاني للمحكمة
للتوضيح يعني لو قلنا ان العقار محل النزاع يوجد في مدنية جده وكافة الخصوم ( مد عين و مدعي عليهم ) ايضا في مدنية جده اضحي هنا الاختصاص للمحاكم جده
الفقرة الثانية تعالج حالة العقار الذي يقع خارج الاختصاص المكاني للمحكمة
للتوضيح لو قلنا ان العقار يقع في مدينة جده والمدعين في جده ايضا لكن المدعى عليهم مقميبن في الرياض فتم رفع الدعوى في مدنية الرياض اضحي العقار خارج الولاية المكانية لمحاكم الرياض
الفرق بين الحالتين
انه في الاولي تقوم المحكمة باجراء معاملة الاستحكام أي اتخاذ اجراءات الاستحكام على العقار متبعه المواد السابقة على المادة 285
في الحالة الثانية ليس لها ان تطبق اجراءات الاستحكام انما تفصل في الحيازة
والحالة الثالثة او الفقرة الثالثة في المادة تعالج حالة الضرورة للفصل في النزاع سواء كان مطروحا على المحكمة في الحالة الاولي او على المحكمة في الحالة الثانية
بمعني حتى لو كان العقار داخل الولاية المكانية للمحكمة واقتضت الضرورة الفصل في النزاع فان المحكمة تفصل فيه بدون اتخاذ اجراءات الاستحكام وبالتالى فالفقرة تعد نوع من انواع القضاء المستعجل
لاتشغل بالك بهالتفاصيل القانونية انت بس حدد موقع العقار واماكن المدعي عليهم
او اسرد موضوعك بشكل مفصل


258/ 1 – إذا كانت الخصومة على عقار خارج الولاية المكانية للمحكمة وليس عليه حجة استحكام، وحصل فيه نزاع، فتسمع الخصومة ويفصل فيها دون إجراءات الحجة، وينص في الصك على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ.

258/ 2 – إذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع في عقار ليس عليه حجة استحكام فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في الصك، على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك، ولا يقوم مقام حجة الاستحكام، ولا يستند عليه في أي إفراغ.