ابو حسن عسيري
10-02-2009, 09:47 PM
الحلقة الأولى : ماهية القرار الإداري وأركانه وشروط صحته وعيوبه
ما هو القرار الإداري ؟
حقيقة القرار الإداري تتلخص في أنه تصرف بإرادة منفردة من قبل جهاز حكومي يتمتع بالشخصية المعنوية العامة
ويعرفه فقهاء القانون الإداري بأنه : [ إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانوني معين إنشاء أو تعديلاً أو إلغاء ]
شرح التعريف :
قولهم ( إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة ) هذا يعني أن القرار الإداري دائماً يصدر بناء على سلطة تقديرية من الجهة الإدارية بمعنى أنها مخيرة بين اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه ... وهذا يعني أن الإدارة إذا كانت ملزمة باتخاذ القرار - بقوة القانون - فلا يعتبر هذا القرار قراراً إدارياً بالمعنى الفني وعليه فهو لا يخضع لرقابة ديوان المظالم
مثال توضيحي :
شخص صدر بحقه حكم شرعي يقضي بجلده لكونه شرب الخمر ، وبناء عليه أصدر الوزير المختص قراراً بفصله بناء على صدور حكم شرعي جزائي في حد من الحدود ، ونظامالخدمة المدنية أوجبت فصل من يصدر بحقه عقوبة حدية ... هنا لا يستطيع هذا الشخص التظلم من قرار الفصل ،،، لأنه قرار لا تملك الإدارة إزاءه أي سلطة تقديرية
غاية ما هنالك أنه يصدره تنفيذاً للنظام ، فهو قرار كاشف فقط ...
المركز القانوني هو الأثر المباشر للقرار ، وقد يكون إنشاء له أو تعديلاً أو إلغاء
مثاله :
قرار بتعيين موظف ... المركز القانوني الجديد هو كون الشخص المعين أصبح موظفاً بكل ما يعنيه ذلك من حقوق أصبح يتمتع بها لم يكن يتمتع بها قبلاً .... وقس على لك
وقلنا أولاً : ( جهازحكومي يتمتع بالشخصية المعنوية العامة ) احترازاً من الكيانات التي تتمتع بالشخصية المعنوية الخاصة كالشركات مثلاً
وعليه فالشركات وإن كانت بكاملها حكومية فليست قراراتها قرارات إدارية ، لأنها وإن كانت تتمتع بالشخصية المعنوية فهي شخصية معنوية / حكمية خاصة وليست عامة
ويدخل في ذلك المؤسسات العامة جميعها فإنها تتمتع بالشخصية المعنوية العامة
هذا كله تعريف للقرار من الداخل أما من الخارج ( بالتمييز بينه وبين ما يشتبه به )
فأهم ما يذكر في هذا المقام هو التمييز بين القرار والنظام ( القانون )
فما هو الفرق بين القرار الإداري والنظام ؟
لقد اختلف فقهاء القانون الإداري في ذلك ، ولكن الخلاصة هو أن الشكل هو الفيصل في التفرقة كقاعدة عامة ، وعليه فانظر لأداة الصدور فإن كانت مرسوماً ملكياً فهو نظام وإلا كان قراراً والنظام بالطبع لا يمكن التظلم منه بخلاف القرار
أركانه وشروطه وعيوبه
عند القانونيين : ( السبب ، الاختصاص ، المحل ، الغاية ، الشكل )
وانتقد بعض الفضلاء هذا الحصر وقال بأنه مجرد ترجمة للكتب الفرنسية دون مراعاة لمصطلحات أصول الفقه ، واختار حصراً آخر يشابه طريقة الغزالي ومن أخذ عنه من الفقهاء خلافاً للحنفية فقال :
أركان القرار الإداري هي :
مصدر القرار – الصيغة – المحل – الشكل [ الشكل قد يكون ركناً وقد يكون شرطاً ] .
والحقيقة أن السبب دائماً حالة سابقة على القرار فلا يمكن أن يكون السبب ركناً من أركان القرار الإداري
وعليه فالصحيح أن السبب هو ما يسميه القانونيون بالحافز وهو يوجد في ركن / مصدر القرار ، كذلك الاختصاص لا يمكن أن يكون ركناً من أركان القرار الإداري بل هو من شروط مصدر القرار
وعليه فيمكن تلخيص شروط صحة القرار الإداري تفريعاً على أركانه فنقول :
يشترط في مصدر القرار شرطان :
(1) الحافز ( واقعة مادية / قانونية ) تجعل مصدر القرار يتخذه [ وهو ركن السبب عن القانونيين ]
والقاضي الإداري يحاول دائماً استنباط السبب ، لأن مصدر القرار قد يكون سببه غير مشروع
وأوضح مثال لذلك ما يسمى بالنقل التأديبي
فإن النظام وضع لتأديب الموظف عقوبات محصورة لا يجوز للإدارة تجاوزها ، والنقل لا بد أن يكون لمصلحة العمل فقط ( كسدعجز في جهة معينة مثلاً ) ولكن القرار قد يتخذ لبوس المصلحة العامة وحقيقته التأديب ،، هنا يأتي دور القاضي الإداري في النظر في القرائن ليحاول استخلاص السبب الحقيقي من وراء اتخاذ القرار ( النقل في مثالنا ) فإن توصل إلى أن السبب هو فعلاً معاقبة الموظف حكم بإلغائه وإلا حكم بصحته
(2) الشرط الثاني : الاختصاص .
أما ركن الصيغة فيشترط فيه : الوضوح – السلامة اللغوية والشرعية – السلامة من التناقض .
أما ركن المحل فيشترط فيه : الإمكان الشرعي والعقلي والعادي .
أما عيوب القرار الإداري التي يتكيء المتظلم دائماً عليها ويصوب إليها سهام تظلمه فأهمها :
(1) عدم السبب أو عدم مشروعيته ( عدم مشروعيته يعني صدور قرار مخالفة لنظام ما )
(2) عدم الاختصاص ( أو الصلاحيات )
وجزاكم الله كل خير ....
ما هو القرار الإداري ؟
حقيقة القرار الإداري تتلخص في أنه تصرف بإرادة منفردة من قبل جهاز حكومي يتمتع بالشخصية المعنوية العامة
ويعرفه فقهاء القانون الإداري بأنه : [ إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانوني معين إنشاء أو تعديلاً أو إلغاء ]
شرح التعريف :
قولهم ( إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة ) هذا يعني أن القرار الإداري دائماً يصدر بناء على سلطة تقديرية من الجهة الإدارية بمعنى أنها مخيرة بين اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه ... وهذا يعني أن الإدارة إذا كانت ملزمة باتخاذ القرار - بقوة القانون - فلا يعتبر هذا القرار قراراً إدارياً بالمعنى الفني وعليه فهو لا يخضع لرقابة ديوان المظالم
مثال توضيحي :
شخص صدر بحقه حكم شرعي يقضي بجلده لكونه شرب الخمر ، وبناء عليه أصدر الوزير المختص قراراً بفصله بناء على صدور حكم شرعي جزائي في حد من الحدود ، ونظامالخدمة المدنية أوجبت فصل من يصدر بحقه عقوبة حدية ... هنا لا يستطيع هذا الشخص التظلم من قرار الفصل ،،، لأنه قرار لا تملك الإدارة إزاءه أي سلطة تقديرية
غاية ما هنالك أنه يصدره تنفيذاً للنظام ، فهو قرار كاشف فقط ...
المركز القانوني هو الأثر المباشر للقرار ، وقد يكون إنشاء له أو تعديلاً أو إلغاء
مثاله :
قرار بتعيين موظف ... المركز القانوني الجديد هو كون الشخص المعين أصبح موظفاً بكل ما يعنيه ذلك من حقوق أصبح يتمتع بها لم يكن يتمتع بها قبلاً .... وقس على لك
وقلنا أولاً : ( جهازحكومي يتمتع بالشخصية المعنوية العامة ) احترازاً من الكيانات التي تتمتع بالشخصية المعنوية الخاصة كالشركات مثلاً
وعليه فالشركات وإن كانت بكاملها حكومية فليست قراراتها قرارات إدارية ، لأنها وإن كانت تتمتع بالشخصية المعنوية فهي شخصية معنوية / حكمية خاصة وليست عامة
ويدخل في ذلك المؤسسات العامة جميعها فإنها تتمتع بالشخصية المعنوية العامة
هذا كله تعريف للقرار من الداخل أما من الخارج ( بالتمييز بينه وبين ما يشتبه به )
فأهم ما يذكر في هذا المقام هو التمييز بين القرار والنظام ( القانون )
فما هو الفرق بين القرار الإداري والنظام ؟
لقد اختلف فقهاء القانون الإداري في ذلك ، ولكن الخلاصة هو أن الشكل هو الفيصل في التفرقة كقاعدة عامة ، وعليه فانظر لأداة الصدور فإن كانت مرسوماً ملكياً فهو نظام وإلا كان قراراً والنظام بالطبع لا يمكن التظلم منه بخلاف القرار
أركانه وشروطه وعيوبه
عند القانونيين : ( السبب ، الاختصاص ، المحل ، الغاية ، الشكل )
وانتقد بعض الفضلاء هذا الحصر وقال بأنه مجرد ترجمة للكتب الفرنسية دون مراعاة لمصطلحات أصول الفقه ، واختار حصراً آخر يشابه طريقة الغزالي ومن أخذ عنه من الفقهاء خلافاً للحنفية فقال :
أركان القرار الإداري هي :
مصدر القرار – الصيغة – المحل – الشكل [ الشكل قد يكون ركناً وقد يكون شرطاً ] .
والحقيقة أن السبب دائماً حالة سابقة على القرار فلا يمكن أن يكون السبب ركناً من أركان القرار الإداري
وعليه فالصحيح أن السبب هو ما يسميه القانونيون بالحافز وهو يوجد في ركن / مصدر القرار ، كذلك الاختصاص لا يمكن أن يكون ركناً من أركان القرار الإداري بل هو من شروط مصدر القرار
وعليه فيمكن تلخيص شروط صحة القرار الإداري تفريعاً على أركانه فنقول :
يشترط في مصدر القرار شرطان :
(1) الحافز ( واقعة مادية / قانونية ) تجعل مصدر القرار يتخذه [ وهو ركن السبب عن القانونيين ]
والقاضي الإداري يحاول دائماً استنباط السبب ، لأن مصدر القرار قد يكون سببه غير مشروع
وأوضح مثال لذلك ما يسمى بالنقل التأديبي
فإن النظام وضع لتأديب الموظف عقوبات محصورة لا يجوز للإدارة تجاوزها ، والنقل لا بد أن يكون لمصلحة العمل فقط ( كسدعجز في جهة معينة مثلاً ) ولكن القرار قد يتخذ لبوس المصلحة العامة وحقيقته التأديب ،، هنا يأتي دور القاضي الإداري في النظر في القرائن ليحاول استخلاص السبب الحقيقي من وراء اتخاذ القرار ( النقل في مثالنا ) فإن توصل إلى أن السبب هو فعلاً معاقبة الموظف حكم بإلغائه وإلا حكم بصحته
(2) الشرط الثاني : الاختصاص .
أما ركن الصيغة فيشترط فيه : الوضوح – السلامة اللغوية والشرعية – السلامة من التناقض .
أما ركن المحل فيشترط فيه : الإمكان الشرعي والعقلي والعادي .
أما عيوب القرار الإداري التي يتكيء المتظلم دائماً عليها ويصوب إليها سهام تظلمه فأهمها :
(1) عدم السبب أو عدم مشروعيته ( عدم مشروعيته يعني صدور قرار مخالفة لنظام ما )
(2) عدم الاختصاص ( أو الصلاحيات )
وجزاكم الله كل خير ....