الزغيبي
22-05-2011, 05:58 PM
مسائل قضائية
( 36 )
كيفية التبليغ بالحضور إلى المحكمة في نظام المرافعات
تبليغ السجين والموقوف
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد نصت المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات على ما يلي : (( يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي : .... ح ـ ما يتعلق بالمسجونين ، أو الموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف ... )) . ونصت المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أن : (( يكون إبلاغ الموقوفين ، أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف ، أو السجن ، أو من يقوم مقامهما )) .
وهنا ترد بعض الأسئلة :
السؤال الأول :
هل يجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى ؟
ج ـ الأصل في التبليغ أن يتم بوساطة صاحب الدعوى ؛ إذا طلب ذلك ؛ وإلا تم بوساطة المحضرين (68) ، وهذا يشمل جميع الدعاوى ، ومن ذلك الدعوى على السجين والموقوف ، وليس في المادتين المسطرتين آنفاً ، ولا في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ما يمنع ذلك . والذي أراه أن يقتصر التبليغ في قضايا الحق العام على المدعى العام ، وفي غيرها على المحضرين ؛ مراعاة لمقتضيات الأمن (69) ، والعمل جار في الوقت الحاضر في الجملة على ذلك .
وبالرجوع إلى التعليمات قبل صدور النظامين أجد أن هناك ثلاث طرق نص عليها لإحضار السجين والموقوف ، وهي كما يلي :
1 ـ طلبه عن طريق الحاكم الإداري .
2 ـ طلبه عن طريق مدير الشرطة .
3 ـ طلبه عن طريق إدارة السجن (70) .
وممّا يجدر ذكره أن هناك دراسة قامت بها وزارة الداخلية تضمنت اقتراح فتح مكاتب فرعية لإدارة السجون في المحاكم الشرعية ؛ لاسيما في المدن الكبرى للقيام بعدد من المهام التي تخدم قضايا السجناء ، وبالتأمل في المهام المنصوص عليها لهذه المكاتب لا أجد النص على تبليغ السجناء والموقوفين (71) .
السؤال الثاني :
هل تسليم صورة التبليغ لا يكون إلا لمدير السجن ، أو محل التوقيف ؟
نص نظام المرافعات على أن تسليم صورة التبليغ المتعلق بالمسجونين ، أو الموقوفيـن يكون لمـدير السجن ، أو محل التوقيف ، ولم تعقب اللوائح التنفيذية له على ذلك ؛ بينما جاء نظام الإجراءات الجزائية صريحاً في أن إبلاغ الموقوفين ، أو المسجونين يكون بوساطة مأمور التوقيف ، أو السجن ، أو من يقوم مقامهما ، والعمل جار على ذلك ، ويكفي أن يذكر في أصل ورقة التبليغ وصورته صفة من وجه إليه (72) ؛ بينما لا بد أن يذكر الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ ، وصفته في أصل التبليغ ، مع توقيع المستلم على الأصل باستلام الصورة (73) .
السؤال الثالث :
ما العمل إذا امتنع مأمور التوقيف أو السجن ، أو من يقوم مقامهما من استلام صورة التبليغ ؟
إذا امتنع مأمور التوقيف أو السجن من استلام صورة التبليغ ، أو امتنع عن التوقيع على أصل التبليغ بالاستلام ، أو لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة التبليغ له ، فعلى المحضـر أن يثبـت ذلك في أصـل التبليـغ وصورته ويسلم صورة التبليغ إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز التي يقع في دائرة اختصاصها مقر السجن ، أو محل التوقيف (74) ، وتقوم الإمارة أو المحافظة أو المركز التي سلم لها صورة التبليغ بإبلاغ المحكمة ـ خلال ثلاثة أيام ـ بما تتخذه من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر (75) .
السؤال الرابع :
إذا لم تقم إدارة السجن ، أو محل التوقيف ببعث السجين ، أو الموقوف في الوقت المحدد ، فهل يعد متغيباً ؟
نصت الفقرة 19/2 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أنه (( لا تسري الآثار المترتبة على تبليغ الجهات المذكورة في هذه المادة إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ )) .
والجهات المذكورة هي الجهات المشار إليها في المادة التاسعة عشرة من نظام المرافعات ، والمنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة منه ، ومن هذه الجهات مدير السجن ، أو محل التوقيف ، والذي أفهمه من الفقرة المذكورة أنه في حالة عدم إحضار السجين والموقوف ـ بعد توقيع مدير السجن ، أو محل التوقيف ، ومن يقوم مقامهما على صورة التبليغ أنه تسري الآثار المترتبة على التبليغ ، ومنها نظر الدعوى غيابياً ، والذي أراه استثناء السجين والموقوف من ذلك ، وأن يتم إعادة طلبهما مرة أخرى ؛ لأن حضورهما للمحكمة ليس باختيارهما ، وإبلاغ السجين أو الموقوف هو في الواقع إبلاغ له بصـورة من صحيفة الدعـوى ؛ إذا كان طلب الحضـور للمـرة الأولى ، وتكليف لآمر السجن ، أو محل التوقيف بإحضار السجين أو الموقوف في الوقت المحدد ، وليس تكليفاً للسجين ، أو الموقوف بالحضور ؛ لأنه لا يملك ذلك .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(68) ـ انظر : نظام المرافعات ، م12 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف42/2 .
(69) ـ يتـم طلب السـجناء في جمهوريـة مصر العربية عن طريق مأمور السجن . انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، ص467 ـ468 .
(70) ـ انظر : تعميـم وزير العـدل رقـم 107/12/ت في 28/6/1401هـ ، التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العـدل خـلال 74عاماً ، أعدته لجنة متخصصة بالوزارة ، ط الثانية ، 1419هـ ، ج2 ، ص534 ؛ تعميم (ق) رقم 12/11/ت في 17/1/1406هـ ، التصنيف الموضوعي، ج2 ، ص543ـ544 ؛ تعميم (و) رقم 8/ت/26 في 26/2/1411هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص553ـ554 .
(71) ـ انظر : تعميم ( و) رقم 13/ت/1708 في 10/1/1422هـ .
(72) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف14/4 .
(73) ـ انظر : نظام المرافعات ، م14 فقرة(هـ) ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف14/6 .
(74) ـ انظر : نظام المرافعات ، م19 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف19/1 .
(75) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف19/3 .
( 36 )
كيفية التبليغ بالحضور إلى المحكمة في نظام المرافعات
تبليغ السجين والموقوف
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد نصت المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات على ما يلي : (( يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي : .... ح ـ ما يتعلق بالمسجونين ، أو الموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف ... )) . ونصت المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أن : (( يكون إبلاغ الموقوفين ، أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف ، أو السجن ، أو من يقوم مقامهما )) .
وهنا ترد بعض الأسئلة :
السؤال الأول :
هل يجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى ؟
ج ـ الأصل في التبليغ أن يتم بوساطة صاحب الدعوى ؛ إذا طلب ذلك ؛ وإلا تم بوساطة المحضرين (68) ، وهذا يشمل جميع الدعاوى ، ومن ذلك الدعوى على السجين والموقوف ، وليس في المادتين المسطرتين آنفاً ، ولا في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ما يمنع ذلك . والذي أراه أن يقتصر التبليغ في قضايا الحق العام على المدعى العام ، وفي غيرها على المحضرين ؛ مراعاة لمقتضيات الأمن (69) ، والعمل جار في الوقت الحاضر في الجملة على ذلك .
وبالرجوع إلى التعليمات قبل صدور النظامين أجد أن هناك ثلاث طرق نص عليها لإحضار السجين والموقوف ، وهي كما يلي :
1 ـ طلبه عن طريق الحاكم الإداري .
2 ـ طلبه عن طريق مدير الشرطة .
3 ـ طلبه عن طريق إدارة السجن (70) .
وممّا يجدر ذكره أن هناك دراسة قامت بها وزارة الداخلية تضمنت اقتراح فتح مكاتب فرعية لإدارة السجون في المحاكم الشرعية ؛ لاسيما في المدن الكبرى للقيام بعدد من المهام التي تخدم قضايا السجناء ، وبالتأمل في المهام المنصوص عليها لهذه المكاتب لا أجد النص على تبليغ السجناء والموقوفين (71) .
السؤال الثاني :
هل تسليم صورة التبليغ لا يكون إلا لمدير السجن ، أو محل التوقيف ؟
نص نظام المرافعات على أن تسليم صورة التبليغ المتعلق بالمسجونين ، أو الموقوفيـن يكون لمـدير السجن ، أو محل التوقيف ، ولم تعقب اللوائح التنفيذية له على ذلك ؛ بينما جاء نظام الإجراءات الجزائية صريحاً في أن إبلاغ الموقوفين ، أو المسجونين يكون بوساطة مأمور التوقيف ، أو السجن ، أو من يقوم مقامهما ، والعمل جار على ذلك ، ويكفي أن يذكر في أصل ورقة التبليغ وصورته صفة من وجه إليه (72) ؛ بينما لا بد أن يذكر الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ ، وصفته في أصل التبليغ ، مع توقيع المستلم على الأصل باستلام الصورة (73) .
السؤال الثالث :
ما العمل إذا امتنع مأمور التوقيف أو السجن ، أو من يقوم مقامهما من استلام صورة التبليغ ؟
إذا امتنع مأمور التوقيف أو السجن من استلام صورة التبليغ ، أو امتنع عن التوقيع على أصل التبليغ بالاستلام ، أو لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة التبليغ له ، فعلى المحضـر أن يثبـت ذلك في أصـل التبليـغ وصورته ويسلم صورة التبليغ إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز التي يقع في دائرة اختصاصها مقر السجن ، أو محل التوقيف (74) ، وتقوم الإمارة أو المحافظة أو المركز التي سلم لها صورة التبليغ بإبلاغ المحكمة ـ خلال ثلاثة أيام ـ بما تتخذه من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر (75) .
السؤال الرابع :
إذا لم تقم إدارة السجن ، أو محل التوقيف ببعث السجين ، أو الموقوف في الوقت المحدد ، فهل يعد متغيباً ؟
نصت الفقرة 19/2 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أنه (( لا تسري الآثار المترتبة على تبليغ الجهات المذكورة في هذه المادة إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ )) .
والجهات المذكورة هي الجهات المشار إليها في المادة التاسعة عشرة من نظام المرافعات ، والمنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة منه ، ومن هذه الجهات مدير السجن ، أو محل التوقيف ، والذي أفهمه من الفقرة المذكورة أنه في حالة عدم إحضار السجين والموقوف ـ بعد توقيع مدير السجن ، أو محل التوقيف ، ومن يقوم مقامهما على صورة التبليغ أنه تسري الآثار المترتبة على التبليغ ، ومنها نظر الدعوى غيابياً ، والذي أراه استثناء السجين والموقوف من ذلك ، وأن يتم إعادة طلبهما مرة أخرى ؛ لأن حضورهما للمحكمة ليس باختيارهما ، وإبلاغ السجين أو الموقوف هو في الواقع إبلاغ له بصـورة من صحيفة الدعـوى ؛ إذا كان طلب الحضـور للمـرة الأولى ، وتكليف لآمر السجن ، أو محل التوقيف بإحضار السجين أو الموقوف في الوقت المحدد ، وليس تكليفاً للسجين ، أو الموقوف بالحضور ؛ لأنه لا يملك ذلك .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(68) ـ انظر : نظام المرافعات ، م12 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف42/2 .
(69) ـ يتـم طلب السـجناء في جمهوريـة مصر العربية عن طريق مأمور السجن . انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، ص467 ـ468 .
(70) ـ انظر : تعميـم وزير العـدل رقـم 107/12/ت في 28/6/1401هـ ، التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العـدل خـلال 74عاماً ، أعدته لجنة متخصصة بالوزارة ، ط الثانية ، 1419هـ ، ج2 ، ص534 ؛ تعميم (ق) رقم 12/11/ت في 17/1/1406هـ ، التصنيف الموضوعي، ج2 ، ص543ـ544 ؛ تعميم (و) رقم 8/ت/26 في 26/2/1411هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص553ـ554 .
(71) ـ انظر : تعميم ( و) رقم 13/ت/1708 في 10/1/1422هـ .
(72) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف14/4 .
(73) ـ انظر : نظام المرافعات ، م14 فقرة(هـ) ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف14/6 .
(74) ـ انظر : نظام المرافعات ، م19 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف19/1 .
(75) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف19/3 .