الزغيبي
22-05-2011, 06:07 PM
مسائل قضائية
( 37 )
تبليغ الغائب ، ومن لا يعرف له محل إقامة
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فتقام الدعوى على الغائب عن البلد الذي لا يعرف له محل إقامة عند إقامة الدعوى عليه أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني آخر محل إقامة له في المملكة ، ويلحق بالغائب عن البلد المستخفي فيه (76) .
وتقام الدعوى على من ليس له محل إقامة معروف ، أو محل إقامة مختار في المملكة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل سكنه ، فإن لم يكن له محل سكن معلوم أقيمت الدعوى عليه في محل إقامة المدعي (77) .
ويتم تبليغ الغائب وما يلحق به ، ومن ليس له محل إقامة معروف عن طريق وزارة الداخلية ، ويكون ذلك بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة ، وللقاضي عند الاقتضاء ـ بعد إجراء ما ذكر آنفا أن يعلن عـن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية التي يراها محققة للمقصود (78) .
ويجب أن يشتمل الكتاب الموجه إلى الإمارة ونحوها على موضوع التبليغ ، وأن يشتمل قدر الإمكان على ما جاء في الفقرتين ( ب ، ج ) من المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات (79)، ويرفق به صورة من صحيفة الدعوى مشتملة على ما نص عليه في المادة التاسعة والثلاثين من نظام المرافعات .
ويرد هنا أربعة أسئلة :
السؤال الأول :
هل يشترط أن يشتمل الإعلان عن طلب الموجه إليه التبليغ عن طريق إحدى الصحف المحلية على ما يشترط أن يشتمل عليه التبليغ ؟
ج- لا أجد في نظام المرافعات ، ولوائحه التنفيذية نصاً في ذلك ، والذي أراه أن الإعلان تبليغ للمدعى عليه عن طريق الصحف ، فلا بد أن يشتمل على موضوع التبليغ ، وأن يشتمل قدر الإمكان على ما جاء في الفقرتين ( ب،ج ) من المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات (80) .
السؤال الثاني :
ما معنى عبارة (( محققة للمقصود )) الواردة في الفقرة 18/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ؟
ج- يظهر لي أن المراد بها أوسع الصحف انتشاراً في مكان إقامة الدعوى .
السؤال الثالث :
إذا جرت الكتابة لإمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز لتبليغ الغائب ، أو من لا يعرف له محل إقامة ، فهل تسري الآثار المترتبة على التبليغ بمجرد الكتابة لها ؟
ج- لا أجد في نظام المرافعات ، ولوائحه التنفيذية نصاً على ذلك ، والذي يظهر لي أنه إذا بذلت إمارة المنطقة ونحوها الجهد في البحث عن الموجه إليه التبليغ ، وعملت التحريات اللازمة لمعرفة محل إقامته ، فإن الإعلان يعد صحيحاً ، وتسري الآثار المترتبة عليه ، ويلحظ هنا أمران :
الأول : ضرورة تزويـد الإمارة ونحـوها ، بآخر محل إقامة للغائب عن البلد ، وآخر محل سكن معلوم لمن ليس له محل إقامة معروف إن كان معلوماً .
الثاني : يخضـع تقدير كفايـة الجهـد المبـذول في البحـث عن الموجه إليه التبليغ ، وكفاية التحريات المعمولة لنظر القاضي .
السؤال الرابع :
نصت الفقرة 15/4 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أنه (( لا تسري الآثار المترتبة على التبليـغ ـ داخل المملكة ـ إلا إذا بعــث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليها بالتبليغ )) . فكيف يعد إعلان الغائب ، ومن ليس له محل إقامة معروف صحيحاً بمجرد توقيع الجهة التي أنيط بها التبليغ على استلام طلب التبليغ ؟
ج- الفقرة المنصوص عليها آنفاً جزء من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات ، والمادة الخامسة عشرة تبحث في الإجراء الواجب اتخاذه إذا لم يجد المحضر من وجه إليه التبليغ ، أو وكيله ، أو أحد الساكنين معه ، أو العاملين في خدمته ، أو امتنع من وجد منهم عن التسلم ، وتضمنت أن تسلم صورة التبليغ حسب الأحوال إلى عمدة الحي ، أو قسم الشرطة ، أو رئيس المركز ... إلخ .
فالفقرة المذكورة أعلاه لا علاقة لها بتبليغ الغائب ، ومن ليس له محل إقامة معروف . أما التوقيع على أصل ورقة التبليغ المذكور فيها ، فهو توقيع عمدة الحي ، أو المختص في قسم الشرطة ونحوهما باستلام صورة التبليغ .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
(76) ـ انظر بحث مكان إقامة الدعوى ص118 .
(77) ـ انظر : المرجع السابق ، ص137 ـ 138 .
(78) ـ انظر : نظـام المرافعات ، م18 فقرة (ط) ؛ نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 ، وتاريخ 28/7/1422هـ ، م138 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف18/4 ، 18/3 .
(79) ـ انظر : نظام المرافعات م 14 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف14/2 .
(80) ـ انظر : نظام المرافعات ، م14 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف14/2 .
( 37 )
تبليغ الغائب ، ومن لا يعرف له محل إقامة
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فتقام الدعوى على الغائب عن البلد الذي لا يعرف له محل إقامة عند إقامة الدعوى عليه أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني آخر محل إقامة له في المملكة ، ويلحق بالغائب عن البلد المستخفي فيه (76) .
وتقام الدعوى على من ليس له محل إقامة معروف ، أو محل إقامة مختار في المملكة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل سكنه ، فإن لم يكن له محل سكن معلوم أقيمت الدعوى عليه في محل إقامة المدعي (77) .
ويتم تبليغ الغائب وما يلحق به ، ومن ليس له محل إقامة معروف عن طريق وزارة الداخلية ، ويكون ذلك بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة ، وللقاضي عند الاقتضاء ـ بعد إجراء ما ذكر آنفا أن يعلن عـن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية التي يراها محققة للمقصود (78) .
ويجب أن يشتمل الكتاب الموجه إلى الإمارة ونحوها على موضوع التبليغ ، وأن يشتمل قدر الإمكان على ما جاء في الفقرتين ( ب ، ج ) من المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات (79)، ويرفق به صورة من صحيفة الدعوى مشتملة على ما نص عليه في المادة التاسعة والثلاثين من نظام المرافعات .
ويرد هنا أربعة أسئلة :
السؤال الأول :
هل يشترط أن يشتمل الإعلان عن طلب الموجه إليه التبليغ عن طريق إحدى الصحف المحلية على ما يشترط أن يشتمل عليه التبليغ ؟
ج- لا أجد في نظام المرافعات ، ولوائحه التنفيذية نصاً في ذلك ، والذي أراه أن الإعلان تبليغ للمدعى عليه عن طريق الصحف ، فلا بد أن يشتمل على موضوع التبليغ ، وأن يشتمل قدر الإمكان على ما جاء في الفقرتين ( ب،ج ) من المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات (80) .
السؤال الثاني :
ما معنى عبارة (( محققة للمقصود )) الواردة في الفقرة 18/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ؟
ج- يظهر لي أن المراد بها أوسع الصحف انتشاراً في مكان إقامة الدعوى .
السؤال الثالث :
إذا جرت الكتابة لإمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز لتبليغ الغائب ، أو من لا يعرف له محل إقامة ، فهل تسري الآثار المترتبة على التبليغ بمجرد الكتابة لها ؟
ج- لا أجد في نظام المرافعات ، ولوائحه التنفيذية نصاً على ذلك ، والذي يظهر لي أنه إذا بذلت إمارة المنطقة ونحوها الجهد في البحث عن الموجه إليه التبليغ ، وعملت التحريات اللازمة لمعرفة محل إقامته ، فإن الإعلان يعد صحيحاً ، وتسري الآثار المترتبة عليه ، ويلحظ هنا أمران :
الأول : ضرورة تزويـد الإمارة ونحـوها ، بآخر محل إقامة للغائب عن البلد ، وآخر محل سكن معلوم لمن ليس له محل إقامة معروف إن كان معلوماً .
الثاني : يخضـع تقدير كفايـة الجهـد المبـذول في البحـث عن الموجه إليه التبليغ ، وكفاية التحريات المعمولة لنظر القاضي .
السؤال الرابع :
نصت الفقرة 15/4 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أنه (( لا تسري الآثار المترتبة على التبليـغ ـ داخل المملكة ـ إلا إذا بعــث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليها بالتبليغ )) . فكيف يعد إعلان الغائب ، ومن ليس له محل إقامة معروف صحيحاً بمجرد توقيع الجهة التي أنيط بها التبليغ على استلام طلب التبليغ ؟
ج- الفقرة المنصوص عليها آنفاً جزء من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات ، والمادة الخامسة عشرة تبحث في الإجراء الواجب اتخاذه إذا لم يجد المحضر من وجه إليه التبليغ ، أو وكيله ، أو أحد الساكنين معه ، أو العاملين في خدمته ، أو امتنع من وجد منهم عن التسلم ، وتضمنت أن تسلم صورة التبليغ حسب الأحوال إلى عمدة الحي ، أو قسم الشرطة ، أو رئيس المركز ... إلخ .
فالفقرة المذكورة أعلاه لا علاقة لها بتبليغ الغائب ، ومن ليس له محل إقامة معروف . أما التوقيع على أصل ورقة التبليغ المذكور فيها ، فهو توقيع عمدة الحي ، أو المختص في قسم الشرطة ونحوهما باستلام صورة التبليغ .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
(76) ـ انظر بحث مكان إقامة الدعوى ص118 .
(77) ـ انظر : المرجع السابق ، ص137 ـ 138 .
(78) ـ انظر : نظـام المرافعات ، م18 فقرة (ط) ؛ نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 ، وتاريخ 28/7/1422هـ ، م138 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف18/4 ، 18/3 .
(79) ـ انظر : نظام المرافعات م 14 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف14/2 .
(80) ـ انظر : نظام المرافعات ، م14 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف14/2 .