مشاهدة النسخة كاملة : استفسار لقاضي المظالم والأخوه الأعضاء
ابو تركي خالد
22-05-2011, 08:11 PM
القضيه حقوقيه / صدر حكم من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجاريه بملبغ وقدره 0000 وتم تأييد الحكم من اللجنه القانونيه وتقدم الخصم بألتماس اعادة نظر فتم الغاء قرار المكتب وقرار الجنه القانونيه وتم اصدار قرار بالحكم بعدم الأختصاص
السؤال الذي يطرح نفسه ( هل يجوز للمدعي ان يتقدم بدعوى ضد الغاء القرار ؟ اما ان مكاتب الفصل تعد جهات قضائيه لايحق لأي طرف مقاضاتها )
المحامي علي السعدون
22-05-2011, 08:49 PM
ياأبو تركى الحكم برد الدعوى لعدم الأختصاص صحيح لسقوط أهم شرط من الشرائط الموضوعية للورقة التجارية لعدم وجود السبب لآن الشيك لايصلح أن يكون أداة وفاء الا أن يقابله دين قائم بذمة الساحب والذي يظهر أن (المدعى عليه) أثبت أن الشيك كان مقابل ضمان ولم يكن السبب موجود حين تحريره وبذلك أنتقل الشيك الى مستند عادى. وكل ذلك لايمنع أن تقيم دعوى أمام المحكمة المختصة بموجب مالديك من مستندات تؤيد دعواك ..
لاتستغرب من جوابي فقد أطلعت على قضيتك في كل مكان في هذا المنتدي
ابو تركي خالد
22-05-2011, 08:53 PM
اشكرر مرورك اخي على
قاضي المظالم
22-05-2011, 11:58 PM
القضيه حقوقيه / صدر حكم من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجاريه بملبغ وقدره 0000 وتم تأييد الحكم من اللجنه القانونيه وتقدم الخصم بألتماس اعادة نظر فتم الغاء قرار المكتب وقرار الجنه القانونيه وتم اصدار قرار بالحكم بعدم الأختصاص
السؤال الذي يطرح نفسه ( هل يجوز للمدعي ان يتقدم بدعوى ضد الغاء القرار ؟ اما ان مكاتب الفصل تعد جهات قضائيه لايحق لأي طرف مقاضاتها )
أصلح الله أبا تركي:
سبق أن تقدمتم بدعوى إلغاء ضد القرار المسؤول عنه ، وأصدرت المحكمة الإدارية حكماً بعدم اختصاصها ولائياً ، وتم تأييده من محكمة الاستئناف الإدارية.
فلماذا السؤال ؟!! هداك الله ..
الأخ العزيز المحامي السعدون:
ردكم بديعٌ ، ينبىء عن فهم للواقعة وخبرة وعلم وفهم دقيق ..
لا فض فوك ..
المحامي علي السعدون
23-05-2011, 04:26 PM
حياكم الله فضيلة أستاذنا وشيخنا قاضي المظالم
تأكد أنى لن أغادر ذاك ( المكان )مكان تلميذاً مندهش ببراعة معلمه
زادكم الله علماً وفقها.
عبدالرحمن العبدالله
10-06-2011, 12:04 AM
ياأبو تركى الحكم برد الدعوى لعدم الأختصاص صحيح لسقوط أهم شرط من الشرائط الموضوعية للورقة التجارية لعدم وجود السبب لآن الشيك لايصلح أن يكون أداة وفاء الا أن يقابله دين قائم بذمة الساحب والذي يظهر أن (المدعى عليه) أثبت أن الشيك كان مقابل ضمان ولم يكن السبب موجود حين تحريره وبذلك أنتقل الشيك الى مستند عادى. [/B]
موجود او الذي سيوجد سيان وحالتهما ليست كالذي لم يوجد البته
كثير من المناقصات والمزايدات تشترط احضار شيك مصرفي (عند العوام مصدق)وفي حال اذا رسى البيع اصبح الشيك ثمن المبيع او جزء منه
الضمان سبب مشروع
هناك خلط شائع بين الضمان والائتمان, وهناك خلط بين الضمان كسبب للشيك يدفع به الضامن المبلغ المضمون وبين الائتمان يدفع به المدين المحرر دينه نفسه بعد مهلة يسمى خطأ ضمان وهو ليس بضمان لان الشخص لا يضمن نفسه. ولانه لايضيف للضمان العام شيء ولا يفقر ولايزيد في الذمة المالية وحيث الناس تخلط بين الضمان والائنمان وحيث انه لا ائتمان في الشيك فان الناس تقول بعدم جواز الضمان بقصد عدم جواز الائنمان, وفي كل الاحوال فان عدم جواز الائتمان لا يترتب عليه بطلان الشيك بل بطلان تاريخ الاستحقاق.
اذا حررت شيكا واعطيته زيد الذي ساشتري سيارته فالشيك هنا للدفع والوفاء وليس للضمان فان لم تتم البيعة انتفى سبب المديونية على تفريق بين الانعدام وهو اصل هنا والبطلان وهو عارض, اعني انه نشأ العقد اي زالت حالت العدم ثم عرض عارض من عوارض البطلان بشقيه المطلق والنسبي على ان المطلق والانعدام سواء من حيث الحكم واثر الالتزام وقيام الدعوى العامة، وحيث انتفت المديونية انتفى سبب الشيك.وانهدم ركن من اركانه الموضوعية مع التحفظ قليلا على كلمة انهدم لانه قد يكون لم يقم اصلا
اذا اشتريت سيارة على اقساط تخصم من حسابي مباشرة وسحبت شيكات بنفس مبالغ الاقساط بقصد استخدامها مستقبلا للضغط عند تخلف الاقساط (تسمى ضمان وهي ليست بضمان كما اسلفت) فانها تفتقد السبب المشروع عند سدادها عن طريق الخصم المباشر الذي يترتب عليه ابراء بقدر الاقساط المستحقة
اذا اشارى زيد من عمر عنب وضمنت زيد بالثمن وحررت بذلك شيكا فالشيك صحيح.
هذا التعليق ليس له علاقة بذات القضية المطروحة لانني لا اعرف وقائعها وانما مجرد تعليق عاى ماتفضل به الزميل الفاضل صاحب المشاركة المقتبسة حيث رأيت انه اطلاق يحتاج الى تقييد.
ارجوا المعذرة عن اي خطأ املائي او فقهي حيث انني اكتب من لوحة مفاتيح صغيرة جدا
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.