المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يا أهل الأختصاص والمشورة , المساعدة كما عهدنا منك



صاحب قضية
23-05-2011, 09:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اناشد اهل الفهم والرأي المشورة المساعدة على قدر المستطاع في تقديم المشوره والنصح وللمعلومية المتبقي فقط عشرين يوم على موعد تقديم الأعتراض ولكم جزيل الشكر
نبذة مختصره

أساس الأرض تنازل عنها من قبل البلدية بموجب صك افراغ رقك 117/1 في 1401 للمدعو ---- وباعها على----- وطلب----ي تعويضة في الأرض حيث ان الارض استولت عليها وزارة الزراعه من ضمن اراضي مجاورين وتم تعويضهم الا ان هذه الرض لم يتم التعويض فيها فتقدم ----- بطلب التعويض فراى وزير الزراعة انا المدعو شاكر يقدم على حجة استحكام بدلا عن صك افراغ البلدية وتقدم بطلب حجة الأستحكام من محكام عسير وصدر الصك 202 في 1405 حسب طلب معالي وزير الزراعه وتقدم المالك الأول بطلب التعويض وقامت دعوى في محكام عسير وصدر الصك 1/1 في 1418 بثبوتية الرض انها داخل المنتزة ام مايخص التعويض فهو اختصاص الديوان حسب تقرير اللجان ورفع الصك الى هيئة التمييز وطلب التمييز من المالك اساسات الصكوك الا انه كان مريض ولم يتجاوب معهم حتى توفي والغي حكم المحكمة من هيئة التمييز لعدم التجاوب وبعد وفاتة اعيدت الأرض حتى افرغت لي
بعد ذلك تقدمت الى ديوان المظالم وصدر الحكم التالي
ولكم تحياتي
1- حكم ديوان المظالم
2- صورة حجة الأستحكمام
3- صورة من خطاب وزير الزراعة

تتحصل وقائع هذه القضية في ان ------- وكيلا عن المدعي/------- تقدم الى المحكمة الأدارية بلائحة دعوى ضمنها ان فرع وزارة الزراعة بمنطقة عسير قامت بالأستيلاء على ارض موكله التي يمكلها بموجب الصك رقم--- وتاريخ 28/5/1408 هجري الصادر من كتابة عدل والواقعة جنوب الحزام /الدائري وتم ضمها الى حدود منتزة الزراعه وطلب مني وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتسليم ارض موكله او تعويضة عنها وتعويضة بأجرة المثل.
وبعد قيد هذه اللائحة وأحالتها لهذه الدائرة تم نظرها بعدة جلسات حيث اكد فيها وكيل المدعي على ماجاء بدعوى موكله مضيفا انا وزارة الزراعة لاتنكر استيلائها على ارض موكلة وضمها داخل شبك المنتزة الوطني التابع لها كما ثبت ذلك ايضا صك الدعوى رقم 1/1 1418 ه الصادر من محاكم عسيرفضلا على ان موكله يملك هذه الأرض بمستمسكات شرعية منها صك الأفراغ رقم 61/2 وتاريخ 1408 ه الصادر من كتابة عدل ابها وحجة ا ستحكام رقم 202/2 وتاريخ 1405ه والتي تم التقدم بها بناء على توجية وزير الزراعة.

واوضح وكيل المدعي ان وزارة الزراعة قد قامت بنزع ملكية عقارات المجاورين لملك موكلهم وتعويضهم عنها اما المدعي عليها فقد جاء بدفعها الذي قدمه ممثلها /------ انا منشاء هذه القضية هو قيام بلدية ابها عام 1393 ه من بيع قطعة ارض بحي النمصاء بمدينة ابها للمدعو ---- واشارت البلدية الى ان ذلك بناء على الأمر السامي رقم 1009 في 17/6/1374ه ثم تبين ان هذه الأرض ضمن مقبرة النمصاء وفي عام 1401 قامت البلدية برفع يد الحوطي عن هذه الأرض وعوضته بأرض اخرى في منطقة ابو خيال وبمساحة مئة متر في مئة وعشر امتار حيث بلغت المساحة الكلية للأرض المذكورة احد عشر الف متر اي انها عوضتة بالأرض التي تحت يد الوزارة وبعد شهر من هذا الأجراء باع ----- ارض ابوخيال ل:-------- وافرغها له بموجب صك الأفراغ 254 وتاريخ 14/4/1401 ه ثم تتابع البيع ويلاحظ على ذلك عدم وجود الأذن للبلدية في بيع الأرض لأن الآمر المستند عليه هو الأمر القاضي بأعطاء اللبلدية الأراضي البيضاء الواقعة داخل المدن ولم يتضمن الأذن بالبيع لأن الأذن بالبيع له اوامر خاصه وبينت المدعي عليها ان تعويض------ بأرض ابو خيال فيه اجحاف بحق الدولة لأن التعويض يزيد عن المعوض عنه بأكثر منن عشر الآف متر وهاذا يتطلب اذنا خاصة ممن يملكة وهو ولي الأمر ويجب ان يكون بأمر سامي ويترتب على هاذا عدم صحة البيع وعدم توفر مصلحة عامة في مثل هاذا البيع ثم انه وفي عام 1405 تقدم---- بطلب حجة استحكام على هذه الأرض وتم اخراج صك رقم 2/202 وتاريخ 1405 ه المتضمن ثبوت تملك المنهي----- للأرض والمشغوله اصلا بصك الأفراغ رقم 117/1 في 1401ه اي ان الرض اخرج عليها صكين احداهما صك افراغ مبني على تنازل من البلدية وصك آخر بموجب حجة الأستحكام الصادرة ل----- والصكين كما اشير اليه اخرجا اصلا على ارض مشغولة من قبل الوزراة ومقام عليها منشآت ومحاطة بسياج من قبل الوزراة من عام 1396 ه .
واظافت المدعي عليها انا هاذا الموضوع سبق وانا احيل للمحكمة الشرعيه المختصة للنظر في تملك المدعي لهذه الأرض ومطالبتة بالتعويض بمواجهة مندوب عن املاك الدولة بوزارة المالية والأقتصاد ومندوب عن وزارة الزراعة بموجب الأمر السامي الكريم وتاريخ 1415ه ولهاذا تم جلوس مندوب من الوزارة مع المدعي وصدر الصك رقم 1/1 وتاريخ 1418 المتضمن بأنه ثبت لدى فضيلة ناظر القضية بأن الرض المدعى بها تقع داخل منتزة عسير الوطني واما طلب تعويضة بنزع الملكية فهو راجه لما تراه الجهات المختصه وبه حكم وافهم المدعي ومندوب الوزاره بذلك ثم رفع الصك الى محكمة التكيييز وجرت عدة مكاتبات بين فضيلة ناظر القضية مصدر الصك ومحكمة التمييز وكانت لمحكمة التمييز عدة طلبات وملاحظات منها ماورد بالقرار رقم 434/2/2 وتاريخ 1419 ه المتضمنة انه لابد من ارفاق صك الأفراغ رقم 117/1 وتاريخ 1401 ه ومالاحقة من تهميشات وكامل اوراق ملف الحجة رقم 202/2 في 1405 ه ولم يتم التجاوب وتم رفع المعاملة لمحكمة التمييز ثم اعيدت المعاملة مرة اخرى مرفقا بها اللقرار رقم 85/2/2 وتاريخ 1419ه المتضمن انه الحكم بثبوت ان المنهي عنه واقع في منتزة ابو خيال
غير كاف ، ولابد من البت في القضية بالوجه الشرعي وحسب توجيه المقام السامي بالأمر رقم ٢/١١٩٤م وتاريخ ١٤٠٥ ه أما مايتعلق بالتعويض فهذا راجع إلى ماتراه الجهة المختصة وأعيدت من التمييز مرة أخرى بقرارها رقم ٢/٢/١٤ وتاريخ ١٤٢٠/١/٩ ه المتضمن أن الأمر السامي رقم ١١٩٤/م وتاريخ ١٤١٥ ه قد اشتمل على أمرين الأول النظ في التملك والثاني المطالبة بالتعويض وبالأطلاع على مستندات التملك وهي صك المبايعة رقم ١/١١٧ وتاريخ ١٤٠١ ه الصادر من كتابة عدل أبها وعلى صورة الحجة المرفقة رقم ٢/٢٠٢ وتاريخ ١٤٠٥ ه ظهر أنه لابد من إكمال النظر في الحجة والتأكد من مطابقتها للأصول الشرعية والنظامية اولا ثم النظر بعد ذلك في المطالبة بالتعويض ورد فضيلة القاضي على تلك الملاحظات بأنه ليس لديه سوى ماحكم به وأعيدت مره أخرى من محكمة التمييز بقرارها رقم ٢/٢/١٥٠ وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢٥ المتضمن إرفاق الصك رقم ١٦٤ وتاريخ ١٣٩٣/١٠/٢٠ ه والصك رقم ١/١١٧ وتاريخ ١٤٠١/٣/٢٦ ه والحجة رقم ٢٠٢ في ١٤٠٥/٩/٣ ه أو صورا مصدقة منها وتعذر إرفاق أصول الصكوك وأرفق صور لها وأخيرا أصدرت محكمة التمييز قرارها المؤرخ في ١٤٢٠/٧/٤ ه المتضمن أنه نظرا لعدم تجاوب حاكم القضية مع قرارات محكمة التمييز وبناءً على المادة الحادية عشرة من تعليمات التمييز تققر بالآكثرية نقض هذ الحكم والتهميش على ضبطه وسجله ومن ثم إعادة هذه القضية إالي معالي وزير العدل للآمر بتدقيق صكوك التملك سواء الصادرة من كتابة العدل أو المحكمة العامة بأبها .
وحيث أن حجة الأسحكام رقم ٢/٢٠٢ وتاريخ ١٤٠٥ ه صدرت بالاستناد إلى الصك رقم ١١٧ وتاريخ ١٤٠١ ه وهذا الصك مبني على تنازل البلدية ل------ عوضا عن الأرض التي سبق أن باعتها له البلدية والصادر بها الصك رقم ١٦٦٤ وتاريخ ١٣٩٣/١٠/٢٠ ه وقد قرر وكيل المتنازل له قبوله لهذا التنازل ووضع اليد على الأرض ونظام حجج الأستحكام إنما هو خاص بالأراضي المحياة قبل صدور الأنظمة والتعليمات الناصة على ضرورة إذن ولي الأمر بالإحياء ولذلك فإن إخراج حجة الاستحكام رقم ٢/٢٠٢ جرى علي غير الآصول المتبعة بموجبه عن أرض لم تكن تحت يدها ومسلمة للوزارة من عام ١٣٩٦ ه وتم ترسيتها على المقاول عام ١٣٩٩ ه أي قبل صدوره ، وطلبت المدعي عليها الحكم برفض الدعوى .
وبجلسة هذا اليوم والتي قبلها بالرغم من إبلاغ المدعي عليها بمواعيدها وذلك بالخطابات المرفقة بملف القضية ، ومن ثم أصدرت الدائرة بهذه الجلسة حكمها هذا إعمالاً لنص المادة الثامنة عشرة من قواعد المرافعات والأجراءات أمام ديوان المظالم .
الآسباب :
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة > وحيث إن أولى المسائل التي يتعين التحقق منها مسألة الآختصاص بنظر الدعوى ، قبل الخوض فيها شكلا أو موضوعا ودون توقف ذلك على دفع مني أي من طرفي الدعوى بشأنه > بحسبان ذلك من الأمور المتعلقة بالنظام العام > وحيث إن حقيقة مايهدف إليه وكيل المدعي هو إلزام المدعي عليها بنزع ملكية عقار موكله التي تحت يدها مع إلزامها بتقدير أجرة المثل > أو إلزامها بإصدار قرارها بتسليم العقار لموكله .
وحيث إن الدعاوىالمتعلقة بنزع الملكية هي من قبيل الطعن في القرارات الإدارية والتي تندرج ضمن اختصاصات ديوان المظالم طبقا لنص المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٨ وتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨ه .
أما من حيث الشكل فحيث إن وكيل المدعي يتظلم من امتناع المدعي عليها عن نزع ملكية عقار موكله وتعويه عنه > وحيث إن امتناع المدعى عليها ، يعد من القرارات السلبية ذات الأثر المستمر ، والتي لا تتقيد مواعيد الطعن عليها بأجل محدد إذ يتجدد حق ذوي الشأن في الطعن عليها بتجدد الامتناع واستمراره - كما هو الحال في هذه الدعوى -وبالتالي فإن هذه الدعوى مقبولة شكلا > لاسيما مع ماثبت من تظلم وكيل المدعي للمدعي عليها قبل إقامة هذه الدعوى .
أمام مايتعلق بموضوع هذه الدعوى فحيث عللت المدى عليها امتناعها عن نزع ملكية العقار الذي يدعي وكيل المدعي تملك موكله له بآن ذلك العقار كان تحت يدها ومسلم لها بموجب محضر تسليم وذلك قبل بيعه على المدعو / عبدالعزيز الحوطي .
وحيث إن ماأوضحته المدعي عليها يقدح في صحة ذلك البيع لكون البائع قد باع مالايملك قال صلى الله عليه وسلم : " لا تبع ماليس عندك " ، وفضلا عن ذلك فإن قيام بلدية أبها ببيع هذا العقار على المذكور والذي تم في عام ١٤٠١ ه قد جاء مخالفاً للأمر السامي رقم ٥٧٧٣ وتاريخ ١٣٩٥/١/١٩ ه والصادر بمنع البيع للعقارات البلدية والمعمم على البلديات بالتعميم رقم ٥١٧٦ وتاريخ ١٣٩٥/٢/١ ه ولا ينال من ذلك ماجاء بالصك من أن ذلك تعويضا لعقار المدعي المباع عليه سابقا والذي اتضح أنه يقع ضمن مقبرة النمصا ففضلاً على ان عدم صحة البيع الأول لا يعطي للبلدية حقاً في إنشاء عقد جديد بعد المنع إلا بموجب نص نظامي يجيز لها ذلك > وبنفس المساحة المعوض عنها وأن يكون المباع ملكا لها وفي حيازتها وهو مالم يتحقق هنا فالبلدية ( بلدية أبها ) قامت بإنشاء عقد جديد وبمساحة تزيد كثيراً على مساحة العقار المعوض عنه ، ولهذا فإن المتعين على البلدية في ذلك الوقت كان إعادة مادفعه المواطن عبدالعزيز الحوطي ثمنا للعقار الذي ثبت عدم صحة بيعه لكونه يقع داخل مقبرة النمصا > أما إنشاء عقد جديد بالبيع وبمساحة تزيد عن مساحة حل البيع السابق بعد صدور الأمر السامي بالمنح فإنه إجراء غير صحيح يقتضي فساد البيع وبطلانه > ولهذا فإن انتقال الملكيات من شخص لأخر حتى وصلت للمدعي لايورث حقاً له تجاه المدعي عليها ، مع بيان أن له الحق في العودة والرجوع على من باعه - في المحكمة المختصة إن أراد استرجاع مادفعه ثمناً للعقار .
وحيث إن امتناع المدعي عليها عن نزع ملكية العقار الذي يدعي تملكه مع وجود الأشكالات القائمة على أساس صحة التملك يأتي قائماً علي سنده الشرعي والنظامي ، إذ أنشرط نزع الملكية أن يكون العقار المنزوع مملوكاً ملكاً صحيحاً من الناحية الشرعية والنظامية ولهذا فإن بائع العقار على المدعي ونتيجة لهذا الإشكال قد قام باستخراج حجة استحكام على الموقع مستنداً فيها على صك الإفراغ من البلدية وبالمخالفة لما تقضي به القواعد الشرعية والنظامية في ذلك ، والتي بينت أن حجج الاستحكام هي لإثبات الملك القديم بالإحياء الشرعي الصحيح قبل عام ١٣٨٧ ه ، ونتيجة لهذه الإشكالات ولتعدد صكوك الملكية على الموقع كان توجيه محكمة التميز على صك الدعوى توجيهاً صريحاً واضحاً بضرورة رفع تلك الصكوك لوزارة العدل للنظر فيها من الناحية الشرعية والنظامية وقامت بالتهميش على الصك الصادر بأحقية المدعي فيما يطالب به من تعويض وترك أمر ذلك للجهة المختصة ( ديوان المظالم ) وكذلك التهميش على سجله .
وبناءً على ماتقدم فإن امتناع المدعي عليها يأتي قائماً علي سنده الشرعي والنظامي ، مما يلزم معه القضاء برفض دعوى المدعي لفقدها السند الصحيح الذي يتعين أن ترتكن إليه.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة :
حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى المقامة من / --------- ضد / فرع وزارة الزراعة والمياه بمنطقة عسير وذلك لما هو موضح بالآسباب .
[/SIZE][/SIZE]









ملاحظات:
اولا: عند استلام وزارة الزراعة الموقع استلمتة بموجب بمحضر استلام يفيد بأن الموقع خالي من المشاكل القبلية والفردية وليس بموجب صك او وثيقة شرعية
ثانيا: منطقة ابو خيال منطقة شاسعة ومفتوحة والموقع المشار اليه محل النزاع مجاور لهم وضمتة في حدودها مع بعض المجاورين
ثالثا: المجاورين عوضتعهم وزارة الزراعة وهاذا دليل انا موقع وزارة الزراعة كان بمساحة معينة وتوسعة الزراعة في المشروع وقامت بضم المجاورين وتعويضهم
ثالت: الأرض مفرغة برقم قطعة من مخطط بلدية و ليست ارض فضاء عشوائية يكون فيها نزاع بين طرفين والا كانت البلدية ذكرت في محضرها تسليم الزراعة مخطط رقم --- وليش ان الموقع خالي من المشاكل
رابعا: -الوزارة لم تقم منشآت وتحيطها بسياج الا عام 98 اي بعد شراء الأرض بسنة
خامسا: قام المالك الاول بطلب التعويض من وزارة الزراعة فجاء توجية من الوزير للمالك باستخراج حجة استحكام للموقع لغرض صرف التعويض وصورة الحجة مرفقة
صدرت حجة الأستحكام مستوفية الأجراءات النظامية والشرعية من تنظيم الأعمال الدارية 85و86 بناء على طلب معالي وزير الزراعة وورد جواب الزراعة ان ليس لديها معارضة على الموقع لان الموقع يخص البلدية لان الأرض سكنية وهاذا اعتراف منها ينفي تملك الزراعة للارض
امتعنت الزراعة عن الصرف فراجع المالك الوزارة بعد صرف التعويض للمجاورين وارسل خطاب من وزير الرزاعة الى وزير المالية يذكر فيه ان المالك له احقية في التعويض بأعتبارة استخرج حجة استحكام نظامية
رفعت دعوى ضد الزراعة وكان الحكم فيها تبوتية التملك لكن نزع الملكية والتعويض ليس من الأختصاص ولم يراجع المالك الأول التميييز لضروفة الصحية وتوفى ونقض الحكم من التمييز

ساعد
25-05-2011, 08:22 PM
وعليكُم السلام ورحمة الله وبركاته

كان الله في عونك أخي الكريم
وبإذن الله ستجِد التجاوب مِن أصحاب الفضيلة القُضاة هُنا وكذلك المُستشارين

صاحب قضية
26-05-2011, 06:52 AM
اخواني الأعضاء اعرض لكم بعض التعميمات والأوامر السامية بخصوص بيع اراضي البلديات في محاولة اثبات شرعية ونظامية شرعية ونظامية بيع البلدية في الصك المرفق
1 - صفر - 1396هـ
1 - فبراير - 1976م


صدور الأمر الملكي بالاستمرار في وقف منح وبيع الأراضي
صدر الأمر الملكي بسريان مفعول الأمر السابق والقاضي بإيقاف بيع الأراضي ومنحها لأجل غير مسمى.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن صدر الأمر الملكي بإيقاف البيع والمنح لمدة سنة كاملة من 1 / 2 / 1395هـ حتى 30 / 1 / 1396هـ، باستثناء ذوي الدخل المحدود. والهدف من وراء ذلك هو تنظيم المدن والقرى.
6 - ربيع الأول - 1398هـ
14 - فبراير - 1978م


رفع أسعار بيع الأراضي الحكومية لذوي الدخل المحدود
تم رفع أسعار ربيع الأراضي المباعة من قبل البلديات على ذوي الدخل المحدود بنسبة 300% اعتبارا من 15 / 1 / 98هـ ولمدة خمس سنوات أشار إلى ذلك رئيس بلدية الزلفى الذي قال: إشارة إلى ما نشر بجريدتكم الغراء عدد 3831 وتاريخ 5 / 2 / 98 ص 11 حول اختلاف سعر الأراضي الموزعة من قبل البلدية على المواطنين عليه نفيدكم أنه عند توزيع أراضي ذوي الدخل المحدود هناك بعض القطع تزيد مساحتها عن المخصص لهم وهو 400م مربع فما زاد عن ذلك تستوفى قيمته بموجب التسعيرة الرسمية لأراضي البلدية وقد كانت الأسعار ريالين للدرجة الأولى وريالا للدرجة الثانية ونصف ريال للدرجة الثالثة ثم وردنا تعميم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 15- 5 ص في 14 / 1 / 98هـ القاضي بأن تكون التسعيرة ستة ريالات للدرجة الأولى وأربعة ريالات للدرجة الثانية وريالين للدرجة الثالثة ولمدة خمس سنوات اعتبارا من غرة محرم عام 98هـ.
ملاحظة: انا امر منع بيع البلديات للاراضي عام 1395 كان بأستثناء ذوي الدخل المحدود




الرجاء من الأعضاء واصحاب الأختصاص المساعدة قدر المستطاع فرج الله همكم وكربكم

صاحب قضية
26-05-2011, 06:53 AM
اخواني الأعضاء اعرض لكم بعض التعميمات والأوامر السامية بخصوص بيع اراضي البلديات في محاولة اثبات شرعية ونظامية شرعية ونظامية بيع البلدية في الصك المرفق
1 - صفر - 1396هـ
1 - فبراير - 1976م


صدور الأمر الملكي بالاستمرار في وقف منح وبيع الأراضي
صدر الأمر الملكي بسريان مفعول الأمر السابق والقاضي بإيقاف بيع الأراضي ومنحها لأجل غير مسمى.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن صدر الأمر الملكي بإيقاف البيع والمنح لمدة سنة كاملة من 1 / 2 / 1395هـ حتى 30 / 1 / 1396هـ، باستثناء ذوي الدخل المحدود. والهدف من وراء ذلك هو تنظيم المدن والقرى.
6 - ربيع الأول - 1398هـ
14 - فبراير - 1978م


رفع أسعار بيع الأراضي الحكومية لذوي الدخل المحدود
تم رفع أسعار ربيع الأراضي المباعة من قبل البلديات على ذوي الدخل المحدود بنسبة 300% اعتبارا من 15 / 1 / 98هـ ولمدة خمس سنوات أشار إلى ذلك رئيس بلدية الزلفى الذي قال: إشارة إلى ما نشر بجريدتكم الغراء عدد 3831 وتاريخ 5 / 2 / 98 ص 11 حول اختلاف سعر الأراضي الموزعة من قبل البلدية على المواطنين عليه نفيدكم أنه عند توزيع أراضي ذوي الدخل المحدود هناك بعض القطع تزيد مساحتها عن المخصص لهم وهو 400م مربع فما زاد عن ذلك تستوفى قيمته بموجب التسعيرة الرسمية لأراضي البلدية وقد كانت الأسعار ريالين للدرجة الأولى وريالا للدرجة الثانية ونصف ريال للدرجة الثالثة ثم وردنا تعميم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 15- 5 ص في 14 / 1 / 98هـ القاضي بأن تكون التسعيرة ستة ريالات للدرجة الأولى وأربعة ريالات للدرجة الثانية وريالين للدرجة الثالثة ولمدة خمس سنوات اعتبارا من غرة محرم عام 98هـ.
ملاحظة: انا امر منع بيع البلديات للاراضي عام 1395 كان بأستثناء ذوي الدخل المحدود




الرجاء من الأعضاء واصحاب الأختصاص المساعدة قدر المستطاع فرج الله همكم وكربكم

اشرف البصري
30-05-2011, 11:35 AM
قيم استئنافك على
1/الخطأفي تطبيق النظام
2 /عدم السلامة في الاستنباط
3/ مخالفة الثابت بالمستندات
4/ الخطأ في تأويل الواقع
5/ مخالفة الشرع والنظام

صاحب قضية
31-05-2011, 01:58 PM
لك جزيل الشكر ياأخ اشرف على مشاركتك وتركيزك في القضية والخروج بنقاط تساعد في دراسة الموضوع
واطلب من الأخوان الأعضاء ان يدلوون بدلوهم في موضوعي
ياخوان انا في العد التنازلي