مشاهدة النسخة كاملة : الله يرحم والديكم ساعدوني
ابوغسان
24-05-2011, 11:17 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الكرام
سبق وان ذكرت لكم موضوعا يخصني وهو بشان تحرير شيك بقيمه 26000 وقد قام الرجال بتقديم شكوى ضدي للشرطه وحينها قمت بسداد كامل المبلغ ولكن المعامله كانت قد احيلت لهيئة الادعاء العام والذين قاموا باستدعائي بعد عدة ايام من السداد وحققو معي وافدتهم بأني لم اقصد التحايل على الرجال وانما لضروف صعبه اجبرت على التأخر في سداد الشيك ولم يطل الامر بعد ذلك فقد تم اطلاق سراحي ولكني تفاجأت ان زوارة التجاره تطلبني رسميا وقد حدد موعد لحضور جلسه لديهم في يوم الاحد القادم وقد توجهت لهم هذا اليوم لمعرفة اسباب طلبي وافادوني ان هيئة الادعاء قد احالت اليهم القضية وسيقوم مندوب من قبلهم بالحضور اثناء الجلسه وقد خوفني ذلك الموظف بوزارة التجاره واوقف الدم في عروقي بقوله سوف اسجن واغرم حيث ان المادة ( 102 ) تستوجب السجن والغرامه وقد ابلغته ان الرجال استلم حقه وتنازل عن الدعوى ولكنه لم يتفهم ذلك وقال هذا الامر مايخصني0
----------
ياساده ارجوكم افيدوني ماذا افعل كي اسلم من السجن والغرامه وهل الموظف صادق فيما قال وهل يشملني العفو الملكي حيث أن المعامله من شهر صفر وحقق معي في بداية شهر ربيع الاخر ام اني مسجون مسجون لا محاله كما اود ان الفت انتباهكم الى ان الموظف قد قال لي كلمه كتبت في خطاب الهيئة وهي مامعناه اني متحايل او متلاعب
ارجوكم ساعدوني وافيدوني رحم الله والديكم
ابو محمد 2
25-05-2011, 08:28 AM
ابو غسان انت قمت بدفع قيمت الشيك لخصمك وهذا الحق الخاص سقط وانتهى.
الدعوى الآن التي استدعيت بسببها هي دعوى الحق العام وسوف تعاقب بالسجن والغرامة.
ولعلها تكون مخففة ولا تتعدى الشهر.
اعانك الله
ابوغسان
28-05-2011, 12:33 PM
هل هذا الامر يعتبر امرا نافذا يابو محمد
ام انه يشملني العفو الملكي فيما يتعلق بالحق العام ياليت تفيدني
ابو محمد 2
28-05-2011, 02:20 PM
موقفك حرج وسوف تسجن إذا صدر الحكم , وبالنسبة هل يشملك العفو لا أدري أخي أبو غسان كان الله في عونك..
(محمد)
28-05-2011, 07:42 PM
المادة (118) من نظام الأوراق التجارية تنص على ما يلي:
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية ... إلخ)
إذن فعقوبة السجن اختيارية، مرجعها لمصدِر الحكم .
فيُمكن ألا يُحكم بها، خصوصاً مع قلة المبلغ، وقيام المدعى عليه بسداد المبلغ، وانقضاء الحق الخاص.
الأمر الثاني: يُشترط لإيقاع العقوبة أن يكون الأمر (بسوء نية) فإذا أظهر المدعى عليه عدم وجود النية المبيتة أو سوءها ، فإن ذلك يُعفيه من العقوبة.
سؤالي لأخي أبو محمد:
- هل هناك تعديل على نص المادة المذكورة، يجعل الحكم بالسجن عقوبة لازمة مع الغرامة ؟
- هل يمكن الإدانة مع إيقاف التنفيذ ؟ خصوصاً إذا عرض عليهم حسن نيته، وصعوبة وضعه ، ووضعه الأسري، إضافة إلأى قيامه بسداد المبلغ قبل وصول القضية لوزارة التجارة .
أم أنهم لا يحكمون بوقف التنفيذ؟
المحامي علي السعدون
30-05-2011, 01:54 AM
أن اثبات حسن النية مسقط للحق العام
كما أن سوء النية في الساحب وكذلك في المستفيد( بتلقي شيك وهو يعلم بعدم وجود الرصيد) موجب لعقوبة في الحق العام
ابو محمد 2
30-05-2011, 03:07 PM
المادة (118) من نظام الأوراق التجارية تنص على ما يلي:
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية ... إلخ)
إذن فعقوبة السجن اختيارية، مرجعها لمصدِر الحكم .
فيُمكن ألا يُحكم بها، خصوصاً مع قلة المبلغ، وقيام المدعى عليه بسداد المبلغ، وانقضاء الحق الخاص.
الأمر الثاني: يُشترط لإيقاع العقوبة أن يكون الأمر (بسوء نية) فإذا أظهر المدعى عليه عدم وجود النية المبيتة أو سوءها ، فإن ذلك يُعفيه من العقوبة.
سؤالي لأخي أبو محمد:
- هل هناك تعديل على نص المادة المذكورة، يجعل الحكم بالسجن عقوبة لازمة مع الغرامة ؟
- هل يمكن الإدانة مع إيقاف التنفيذ ؟ خصوصاً إذا عرض عليهم حسن نيته، وصعوبة وضعه ، ووضعه الأسري، إضافة إلأى قيامه بسداد المبلغ قبل وصول القضية لوزارة التجارة .
أم أنهم لا يحكمون بوقف التنفيذ؟
أخي الكريم كما أسلفت أنت رعاك الله المسألة تقديرية يقررها المدعي العام ويؤخذ في الحسبان المماطلة وعدم التجاوب وسوء النية. فالغالب في الأمر السجن مدة شهر مع الغرامة. قياساً على ما لدينا من قضايا
(محمد)
30-05-2011, 11:44 PM
جزاك الله خيراً ، وبانتظار الاستفادة منك على هذا الرابط:
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=5541
اشرف البصري
31-05-2011, 06:43 PM
قرار وزاري رقم 1900وتأريخ 24/5/1431هـ
إن وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتأريخ 15/3/1431هـ القاضي بإصدارنا لقرار باعتبار الافعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الاوراق التجارية موجبة للتوقيف .
وبعد الاطلا على قرارنا رقم 1900 وتأريخ 9/7/1428هـ .
وبناء على ما عرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .
يقرر ما يلي :
أولاً : تعتبر الافعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الاوراق التجارية موجبة للتوقيف ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته ، أو في حالة الصلح ، أو التنازل بين الاطراف .
ثانيا : يبلغ أمرنا هذا لمن يلزم لاعتماده
والله الموفق
إمضاء
نايف بن عبدالعزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
بالنسبة لايقاف التنفيذ ، لم اسمع انه تم ايقاف تنفيذ حكم في الشيكات حتى الان بالنسبة للحق العام
ولكن يمكن استخلاص فراغ النص على ايقاف التنفيذ من المضمون القاعدي للقرار الوزاري رقم 1900وتأريخ 24/5/1431هـ لاتحاد العلة بين التوقيف والسجن وهي ان يكون الشيك محميا جنائيا والعقاب توقيف او سجن لضرورة هذا الحماية وهي الحفاظ على الثقة في المعاملات بين الناس وحثهم على عدم المماطلة في سداد الدين ، اضافة الى ان الحق العام في الشيك لايخرج عن كونه جريمة تعزيرية يمكن للقاضي ــ المستشار القانوني يوزراة التجارة ـــ الى ان يتم تفعيل المحكم التجارية ــ ان يوقع عقوبة التهديد ، ويمكن ان تكون صورة التهديد هي النطق بحكم متضمن لعقوبة والامر ففي الوقت تفسه بوقف تنفيذها لمدة معينة او بتعليق تنفيذها على شرط معين ، ويبدو لنا ان هذه الصورة هي الصورة الافضل للافادة من عقوبة التهديد في وقتنا الحالي
وهذا ليس غريبا على النظم العقابية في العصر الحديث فقد عرفته هذه النظم في صورة وقف تنفيذ العقوبة وتعليق تنفيذها على شرط كالحال في النظام المصري ( مواد 55و 56) والنظام الانجليزي مادة (م/39) من نظام قانون القضاء الجنائي في انجلترا
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.