المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شيك بدون رصيد باسم مقيم



طالب دكتوراه
24-05-2011, 11:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو من الإخوة الفضلاة بارك الله فيكم، إفادتي عن موضوع/ إصدار شيك باسم مقيم بملغ وقدره ...... إثر معاملة بين الطرفين، وبالرجوع إلى البنك صار الشيك بدون رصيد.
السؤال هو: هل عند الشكوى على مصدر الشيك يُطالب المشتكي عن سبب الشيك وعن طبيعة المعاملة بين الطرفين، وهل كونه مقيما له أثر في عدم قبول شكواه، وبعارة أخرى: هل يقولون له كالعادة في كل موضوع: جيب الكفيل، وين الكفيل ....إلخ
أرجو إبداء الرأي ولكم التقدير،،،،

اشرف البصري
30-05-2011, 11:27 AM
لا لكون دعوى الشيك دعوى صرفيه لا شان لها بالحث عن سبب الشيك او المعاملة التى نتج عنها الشيك ، مدار بحث الدعوى الصرفية فقط توافر الشروط الشكلية والموضوعية في الشيك
من توقيع للساحب وخلافة
وتقبل الدعوى من مقيم او من مواطن
دفاعك هذا يقبل في الدعوى الموضوعية لن تتمكن من اقامتها الا اذا انتهت مدة الشيك وحصلت على حكم بعدم الاختصاص من اللجنة طبقا لنظام الاوراق التجارية

ابو محمد 2
30-05-2011, 03:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرجو من الإخوة الفضلاة بارك الله فيكم، إفادتي عن موضوع/ إصدار شيك باسم مقيم بملغ وقدره ...... إثر معاملة بين الطرفين، وبالرجوع إلى البنك صار الشيك بدون رصيد.
السؤال هو: هل عند الشكوى على مصدر الشيك يُطالب المشتكي عن سبب الشيك وعن طبيعة المعاملة بين الطرفين، وهل كونه مقيما له أثر في عدم قبول شكواه، وبعارة أخرى: هل يقولون له كالعادة في كل موضوع: جيب الكفيل، وين الكفيل ....إلخ
أرجو إبداء الرأي ولكم التقدير،،،،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم :
لا يطالب المشتكي عن سب الشيك , فمجرد تقديمه للضبط الجنائي باقسام الشرط يتخذ الاجراء المتبع , حيث يخاطب المدعي العام بالهيئة وتعود بالقبض على الساحب . وتتم محاكمته وفقاً للنظام. والنتيجة أن الوافد والمواطن على حد سواء لا تفرقه بينهما , فمجرد طلب الساحب يقوم بسداد المبلغ فوراً لدى رجال البحث ثم يطلق بالكفالة لحين البت في موضوعه بالحق العام. من قبل الهيئة..

طالب دكتوراه
30-05-2011, 04:43 PM
أشكر الأستاذ أشرف وأبو محمد شكرا جزيلاً على رديهما، وأتنمى لكما دوام التوفيق والتسديد،،،،،،

المحامي علي السعدون
01-06-2011, 03:50 AM
سبب الشيك مهم جدأ يترتب على إغفاله نقض القرار او الحكم .. فدعوى الشيك الصرفيه لاتعني النظر للتقادم و البيانات الالزامية ( الشكلية ) بل ايضاً يجب أن تنظر للموضوعية المتعلقة بالسبب او الأهلية او المحل او الرضاء ولأن سؤالك يحوم حول السبب فهنا يجب الالتفات الي مسألتين
اولاً :- من ناحية الوجود - فيجب أن يكون االسبب الذي حرر من أجله الشيك موجود قائم يرتب على أثر وجوده ديناً في ذمة الساحب
ثانياً :- من ناحية المشروعية - فلايشترط ان يكون السبب قائم بل يجب أن يكون السبب غير مخالف للنظام العام والنظام العام مرن مختلف من مكان لمكان تبع لإختلاف الاعراف والاديان . وما يهمنا هنا على سبيل المثال بعض الاجتهادات الأخيرة الرائعة لبعض الزملاء في مكاتب الفصل التي اعتبرت ( السجائر) سبب غير مشروع موجب لرد الدعوى لعدم الاختصاص


انظر هنا
من مبأدي أحكام وزارة التجارة




اعتبار الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات لا يمنع الساحب أن يدفع في مواجهة المستفيد بالدفوع المستمدة من علاقة شخصية بينهما ومنها الدفع بانعدام السبب يلزم أن يكون سبب الشيك موجودا ومشروعا إعمالا للقاعدة الشرعية التى تقضى بأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
اللجنة
بعد الاطلاع علي الأوراق، وعلى نظَام المحكمة التجارية، وعلي نظَام الأوراق التجارية، وعلى قرارات معالي الوزير بتشكيل لجان الأوراق التجارية، وعلى قرار معالي وزير التجارة رقم 859 بتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وعلى قرار معالي وزير التجارة رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية بوزارة التجارة وتحديد اختصاصاتها:
وبعد التدقيق والمداولة نظَاما.
حيث أن التظلم قد استوفي أوضاعه الشكلية وحيث أن وقائع هذه القضية سبق أن عرضها القرار الصادر عن لجنة الأوراق التجارية بجدة، وموجزها أن المدعي وكالة أقام دعواه ضد الشركة المدعي عليها طالبا إياها بدفع الشيك رقم 785787 وتاريخ 20/11/1400 هـ الذي أصدرته الشركة المدعى عليها لأمر المدعى مقابل التنازل.
وحيث إن المدعى عديه قد دفع الدعوى بأن المدعى المستفيد الأول من الشيك لم يمكن الشركة المدعى عليها من تنفيذ العقد المبرم بينهما ولم يوف بما هو مطلوب منه في عقد التنازل عن المشروع.
وحيث إن اللجنة قد قضت برد دعوى المدعى بعد أن ثبت لديها من واقع أقوال الشاهد الذى استمعت إليه وهو /..... وكذا أقوال مؤسسة/..... وما أكده مدير مشروع شركة/..... المتعاقد مع ميناء جده الإسلامي بخطابه المقدم الى اللجنة بتاريخ10/6/1981م، أن المدعى لا يملك التنازل عن المشروع........................، لأنه ليس هو صاحب المشروع المتعاقد أصلا مع ميناء جده الإسلامي، فالعقد الأصلي قد أبرم مع مؤسسة أخرى هي شركة/..... ولم يثبت أن من له الحق في التنازل عن هذا المشروع قد تنازل عنه لمؤسسة/..... حتى تتنازل هي بدورها إلى الشركة المدعى عليها، وان العقد الذى تحصلت عليه مؤسسة/..... من مؤسسة/….. قد صدر ووقع من شخص ليس له الحق في توقيع مثل هذا العقد وأيا ما كان الأمر فلم يثبت أن مؤسسة/..... قامت بتسليم موقع العمل الى مؤسسة/..... حيث نفى ذلك الشخص الذى وقع العقد معها.
وحيث إن لجنة الاوراق التجارية بجده قد انتهت الى رد دعوى المدعى لم يثبت أن المدعى قد قام بتنفيذ التزاماته التي بسببها حرر الشيك موضوع الدعوى وحيث أن المدعى وكالة يطلب اعادة النظر في قرار اللجنة وإلزام الشركة المدعى عليها بدفع الشيكات المستحقة لمؤسسة......... وحيث انه يتعين أن نشير بداءة الى أن المدعى سبق أن قصر دعواه على
شيك واحد وهو الشيك رقم 785787 وتاريخ 20/11/1400هـ وهو الشيك الذى تعرضت له اللجنة فمن ثم فان طلب المدعى وكالة إلزام الشركة المدعى عليها بدفع الشيكات الموضحة بتظلمه وعددها ثلاثة بمبلغ إجمالي مقداره سبعة عشر مليونا من الريالات لا يقوم على أساس سليم لأنه سبق أن طلب من اللجنة الحكم له بشيك واحد، ولم يقدم لها أصل الشيكين الآخرين وحيث أن المدعى وكالة يصر في تظلمه على أن المؤسسة قد تنازلت فعلا عن مشروع الردميات سالف الذكر الى الشركة المدعى عليها وان تراخى الشركة المدعى عليها في التنفيذ أو عدم تنفيذها للمشروع لا يرجع إلي المؤسسة المدعية، وانه لولا التنازل الذى تم للشركة المدعى عليها لكانت المؤسسة المدعية استطاعت التنازل الى مؤسسة أخرى، ومن ثم فان الشركة المدعى عليها يجب أن تدفع للمؤسسة المدعية قيمة الشيكات موضوع الدعوى، وقد سبق للجنة الاوراق التجارية بجده أن مكنت المدعى من الدفاع وتقديم ما لديه من مستندات فردد في مذكرة دفاعه ما يردده اليوم في تظلمه.
وحيث أن الشيك وان كان أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات، إلا انه في العلاقة بين الساحب والمستفيد الأول يجوز للساحب أن يدفع في مواجهة المستفيد بالدفوع المستند من علاقة شخصية!نهما، ومنها الدفع بانعدام السبب، ويجوز للساحب اثبات ذلك بكافة طرف الإثبات بما في ذلك الشهادة والقرائن، إذ يلزم أن يكون سبب الشيك موجودا ومشروعا، وإلا بطل الالتزام الصرفي، وطبقا للقاعدة الشرعية فانه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، وهذه القاعدة واجبة التطبيق في نظَام الاوراق التجارية حيث أن الشريعة الإسلامية هي النِظام العام في المملكة.
وحيث أن المدعى عليه قد دفع أمام لجنة الاوراق التجارية بجده بتخلف سبب إصدار الشيك الذي أصدره لامر المؤسسة المدعية على نحو ما سبق إيضاحه، وقد تأكدت اللجنة من صحة دفاع المدعى عليه من واقع أقوال الشهود والمستندات الكتابية المؤيدة لصحة دفاع المدعى عليه لذا فان قرار لجنة الاوراق التجارية بجده يكون موافقا للشرع والنِظام ولا مطعون عليه، والتظلم منه غير قائم على سبب صحيح يبرره.
لذلك
قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار لجنة الاوراق التجارية بجده رقم62/1403هـ وتاريخ 6/2/1403 هـ.








اما بالنسبة لقرار وزير الداخلية الأخير والمتعلق بإعتبار جريمة إصدار شيك بدون رصيد ) جريمة موجبة للتوقيف فهو لم يغير أطلاقاً في المراكز القانونية المكتسبة بموجب الانظمة أنما أعطى دافع للحق العام فقط وبنفس الوقت ربط الحق العام بعلاقة تبعية يسقط بسقوط الحق الخاص في مسألة ( أطلاق السراح ) ولجهة وجعل لمكاتب الفصل سلطة تقديرية في أسقاط الحق العام متى ما سقط الحق الخاص
كما أن لجهة التحقيق سلطة تقديريه في اطلاق السراح متى ما تبين انعدام الشرائط الموضوعية وكذلك الشرائط الشكلية
لان سقوط أى منهم يعني ( تحول الشيك الى ورقة عادية ) وبالتالى لا مشروعية لتوقيفهم
مازلت أأمل بجهة التحقيق الألتفات الى هذه المسألة







.

المحامي علي السعدون
01-06-2011, 07:22 AM
التي اعتبرت ( السجائر) سبب غير مشروع موجب لرد الدعوى لعدم الاختصاص



عفواً خطأ غير مقصود فالمقصود بالعبارة اعلاه
التي أعتبرت (السجائر او الدخان) بضاعة محرمه وفقاً للنظام العام بإعتبار الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد الذي يلغى كل نظام يتعارض معها .واعتبرت أن هذا السبب غير مشروع و موجب لرد الدعوى لعدم الأختصاص

عبدالرحمن العبدالله
01-06-2011, 12:00 PM
لا لكون دعوى الشيك دعوى صرفيه لا شان لها بالحث عن سبب الشيك او المعاملة التى نتج عنها الشيك ، مدار بحث الدعوى الصرفية فقط توافر الشروط الشكلية والموضوعية في الشيك
من توقيع للساحب وخلافة
وتقبل الدعوى من مقيم او من مواطن
دفاعك هذا يقبل في الدعوى الموضوعية لن تتمكن من اقامتها الا اذا انتهت مدة الشيك وحصلت على حكم بعدم الاختصاص من اللجنة طبقا لنظام الاوراق التجارية

احسنت اخي
واسمح لي بالاستدراك
يجوز الدفع بعدم وجود السبب او عدم مشروعيته في اي مرحلة وايوقت لانه ركن من الاركان الموضوعية للالتزام الصرفي.

طالب دكتوراه
01-06-2011, 01:38 PM
أولاً: أشكر الأساتذة الكرام شكرا جزيلاً على تفضلهم بإبداء الرأي في الموضوع.
ثانياً: إذا أخذنا في الاعتبار مسألة النظر إلى مشروعية ونظامية سبب تحرير الشيك، فهل يُعتبر السبب مخالفاً للنظام في حالة:
ما لو جرى تعامل بين مقيم (المستفيد) يعمل تحت مؤسسة ما أو شركة ما وباع على المواطن (الساحب) بضاعة ما أو عمل له عملاً ما كجلب رمل أو تراب لمشروعه مثلاً وبموجبه حرر له هذا الشيك باسم المستفيد لشخصه.
فهل السبب هنا مخالف للنظام وعليه يستوجب تدخل الكفيل أو صاحب المؤسسة أو الشركة في الموضوع.
أرجو أن الصورة اتضحت بعض الشيء.