المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل للمدعي عليه اقامة دعوى تعويض بعد اداءه لليمين ؟؟؟؟؟؟؟



a.a.a.1393
24-05-2011, 02:16 PM
- مدعي عليه ادأ اليمين بان ليس للمدعي أي مبلغ في ذمته ؟ وبعد صدور الصك قام برفع دعوى ضد المدعي يطلب فيه تعويضه ماديا عن مالحق به (حسب زعمه) من تعطيل اعماله من متابعة الدعوى.............

هل دعواه صحيحه ؟

افيدونا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ابو محمد 2
24-05-2011, 05:34 PM
ليست صحيه

عندما تؤدي اليمين هذا لايعني عدم ثبوتها على الاطلاق فقد تكون دعواه صحيحة ولكن ليس لديه بينه كان يقرضك مبلغ نقدي ولم يأخذ عليك سند فماطلته او نسيت حيث بعض الاشخاص عندما يقترض ويمر وقت طويل ينسى ان فلان اقرضه.
ولكن: إن كنت ناسياً فالنسيان عند حلف اليمين مؤديها تحت رحمة الله سبحانه فالعمد على النية وما استقر في القلب.
وإن حلفت وانت لست مدين له بشيء فحسابه على الله سبحانه.
وإن حلفت وانت عالم ان له في ذمتك ما ادعى به فخصيمك الواحد القهار يوم الوقوف بين يديه.
والله أعلم

اشرف البصري
25-05-2011, 01:47 PM
- مدعي عليه ادأ اليمين بان ليس للمدعي أي مبلغ في ذمته ؟ وبعد صدور الصك قام برفع دعوى ضد المدعي يطلب فيه تعويضه ماديا عن مالحق به (حسب زعمه) من تعطيل اعماله من متابعة الدعوى.............

هل دعواه صحيحه ؟

افيدونا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تقصد دعوى التعويض
اليمين وسيلة اثبات ونفي وفي دعوى المطالبة بالدين محل السؤال تعد نفي وبها تنتهي الدعوى تماما اما دعوى التعويض فلا اساس لها لان لان المدعي هو من اقام الدعوى للمطالبة بالدين و ارتكن الى ذمة المدعي عليه الذي حلف فاين الضرر لايوجد؟! واين الخطا لايوجد؟! واين علاقة السببية لا وجود لها ؟!فالمفرط اولى بالخسارة
وبالتالى دعوى التعويض غير صحيحة

a.a.a.1393
28-05-2011, 10:47 AM
تقصد دعوى التعويض
اليمين وسيلة اثبات ونفي وفي دعوى المطالبة بالدين محل السؤال تعد نفي وبها تنتهي الدعوى تماما اما دعوى التعويض فلا اساس لها لان لان المدعي هو من اقام الدعوى للمطالبة بالدين و ارتكن الى ذمة المدعي عليه الذي حلف فاين الضرر لايوجد؟! واين الخطا لايوجد؟! واين علاقة السببية لا وجود لها ؟!فالمفرط اولى بالخسارة
وبالتالى دعوى التعويض غير صحيحة

-----------------
شكرا الله لك على اطلاعك

المدعى عليه هو من اقام دعوى طلب تعويض على المدعي ؟؟؟

وكيف نرد على القاضي لصرف النظر عن الدعوى ..
شاكرا ومقدرلكم

تاجر
31-05-2011, 01:04 AM
في دعوى اقيمت علي في المحكمة العامة بالرياض
ادعى المدعي ان لمؤسسته مبلغ مستحق على احدى مؤسساتي
عرض القاضي احالتها لمحاسب قانوني والتكلفة مناصفة وبعد صدور الحكم يتحملها كاملة المحكوم عليه
صدر تقرير مسودة من المحاسب القانوني وزود طرفا الدعوى بصورته لابداء الملاحظات
تضمن التقرير انه بعد الاطلاع على المعاملات انه لا حق للمدعي بما يطالب به
قام المدعي بمخاطبة المحاسب القانوني انه لديه اوراق مفقودة ولا يستطيع ايجادها تثبت حقه
تضمن التقرير النهائي من المحاسب القانوني المسلم للقاضي انه لا حق للمدعي في دعواه حسب مااطلع عليه من اوراق وان المدعي يزعم ان هناك اوراق مفقودة
طلب المدعي يميني امام القاضي على عدم معرفتي بالاوراق المفقوده
تم حضوري شخصيا وتم اداء اليمين امام الشيخ بعد معرفتي بتلك الاوراق المفقوده لدى المدعي
صدر الحكم بعدم استحقاق المدعي لمطالبه وان يدفع المدعي لي نصف اتعاب المحاسب القانوني التي دفعتها انا مسبقا
عاد الصك من التمييز بملاحظة بما معناها ان اليمين لم تثبت الحق لي وان لا حق لي في استرداد نصف اتعاب المحاسب القانوني ومطالبتهم لي بالتنازل عنها
وحيث انه مضت سبع سنوات ووكيلي الشرعي يتردد على المحكمة واشفاقا عليه فقد تنازلت عنها