المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تبليغ الأجهزة الحكومية والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة



الزغيبي
24-05-2011, 09:48 PM
مسائل قضائية
( 38 )
تبليغ الأجهزة الحكومية والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فتقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني المقر الرئيسي لها ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع (81) .
وتقام الدعوى على الشركات والجمعيات ـ القائمة أو التي في دور التصفية ـ والمؤسسات الخاصة لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني المقر الرئيسي لها ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني فرع الشركة ، أو الجمعية ونحوهما في المسائل المتعلقة بهذا الفرع ، أو الناشئة عن أعماله ، أو عن الحوادث التي وقعت في دائرته (82) .
وتسلم صورة التبليغ المتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رئيس الجهاز الحكومي المقام عليه الدعوى ، أو من ينوب عنه ، وتسلم صورة التبليغ المتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة المقام عليه الدعوى إلى مديريها ، أو من يقوم مقامهم ، أو من يمثلهم ، وما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع ، أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع ، أو من ينوب عنه ، أو الوكيل ، أو من ينوب عنه (83) .
ويجوز التبليغ بوساطة المحضرين ، أو بوساطة صاحب الدعوى ؛ إذا طلب ذلك (84).
ويجب أن يشتمل التبليغ على ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات ، ويكفي ذكر صفة من يمثل الجهة الحكومية ونحوها في التبليغ (85) . ويرفق بصورة ورقـة التبليغ إذا كـان التبليـغ للمـرة الأولى صـورة من صحيفة الدعـوى مشتملة على ما نصـت عليه المـادة التاسـعة والثلاثين من نظام المرافعات ، وعلى المحضر أن يذكر في أصل ورقة التبليغ الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ ، وصفته ، ويأخذ توقيعه على الأصل (86) .
فإذا لم يجد المحضر رئيس الجهاز الحكومي ، أو مدير الشركة أو الجمعية ، أو المؤسسة ، أو من ينوب عنهم عاد وسلمه في وقت آخر ؛ لأنها لا تخلو منهم ، أو من قائم يقوم مقامهم .
فإذا امتنع رئيس الجهاز الحكومي ، أو مدير الشركة ، أو الجمعية ، أو المؤسسة ، أو من ينوب عنهم من تسلم صورة التبليغ ، أو امتنع عن التوقيع على أصل ورقة التبليغ باستلام صورته ، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في أصل التبليغ وصورته ، ويذكر سبب الامتناع ، ويسلم صورة التبليغ لإمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز التي يقع في دائرة اختصاصها محل الموجه إليه التبليغ (87) .
وعلى الإمارة ، أو المحافظة ، أو المركز التي سلم لها صورة التبليغ إبلاغ المحكمة ـ خلال ثلاثة أيام ـ بما اتخذته من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها (88) .
ولا تسري الآثار المترتبة على تبليغ الإدارة الحكومية ، أو الشركات ، أو الجمعيات ، أو المؤسسات الخاصة ؛ إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ (89) .
والسؤال الذي يرد هنا :
هل يكفي بعث المحكمة بكتاب رسمي إلى الإدارة الحكومية بالموعد عن تسليم صورة التبليغ لمديرها ، وتوقيعه بالاستلام ؟
ج ـ لا أجد في نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية إجابة على ذلك ، رغم أن العمل جار عليه في الجملة . والذي أراه هو : الوقوف على ما نص عليه في نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية من تسليم صور التبليغ لرئيس الجهاز الحكومي المقام عليه الدعوى ، أو من ينوب عنه ، مع صورة من صحيفة الدعوى ، وتوقيعه على أصل التبليغ بالاستلام ، مع ذكر الاسم الثلاثي للمستلم وصفته (90) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
(81) ـ انظر بحث مكان إقامة الدعوى ، ص124 .
(82) ـ انظر بحث مكان إقامة الدعوى ، ص 124 ـ125 .
(83) ـ انظر : نظام المرافعات ، م18 ، فقرة أ ، ب ،ج ، د ؛ اللوائح التنفيذية له ، فقرة 18/1 ، وانظر : اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بالخطاب السامي رقم 3/2021/م ، وتاريخ 8/9/1405هـ ، م15؛ نظام المحكمة التجارية الموافق عليه بالأمر السامي رقم 32 ، وتاريخ 15/1/1350هـ ، م467 .
(84) ـ انظر : نظام المرافعات ، م12 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 42/2 .
(85) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف14/4 ، 39/9 .
(86) ـ انظر : نظام المرافعات ، م14 ، فقرة هـ ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 14/6 .
(87) ـ انظر : نظام المرافعات ، م19 ، م14 فقرة (هـ) ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف19/1 .
(88) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف19/3 .
(89) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف19/2 .
(90) ـ انظر : نظام المرافعات ، م18 فقرة ( أ ) ، م/14 فقرة(هـ) ؛ اللوائح التنفيذية له ف ،14/6 .

الأعمش
24-05-2011, 10:46 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ