ناصر بن زيد بن داود
22-09-2008, 09:54 PM
قرار رقم 2/26/1397هـ القضية رقم 328/ ق لعام 1397هـ
أ- قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ - نطاق تطبيقه - عدم سريانه على طلب المقاول إعفائه من تنفيذ العقد ورد الضمان أو تعديل الأسعار ليشرع في التنفيذ - بيان ذلك.
ب- عقد إداري - جزاءاته - إخلال المقاول بالتزامه بامتناعه عن استلام الموقع والتنفيذ - للجهة صاحب المشروع سلطة تقديرية في سحب العمل منه ومصادرة التأمين وإسناده لصاحب العطاء الذي يليه مع توقيع الجزاءات المنصوص عليها نظاماً في المادة (99) من نظام المناقصات والمزايدات أو الاتفاق مع المقاول على تعديل شروط التعاقد ومنها الأسعار متى كان ذلك يتضمن حسن سير المرفق العام الذي تشرف عليه الجهة صاحبة المقاولة ويحقق تنفيذ المشروع المتعاقد عليه على أن يتم التعديل من السلطة المختصة التي تملك التعاقد - بيان ذلك.
1- الثابت من الوقائع أنه وإن كانت الجهة الحكومية المتعاقدة مع المقاول قد تأخرت في تسليم الموقع إلا أن المقاول لم يبدأ في تنفيذ المشروع المتعاقد عليه وبالتالي فإنه لم يثبت بعد أنه لحقه خسارة حتى يمكن تقديرها والمطالبة بها كما أنه لم يطالب بتعويض وإنما يطالب بإعفائه من تنفيذ العقد والاحتفاظ بحقوقه من رد الضمان وعدم الإضرار بسمعته أو تعديل الأسعار حسب طلبه للتنفيذ ومن ثم لا يختص الديوان بنظر هذه القضية وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ.
2 - طبقاً لنص المادة (99) من نظام المناقصات والمزايدات يجوز للجهة المتعاقدة مع المقاول سحب العملية منه ومصادرة تأمينه وإعطائها لصاحب العطاء الذي يليه في الأفضلية إلا أنه في الحالة المعروضة لم يقدم للإمارة في هذه العملية إلا عطاء وحيد هو عطاء المقاول المذكور الذي قبل وتم على أساسه التعاقد وأن الإمارة تأخرت فعلاً في تسليم موقع العمل إذ أن العقد تم توقيعه في 27 /10/ 1395هـ وتم التسليم حكماً بموجب المحضر المحرر في 13 /2/ 1396هـ وجاء بكتاب إمارة الرياض رقم 9500/1 المؤرخ 4 /9/ 1396هـ أن الأرض المخصصة للمشروع لم تكن في حوزة الإمارة عند توقيع العقد لكل هذا فإن مقتضي أعمال حسن النية في تنفيذ العقود ونظراً لأن أعمال أحكام المادة " 99 " من نظام المناقصات والمزايدات بفسخ العقد ومصادرة التأمين أمر جوازي للجهة صاحبة المقاولة فإن مفاد هذا أن لها أن تختار وسيلة أخرى لتنفيذ المشروع المتعاقد عليه وفقاً لسلطاتها في تعديل شروط التعاقد بالاتفاق مع المقاول على تعديل شروط التعاقد ومنها الأسعار التي طرأ عليها ارتفاع خلال مدة التأخير في تسليم الموقع متى كان ذلك يضمن حسن سير المرفق العام الذي تشرف عليه الجهة صاحبة المقاولة ويحقق تنفيذ المشروع المتعاقد عليه على أن يتم التعديل من السلطة المختصة التي تملك التعاقد في هذه الحالة.
____________
الوقائع
تتحصل الوقائع - حسبما تبين من الأوراق - في أن إمارة الرياض طرحت عملية إنشاء مبنى إمارة الجمش في مناقصة عامة، ولم يقدم سوى عطاء واحد من مؤسسة …… بمبلغ (1973959.7 ) مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وسبع هللات، ولما كان هذا المبلغ يزيد عن الاعتماد المخصص لهذا المشروع طلبت الإمارة من وزارة المالية تدبير الفرق، وتمت موافقة وزارة المالية بتاريخ 27 /8/ 1395هـ، وأبلغ المقاول بترسية العملية عليه بتاريخ 17 /9/ 95هـ وتم التوقيع على عقد العملية بتاريخ 27 /10/ 95 وقدم المقاول ضماناً نهائياً ساري المفعول لمدة خمسة عشر شهراً تنتهي في 17 /12/ 96هـ، وجاء بكتاب إمارة الرياض رقم 9500/1 المؤرخ 4 /9/ 96هـ أن الأرض التي كان سيقام عليها مبنى الإمارة المذكورة لم تكن في حوزة الإمارة وتطلب الأمر شراءها وانتهت بالإفراغ ودفع الثمن في 23 /11/ 95هـ ثم اتخذت الإمارة إجراءات تسليم الموقع بإخطار المقاول وحددت له يوم 7 /2/ 96هـ موعداً لتسليم الموقع غير أنه تخلف عن الحضور فحدد له موعداً آخر هو يوم 13 /2/ 96هـ فلم يحضر كذلك ولم يندب أحداً عنه فحرر محضر بالواقعة اعتبر بمثابة محضر تسليم طبقاً للمادة (99) من المناقصات والمزايدات.
وبتاريخ 18 /2/ 96هـ رفع المقاول خطاباً إلى الإمارة مطالباً بزيادة الأسعار، أُحيل إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لدراسته، فأشارت بضرورة استلام الموقع والبدء في العمل ومطالبة المطالبة المقاول بتحديد الأسعار التي يطالب بها، فتقدم بكتاب مؤرخ 7 /6/ 96هـ متضمناً مطالبته زيادة الأسعار بنسبة 150 % وبذلك تصبح القيمة الإجمالية للمشروع مبلغ
(4934899.20 ريالاً) فقط أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وتسع وتسعون ريالاً وعشرون هللة، وبكتاب الإمارة رقم 5632/1 بتاريخ 21 /6/ 96هـ رفعت الأوراق إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاستطلاع رأيها في الموضوع فأجابت بكتابها رقم 12584 بتاريخ 7 /8/ 96 حيث رأت أنه لا يجوز للمقاول الامتناع عن التنفيذ بحجة طلب زيادة الأسعار عملاً بحكم المادة " 86 " من نظام المناقصات، ويجب أن يبدأ في تنفيذ العقد بكافة شروطه وإذا كان يدعي أن ضرراً أصابه من تأخير تسليمه الموقع فإن ذلك يكون محل مطالبة بالتعويض إن كان له وجه، وينظر في ذلك ديوان المظالم دون أن يكون سبباً في حرمان الجهة المتعاقدة من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (99) من نظام المناقصات من سحب المقاولة ومصادرة التأمين وأوصت بإحالة الأوراق إلى ديوان المظالم للفصل في طلب التعويض عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ.
وفي يوم 13/1/1397هـ حضر المقاول ……. صاحب مؤسسة ……. وقرر أنه تقدم لعملية إنشاء مبنى إمارة الجمش في 28 /3/ 95هـ وتم ترسيتها عليه بتاريخ 17 /9/ 1395هـ وطولب بدفع الضمان النهائي بالخطاب رقم 7766/1 بتاريخ 13 /10/ 95هـ وتم توقيع العقد بتاريخ 27 /10/ 95هـ وحتى الآن لم يتسلم الموقع، ولو أن العملية سلمت له في المدة القريبة لقام بتنفيذها على الوجه المطلوب، ولكن ترسية العملية تأخر، والآن ارتفعت الأسعار ولا يستطيع تنفيذ العملية بالأسعار المتعاقد عليها، وقد تقدم بكتاب لسمو أمير الرياض طالب فيه بزيادة الأسعار، فطلب منه تقديم أسعار جديدة فتقدم بأسعار جديدة بلغت قيمة العملية (4934899,20 ريالاً) بينما قيمة العملية بالعقد الأصلي هي مبلغ 19739597 ريالاً. وأقر أنه أبلغ الإمارة بتسليم الموقع ولكن نظراً لإجراء المفاهمات مع الإمارة فيما يتعلق بالأسعار وما يتبعها من أجور عمال ولتأخر الإمارة في البت في العملية في وقت مناسب لم يحضر في موعد تسليم الموقع، وأنه لا يزال يطالب الإمارة إما بإعفائه من تنفيذ العقد والاحتفاظ بحقوقه من رد الضمان وعدم الإضرار بسمعته أو تعديل الأسعار حسب طلبه للتنفيذ.
____________
الأسباب
من الوقائع سالف البيان نستظهر أن إمارة الرياض تطالب المقاول بتنفيذ عقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ 27 /10/ 95هـ وأن المقاول يدفع بعدم التنفيذ بحجة أن الإمارة تأخرت في البت في عطائه إلى أن ارتفعت الأسعار، واختتم طلباته بإعفائه من تنفيذ العقد والاحتفاظ بحقوقه من رد الضمان وعدم الإضرار بسمعته، أو تعديل الأسعار حسب طلبه للتنفيذ.
ومن حيث أن إمارة الرياض تطلب من الديوان موافاتها بالرأي وما يجب أن يتخذ ضد المقاول، ويطالب المقاول بإعفائه من تنفيذ العقد أو تعديل الأسعار حسب طلباته لقبول التنفيذ، ومن ثم فإن هذه القضية لا تتضمن مطالبة المقاول بتعويض وذلك لأن التعويض لا تكتمل عناصر المطالبة به إلا إذا ثبت أن المقاول قد أصابه ضرر ولحقه الخسران نتيجة لتنفيذ العقد لأي سبب من الأسباب الموجبة للتعويض.
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 96هـ تنص على أن: " يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية على الحالات التي يستند عليها المقاولون على حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه خسارة أو ضرر بالمقاول، وذلك على المثال لا الحصر: مثل تأخر الجهات الحكومية في تسليم المواقع وإصدارها أمراً بالتوقف عن العمل لأسباب لا ترجع إلى المقاول أو إحداث تغيير في المواصفات " والثابت من الوقائع أنه وإن كانت الجهة الحكومية المتعاقدة مع المقاول قد تأخرت في تسليم الموقع إلا أن المقاول لم يبدأ في تنفيذ المشروع المتعاقد عليه وبالتالي فإنه لم يثبت بعد أنه لحقه خسائر حتى يمكن تقديرها والمطالبة بها، كما أنه لم يطالب بتعويض وإنما يطالب بإعفائه من تنفيذ العقد والاحتفاظ بحقوقه من رد الضمان وعدم الإضرار بسمعته أو تعديل الأسعار حسب طلبه للتنفيذ ومن ثم لا يختص الديوان بنظر هذه القضية وفقاً لأحكام هذا النص.
ومن حيث أن إمارة الرياض وهي الجهة الحكومية المتعاقدة تطلب إبداء الرأي في هذه الحالة فإنه استجابة لطلبها، تفيد بأن المادة (99) من نظام المناقصات والمزايدات تنص على "أن تبدأ مدة تنفيذ مقاولات الأعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول ويكون التسليم بموجب محضر يوقع عليه من الطرفين ويحرر منه صورتان تسلم إحداهما للمقاول وإذا لم يحضر المقاول أو مندوبه لاستلام الموقع في التاريخ الذي حددته لذلك الجهة صاحبة المقاولة في إخطار كتابي فيحرر محضر بذلك ويعتبر هذا التاريخ موعد البدء في تنفيذ العمل، وأن لم يشرع المقاول فيه جاز للجهة صاحبة المقاولة سحبها منه ومصادرة تأمينه وإعطاؤها لصاحب العطاء الذي يليه في الأفضلية وذلك دون الإخلال بحق الجهة المذكورة في توقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في النظام ".
وطبقاً لهذا النص يجوز للجهة المتعاقدة مع المقاول سحب العملية منه ومصادرة تأمينه وإعطائها لصاحب العطاء الذي يليه في الأفضلية، إلا أنه في الحالة المعروضة لم يقدم للإمارة في هذه العملية إلا عطاء وحيد هو عطاء المقاول المذكور الذي قبل وتم على أساسه التعاقد، وأن الإمارة تأخير فعلاً في تسليم موقع العمل، إذ أن العقد تم توقيعه في 27 /10/ 95 وتم التسليم حكماً بموجب المحضر المحرر في 13/ 2/ 1396هـ وجاء بكتاب إمارة الرياض رقم 9500/1 المؤخر 4/ 9/ 96هـ أن الأرض المخصصة لإقامة المشروع لم تكن في حوزة الإمارة عند توقيع العقد، لكل هذا فإن مقتضى إعمال حسن النية في تنفيذ العقود، ونظراً لأن أعمال أحكام المادة (19) من نظام المناقصات والمزايدات بفسخ العقد ومصادرة التأمين أمر جوازي للجهة صاحبة المقاولة، فإن مفاد هذا أن لها أن تختار وسيلة أخرى لتنفيذ المشروع المتعاقد عليه وفقاً لسلطتها في تعديل شروط التعاقد بالاتفاق مع المقاول على تعديل شروط التعاقد ومنها الأسعار التي طرأ عليها ارتفاع خلال مدة التأخير في تسليم الموقع متى كان ذلك يضمن حسن سير المرفق العام الذي تشرف عليه الجهة صاحبة المقاولة ويحقق تنفيذ المشروع المتعاقد عليه على أن يتم التعديل من السلطة الإدارية التي تملك التعاقد في هذه الحالة.
_____________
لذلك انتهى الديوان إلى :
أولاً: أن هذه القضية لا تندرج ضمن القضايا التي يختص الديوان بنظرها وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 96هـ طالما أن المقاول لم يطالب بعد بأية تعويضات عن خسائر لحقته بسبب تقصير الجهة المتعاقدة معه.
ثانياً: للجهة المتعاقدة مع المقاول إعمال سلطتها في تطبيق أحكام المادة (99) من نظام المناقصات والمزايدات على الوجه سالف البيان أو التفاوض مع المقاول لتعديل شروط التعاقد ومنها الأسعار التي طرأ عليها ارتفاع خلال مدة التأخير في تسليم الموقع متى كان يحقق المصلحة العامة وأن يتم التعديل وفقاً للنظام وبموافقة طرفي العقد.
أ- قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ - نطاق تطبيقه - عدم سريانه على طلب المقاول إعفائه من تنفيذ العقد ورد الضمان أو تعديل الأسعار ليشرع في التنفيذ - بيان ذلك.
ب- عقد إداري - جزاءاته - إخلال المقاول بالتزامه بامتناعه عن استلام الموقع والتنفيذ - للجهة صاحب المشروع سلطة تقديرية في سحب العمل منه ومصادرة التأمين وإسناده لصاحب العطاء الذي يليه مع توقيع الجزاءات المنصوص عليها نظاماً في المادة (99) من نظام المناقصات والمزايدات أو الاتفاق مع المقاول على تعديل شروط التعاقد ومنها الأسعار متى كان ذلك يتضمن حسن سير المرفق العام الذي تشرف عليه الجهة صاحبة المقاولة ويحقق تنفيذ المشروع المتعاقد عليه على أن يتم التعديل من السلطة المختصة التي تملك التعاقد - بيان ذلك.
1- الثابت من الوقائع أنه وإن كانت الجهة الحكومية المتعاقدة مع المقاول قد تأخرت في تسليم الموقع إلا أن المقاول لم يبدأ في تنفيذ المشروع المتعاقد عليه وبالتالي فإنه لم يثبت بعد أنه لحقه خسارة حتى يمكن تقديرها والمطالبة بها كما أنه لم يطالب بتعويض وإنما يطالب بإعفائه من تنفيذ العقد والاحتفاظ بحقوقه من رد الضمان وعدم الإضرار بسمعته أو تعديل الأسعار حسب طلبه للتنفيذ ومن ثم لا يختص الديوان بنظر هذه القضية وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ.
2 - طبقاً لنص المادة (99) من نظام المناقصات والمزايدات يجوز للجهة المتعاقدة مع المقاول سحب العملية منه ومصادرة تأمينه وإعطائها لصاحب العطاء الذي يليه في الأفضلية إلا أنه في الحالة المعروضة لم يقدم للإمارة في هذه العملية إلا عطاء وحيد هو عطاء المقاول المذكور الذي قبل وتم على أساسه التعاقد وأن الإمارة تأخرت فعلاً في تسليم موقع العمل إذ أن العقد تم توقيعه في 27 /10/ 1395هـ وتم التسليم حكماً بموجب المحضر المحرر في 13 /2/ 1396هـ وجاء بكتاب إمارة الرياض رقم 9500/1 المؤرخ 4 /9/ 1396هـ أن الأرض المخصصة للمشروع لم تكن في حوزة الإمارة عند توقيع العقد لكل هذا فإن مقتضي أعمال حسن النية في تنفيذ العقود ونظراً لأن أعمال أحكام المادة " 99 " من نظام المناقصات والمزايدات بفسخ العقد ومصادرة التأمين أمر جوازي للجهة صاحبة المقاولة فإن مفاد هذا أن لها أن تختار وسيلة أخرى لتنفيذ المشروع المتعاقد عليه وفقاً لسلطاتها في تعديل شروط التعاقد بالاتفاق مع المقاول على تعديل شروط التعاقد ومنها الأسعار التي طرأ عليها ارتفاع خلال مدة التأخير في تسليم الموقع متى كان ذلك يضمن حسن سير المرفق العام الذي تشرف عليه الجهة صاحبة المقاولة ويحقق تنفيذ المشروع المتعاقد عليه على أن يتم التعديل من السلطة المختصة التي تملك التعاقد في هذه الحالة.
____________
الوقائع
تتحصل الوقائع - حسبما تبين من الأوراق - في أن إمارة الرياض طرحت عملية إنشاء مبنى إمارة الجمش في مناقصة عامة، ولم يقدم سوى عطاء واحد من مؤسسة …… بمبلغ (1973959.7 ) مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وسبع هللات، ولما كان هذا المبلغ يزيد عن الاعتماد المخصص لهذا المشروع طلبت الإمارة من وزارة المالية تدبير الفرق، وتمت موافقة وزارة المالية بتاريخ 27 /8/ 1395هـ، وأبلغ المقاول بترسية العملية عليه بتاريخ 17 /9/ 95هـ وتم التوقيع على عقد العملية بتاريخ 27 /10/ 95 وقدم المقاول ضماناً نهائياً ساري المفعول لمدة خمسة عشر شهراً تنتهي في 17 /12/ 96هـ، وجاء بكتاب إمارة الرياض رقم 9500/1 المؤرخ 4 /9/ 96هـ أن الأرض التي كان سيقام عليها مبنى الإمارة المذكورة لم تكن في حوزة الإمارة وتطلب الأمر شراءها وانتهت بالإفراغ ودفع الثمن في 23 /11/ 95هـ ثم اتخذت الإمارة إجراءات تسليم الموقع بإخطار المقاول وحددت له يوم 7 /2/ 96هـ موعداً لتسليم الموقع غير أنه تخلف عن الحضور فحدد له موعداً آخر هو يوم 13 /2/ 96هـ فلم يحضر كذلك ولم يندب أحداً عنه فحرر محضر بالواقعة اعتبر بمثابة محضر تسليم طبقاً للمادة (99) من المناقصات والمزايدات.
وبتاريخ 18 /2/ 96هـ رفع المقاول خطاباً إلى الإمارة مطالباً بزيادة الأسعار، أُحيل إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لدراسته، فأشارت بضرورة استلام الموقع والبدء في العمل ومطالبة المطالبة المقاول بتحديد الأسعار التي يطالب بها، فتقدم بكتاب مؤرخ 7 /6/ 96هـ متضمناً مطالبته زيادة الأسعار بنسبة 150 % وبذلك تصبح القيمة الإجمالية للمشروع مبلغ
(4934899.20 ريالاً) فقط أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وتسع وتسعون ريالاً وعشرون هللة، وبكتاب الإمارة رقم 5632/1 بتاريخ 21 /6/ 96هـ رفعت الأوراق إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاستطلاع رأيها في الموضوع فأجابت بكتابها رقم 12584 بتاريخ 7 /8/ 96 حيث رأت أنه لا يجوز للمقاول الامتناع عن التنفيذ بحجة طلب زيادة الأسعار عملاً بحكم المادة " 86 " من نظام المناقصات، ويجب أن يبدأ في تنفيذ العقد بكافة شروطه وإذا كان يدعي أن ضرراً أصابه من تأخير تسليمه الموقع فإن ذلك يكون محل مطالبة بالتعويض إن كان له وجه، وينظر في ذلك ديوان المظالم دون أن يكون سبباً في حرمان الجهة المتعاقدة من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (99) من نظام المناقصات من سحب المقاولة ومصادرة التأمين وأوصت بإحالة الأوراق إلى ديوان المظالم للفصل في طلب التعويض عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ.
وفي يوم 13/1/1397هـ حضر المقاول ……. صاحب مؤسسة ……. وقرر أنه تقدم لعملية إنشاء مبنى إمارة الجمش في 28 /3/ 95هـ وتم ترسيتها عليه بتاريخ 17 /9/ 1395هـ وطولب بدفع الضمان النهائي بالخطاب رقم 7766/1 بتاريخ 13 /10/ 95هـ وتم توقيع العقد بتاريخ 27 /10/ 95هـ وحتى الآن لم يتسلم الموقع، ولو أن العملية سلمت له في المدة القريبة لقام بتنفيذها على الوجه المطلوب، ولكن ترسية العملية تأخر، والآن ارتفعت الأسعار ولا يستطيع تنفيذ العملية بالأسعار المتعاقد عليها، وقد تقدم بكتاب لسمو أمير الرياض طالب فيه بزيادة الأسعار، فطلب منه تقديم أسعار جديدة فتقدم بأسعار جديدة بلغت قيمة العملية (4934899,20 ريالاً) بينما قيمة العملية بالعقد الأصلي هي مبلغ 19739597 ريالاً. وأقر أنه أبلغ الإمارة بتسليم الموقع ولكن نظراً لإجراء المفاهمات مع الإمارة فيما يتعلق بالأسعار وما يتبعها من أجور عمال ولتأخر الإمارة في البت في العملية في وقت مناسب لم يحضر في موعد تسليم الموقع، وأنه لا يزال يطالب الإمارة إما بإعفائه من تنفيذ العقد والاحتفاظ بحقوقه من رد الضمان وعدم الإضرار بسمعته أو تعديل الأسعار حسب طلبه للتنفيذ.
____________
الأسباب
من الوقائع سالف البيان نستظهر أن إمارة الرياض تطالب المقاول بتنفيذ عقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ 27 /10/ 95هـ وأن المقاول يدفع بعدم التنفيذ بحجة أن الإمارة تأخرت في البت في عطائه إلى أن ارتفعت الأسعار، واختتم طلباته بإعفائه من تنفيذ العقد والاحتفاظ بحقوقه من رد الضمان وعدم الإضرار بسمعته، أو تعديل الأسعار حسب طلبه للتنفيذ.
ومن حيث أن إمارة الرياض تطلب من الديوان موافاتها بالرأي وما يجب أن يتخذ ضد المقاول، ويطالب المقاول بإعفائه من تنفيذ العقد أو تعديل الأسعار حسب طلباته لقبول التنفيذ، ومن ثم فإن هذه القضية لا تتضمن مطالبة المقاول بتعويض وذلك لأن التعويض لا تكتمل عناصر المطالبة به إلا إذا ثبت أن المقاول قد أصابه ضرر ولحقه الخسران نتيجة لتنفيذ العقد لأي سبب من الأسباب الموجبة للتعويض.
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 96هـ تنص على أن: " يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية على الحالات التي يستند عليها المقاولون على حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه خسارة أو ضرر بالمقاول، وذلك على المثال لا الحصر: مثل تأخر الجهات الحكومية في تسليم المواقع وإصدارها أمراً بالتوقف عن العمل لأسباب لا ترجع إلى المقاول أو إحداث تغيير في المواصفات " والثابت من الوقائع أنه وإن كانت الجهة الحكومية المتعاقدة مع المقاول قد تأخرت في تسليم الموقع إلا أن المقاول لم يبدأ في تنفيذ المشروع المتعاقد عليه وبالتالي فإنه لم يثبت بعد أنه لحقه خسائر حتى يمكن تقديرها والمطالبة بها، كما أنه لم يطالب بتعويض وإنما يطالب بإعفائه من تنفيذ العقد والاحتفاظ بحقوقه من رد الضمان وعدم الإضرار بسمعته أو تعديل الأسعار حسب طلبه للتنفيذ ومن ثم لا يختص الديوان بنظر هذه القضية وفقاً لأحكام هذا النص.
ومن حيث أن إمارة الرياض وهي الجهة الحكومية المتعاقدة تطلب إبداء الرأي في هذه الحالة فإنه استجابة لطلبها، تفيد بأن المادة (99) من نظام المناقصات والمزايدات تنص على "أن تبدأ مدة تنفيذ مقاولات الأعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول ويكون التسليم بموجب محضر يوقع عليه من الطرفين ويحرر منه صورتان تسلم إحداهما للمقاول وإذا لم يحضر المقاول أو مندوبه لاستلام الموقع في التاريخ الذي حددته لذلك الجهة صاحبة المقاولة في إخطار كتابي فيحرر محضر بذلك ويعتبر هذا التاريخ موعد البدء في تنفيذ العمل، وأن لم يشرع المقاول فيه جاز للجهة صاحبة المقاولة سحبها منه ومصادرة تأمينه وإعطاؤها لصاحب العطاء الذي يليه في الأفضلية وذلك دون الإخلال بحق الجهة المذكورة في توقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في النظام ".
وطبقاً لهذا النص يجوز للجهة المتعاقدة مع المقاول سحب العملية منه ومصادرة تأمينه وإعطائها لصاحب العطاء الذي يليه في الأفضلية، إلا أنه في الحالة المعروضة لم يقدم للإمارة في هذه العملية إلا عطاء وحيد هو عطاء المقاول المذكور الذي قبل وتم على أساسه التعاقد، وأن الإمارة تأخير فعلاً في تسليم موقع العمل، إذ أن العقد تم توقيعه في 27 /10/ 95 وتم التسليم حكماً بموجب المحضر المحرر في 13/ 2/ 1396هـ وجاء بكتاب إمارة الرياض رقم 9500/1 المؤخر 4/ 9/ 96هـ أن الأرض المخصصة لإقامة المشروع لم تكن في حوزة الإمارة عند توقيع العقد، لكل هذا فإن مقتضى إعمال حسن النية في تنفيذ العقود، ونظراً لأن أعمال أحكام المادة (19) من نظام المناقصات والمزايدات بفسخ العقد ومصادرة التأمين أمر جوازي للجهة صاحبة المقاولة، فإن مفاد هذا أن لها أن تختار وسيلة أخرى لتنفيذ المشروع المتعاقد عليه وفقاً لسلطتها في تعديل شروط التعاقد بالاتفاق مع المقاول على تعديل شروط التعاقد ومنها الأسعار التي طرأ عليها ارتفاع خلال مدة التأخير في تسليم الموقع متى كان ذلك يضمن حسن سير المرفق العام الذي تشرف عليه الجهة صاحبة المقاولة ويحقق تنفيذ المشروع المتعاقد عليه على أن يتم التعديل من السلطة الإدارية التي تملك التعاقد في هذه الحالة.
_____________
لذلك انتهى الديوان إلى :
أولاً: أن هذه القضية لا تندرج ضمن القضايا التي يختص الديوان بنظرها وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 96هـ طالما أن المقاول لم يطالب بعد بأية تعويضات عن خسائر لحقته بسبب تقصير الجهة المتعاقدة معه.
ثانياً: للجهة المتعاقدة مع المقاول إعمال سلطتها في تطبيق أحكام المادة (99) من نظام المناقصات والمزايدات على الوجه سالف البيان أو التفاوض مع المقاول لتعديل شروط التعاقد ومنها الأسعار التي طرأ عليها ارتفاع خلال مدة التأخير في تسليم الموقع متى كان يحقق المصلحة العامة وأن يتم التعديل وفقاً للنظام وبموافقة طرفي العقد.