الزغيبي
24-05-2011, 10:02 PM
مسائل قضائية
( 40 )
كيفية تبليغ غير السعودي (الأجنبي) المقيم خارج المملكة العربية السعودية
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فالمقصود بالأجنبي هو : (( كل من لا يتمتع بالجنسية السعودية ؛ سواء كان يحمل جنسية دولة ، أو دول أخرى ، أو كان لا يحمل جنسية على الإطلاق )) (102) .
وتختص محاكم المملكة العربية السعودية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي إذا كان له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ؛ فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة (103) ، كما تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في أحوال معينة (104) .
ويتم تبليغ المدعى عليه غير السعودي المقيم خارج المملكة وفقاً للكيفية التي يبلغ فيها السعودي المقيم خارج المملكة (104م) ؛ إلا أن نسخة صحيفة الدعوى التي تبلغ للمدعى عليه ينبغي أن تكون مترجمة من قبل المدعي إلى لغة المدعى عليه ؛ إذا كان لا يتكلم العربية (105) .
وإذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعاً من دخول المملكة ، فله التوكيل حسب التعليمات (106) .
ويحدد للمدعى عليه مدة لا تقل عن المدة المنصوص عليها في المادتين (22 ،40) من نظام المرافعات لحضوره ، أو توكيل من يراه (107) .
وللقاضي الزيادة على ذلك عند الحاجة (108) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(102) ـ انظر : نظام الجنسية العربية السعودية ، الصادر بالأمر العالي رقم 8/20/2604 ، وتاريخ 22/2/1374هـ ، م3 ، فقرة (ج) .
(103) ـ انظر : نظام المرافعات ، م25 .
(104) ـ انظر: نظام المرافعات ، م26 ، 27 ؛ واللوائح التنفيذية له ، ف27/5 .
(104م) ـ انظر : المسألة (39) .
(105) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف20/2 ، وانظر : الفقرتين 20/3 و27/1 منها .
(106) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف27/3 ؛ تعميم ( و) رقم13/ت/927 ، في 7/6/1417هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص396ـ397 .
(107) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف27/2 .
(108) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف22/1 .
( 40 )
كيفية تبليغ غير السعودي (الأجنبي) المقيم خارج المملكة العربية السعودية
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فالمقصود بالأجنبي هو : (( كل من لا يتمتع بالجنسية السعودية ؛ سواء كان يحمل جنسية دولة ، أو دول أخرى ، أو كان لا يحمل جنسية على الإطلاق )) (102) .
وتختص محاكم المملكة العربية السعودية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي إذا كان له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ؛ فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة (103) ، كما تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في أحوال معينة (104) .
ويتم تبليغ المدعى عليه غير السعودي المقيم خارج المملكة وفقاً للكيفية التي يبلغ فيها السعودي المقيم خارج المملكة (104م) ؛ إلا أن نسخة صحيفة الدعوى التي تبلغ للمدعى عليه ينبغي أن تكون مترجمة من قبل المدعي إلى لغة المدعى عليه ؛ إذا كان لا يتكلم العربية (105) .
وإذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعاً من دخول المملكة ، فله التوكيل حسب التعليمات (106) .
ويحدد للمدعى عليه مدة لا تقل عن المدة المنصوص عليها في المادتين (22 ،40) من نظام المرافعات لحضوره ، أو توكيل من يراه (107) .
وللقاضي الزيادة على ذلك عند الحاجة (108) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(102) ـ انظر : نظام الجنسية العربية السعودية ، الصادر بالأمر العالي رقم 8/20/2604 ، وتاريخ 22/2/1374هـ ، م3 ، فقرة (ج) .
(103) ـ انظر : نظام المرافعات ، م25 .
(104) ـ انظر: نظام المرافعات ، م26 ، 27 ؛ واللوائح التنفيذية له ، ف27/5 .
(104م) ـ انظر : المسألة (39) .
(105) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف20/2 ، وانظر : الفقرتين 20/3 و27/1 منها .
(106) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف27/3 ؛ تعميم ( و) رقم13/ت/927 ، في 7/6/1417هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص396ـ397 .
(107) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف27/2 .
(108) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف22/1 .