ابن حزم
11-02-2009, 09:32 PM
{ قواعد مهمة ترعى عند ضبط حجة الاستحكام }
{ وخصوصا المعارض عليها زيادة على المتبع }
[ 1 ] اسم المالك كاملا ورقم سجله المدني وتاريخه .
[ 2 ] نوع العقار وموقعه وحدوده وأطواله ومساحته بالمتر وكيف آل إليه ووثيقة التملك أو نوع الإحياء وأنه قبل الأوامر الصادرة بالمتبع .
[ 3 ] يرفق عند الاقتضاء بطلب الحجة رفع مساحي شامل للموقع صادر من مكتب مساحي معتمد ويربط العقار في معلم ثابت وموضح فيه الحدود والأطوال والمساحة بالمتر .
[ 4 ] ماكان داخل النطاق العمراني فيكتب للبلدية والأوقاف والمالية والكهرباء وماكان خارج النطاق العمراني فيكتب لها ولبقية الجهات وإذا شرطت أي جهة مختصة أخذ رأي جهة حكومية فيلزم الكتابة لها .
[ 5 ] إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكت عن الباقي فتعد معترضة على ما سكتت عنه ويجرى فيه طرق الاعتراض أو يرضى فيه المنهي .
[ 6 ] إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على الحجة فعلى القاضي أن يحدد موعدا لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر وتبلغ الجهة المعترضة بخطاب رسمي على أن لا تسمع المعارضة إلا بعد مضي المدة المقررة في المادة { 256 }وهي مضي ستون يوما على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر إذا لم يكن مانع شرعي أو نظامي .
[ 7 ] إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المحددة وهي ستون يوما مع التحقق من تبلغها فعلى القاضي إكمال إجراء الحجة ورفع ما يقرره إلى محكمة التمييز .
[ 8 ] إذا طلب من القاضي عمل حجة استحكام على أرض فضاء أن يكتب بذلك للمقام السامي عن طريق وزارة العدل وعليه عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءت الإثبات حتى ورود التوجيه من المقام السامي والكتابة للجهات المعنية مع النشر .
[ 9 ] إذا تبلغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض ولم تبعث مندوبا عنها في الوقت المحدد فعلى المحكمة بعد التحقق من التبليغ إكمال اللازم نحو الحجة وفي حال إصدار الحجة ترفع إلى محكمة التمييز .
[ 10 ] إذا بعثت الجهة المعترضة مندوبا عنها في الموعد المحدد فيكتب إنهاء المنهي موضحا فيه ما أشير إليه في فقرة {1- 2 – 3- 4 } ثم يشار إلى حضور مندوب الجهة المعترضة كما يلي : وفي يوم ............... / / 14 هـ فتحت هذه الجلسة وفيها حضر لدي المنهي المذكور أعلاه وحضر لحضوره المدعو ..................
................................. سعودي بموجب البطاقة رقم ............
................ مندوبا عن ............................. بالخطاب الموجه لهذه المحكمة برقم ............... في / / 14 هـ وادعى بقوله إن ........................... تعارض على منح المذكور أعلاه حجة استحكام على العقار الموصوف بعالية للأسباب الواردة بخطاب رئيس ................................... الموجه إلى فضيلة رئيس هذه المحكمة برقم ....................... في / / 14 هـ
والمحال لفضيلتكم برقم ........................ في / / 14 هـ
والذي جاء فيه ما نصه { ...................................... } انتهى ؛
ثم جرى مني سؤال المنهي عما ذكره المندوب المذكور أعلاه ؛ فقال إن ذلك غير صحيح والصحيح أن تملكي للعقار المذكور تملك صحيح وذلك عن طريق ....................................... هكذا قال المنهي المذكور ثم جرى مني الإطلاع في قرار هيئة النظر بهذه المحكمة الوارد لنا بموجب خطاب رئيسها رقم ........................
في / / 14 هـ وهذا نص الحاجة منه { ........................
................................ } انتهى النص المقصود منه ثم جرى مني تلاوة ذلك على المذكورين فقال مندوب .................... وعندي بينة على صحة ما ذكرته وسوف أحضرها لكم في الجلسة القادمة إن شاء الله ثم تسمع بينة المندوب فإن كانت صحيحة وموصلة فتلاحظ وتعرض على المنهي وإلا فيطلب من المنهي البينة على صحة تملكه ويشار في بينة المنهي إلى أسماء الشهود وأعمارهم وحدود وأطوال ومساحة وموقع العقار وكيفية مدراجه على المنهي ثم يعرضون على المندوب إن كان له قادح فيهما فليبينه وإن قال ليس لدي قادح فيهما فيتركون وبعد ذلك تحكم وتشير إلى أنه بناء على ما سبق كله والإطلاع على طيات المعاملة وعدم ظهور معارض من الجهات الحكومية والمواطنين سوى ما ذكر بعاليه وحيث أثبت المنهي بالبينة المعدلة شرعا تملكه للعقار الموصوف بعاليه على نحو ما هو موضح أعلاه فقد صرفت النظر عن معارضة ................................. على الطلب المذكور أعلاه وحكمت بتملك المنهي .................. للعقار الموضح بعاليه وبعرض هذا الحكم على المذكورين قرر المنهي قناعته ورضاه به والمعترض المذكور فقرر عدم قناعته بالحكم وطلب منا تسليمه نسخة من الصك لتقديم لائحة إعتراضية عليه فأجبناه لطلبه وأفهمناه بمراجعتنا بعد مضي ........................... من تاريخ هذا اليوم وأنه إذا لم يحضر فسوف يطبق عليه التعليمات المرعية الخاصة بذلك ففهم ذلك وعليه جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد حر رفي / / 142 هـ .
إذا أجابت الدائرة بالاعتراض ولم تحضر
فعلى القاضي أن يحدد موعدا لسماع المعارضة ولايقل الموعد عن شهر وتبلغ الجهة المعترضة بذلك بخطاب رسمي على أن لا يسمع الإنهاء إلا بعد مضي المدة المقررة نظاما وهي ستون يوما كما هو موضح أعلاه فإن حضر مندوبها وقدم اعتراضه فيتحرى فيه ما سبق بيانه وإن لم ترسل الجهة مندوب فيعمل مايلي : يسمع القاضي إنهاء المنهي على نحو ماهو موضح بعاليه ويشار فيه إلى أن الدائرة ................ إعتراضه ولم ترسل مندوب عنها ثم يشار إلى أنه تم تحديد موعد لسماع مالدى ..................... ضد صاحب الحجة في هذا اليوم / / 142 هـ وإنه إذا لم يحضروا فسوف يطبق بحقهم التعليمات المرعية المتظمنه لذلك إلا أنه لم يحضر مندوب عنهم وبناء على ذلك وعلى التعليمات المنظمة لحجج الاستحكام ومنها المادة رقم 254 ورقم 256 من نظام المرافعات الشرعية وعلى قرار الهيئة القضائية العليا رقم 165 في 11 / 4 / 1395 هـ والمتظمنة بأن إصدار الحجة لا يتوقف على حضور المعترض لدى المحكمة فإذا عينت المحكمة جلسة للنظر في الاعتراض وبلغته للمعترض ولم يحضر أصدرت الحجة ورفعتها إلى محكمة التمييز المختصة فقد طلبت من المنهي البينة التي تثبت صحة ما ذكره بعالية فأبرز لنا .............................................
كما أحضر لدينا للشهادة وأدائها كلا من ..................................
.................... سعودي بموجب البطاقة رقم ..........................
من مواليد عام ............. هـ حسب البطاقة المذكورة ؛ و............
......................................... سعودي بموجب البطاقة رقم ....
.............................. من مواليد عام ............... هـ وبسؤالهما عما لديهما من شهادة قال كل واحد منهما بمفرده أشهد لله ............
.................................................. .................................
وعلى شهادتنا هذه نوقع ؛ { إحضار مزكين } ثم تذكر حيثيات ومسببات الحكم وتصرف النظر عن معارضة الدائرة المذكورة أعلاه وتحكم بثبوت تملك المنهي للعقار المنهى عنه بعالية وتفهمه بأن هذه الحجة لا تعتبر إلا بعد تصديقها من محكمة التمييز المختصة .
أما إذا لم تجب إحدى الدوائر في المدة المحددة نظاما الموضحة أعلاه فيعمل مايلي :
يتحقق القاضي من تبلغها فإن كانت تبلغت فيكمل القاضي إجراءات الحجة ويرفع ما يقرره إلى محكمة التمييز المختصة ؛ ويشير في حيثيات الحكم إلى أن الدائرة .................. لم تجب وقد مضت المدة المقررة نظاما وهي ستون يوما على آخر الأجلين الممنوح لها نظاما ومن تسلمها أخطار المحكمة برقم في / / 14 هـ دون وصول إجابة منها واستنادا على التعليمات المنظمة لحجج الاستحكام ومنها المادة رقم { 256 } ولوائحها التنفيذية القاضية بأنه إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة لها نظاما مع التحقق من تبلغها فعلى القاضي إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما يقرره إلى محكمة التمييز .
{ وخصوصا المعارض عليها زيادة على المتبع }
[ 1 ] اسم المالك كاملا ورقم سجله المدني وتاريخه .
[ 2 ] نوع العقار وموقعه وحدوده وأطواله ومساحته بالمتر وكيف آل إليه ووثيقة التملك أو نوع الإحياء وأنه قبل الأوامر الصادرة بالمتبع .
[ 3 ] يرفق عند الاقتضاء بطلب الحجة رفع مساحي شامل للموقع صادر من مكتب مساحي معتمد ويربط العقار في معلم ثابت وموضح فيه الحدود والأطوال والمساحة بالمتر .
[ 4 ] ماكان داخل النطاق العمراني فيكتب للبلدية والأوقاف والمالية والكهرباء وماكان خارج النطاق العمراني فيكتب لها ولبقية الجهات وإذا شرطت أي جهة مختصة أخذ رأي جهة حكومية فيلزم الكتابة لها .
[ 5 ] إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكت عن الباقي فتعد معترضة على ما سكتت عنه ويجرى فيه طرق الاعتراض أو يرضى فيه المنهي .
[ 6 ] إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على الحجة فعلى القاضي أن يحدد موعدا لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر وتبلغ الجهة المعترضة بخطاب رسمي على أن لا تسمع المعارضة إلا بعد مضي المدة المقررة في المادة { 256 }وهي مضي ستون يوما على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر إذا لم يكن مانع شرعي أو نظامي .
[ 7 ] إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المحددة وهي ستون يوما مع التحقق من تبلغها فعلى القاضي إكمال إجراء الحجة ورفع ما يقرره إلى محكمة التمييز .
[ 8 ] إذا طلب من القاضي عمل حجة استحكام على أرض فضاء أن يكتب بذلك للمقام السامي عن طريق وزارة العدل وعليه عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءت الإثبات حتى ورود التوجيه من المقام السامي والكتابة للجهات المعنية مع النشر .
[ 9 ] إذا تبلغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض ولم تبعث مندوبا عنها في الوقت المحدد فعلى المحكمة بعد التحقق من التبليغ إكمال اللازم نحو الحجة وفي حال إصدار الحجة ترفع إلى محكمة التمييز .
[ 10 ] إذا بعثت الجهة المعترضة مندوبا عنها في الموعد المحدد فيكتب إنهاء المنهي موضحا فيه ما أشير إليه في فقرة {1- 2 – 3- 4 } ثم يشار إلى حضور مندوب الجهة المعترضة كما يلي : وفي يوم ............... / / 14 هـ فتحت هذه الجلسة وفيها حضر لدي المنهي المذكور أعلاه وحضر لحضوره المدعو ..................
................................. سعودي بموجب البطاقة رقم ............
................ مندوبا عن ............................. بالخطاب الموجه لهذه المحكمة برقم ............... في / / 14 هـ وادعى بقوله إن ........................... تعارض على منح المذكور أعلاه حجة استحكام على العقار الموصوف بعالية للأسباب الواردة بخطاب رئيس ................................... الموجه إلى فضيلة رئيس هذه المحكمة برقم ....................... في / / 14 هـ
والمحال لفضيلتكم برقم ........................ في / / 14 هـ
والذي جاء فيه ما نصه { ...................................... } انتهى ؛
ثم جرى مني سؤال المنهي عما ذكره المندوب المذكور أعلاه ؛ فقال إن ذلك غير صحيح والصحيح أن تملكي للعقار المذكور تملك صحيح وذلك عن طريق ....................................... هكذا قال المنهي المذكور ثم جرى مني الإطلاع في قرار هيئة النظر بهذه المحكمة الوارد لنا بموجب خطاب رئيسها رقم ........................
في / / 14 هـ وهذا نص الحاجة منه { ........................
................................ } انتهى النص المقصود منه ثم جرى مني تلاوة ذلك على المذكورين فقال مندوب .................... وعندي بينة على صحة ما ذكرته وسوف أحضرها لكم في الجلسة القادمة إن شاء الله ثم تسمع بينة المندوب فإن كانت صحيحة وموصلة فتلاحظ وتعرض على المنهي وإلا فيطلب من المنهي البينة على صحة تملكه ويشار في بينة المنهي إلى أسماء الشهود وأعمارهم وحدود وأطوال ومساحة وموقع العقار وكيفية مدراجه على المنهي ثم يعرضون على المندوب إن كان له قادح فيهما فليبينه وإن قال ليس لدي قادح فيهما فيتركون وبعد ذلك تحكم وتشير إلى أنه بناء على ما سبق كله والإطلاع على طيات المعاملة وعدم ظهور معارض من الجهات الحكومية والمواطنين سوى ما ذكر بعاليه وحيث أثبت المنهي بالبينة المعدلة شرعا تملكه للعقار الموصوف بعاليه على نحو ما هو موضح أعلاه فقد صرفت النظر عن معارضة ................................. على الطلب المذكور أعلاه وحكمت بتملك المنهي .................. للعقار الموضح بعاليه وبعرض هذا الحكم على المذكورين قرر المنهي قناعته ورضاه به والمعترض المذكور فقرر عدم قناعته بالحكم وطلب منا تسليمه نسخة من الصك لتقديم لائحة إعتراضية عليه فأجبناه لطلبه وأفهمناه بمراجعتنا بعد مضي ........................... من تاريخ هذا اليوم وأنه إذا لم يحضر فسوف يطبق عليه التعليمات المرعية الخاصة بذلك ففهم ذلك وعليه جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد حر رفي / / 142 هـ .
إذا أجابت الدائرة بالاعتراض ولم تحضر
فعلى القاضي أن يحدد موعدا لسماع المعارضة ولايقل الموعد عن شهر وتبلغ الجهة المعترضة بذلك بخطاب رسمي على أن لا يسمع الإنهاء إلا بعد مضي المدة المقررة نظاما وهي ستون يوما كما هو موضح أعلاه فإن حضر مندوبها وقدم اعتراضه فيتحرى فيه ما سبق بيانه وإن لم ترسل الجهة مندوب فيعمل مايلي : يسمع القاضي إنهاء المنهي على نحو ماهو موضح بعاليه ويشار فيه إلى أن الدائرة ................ إعتراضه ولم ترسل مندوب عنها ثم يشار إلى أنه تم تحديد موعد لسماع مالدى ..................... ضد صاحب الحجة في هذا اليوم / / 142 هـ وإنه إذا لم يحضروا فسوف يطبق بحقهم التعليمات المرعية المتظمنه لذلك إلا أنه لم يحضر مندوب عنهم وبناء على ذلك وعلى التعليمات المنظمة لحجج الاستحكام ومنها المادة رقم 254 ورقم 256 من نظام المرافعات الشرعية وعلى قرار الهيئة القضائية العليا رقم 165 في 11 / 4 / 1395 هـ والمتظمنة بأن إصدار الحجة لا يتوقف على حضور المعترض لدى المحكمة فإذا عينت المحكمة جلسة للنظر في الاعتراض وبلغته للمعترض ولم يحضر أصدرت الحجة ورفعتها إلى محكمة التمييز المختصة فقد طلبت من المنهي البينة التي تثبت صحة ما ذكره بعالية فأبرز لنا .............................................
كما أحضر لدينا للشهادة وأدائها كلا من ..................................
.................... سعودي بموجب البطاقة رقم ..........................
من مواليد عام ............. هـ حسب البطاقة المذكورة ؛ و............
......................................... سعودي بموجب البطاقة رقم ....
.............................. من مواليد عام ............... هـ وبسؤالهما عما لديهما من شهادة قال كل واحد منهما بمفرده أشهد لله ............
.................................................. .................................
وعلى شهادتنا هذه نوقع ؛ { إحضار مزكين } ثم تذكر حيثيات ومسببات الحكم وتصرف النظر عن معارضة الدائرة المذكورة أعلاه وتحكم بثبوت تملك المنهي للعقار المنهى عنه بعالية وتفهمه بأن هذه الحجة لا تعتبر إلا بعد تصديقها من محكمة التمييز المختصة .
أما إذا لم تجب إحدى الدوائر في المدة المحددة نظاما الموضحة أعلاه فيعمل مايلي :
يتحقق القاضي من تبلغها فإن كانت تبلغت فيكمل القاضي إجراءات الحجة ويرفع ما يقرره إلى محكمة التمييز المختصة ؛ ويشير في حيثيات الحكم إلى أن الدائرة .................. لم تجب وقد مضت المدة المقررة نظاما وهي ستون يوما على آخر الأجلين الممنوح لها نظاما ومن تسلمها أخطار المحكمة برقم في / / 14 هـ دون وصول إجابة منها واستنادا على التعليمات المنظمة لحجج الاستحكام ومنها المادة رقم { 256 } ولوائحها التنفيذية القاضية بأنه إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة لها نظاما مع التحقق من تبلغها فعلى القاضي إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما يقرره إلى محكمة التمييز .