الزغيبي
26-05-2011, 02:36 PM
مسائل قضائية
(41 )
التبليغ بالحضور إلى المحكمة بين نظامين
وجهة نظر
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فيجب على المدعى عليه إذا دعي للتحاكم إلى شرع الله الإجابة ، وعدم التأخر ، فإذا امتنع عن الحضور بعث القاضي إليه بعض أعوانه ، أو صاحب الشرطة لإحضاره جبراً ، فإذا حضر عزره على امتناعه بما يليق به إن لم يبد عذراً ؛ هذا ما قرره عدد غير قليل من الفقهاء .
وقد كان الإحضار بواسطة الأعوان معمولاً به في نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ، حيث جاء في المادة السادسة والعشرين منه : (( إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بمجلس الحكم في الوقت المحدد ، ولم يقدم إلى المحكمة عذراً مقبولاً ، فعلى الحاكم إحضاره في الحال بواسطة مخفر الشرطة المخصص للمحكمة حالاً ... )) . وجاء في المادة الحادية والثلاثين منه : (( إذا توجه يمين على شخص وامتنع عن الحضور يجلب بالقوة التنفيذية )) . وجاء في المادة الرابعة والعشرين منه : (( يخصص في كل مدينة من المدن الكبار ... مخفر شرطة يكون مقره بالمحكمة أو قريباً منها مشتمل على ضابط وعدة جنود تكون مهمته إجابة طلبات المحكمة وتنفيذ أوامرها في إحضار ما تشعره المحكمة بإحضاره في الأوقات التي تحددها المحكمة سواء كان الطلب كتابياً أو شفهياً أو تلفونياً .... وعليه تنفيذ طلبات المحكمة من غير رجوع إلى مرجعه . وفي غير المدن الكبار يكون المكلف بإحضار الخصوم وإجابة طلبات المحكمة على النحو المذكور مدير شرطة البلدة )) .
وقد جاء نظام المرافعات ملغياً لنظام تنظيم الأعمال الإدارية (125) ونصت المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات على أنه : (( إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه ، فإن غاب عن هذه الجلسة ، أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً )) . ونصت المادة الثامنة والخمسون منه على أن : (( للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته ، ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتا ... )) .
ونصت الفقرة 56/4 من اللوائح التنفيذية له على أن (( كل حكم حصل في غياب المحكوم عليه يخضع لتعليمات التمييز سواء أعتبر الحكم حضورياً أم غيابياً ، فإذا أعتبر الحكم غيابياً فالغائب على حجته إذا حضر )) .
كما أن للمحكوم عليه غيابياً بعد تصديق الحكم من محكمة التمييز أن يلتمس إعادة النظر في الحكم (126) .
وبالتأمل فيما كان عليه العمل ، وما عليه العمل في الوقت الحاضر أجدني أميل إلى الأول وذلك لما يلي :
(1) ـ أن الإحضار بواسطة الأعوان يتفق مع ما تقرر شرعاً من وجوب الحضور إلى القاضي عند الطلب ، وعدم التأخر .
(2) ـ أن الإحضار بواسطة الأعوان يتفق مع ما قرره الفقهاء في كتبهم .
(3)ـ أن الإحضار بواسطة الأعوان سبب في بقاء هيبة المحكمة ومكانتها .
(4)ـ أن الإحضار بواسطة الأعوان سبب في سرعة الفصل في القضايا ، وإنهاء النزاع ؛ خلافاً للحكم الغيابي الذي يطيل أمد نظر القضية وذلك لما يلي :
1 ـ تأجيل نظر القضية إلى جلسة أخرى ؛ إذا تغيب المدعى عليه (127) .
2ـ أن للمحكوم عليه غيابياً المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته (128) .
3 ـ أن للمحكوم عليه غيابياً أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم الغيابي مؤقتاً (129) .
4 ـ أن الحكم الذي حصل في غياب المحكوم عليه لا بد من تمييزه سواء أعتبر حكماً غيابياً أو حضورياً (130) .
5 ـ أن كل حكم حصل في غياب المحكوم عليه وأعتبر غيابياً ، فالغائب على حجته إذا حضر (131).
6 ـ أن للمحكوم عليه غيابياً بعد تصديق الحكم من محكمة التمييز أن يلتمس إعادة النظر في الحكم (132) .
علماً بأن نظام الإجراءات الجزائية نص في مادته الحادية والأربعين بعد المائة على أنه : (( إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم ، وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول)) (133) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
(125) ـ انظر : نظام المرافعات ، م265 .
(126) ـ انظر : نظام المرافعات ، م192 ، فقرة ( و) ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف192/1 فقرة (د) ، ف58/2 فقرة (ب) .
(127) ـ انظر : نظام المرافعات ، م55 .
(128) ـ انظر : نظام المرافعات ، م58 .
(129) ـ انظر : المرجع السابق .
(130) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف56/4 .
(131) ـ انظر : المرجع السابق .
(132) ـ انظر : نظام المرافعات ، م192 ، فقرة ( و) ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 192/1 فقرة (د) ، ف58/2 فقرة (ب) .
(133) ـ وانظر : المادة الثانية والأربعين بعد المائة من النظام المذكور .
(41 )
التبليغ بالحضور إلى المحكمة بين نظامين
وجهة نظر
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فيجب على المدعى عليه إذا دعي للتحاكم إلى شرع الله الإجابة ، وعدم التأخر ، فإذا امتنع عن الحضور بعث القاضي إليه بعض أعوانه ، أو صاحب الشرطة لإحضاره جبراً ، فإذا حضر عزره على امتناعه بما يليق به إن لم يبد عذراً ؛ هذا ما قرره عدد غير قليل من الفقهاء .
وقد كان الإحضار بواسطة الأعوان معمولاً به في نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ، حيث جاء في المادة السادسة والعشرين منه : (( إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بمجلس الحكم في الوقت المحدد ، ولم يقدم إلى المحكمة عذراً مقبولاً ، فعلى الحاكم إحضاره في الحال بواسطة مخفر الشرطة المخصص للمحكمة حالاً ... )) . وجاء في المادة الحادية والثلاثين منه : (( إذا توجه يمين على شخص وامتنع عن الحضور يجلب بالقوة التنفيذية )) . وجاء في المادة الرابعة والعشرين منه : (( يخصص في كل مدينة من المدن الكبار ... مخفر شرطة يكون مقره بالمحكمة أو قريباً منها مشتمل على ضابط وعدة جنود تكون مهمته إجابة طلبات المحكمة وتنفيذ أوامرها في إحضار ما تشعره المحكمة بإحضاره في الأوقات التي تحددها المحكمة سواء كان الطلب كتابياً أو شفهياً أو تلفونياً .... وعليه تنفيذ طلبات المحكمة من غير رجوع إلى مرجعه . وفي غير المدن الكبار يكون المكلف بإحضار الخصوم وإجابة طلبات المحكمة على النحو المذكور مدير شرطة البلدة )) .
وقد جاء نظام المرافعات ملغياً لنظام تنظيم الأعمال الإدارية (125) ونصت المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات على أنه : (( إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه ، فإن غاب عن هذه الجلسة ، أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً )) . ونصت المادة الثامنة والخمسون منه على أن : (( للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته ، ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتا ... )) .
ونصت الفقرة 56/4 من اللوائح التنفيذية له على أن (( كل حكم حصل في غياب المحكوم عليه يخضع لتعليمات التمييز سواء أعتبر الحكم حضورياً أم غيابياً ، فإذا أعتبر الحكم غيابياً فالغائب على حجته إذا حضر )) .
كما أن للمحكوم عليه غيابياً بعد تصديق الحكم من محكمة التمييز أن يلتمس إعادة النظر في الحكم (126) .
وبالتأمل فيما كان عليه العمل ، وما عليه العمل في الوقت الحاضر أجدني أميل إلى الأول وذلك لما يلي :
(1) ـ أن الإحضار بواسطة الأعوان يتفق مع ما تقرر شرعاً من وجوب الحضور إلى القاضي عند الطلب ، وعدم التأخر .
(2) ـ أن الإحضار بواسطة الأعوان يتفق مع ما قرره الفقهاء في كتبهم .
(3)ـ أن الإحضار بواسطة الأعوان سبب في بقاء هيبة المحكمة ومكانتها .
(4)ـ أن الإحضار بواسطة الأعوان سبب في سرعة الفصل في القضايا ، وإنهاء النزاع ؛ خلافاً للحكم الغيابي الذي يطيل أمد نظر القضية وذلك لما يلي :
1 ـ تأجيل نظر القضية إلى جلسة أخرى ؛ إذا تغيب المدعى عليه (127) .
2ـ أن للمحكوم عليه غيابياً المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته (128) .
3 ـ أن للمحكوم عليه غيابياً أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم الغيابي مؤقتاً (129) .
4 ـ أن الحكم الذي حصل في غياب المحكوم عليه لا بد من تمييزه سواء أعتبر حكماً غيابياً أو حضورياً (130) .
5 ـ أن كل حكم حصل في غياب المحكوم عليه وأعتبر غيابياً ، فالغائب على حجته إذا حضر (131).
6 ـ أن للمحكوم عليه غيابياً بعد تصديق الحكم من محكمة التمييز أن يلتمس إعادة النظر في الحكم (132) .
علماً بأن نظام الإجراءات الجزائية نص في مادته الحادية والأربعين بعد المائة على أنه : (( إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم ، وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول)) (133) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
(125) ـ انظر : نظام المرافعات ، م265 .
(126) ـ انظر : نظام المرافعات ، م192 ، فقرة ( و) ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف192/1 فقرة (د) ، ف58/2 فقرة (ب) .
(127) ـ انظر : نظام المرافعات ، م55 .
(128) ـ انظر : نظام المرافعات ، م58 .
(129) ـ انظر : المرجع السابق .
(130) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف56/4 .
(131) ـ انظر : المرجع السابق .
(132) ـ انظر : نظام المرافعات ، م192 ، فقرة ( و) ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 192/1 فقرة (د) ، ف58/2 فقرة (ب) .
(133) ـ وانظر : المادة الثانية والأربعين بعد المائة من النظام المذكور .