الزغيبي
26-05-2011, 02:51 PM
مسائل قضائية
( 42 )
كيفية التبليغ بالحضور إلى القاضي عند الفقهاء
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
أولاً : حكم الحضور إلى القاضي عند الطلب
يجب على المدعى عليه إذا دعي للتحاكم إلى شرع الله الإجابة ، وعدم التأخر ( 19) .
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : [ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون # وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين # أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون # إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون # ] (20) .
ووجه الدلالة :
دلت الآيات الكريمة على أنه يجب على كل مؤمن أن يستجيب لمن يدعوه إلى التحاكم إلى شرع الله تعالى ، وأن ذلك من صفات المفلحين ، وأن من أعرض عن ذلك كان من الظالمين .
قال القرطبي ـ رحمه الله ـ (( هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه [ فأعرض ] بأقبح الذم فقال : [ أفي قلوبهم مرض ] )) (21) .
أما من دعي إلى التحاكم لغير شرع الله ، فيجب عليه الامتناع عن الإجابة ، أو الرضوخ ، وعدم الانقياد لغير شرع الله سبحانه (22) .
وإذا بلغ المدعى عليه إشعار القاضي الشرعي بوجوب حضوره لزمه أن يحضر بنفسه ، أو يقيم وكيلاً عنه ، أو يؤدي الحق الذي عليه (23) .
إلا أن هناك أعذاراً تسقط وجوب الحضور منها :
1 ـ المرض الذي لا يستطيع معه المطلوب من الحضور بنفسه إلى مجلس القضاء (24) .
2 ـ المرأة المخدرة (25) ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )) (26) . فالمرأة المخدرة يمنعها حياؤها من التكلم ، فلا فائدة في إحضارها ، وقد يكون ذلك سببا في فوات حقها (27) .
3 ـ الجنون لقوله صلى الله عليه وسلم : (( رفع القلم عن ثلاثة )) وذكر منهم (( وعن المجنون حتى يفيق )) (28) .
فالقاضي يقيم ولياً على الثالث يخاصم عنه ، ويلزم الأول والثاني بالتوكيل ، أو يستخلف غيره لسماع إجابتهما على قولين (29) .
ولو طلب رب الدين من المدين الذهاب معه إلى القاضي ، فهل تلزمه إجابته ؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
القول الأول : لا يلزمه إجابته ، وإنما يلزمه قضاء الدين ، بخلاف إجابة داعي القاضي.
القول الثاني : يجـب عليه إجابته ، لقوله تعالى : [إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورســوله ليحكـم بينهـم أن يقولـوا ســمعنا وأطـعنا ] (30) . والثـاني هـو المذهب عند الحنابلة (31) .
ثانياً : كيفية التبليغ بالحضور إلى القاضي عند الفقهاء
إذا استعدى رجل الحاكم على رجل ، وطلب منه إحضاره إلى مجلس الحكم لمخاصمته ، بعث الحاكم إلى المطلوب رجلاً من أعوانه ، أو أرسل إليه خاتمه ، أو طيناً مختوماً بخاتمه ، أو قرطاساً عليه ختمه (32) دليلاً على طلب حضوره إلى القاضي .
فإن امتنع بعث القاضي ، أو كتب إلى صاحب الشرطة ، أو إلى الوالي لإحضاره ؛ لأن في هذا إحياء لحقوق الناس ، وهو بعض مهامهما (33) . والأصل في الإحضار بالأعوان قوله تعالى : [ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ] (34) فإذا حضر عزره على امتناعه بما يليق به إن لم يبد عذراً (35) .
فإن لم يظفر به الوالي ، أو صاحب الشرطة بعث القاضي من ينادي على بابه ثلاثاً أنه إذا لم يجب سُمر بابه وختم عليه ، وشهد على إعذاره ، فإن لم يحضر سمر بابه وختم عليه عقوبة له ، فيكون بيته كالسجن له ؛ بعد أن يثبت لدى القاضي أنه في بيته ، فإن لم يخرج وجه القاضي بعض الأعوان ، ومعهم جماعة من النساء ليهجموا عليه في منزله بغتة ويأخذوه (36) .
هذا بالجملة ما ذكره بعض الفقهاء في حكم الممتنع عن الحضور إلى القاضي على اختلاف بينهم في بعض المسائل .
فإن لم يجد الأعوان المدعى عليه نظر القاضي في الدعوى غيابياً على خلاف بين الفقهاء في جواز الحكم الغيابي ، أو عدم جوازه ، كما اختلفوا في إقامة القاضي وكيلاً عن الغائب يخاصم عنه (37) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
(19) ـ انظر: الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1387هـ ، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب ، الطبعة الثالثة ، ج12 ، ص294 ؛ أحكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ، دار المعرفة ، بيروت ، ج3 ، ص 1391 ؛ أدب القضاء وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات ، لشهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي ، تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط2 ، 1402هـ ، ص132 ؛ المغني ، لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، تحقيق : د . عبدالله التركي د.عبدالفتاح الحلو ، هجر للطباعة والنشر ، القاهرة ، ط الأولى ، 1406هـ ، ج 14 ، ص39ـ40 ؛ شرح منتهى الإرادات دقائق أولى النهى لشرح المنتهى ، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، تحقيق : د. عبدالله التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1421هـ ، ج6 ، ص509 .
(20) ـ سورة النور ، آية رقم 48 ـ 51 .
(21) ـ الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج12 ، ص294 .
(22) ـ انظر : فتـاوى ورسـائل سـماحة الشـيخ محمـد بن إبراهيـم آل الشـيخ ، جمع وترتيب وتحقيـق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، ط1 ، 1399هـ ، ج12 ، ص290 .
(23) ـ انظر: أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص132 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج 6 ، ص 508 .
(24) ـ انظر : شـرح أدب القاضي ، لحسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازه البخاري المعروف بالصدر الشهيد
، تحقـيـق : محي هـلال السـرحان ، مطبـعة الإرشـاد ، بغداد ، 1397هـ ، ج2 ، ص318 ؛ الإنصــاف فـي
معرفـة الراجـح من الخـلاف على مذهـب الإمام أحـمد بن حنـبل ، لعلاء الدين أبي الحسين على بن ســليمان
المرداوي ، صححه وحققه : محمد حامد الفقي ، ط1 ،1374هـ ، ج11 ، ص235 ؛ شرح منتهى الإرادات ،
للبهوتي ، ج6 ، ص510 .
(25) ـ المخدرة هي: التي لا تبرز لقضاء حوائجها ، وضدها البرزة . انظر : المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج14 ، ص40 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص 335 .
(26) ـ أخرجـه البخـاري ، في : بـاب إذا اصطـلحوا على صلـح جـور ... ، من كتاب الصلح ، وفي : باب الشروط التي لا تحـل في الحـدود ، من كتاب الشـروط ، وفي : باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ، من كتـاب الأيـمان ، وفي : باب الاعـتراف بالزنـى ، من كتاب الحـدود ، وفي : بـاب هل يجـوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده ... ، من كتاب الأحكام ، وفي : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ، من كتاب الآحاد. صحيح البخـاري 3/241 ، 250 ،8/161 ، 208 ، 9/94 ، 109 ، 110 . ومسلم ، في : باب من اعترف على نفسه بالزنى ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم 3/1324 ،1325 .
(27) ـ انظر : شـرح أدب القاضـي ، للصدر الشهيد ، ج2 ، ص318 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص235؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، ج6 ، ص 510 .
(28) ـ أخرجـه البخـاري ، في : بـاب الطـلاق في الإغـلاق ... ، من كتـاب الطلاق ، وفي : بـاب لا يرجم المجنون والمجنونـة ، من كتاب الحدود . صحيح البخاري 7/59 ، 8/204 . وأبو داود ، في : باب في المجنون يسرق أو يصيـب حـداً ، من كتـاب الحـدود . سـنن أبـي داود 2/451 ـ453 . وابن ماجة ، في : باب طلاق المعتوه والصغـير والنائـم ، من كـتاب الطـلاق . سنن إبن ماجـة 1/658 . والترمذي ، في باب ما جاء فيمن لا يجب عليـه الحـد ، مـن أبـواب الحـدود . عارضـة الأحـوذي 6/195 . والنسـائي ، فـي : باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ، من كتـاب الطلاق . المجتبـى 6/127 . والإمام أحمد ، في : المسند 1/116 ، 118 ، 140 ، 155 ، 158 ، 6/100 ،101 .
(29) ـ انظر: شـرح أدب القاضـي ، للصـدر الشـهيد ، ج2 ، ص319 وما بعـدها ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ،
ج14 ، ص40 ، شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج6 ، ص510 .
(30) ـ سورة النور ، آية رقم 51 .
(31) ـ انظر : أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص132 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج6 ، ص509 .
(32) ـ انظر : شـرح أدب القاضـي ، للصدر الشهيد ، ج2 ، ص316 ـ 317 ؛ الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية ، لنظام الدين البلخي وجماعة من علماء الهند ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط3 ،1400، ج3 ، ص337 . أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص131ـ132 ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج14 ، ص40 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص227 .
(33) ـ انظر : شــرح أدب القاضــي ، للصــدر الشــهيد ، ج2 ، ص324 ؛ أدب القضـاء ، لابـن أبي الدم ، ص
132 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص 229 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج 6 ، ص509 .
(34) ـ سورة النمل ، آية رقم 37 .
(35) ـ انظر : شرح أدب القاضي ، للصدر الشهيد ، ج2 ، ص 325 ؛ أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص132؛
الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص229 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج6 ، ص509 .
(36) ـ انظر : شـرح أدب القاضـي ، للصـدر الشـهيد ، ج2 ، ص326 وما بعدها ؛ الفتاوى الهندية ، ج3 ، ص336 ـ 337 ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج14 ، ص41 .
(37) ـ انظر : الفتاوى الهندية ، ج3 ، ص336 ـ 337 ؛
أدب القضـاء ، لابن أبي الدم ، ص278 وما بعدها ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج14 ، ص41 ، 93 وما بعـدها ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص298 وما بعدها ؛ شرح منتهى الإرادات ، ج6 ، ص 550 ـ 552 .
( 42 )
كيفية التبليغ بالحضور إلى القاضي عند الفقهاء
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
أولاً : حكم الحضور إلى القاضي عند الطلب
يجب على المدعى عليه إذا دعي للتحاكم إلى شرع الله الإجابة ، وعدم التأخر ( 19) .
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : [ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون # وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين # أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون # إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون # ] (20) .
ووجه الدلالة :
دلت الآيات الكريمة على أنه يجب على كل مؤمن أن يستجيب لمن يدعوه إلى التحاكم إلى شرع الله تعالى ، وأن ذلك من صفات المفلحين ، وأن من أعرض عن ذلك كان من الظالمين .
قال القرطبي ـ رحمه الله ـ (( هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه [ فأعرض ] بأقبح الذم فقال : [ أفي قلوبهم مرض ] )) (21) .
أما من دعي إلى التحاكم لغير شرع الله ، فيجب عليه الامتناع عن الإجابة ، أو الرضوخ ، وعدم الانقياد لغير شرع الله سبحانه (22) .
وإذا بلغ المدعى عليه إشعار القاضي الشرعي بوجوب حضوره لزمه أن يحضر بنفسه ، أو يقيم وكيلاً عنه ، أو يؤدي الحق الذي عليه (23) .
إلا أن هناك أعذاراً تسقط وجوب الحضور منها :
1 ـ المرض الذي لا يستطيع معه المطلوب من الحضور بنفسه إلى مجلس القضاء (24) .
2 ـ المرأة المخدرة (25) ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )) (26) . فالمرأة المخدرة يمنعها حياؤها من التكلم ، فلا فائدة في إحضارها ، وقد يكون ذلك سببا في فوات حقها (27) .
3 ـ الجنون لقوله صلى الله عليه وسلم : (( رفع القلم عن ثلاثة )) وذكر منهم (( وعن المجنون حتى يفيق )) (28) .
فالقاضي يقيم ولياً على الثالث يخاصم عنه ، ويلزم الأول والثاني بالتوكيل ، أو يستخلف غيره لسماع إجابتهما على قولين (29) .
ولو طلب رب الدين من المدين الذهاب معه إلى القاضي ، فهل تلزمه إجابته ؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
القول الأول : لا يلزمه إجابته ، وإنما يلزمه قضاء الدين ، بخلاف إجابة داعي القاضي.
القول الثاني : يجـب عليه إجابته ، لقوله تعالى : [إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورســوله ليحكـم بينهـم أن يقولـوا ســمعنا وأطـعنا ] (30) . والثـاني هـو المذهب عند الحنابلة (31) .
ثانياً : كيفية التبليغ بالحضور إلى القاضي عند الفقهاء
إذا استعدى رجل الحاكم على رجل ، وطلب منه إحضاره إلى مجلس الحكم لمخاصمته ، بعث الحاكم إلى المطلوب رجلاً من أعوانه ، أو أرسل إليه خاتمه ، أو طيناً مختوماً بخاتمه ، أو قرطاساً عليه ختمه (32) دليلاً على طلب حضوره إلى القاضي .
فإن امتنع بعث القاضي ، أو كتب إلى صاحب الشرطة ، أو إلى الوالي لإحضاره ؛ لأن في هذا إحياء لحقوق الناس ، وهو بعض مهامهما (33) . والأصل في الإحضار بالأعوان قوله تعالى : [ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ] (34) فإذا حضر عزره على امتناعه بما يليق به إن لم يبد عذراً (35) .
فإن لم يظفر به الوالي ، أو صاحب الشرطة بعث القاضي من ينادي على بابه ثلاثاً أنه إذا لم يجب سُمر بابه وختم عليه ، وشهد على إعذاره ، فإن لم يحضر سمر بابه وختم عليه عقوبة له ، فيكون بيته كالسجن له ؛ بعد أن يثبت لدى القاضي أنه في بيته ، فإن لم يخرج وجه القاضي بعض الأعوان ، ومعهم جماعة من النساء ليهجموا عليه في منزله بغتة ويأخذوه (36) .
هذا بالجملة ما ذكره بعض الفقهاء في حكم الممتنع عن الحضور إلى القاضي على اختلاف بينهم في بعض المسائل .
فإن لم يجد الأعوان المدعى عليه نظر القاضي في الدعوى غيابياً على خلاف بين الفقهاء في جواز الحكم الغيابي ، أو عدم جوازه ، كما اختلفوا في إقامة القاضي وكيلاً عن الغائب يخاصم عنه (37) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
(19) ـ انظر: الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1387هـ ، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب ، الطبعة الثالثة ، ج12 ، ص294 ؛ أحكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ، دار المعرفة ، بيروت ، ج3 ، ص 1391 ؛ أدب القضاء وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات ، لشهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي ، تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط2 ، 1402هـ ، ص132 ؛ المغني ، لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، تحقيق : د . عبدالله التركي د.عبدالفتاح الحلو ، هجر للطباعة والنشر ، القاهرة ، ط الأولى ، 1406هـ ، ج 14 ، ص39ـ40 ؛ شرح منتهى الإرادات دقائق أولى النهى لشرح المنتهى ، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، تحقيق : د. عبدالله التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1421هـ ، ج6 ، ص509 .
(20) ـ سورة النور ، آية رقم 48 ـ 51 .
(21) ـ الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج12 ، ص294 .
(22) ـ انظر : فتـاوى ورسـائل سـماحة الشـيخ محمـد بن إبراهيـم آل الشـيخ ، جمع وترتيب وتحقيـق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، ط1 ، 1399هـ ، ج12 ، ص290 .
(23) ـ انظر: أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص132 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج 6 ، ص 508 .
(24) ـ انظر : شـرح أدب القاضي ، لحسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازه البخاري المعروف بالصدر الشهيد
، تحقـيـق : محي هـلال السـرحان ، مطبـعة الإرشـاد ، بغداد ، 1397هـ ، ج2 ، ص318 ؛ الإنصــاف فـي
معرفـة الراجـح من الخـلاف على مذهـب الإمام أحـمد بن حنـبل ، لعلاء الدين أبي الحسين على بن ســليمان
المرداوي ، صححه وحققه : محمد حامد الفقي ، ط1 ،1374هـ ، ج11 ، ص235 ؛ شرح منتهى الإرادات ،
للبهوتي ، ج6 ، ص510 .
(25) ـ المخدرة هي: التي لا تبرز لقضاء حوائجها ، وضدها البرزة . انظر : المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج14 ، ص40 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص 335 .
(26) ـ أخرجـه البخـاري ، في : بـاب إذا اصطـلحوا على صلـح جـور ... ، من كتاب الصلح ، وفي : باب الشروط التي لا تحـل في الحـدود ، من كتاب الشـروط ، وفي : باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ، من كتـاب الأيـمان ، وفي : باب الاعـتراف بالزنـى ، من كتاب الحـدود ، وفي : بـاب هل يجـوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده ... ، من كتاب الأحكام ، وفي : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ، من كتاب الآحاد. صحيح البخـاري 3/241 ، 250 ،8/161 ، 208 ، 9/94 ، 109 ، 110 . ومسلم ، في : باب من اعترف على نفسه بالزنى ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم 3/1324 ،1325 .
(27) ـ انظر : شـرح أدب القاضـي ، للصدر الشهيد ، ج2 ، ص318 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص235؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، ج6 ، ص 510 .
(28) ـ أخرجـه البخـاري ، في : بـاب الطـلاق في الإغـلاق ... ، من كتـاب الطلاق ، وفي : بـاب لا يرجم المجنون والمجنونـة ، من كتاب الحدود . صحيح البخاري 7/59 ، 8/204 . وأبو داود ، في : باب في المجنون يسرق أو يصيـب حـداً ، من كتـاب الحـدود . سـنن أبـي داود 2/451 ـ453 . وابن ماجة ، في : باب طلاق المعتوه والصغـير والنائـم ، من كـتاب الطـلاق . سنن إبن ماجـة 1/658 . والترمذي ، في باب ما جاء فيمن لا يجب عليـه الحـد ، مـن أبـواب الحـدود . عارضـة الأحـوذي 6/195 . والنسـائي ، فـي : باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ، من كتـاب الطلاق . المجتبـى 6/127 . والإمام أحمد ، في : المسند 1/116 ، 118 ، 140 ، 155 ، 158 ، 6/100 ،101 .
(29) ـ انظر: شـرح أدب القاضـي ، للصـدر الشـهيد ، ج2 ، ص319 وما بعـدها ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ،
ج14 ، ص40 ، شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج6 ، ص510 .
(30) ـ سورة النور ، آية رقم 51 .
(31) ـ انظر : أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص132 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج6 ، ص509 .
(32) ـ انظر : شـرح أدب القاضـي ، للصدر الشهيد ، ج2 ، ص316 ـ 317 ؛ الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية ، لنظام الدين البلخي وجماعة من علماء الهند ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط3 ،1400، ج3 ، ص337 . أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص131ـ132 ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج14 ، ص40 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص227 .
(33) ـ انظر : شــرح أدب القاضــي ، للصــدر الشــهيد ، ج2 ، ص324 ؛ أدب القضـاء ، لابـن أبي الدم ، ص
132 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص 229 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج 6 ، ص509 .
(34) ـ سورة النمل ، آية رقم 37 .
(35) ـ انظر : شرح أدب القاضي ، للصدر الشهيد ، ج2 ، ص 325 ؛ أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص132؛
الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص229 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج6 ، ص509 .
(36) ـ انظر : شـرح أدب القاضـي ، للصـدر الشـهيد ، ج2 ، ص326 وما بعدها ؛ الفتاوى الهندية ، ج3 ، ص336 ـ 337 ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج14 ، ص41 .
(37) ـ انظر : الفتاوى الهندية ، ج3 ، ص336 ـ 337 ؛
أدب القضـاء ، لابن أبي الدم ، ص278 وما بعدها ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج14 ، ص41 ، 93 وما بعـدها ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص298 وما بعدها ؛ شرح منتهى الإرادات ، ج6 ، ص 550 ـ 552 .