الزغيبي
26-05-2011, 04:16 PM
مسائل قضائية
(44)
وقت التبليغ بالحضور إلى المحكمة , وما لا يشترط فيه التبليغ
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
أولاً : وقت التبليغ
يجب أن يتم التبليغ ما بين شروق الشمس ، وحتى غروبها في غير أيام العطل الرسمية ، ويرجع في تقدير وقت شروق الشمس ، وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى ، ويراعى فوارق التوقيت بين البلدان (117) .
ولا يجوز إجراء أي تبليغ بعد غروب الشمس ، وحتى شروقها ، كما لا يجوز أن يتم التبليغ في أيام العطل الرسمية ، وهي يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع ، وعطلتا عيد الفطر وعيد الأضحى ، إضافة إلى ما يقرره ولي الأمر من عطل لعموم الموظفين (118) .
ويجوز أن يتم التبليغ في الأوقات الممنوعة بشرطين ، هما :
1 ـ أن تكون هناك ضرورة تستدعي ذلك ، ويرجع في تقدير الضرورة إلى ناظر القضية .
2 ـ أن يكون التبليغ بإذن كتابي من القاضي (119) .
والسؤال الذي يرد هنا : إذا تم التبليغ في الأوقات الممنوعة دون توفر الشرطين آنفي الذكر ، أو أحدهما ، فهل يكون التبليغ صحيحاً ، أم باطلاً ؟
ج ـ لا يخلو الأمر من حالتين :
الحالة الأولى : أن يحضر من وجه إليه التبليغ في الوقت المحدد ، فيكون التبليغ صحيحاً لتحقق الغاية من الإجراء (120) .
الحالة الثانية : أن يتخلف من وجه إليه التبليغ عن الحضور في الموعد المحدد ، فلا تسري الآثار المترتبة على التبليغ لوقوع الإجراء باطلاً ، لمخالفته للنظام ، ويجب إعادة التبليغ مرة أخرى (121) .
ثانياً : ما لا يشترط فيه التبليغ
سبق أن ذكرت أن الآثار المترتبة على التبليغ ؛ ومنها نظر الدعوى لا تسري ؛ إلا إذا وقع التبليغ صحيحاً وفق النظام ، إلا أن هناك حالات يجوز نظر الدعوى فيها دون تبليغ المدعى عليه ، وهي كما يلي :
الحالة الأولى : إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما ـ ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني ، أو الدولي ـ وطلبا سماع خصومتهما ، فتسـمع المحكمـة الدعـوى في الحال إن أمكن ؛ وإلا حددت لهما جلسة أخرى شريطة أن تكون الدعوى داخلة في الاختصاص النوعي للمحكمة (122) .
ومثل ذلك ما إذا أحضر المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد ، فإن طلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه ، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية (123) .
الحالة الثانية : إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين ، ثم حضرا في غير الوقت المعين ، وطلبا النظر في خصومتهما ، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن (124) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
(117) ـ انظر : نظام المرافعات ، م13 ؛ اللوائح التنفيذية له ، 9/2 .
(118) ـ انظر : نظام المرافعات ، م13 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف13/2 .
(119) ـ انظر : نظام المرافعات ، م13 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف13/3 .
(120) ـ انظر : نظام المرافعات ، م6 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف13/1 .
(121) ـ انظر : نظام المرافعات ، م13 ، 6 .
(122) ـ انظر : نظام المرافعات ، م28 ، 45 ؛ نظام الإجراءات الجزائية ، م136 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف28/1، 45 /1 .
(123) ـ انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م137 .
(124) ـ انظر : نظام المرافعات ، م46 .
(44)
وقت التبليغ بالحضور إلى المحكمة , وما لا يشترط فيه التبليغ
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
أولاً : وقت التبليغ
يجب أن يتم التبليغ ما بين شروق الشمس ، وحتى غروبها في غير أيام العطل الرسمية ، ويرجع في تقدير وقت شروق الشمس ، وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى ، ويراعى فوارق التوقيت بين البلدان (117) .
ولا يجوز إجراء أي تبليغ بعد غروب الشمس ، وحتى شروقها ، كما لا يجوز أن يتم التبليغ في أيام العطل الرسمية ، وهي يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع ، وعطلتا عيد الفطر وعيد الأضحى ، إضافة إلى ما يقرره ولي الأمر من عطل لعموم الموظفين (118) .
ويجوز أن يتم التبليغ في الأوقات الممنوعة بشرطين ، هما :
1 ـ أن تكون هناك ضرورة تستدعي ذلك ، ويرجع في تقدير الضرورة إلى ناظر القضية .
2 ـ أن يكون التبليغ بإذن كتابي من القاضي (119) .
والسؤال الذي يرد هنا : إذا تم التبليغ في الأوقات الممنوعة دون توفر الشرطين آنفي الذكر ، أو أحدهما ، فهل يكون التبليغ صحيحاً ، أم باطلاً ؟
ج ـ لا يخلو الأمر من حالتين :
الحالة الأولى : أن يحضر من وجه إليه التبليغ في الوقت المحدد ، فيكون التبليغ صحيحاً لتحقق الغاية من الإجراء (120) .
الحالة الثانية : أن يتخلف من وجه إليه التبليغ عن الحضور في الموعد المحدد ، فلا تسري الآثار المترتبة على التبليغ لوقوع الإجراء باطلاً ، لمخالفته للنظام ، ويجب إعادة التبليغ مرة أخرى (121) .
ثانياً : ما لا يشترط فيه التبليغ
سبق أن ذكرت أن الآثار المترتبة على التبليغ ؛ ومنها نظر الدعوى لا تسري ؛ إلا إذا وقع التبليغ صحيحاً وفق النظام ، إلا أن هناك حالات يجوز نظر الدعوى فيها دون تبليغ المدعى عليه ، وهي كما يلي :
الحالة الأولى : إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما ـ ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني ، أو الدولي ـ وطلبا سماع خصومتهما ، فتسـمع المحكمـة الدعـوى في الحال إن أمكن ؛ وإلا حددت لهما جلسة أخرى شريطة أن تكون الدعوى داخلة في الاختصاص النوعي للمحكمة (122) .
ومثل ذلك ما إذا أحضر المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد ، فإن طلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه ، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية (123) .
الحالة الثانية : إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين ، ثم حضرا في غير الوقت المعين ، وطلبا النظر في خصومتهما ، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن (124) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
(117) ـ انظر : نظام المرافعات ، م13 ؛ اللوائح التنفيذية له ، 9/2 .
(118) ـ انظر : نظام المرافعات ، م13 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف13/2 .
(119) ـ انظر : نظام المرافعات ، م13 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف13/3 .
(120) ـ انظر : نظام المرافعات ، م6 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف13/1 .
(121) ـ انظر : نظام المرافعات ، م13 ، 6 .
(122) ـ انظر : نظام المرافعات ، م28 ، 45 ؛ نظام الإجراءات الجزائية ، م136 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف28/1، 45 /1 .
(123) ـ انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م137 .
(124) ـ انظر : نظام المرافعات ، م46 .