المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسفسارحول عقد ايجار



الطماوي
27-05-2011, 03:52 AM
استاجر(زيد)من(عمرو)مبنى لمدة4سنوات على ان يخطره بعدم رغبته في التجديدقبل انتهاء العقد بشهروكانت القيمه الايجاريه225000ريال في السنه, لكن عمروطلب من زيد اخلاء المبنى شفهيا قبل اسبوع من نهاية العقد بحجة انه يريد اشغال المبنى بنفسه فقرر زيدمفاوضته, لكن عمروسارع الى ابلاغ المستاجرين من زيدباخلاء المبنى وقام بتسليم المبنى لمستاجرآخربقيمه ايجاريه قدرها450000سنويا دون ان يقوم زيد بتسليم المبنى, فما اللذي يستطيع زيد عمله للاحتفاظ بالمبنى؟؟مع خلص الود واعمق التحيات

ابو محمد 2
27-05-2011, 05:19 AM
لا يحق لعمرو مطالبة زيد بالإخلاء , ويعتبر العقد تجدد تلقائياً بمضي مدة الانذار الشهر قبل نهاية العقد.
ويحق لزيد توجيه خطابات للمستاجرين منه , أن العقد تجدد بناء على ما ورد فيه من شرط وهو الإنذار بالإخلاء قبل نهاية مدته بشهر وهذا لم يحصل من عمرو هداه الله.
= سيضطر عمرو لشكاية زيد لدى الحقوق المدنية قسم العقار , وسيرد زيد بما ذكرناه اعلاه وسيحال الموضوع للمحكمة ولدى القاضي ستطبق شروط العقد.

(محمد)
27-05-2011, 09:47 AM
بحسب نص العقد، فإن كانت العبارة مجرد الإخطار، ففعل (عمرو) صحيح في نظري.
أما إن نُصَّ على العقد بأنه يتجدد تلقائياً لمدة كذا، فليس من حق عمرو فسخ العقد.

ابو محمد 2
27-05-2011, 11:21 AM
أخي الكريم محمد:
عقود الايجار في الغالب بصيغة واحدة ( إذ لم يشعر أي من الطرفين برغبته في انهاء العقد قبل نهاية مدته بشهر يتجدد تلقائياً لمدة مماثلة. أي سنة أخرى , أو مدة العقد إن كانت أكثر من سنة. والله اعلم.

اشرف البصري
04-06-2011, 01:34 PM
اتفق في الراي مع المستشار ابو محمد 2
لان عقد الايجار من العقود الرضائية ، الذي ينظمه مبدأ سلطان الارادة بين الطرفين اضافة الى ان اشتراط الاشعار من قبيل خيار الشرط الجائز مراعاة للبعد الاخلاقي لعدم المباغته اما الاكتفاء بعبارة التجديد التلقائي فانها تعني وفق اصول التفسير انه معقود للمدة المعينة لدفع الاجرة فاذا كانت شهرا فهو معقود لشهر ان كانت نصف سنة (6شهور فهو معقود لها وهكذا) والقول بغير ذلك يرفع عن عقد الايجار صفة التأقيت الى التأبيد وهذا ينطوي على اعتداء على حق الملكية الخاصة التى كلف لها الحماية نظام الحكم الاساسي

أحمد المنشاوي
04-06-2011, 02:22 PM
اتفق مع سعادة المستشار اشرف وابو محمد في ان العقد شريعة المتعاقدين وما عقدته ارادتين لا يمكن بحال من الاحوال ان تحله ارادة واحدة ، وان عدم الاخطار بالرغبة في عدم التجديد في المددة المحددة ، يعبر عن نية الطرفين استمرار العقد ، ويمكن للطرف المستاجر التمسك بالعقد ولزوم الاخطار ، وللمؤجر التمسك بحاجته الملحة للعين ،
الا انني او اذكر ان اخالف المستشار اشرف في تفسير عبارة التجديد التلقائي ، الاصل ان عقد الايجار من العقود المحددة او المؤقتة ، وقد ثارت مشكلات بشان التجديد التقائي وفسرتها محكمة النقض المصرية واعتبرت كل تجديد لل يلحقها اخطار برغبة الاخلاء عقداً جديداً ، وانتهت الي انه لا يمكن تابيد عقد الايجار او قبول عقد دون تحديد مدة ، وشكراً علي الثناء من سعادة المستشار