مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين تعبيرين قضائيين
قاضي التحقيق
12-02-2009, 05:58 PM
صاحب الفضيلة الدكتور ناصر حفظه الله بحفظه
أصحاب السعادة مشرفي منتديات مركز الدراسات القضائية التخصصي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل التفضل بقبول مشاركتي الأولى في هذا المنتدى المبارك وآمل من دكتورنا الفاضل/ناصر بحكم خبرته القضائية أن يتفضل بإيضاح الفرق بين تعبير أصحاب الفضيلة القضاة في منطوق أحكامهم في القرارات الشرعية بالتعبيرين التاليين (رد دعوى المدعي العام....)و(صرف النظر عن دعوى المدعي العام...)وهل بينهما فرق ؟وماالأسانيد النظامية لكل منهما؟ وما مدى أحقية المدعي العام في الاعتراض على التعبيرين؟
ناصر بن زيد بن داود
13-02-2009, 02:37 AM
أخي : قاضي التحقيق .
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
حللت أهلاً ، ونزلت سهلاً ، فمرحباً بك .
إذا سمع القاضي الدعوى فقط كان له صرف النظر عنها وعدم السير فيها إذا فقدت أحد شروطها التي لا تصح إلا بها .
مثل :-
1 - أَنْ يَكُونَ طرَفَا الدعوى عَاقِلَيْنِ .
2 - أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعْلُومًا .
3 - أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا.
4- أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى مُحْتَمَلَةَ الثُّبُوتِ .
فلو ادعى على مجنون دون وليه ، أو على رجل ولم يحدده ، أو ادعى بشيء ولم يسمه ، أو ادعى بمستحيل : فعلى القاضي حينئذٍ صرف النظر عن الدعوى دون طلب الجواب من المدعى عليه .
أما رد الدعوى : فهو حكم بعدم ثبوتها لتناقض المدعي في سبب الدعوى ، أو لتضارب الدعوى والشهادة عليها ، أو للتقادم ونحوه .
على أنه في دعاوى المدعي العام ينبغي على القاضي :-
= الحكم بثبوت التهمة وتأديب المدعى عليه بما يستحقه من حدٍ أو تعزير .
= أو بعدم ثبوت التهمة لعدم كفاية الأدلة .
= أو ببراءة المتهم في حال كذب الدعوى ، أو خطئها .
واعلم أخي الكريم :
أن ليس لقاضي التحقيق الاعتراض على تعبير القاضي ، فذلك من شأن مرجعه ، لكن له بيان ما يراه في لوائح الدعوى والجواب والدفوع ، وكذا في لائحة اعتراضه على الحكم ، وليترك أمر الفصل في صحة التعبير وخطئه لجهة التدقيق . والله الموفق
السلام عليكم
الشيخ ناصر بن داود ، هل يمكن القول:
أن صرف النظر عن الدعوى هي حكم شكلي ( يقابله في ديوان المظالم: عدم قبول الدعوى ) وقد يكون موضوعياً .
أما رد الدعوى ( يقابله في ديوان المظالم: رفض الدعوى ) الأصل فيه أن يكون حكما موضوعياً ( في موضوع الدعوى ) .
هل هذا التعبير والتقسيم صحيح ؟
ناصر بن زيد بن داود
13-02-2009, 02:05 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي : محمد .
كل هذه التسميات حادثة ، ويمكن تحديد معناها من التعريف بها من كل أحد ، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ، وتوافق التسمية بين صرف النظر وعدم القبول ، وبين رد الدعوى ورفضها غير منضبط ؛ إلا أن يصدر بذلك إجماع من علماء الشريعة والقانون ( الحقوقيون ) ، أو يصدر باعتماده قرار أو نظام أو قانون معتمد .
وبالنسبة لصرف النظر فهو حكم شكلي ولاشك ، لا يجوز للقاضي طلب الجواب على الدعوى المعيبة قبله ، ويمكن معه إعادة نظر ذات الدعوى بعد انتفاء عيبها .
أما رد الدعوى فهو حكم موضوعي ، لا يمكن معه إعادة النظر بشأنها ؛ إلا في حالات رفع التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (192) من نظام المرافعات الشرعية . والله أعلم
وبالنسبة لصرف النظر فهو حكم شكلي ولاشك ، لا يجوز للقاضي طلب الجواب على الدعوى المعيبة قبله ، ويمكن معه إعادة نظر ذات الدعوى بعد انتفاء عيبها .
أما رد الدعوى فهو حكم موضوعي ، لا يمكن معه إعادة النظر بشأنها ؛ إلا في حالات رفع التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (192) من نظام المرافعات الشرعية . والله أعلم
بارك الله فيك ونفعنا الله بك .
قاضي التحقيق
14-02-2009, 06:36 PM
أخي : قاضي التحقيق .
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
حللت أهلاً ، ونزلت سهلاً ، فمرحباً بك .
إذا سمع القاضي الدعوى فقط كان له صرف النظر عنها وعدم السير فيها إذا فقدت أحد شروطها التي لا تصح إلا بها .
مثل :-
1 - أَنْ يَكُونَ طرَفَا الدعوى عَاقِلَيْنِ .
2 - أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعْلُومًا .
3 - أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا.
4- أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى مُحْتَمَلَةَ الثُّبُوتِ .
فلو ادعى على مجنون دون وليه ، أو على رجل ولم يحدده ، أو ادعى بشيء ولم يسمه ، أو ادعى بمستحيل : فعلى القاضي حينئذٍ صرف النظر عن الدعوى دون طلب الجواب من المدعى عليه .
أما رد الدعوى : فهو حكم بعدم ثبوتها لتناقض المدعي في سبب الدعوى ، أو لتضارب الدعوى والشهادة عليها ، أو للتقادم ونحوه .
على أنه في دعاوى المدعي العام ينبغي على القاضي :-
= الحكم بثبوت التهمة وتأديب المدعى عليه بما يستحقه من حدٍ أو تعزير .
= أو بعدم ثبوت التهمة لعدم كفاية الأدلة .
= أو ببراءة المتهم في حال كذب الدعوى ، أو خطئها .
واعلم أخي الكريم :
أن ليس لقاضي التحقيق الاعتراض على تعبير القاضي ، فذلك من شأن مرجعه ، لكن له بيان ما يراه في لوائح الدعوى والجواب والدفوع ، وكذا في لائحة اعتراضه على الحكم ، وليترك أمر الفصل في صحة التعبير وخطئه لجهة التدقيق . والله الموفق
مع شكري وتقديري لفضيلة الدكتور ناصرعلى تفضله بجوابه الشافي والكافي وأعانه الله ووفقه لمايحبه ويرضاه،،،
ولكن يا فضيلة الدكتور ناصرعند إيراد القضاة الحيثيات التي يبنوا عليها الحكم القضاة يقررون أو يحكمون بـ(رد دعوى المدعي العام في المطالبة بحد الحرابة..مثلاً ويحكمون بالسجن بخمس سنوات ابتداء من توقيف المدعى عليه وجلده بثلاثمائة جلدة مفرقة...مثلاً )وبعض القضاة يقررون بلفظ آخر بـ(صرف النظر عن دعوى المدعي العام عن مطالبته بحد الحرابة...ويحكمون بالسجن بخمس سنوات ابتداء من توقيف المدعى عليه وجلده بثلاثمائة جلدة مفرقة...مثلاً). فكيف يكون ذلك ومن لجنتين قضائيتين في قضيتين مشتركتين في محكمة واحدة!
ويمكن طرح هذا السؤال هل التعبير بصرف النظر عن دعوى المدعي العام يكون في حين عدم اختصاص المحكمة النظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة وفق المادة رقم (5) من نظام اجراءات الجزائية أم ماذا؟
برجاء التفضل بالرد وتقبل فضيلتكم فائق احترامي وتقديري،،،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قاضي التحقيق
14-02-2009, 06:40 PM
السلام عليكم
الشيخ ناصر بن داود ، هل يمكن القول:
أن صرف النظر عن الدعوى هي حكم شكلي ( يقابله في ديوان المظالم: عدم قبول الدعوى ) وقد يكون موضوعياً .
أما رد الدعوى ( يقابله في ديوان المظالم: رفض الدعوى ) الأصل فيه أن يكون حكما موضوعياً ( في موضوع الدعوى ) .
هل هذا التعبير والتقسيم صحيح ؟
مع الشكر والتقدير لأخي الفاضل (محمد) وذلك لمروره ومشاركته ولعل في إجابة الدكتور الشفاء،،،
ناصر بن زيد بن داود
14-02-2009, 07:24 PM
أخي الفاضل : قاضي التحقيق .
لم تصل الثقافة الحقوقية إلى حد المحاسبة والتدقيق على الألفاظ ، فمن يعبر برد الدعوى ويحكم بالتعزير ، ومن يصرف النظر ويحكم ، ومن يسقط الحد أو العقوبة المطلوبة من المدعي العام ويحكم بالتعزير : الجميع في نظر جهات التدقيق قد أفهم المطلوب ، ومتى كان الحكم بالتعزير متجهاً فإن الحكم يصدق ولا ينظر لاختلاف التعبيرات .
ولن تر تدقيقاً ولا محاسبة على تعبيرات القضاة إلا إذا تلقوها تعليماً وتدريباً يؤاخذون على مخالفته ، وهذا في وضعنا الحالي ترف لا نرقى للتطلع إليه قبل تحصيل ضروريات العمل القضائي .
ولن تر تدقيقاً ولا محاسبة على تعبيرات القضاة إلا إذا تلقوها تعليماً وتدريباً يؤاخذون على مخالفته ، وهذا في وضعنا الحالي ترف لا نرقى للتطلع إليه قبل تحصيل ضروريات العمل القضائي .
في ديوان المظالم : عند الاعتراض على الحكم ورفعه للتدقيق ، فإن هيئة التدقيق عند تأييدها للحكم أو نقضها له أو إعادة القضية ، لا بد أن تشير لتصحيح منطوق الحكم إن كان مخالفاً أو غير دقيق .
قاضي التحقيق
16-02-2009, 02:14 AM
أخي الفاضل : قاضي التحقيق .
لم تصل الثقافة الحقوقية إلى حد المحاسبة والتدقيق على الألفاظ ، فمن يعبر برد الدعوى ويحكم بالتعزير ، ومن يصرف النظر ويحكم ، ومن يسقط الحد أو العقوبة المطلوبة من المدعي العام ويحكم بالتعزير : الجميع في نظر جهات التدقيق قد أفهم المطلوب ، ومتى كان الحكم بالتعزير متجهاً فإن الحكم يصدق ولا ينظر لاختلاف التعبيرات .
ولن تر تدقيقاً ولا محاسبة على تعبيرات القضاة إلا إذا تلقوها تعليماً وتدريباً يؤاخذون على مخالفته ، وهذا في وضعنا الحالي ترف لا نرقى للتطلع إليه قبل تحصيل ضروريات العمل القضائي .
شكراً لجهد رائع بُذِلَ منكم يادكتور ناصر وأشكركم على تفضلكم بالإيضاح؛؛؛ وأتوقع أن هذه هي الفائدة من منتدى مركز الدراسات القضائية التخصصي-قضاء وتقبل تحياتي،،،
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.