المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلى المتخصصين في القضاء التجاري، والأوراق التجارية [للنقاش وإبداء الرأي]



(محمد)
27-05-2011, 10:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أحب أن أعرض عليكم هذه الواقعة:
دعوى المدعي:
1- لقد سلمتُ المدعى عليه (شيك بـ500 ألف) في عام 1425هـ -ولكنه بدون تاريخ- كما هو مثبت في الاتفاقية (اتفاقية وكالة تجارية وامتياز توزيع) ، وقد تم النص على أن هذا الشيك ضمان للاستحقاقات المترتبة للمدعى عليه في حال عدم دفع المدعي لهذه الاستحقاقات .
2- وفي عام 1431هـ قام المدعى عليه بكتابة تاريخ حديث على الشيك، وتقدَّم به للشرطة، فتم إيقاف المدعي (إذ إن الشيك بدون رصيد، من الجرائم الموجبة للتوقيف) .
3- أثناء توقيف المدعي، قام الطرفان بكتابة (اتفاقية صلح) يُقر فيها المدعي بصحة الشيك وصحة المبلغ الذي تضمنه، وأنهما اتفقا على أن يدفع المدعي للمدعى عليه مبلغ قدره (100 ألف ريال) ويُسقط عنه باقي المبلغ، وكما أن المدعى عليه يُسقط طلب توقيف المدعي، وتكون هذه الاتفاقية منهية لأي نزاع بين الطرفين ناشيء عن الشيك المذكور أو اتفاقية الوكالة والامتياز.
وتم دفع هذه المبلغ.
طلب المدعي:
أطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لي مبلغ (100 ألف ريال)
- لأنه لا يستحقها، وقد دفعتُها له مكرها، حتى أخرج من التوقيف.
- أن المدعى عليه قد استلم جميع مستحقاته المترتبة على اتفاقية الوكالة التجارية.
- أن هذا الشيك عند كتابته وتسليمه للمدعى عليه: شيك ضمان، ولم يكن وفاءً ، والدليل هو أن ذلك مذكور في الاتفاقية، ولم يكتب عليه التاريخ إلا حديثاً.


جواب المدعى عليه:
- أطلب رد دعوى المدعي، لوجود اتفاقية الصلح بين الطرفين، والتي أقر فيها بالشيك، وبما تضمنه، وأنه في اتفاقية الصلح قد أقر على نفسه بذلك وأنه سيُسقط أي دعوى يقيمها عليَّ .
- كما أقر بأنه استلم الشيك في عام 1425هـ ، وأقر أنه كتب تاريخاً حديثاً على الشيك في عام 1431هـ حتى يتحصل على حقوقه التي لم يتم استلامها من المدعي بموجب الاتفاقية


ما رأيكم ؟
- هل ترون إعمال اتفاقية الصلح، وتقديمها على أي من ادعاءات الطرفين، خصوصاً ادعاء المدعي بعدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ، إذ إنه أقر في اتفاقية الصلح بصحة المبلغ. وعليه فيتم صرف النظر عن دعوى المدعي .

- أو ترون: النظر في ادعاء المدعى عليه، بعدم دفع المدعي للمستحقات، وإجراء المحاسبة بينهما والتحقق من ذلك، ومن ثم النظر في مدى استحقاق المدعى عليه لهذا المبلغ أو عدمه ؟ [هذا الرأي يجعلنا نلغي اتفاقية الصلح]

- أو ترون: إعادة المبلغ للمدعي، وعدم أحقية المدعى عليه بالشيك وبما تضمنه، لأنه كان شيك ضمان وأن التاريخ المكتوب عليه قد حرره المدعى عليه بيده بتاريخ متأخر جداً (كما أقرَّ بذلك) وأن المدعى عليه لم يُقدِّم ما يُثبت استحقاقه لهذا المبلغ . وأن للمدعى عليه أن يتقدم بدعوى جديدة -إن رغب- ليُطالب بها المدعي في الاستحقاقات المدعاة ويُقدِّم عليها بيناته ؟

سؤال آخر:
ما هي العقوبات المترتبة على :
- كتابة الشيك بدون تاريخ.
- تحرير مستلم الشيك للتاريخ بدون علم مصدِر الشيك.
- تحرير الشيك على أنه أداة ضمان .
- كتابة تاريخ متأخر على الشيك وتقديمه للجهات الرسمية، وهل يُعتبر ذلك تزويراً ( ولو كان ذلك بعلم مصدِر الشيك؟)

وفقكم الله.

اشرف البصري
31-05-2011, 07:11 PM
جواب المدعى عليه ملاق للدعوي
وتكون هذه الاتفاقية منهية لأي نزاع بين الطرفين ناشيء عن الشيك المذكور أو اتفاقية الوكالة والامتياز.
نعم يعد تزوير لانه يخل بالثقة العامة في المحررات ، واتصال علمه كان من تاريخ الاتفاقية الصلح اما قلبها فلم يتصل علمه
والشيك اداة وفاء
المادة 120- (بعد التعديل) مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة لاف ريال :
أ- كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.
ب- كل من سحب شيكاً على غير بنك .
ج- كل من وفي شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.

المادة 121- (مضافة) يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظَام ويحدد الحكم كيفية ذلك .

عبدالرحمن العبدالله
01-06-2011, 12:23 AM
لعل لي عوده

أحمد المنشاوي
22-07-2011, 01:09 AM
الصلح لايمنع من نظر الدعوي لان القاعدة ان الصلح خير الا صلحاً حرم حلالاً او حلل حراماً وبالتالي فمن حق المدعي رفع دعوي بابطال ذلك الصلح ، ويكون من الواجب اجراء المحاسبة خاصة وان المدعي ادعي ان سبب السداد لغير المستحق هو حصول اكراه والتوقيف في حد ذاته اكراه تصح مع نظر الدعوي ، والمؤمنون عند شروطهم الا شرطاً احل حراماً او حرم حللاً ، لذا اري نظر الدعوي اصوب ، صيانة للحقوق
اما موضوع التزوير فان خارج اختصاص المحكمة وعلي المدعي التقدم به لجهة الاختصاص
اما موضوع الشيك ان ضمان او وفاء او غيره فانه يمكن التحدي به بعد اجراء المحاسبة
والله اعلم

ثـامر الصيخان
22-07-2011, 03:25 AM
أرى ان للمدعي ان يدفع دعوى المدعى عليه بوجود اتفاقية الصلح بانه قد أكره عليها، معتمدا في ذلك أن الإكراه نوعان، نوع يعدم الرضا ويفسد الاختيار، وهو ما خيف فيه تلف النفس، ويسمى إكراهاً تاماً أو إكراهاً ملجئاً، ونوع يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار، وهو ما لا يخاف فيه التلف عادة كالحبس والقيد لمدة قصيرة، والضرب الذي لا يخشى منه التلف، ويسمى إكراهاً ناقصاً أو إكراهاً غير ملجئ، والإكراه الناقص او الغير ملجئ يؤثر على التصرفات التي تحتاج إلى الرضا كالبيع والإجارة والإقرار، والله أعلم.