المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف يتم نطق الحكم من القاضي ؟؟



مرحبا999
28-05-2011, 02:08 AM
نريد اهل الخبرة يوضحون لنا

وعند عدم رضى المدعي ماذا يفعل

وفقهم الله

قاضي الشرقية
30-05-2011, 04:45 PM
أنت تقول عدم رضى ( المدعي )

إذا كان هذا قصدك
فلا يخلو
1- إما ان يحكم برد طلبه مثلا أو لا يحكم له بجميع ما طلب
فهنا له الحق في معارضة الحكم وطلب تمييزه وله الحق في تقديم لائحة اعتراضية

2- وإذا حكم له بما أراد فلا يقبل اعتراضه على الحكم

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات :
لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه ، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك


والاصل ان يكون النطق بالحكم بحضور الخصمين في جلسة علنية مالم يقرر القاضي خلاف ذلك

أو يكون الحكم بحضور المدعي ويكون حكم غيابي لعدم تبلغ المدعى عليه او حضوري لعدم حضوره الجلسات مع تبلغه بها

او يكون الحكم بحضور المدعى عليه وغياب المدعي في حالة ماإذا كانت القضية صالحة للحكم وطلب المدعى عليه الحكم فيها

وهذه في القضايا الحقوقية

وأما القضايا الجنائية فقد نص النظام بأنه لا يصح الحكم فيها غيابيا
.

مرحبا999
31-05-2011, 04:43 PM
شكرا لك

اقصد اذا حكم القاضي بحكم مخفف هل من حقي الاعتراض

وشكرااااا

قاضي الشرقية
31-05-2011, 07:18 PM
إذا كان لك صفة في الدعوى وحكم القاضي بحكم لم ترض به فلك الحق في الاعتراض
حسب النظام

مرحبا999
02-06-2011, 03:03 AM
الاعتراض يكون شفهيا ام كتابيا وفقك الله

قاضي الشرقية
02-06-2011, 02:13 PM
الاعتراض يكون بعد النطق بالحكم من القاضي
وسيعرض القاضي الحكم على الطرفين
فاذا قرر اعتراضه على الحكم شفهيا سيقوم القاضي برصد ذلك في الضبط ويعطي المعترض حقه النظامي في ذلك

المادة الخامسة والستون بعد المائة :
يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة لهم ومواعيدها .


المادة السادسة والسبعون بعد المائة :
يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر . ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله .
176/1 يحدد حاكم القضية للمحكوم عليه في جلسة النطق بالحكم ميعاداً لاستلام نسخة صك الحكم ، وإبداء المعارضة عليه ويفهم بمضمون هذه المادة والمادة ( 178 ) ويدون ذلك في الضبط والصك .

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً ،فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية ، والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسبت القطعية .

أحمد المنشاوي
03-06-2011, 01:13 AM
للمدعي والمدعي عليهم الاعتراض علي الحكم القابل للاعتراض نظاماً ، بلائحة اعتراضية او بدون ، ولو كان الحكم مخففا ولو لم يطلب المدعي العام الاعتراض ، وطلب المدعي الخاص ذلك ،

مرحبا999
04-06-2011, 07:40 PM
شكرا لكم جميعا