المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار في قضيه عماليه



الطماوي
29-05-2011, 01:36 AM
زيد يعمل في مصلحة حكوميه فيها سعوديين ووافدين, هذه المصلحه تحيل السعوديين الى التقاعد ببلوغ60سنه هجريه والوافدين ببلوغ60سنه ميلاديه وعندما اعترض على ذلك افادوه بان كل يحاسب وفق هويته فالسعودي يعامل وفق تاريخ ميلاده المثبت في بطاقة احواله والوافديعامل وفق المثبت في جواز سفره, أناارى ان ذلك ينطوى على عدم المساواة بين المواطن والوافد, فما رأي فقهاء نظام العمل والعمال؟ الموضوع مطروح للنقاش فقها وقضاء لعل ذلك يفيدزيداوأمثاله. خالص الود وعميق التحيه

باحث أنظمة
29-05-2011, 12:51 PM
اهلا وسهلا بك اخي الكريم
حدد النظام أن يكون التقاعد في سن 60 سنة للعمال، و55 سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد ذلك، كما أجاز إمكانية التقاعد المبكر.
اما بخصوص ان يكون التقاعد عند السعوديين على حسب التاريخ الهجري اما غير السعودي على حسب التاريخ الميلادي فأنا لا اراى فيه فارق كبير حيث ان الفارق لن يتجاوز سنه ونصف السنه على اية حال ولكن ايضا قد يكون لتلك المصلحه الحق في ذلك حيث انه يجب اثبات تاريخ الميلاد وفق محرر رسمي صادر من الدولة ولايمكن اللجوء الى التقدير في ذلك .

اشرف البصري
30-05-2011, 01:39 PM
المادة 10 قرت حساب كافة المدد والمواعيد بالتقويم الهجري ما ينص في عقد العمل او لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك
واشارت المادة 11 الى المساواة بين العمال حنى لو كانت لفئة محددة بالنص فالمساواة من القواعد الاساسية واجبة التطبيق حتى ولو لم يجر بها نص نظامي
واشارت المادة 20 الى عدم اساءة استعمال احكام هذا النظام
وبالناء على ما تقدم
اذا كان متفق في عقد العمل مع السعودي او في لائحة العمل فيما يخص السعودي على احتساب المدد بالتقويم الهجري فلا توجد مخالفة
اما اذا لم يتفق او خلت اللائحة من نص على ذلك فيعمد التقويم الهجري
اما اذا كان متفق مع العمالة غير السعودية على التقويم الميلادي او جر العرف على اعتماده في الشركة
بمعنى ان المعتمد في الشركة هو التاريخ الميلادي عرفا وعادة
فهذا يسري على الكل سعودي وغير سعودي والا عدا التصرف مخالف للمادة 11 والمادة 20

أحمد المنشاوي
03-06-2011, 01:21 AM
ولكن ما هو الحال اذا كان العقد او اللائحة تحمل التاريخين الميلادي والهجري ؟
انا اري انه لا مخالفة او عدم مساواة ، خاصة وان الفارق ليس بكثير ،