الزغيبي
29-05-2011, 03:19 PM
مسائل قضائية
(45)
بين التعدي والتفريط
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
أولاً : التفريط
التفريط لغة :
(( الفاء والراء والطاء أصل صحيح يدل على إزالة شيء عن مكانه ، وتنحيته عنه ))(11) . يقال : أفرط : إذا تجاوز الحدّ في الأمر . وإيّاك والفرط : أي لا تجاوز القدر . وأفرط في الأمر أسرف . والإفراط : الزيادة على ما أمرت . والتفريط : التقصير (12).
وقد وضع البهوتي ضابطاً للتفريط في حـادث اصطـدام سفينتين فقال : (( التفريـط أن يكون قـادراً على ضبطها ، أو ردها عن الأخرى فلم يفعل ، أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى لا صدم معها فلم يفعل ، أو لم يكمِّل القيِّم آلتها)) (13) . ومثال التفريط الخروج إلى الطريق العام دون التثبت من خلوه من السيارات احتياطاُ لنفسه وغيره .
ثانياً : التعدي
التعدي لغة :
قال ابن فارس : (( العين والدال والحرف المعتل أصل واحدٌ صحيح يرجع إليه الفروع كلها ، وهو يدل على تجاوز في الشيء ))(14).
والتَّعَدِّ : مجاوزة الشيء إلى غيره . وقال الخليل : التعدي : تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. والمعتدي : المجاوز ما أمر به(15).
والتعدي اصطلاحاً : أن يفعل ما ليس له فعله (16) .
وعرفه د0 محمد بوساق بأنه : (( تجاوز الحق ، أو ما يسمح به الشرع ))(17). ومثال التعدي قيادة السيارة بسرعة تسعين كيلا في الساعة في طريق حددت السرعة فيه بثمانين .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
(11) - معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ،ج4،ص 490 ، باب : الفاء والراء وما يثلثهما ، مادة : فرط .
(12) - المرجع السابق ؛ لسان العرب ، لابن منظور ، ج11 ، ص162- 164 ، مادة : فرط .
(13) - منصـور بن يونس بن إدريس البهـوتي ، كشـاف القنـاع عـن متـن الإقناع ، عـالـم الـكتــب ، بيـروت، ج 4 ، ص 130، وانظر: الشرح الكبيـر مـع المقنـع والإنصـاف ، والشـرح لعبـدالرحمـن بن محمـد بن قـدامـة المـقـدسي، تحقيق : د0عبـدالله التركي ، هجر للطباعة والنشــر، القاهـرة ، ط الأولى ،1415هـ ، ج15، ص346 ؛ شـرح منتهـى الإرادات ، منصــور بـن يونس البهوتي ، تحقيق : د: عبدالله التركي ، مؤسسة الرسالة، ط الأولى ، 1421هـ ، ج 4 ، ص187 .
(14) - معجم مقاييس اللغة ، م4 ، ص249 ، باب :العين والدال وما يثلثهما ، مادة :عدو .
(15) - انظر: المرجع السابق ، ص249-252 ؛ لسان العرب، لابن منظور ، ج10 ، ص 66-72 ، مادة :عدا .
(16) - القواعد والفوائد الأصولية ، لأبي الحسين علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي المعـروف بابن اللحـام ، حققـه : عبدالكريم الفضيلي ، مكتبـة دار إحياء التـراث الإسـلامي ، مكـة المكرمـة ، ق15، ص110 وما بعـدهـا .
وذكــر د. مصـطفى الزرقــا، معنييـن للتعـدي:أحدهمـا المجـاوزة الفعـليــة إلى حــق الغـيــر أو ملكـه المعـصـوم . والأخــر: العـمـل المحظـــور في ذاتــه شــرعـــاً بقـطــع النظــر عـن كـونــه متجــاوزاً على حــدود الغيــر أم لا. انظــر الفعـــل الضــار والضمــان فيــه ، لمصطفى أحمد الزرقا ، دار القلم دمشق دارة العلوم بيروت، ط الأولى ،1409هـ ، ص78-79 .
(17) - د. محمد بن المدني بوساق ،التعـويض عن الضـرر في الفقـه الإسلامي ، دار اشبيليا الرياض ، ط الأولى 1419هـ ، 65.
(45)
بين التعدي والتفريط
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
أولاً : التفريط
التفريط لغة :
(( الفاء والراء والطاء أصل صحيح يدل على إزالة شيء عن مكانه ، وتنحيته عنه ))(11) . يقال : أفرط : إذا تجاوز الحدّ في الأمر . وإيّاك والفرط : أي لا تجاوز القدر . وأفرط في الأمر أسرف . والإفراط : الزيادة على ما أمرت . والتفريط : التقصير (12).
وقد وضع البهوتي ضابطاً للتفريط في حـادث اصطـدام سفينتين فقال : (( التفريـط أن يكون قـادراً على ضبطها ، أو ردها عن الأخرى فلم يفعل ، أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى لا صدم معها فلم يفعل ، أو لم يكمِّل القيِّم آلتها)) (13) . ومثال التفريط الخروج إلى الطريق العام دون التثبت من خلوه من السيارات احتياطاُ لنفسه وغيره .
ثانياً : التعدي
التعدي لغة :
قال ابن فارس : (( العين والدال والحرف المعتل أصل واحدٌ صحيح يرجع إليه الفروع كلها ، وهو يدل على تجاوز في الشيء ))(14).
والتَّعَدِّ : مجاوزة الشيء إلى غيره . وقال الخليل : التعدي : تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. والمعتدي : المجاوز ما أمر به(15).
والتعدي اصطلاحاً : أن يفعل ما ليس له فعله (16) .
وعرفه د0 محمد بوساق بأنه : (( تجاوز الحق ، أو ما يسمح به الشرع ))(17). ومثال التعدي قيادة السيارة بسرعة تسعين كيلا في الساعة في طريق حددت السرعة فيه بثمانين .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
(11) - معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ،ج4،ص 490 ، باب : الفاء والراء وما يثلثهما ، مادة : فرط .
(12) - المرجع السابق ؛ لسان العرب ، لابن منظور ، ج11 ، ص162- 164 ، مادة : فرط .
(13) - منصـور بن يونس بن إدريس البهـوتي ، كشـاف القنـاع عـن متـن الإقناع ، عـالـم الـكتــب ، بيـروت، ج 4 ، ص 130، وانظر: الشرح الكبيـر مـع المقنـع والإنصـاف ، والشـرح لعبـدالرحمـن بن محمـد بن قـدامـة المـقـدسي، تحقيق : د0عبـدالله التركي ، هجر للطباعة والنشــر، القاهـرة ، ط الأولى ،1415هـ ، ج15، ص346 ؛ شـرح منتهـى الإرادات ، منصــور بـن يونس البهوتي ، تحقيق : د: عبدالله التركي ، مؤسسة الرسالة، ط الأولى ، 1421هـ ، ج 4 ، ص187 .
(14) - معجم مقاييس اللغة ، م4 ، ص249 ، باب :العين والدال وما يثلثهما ، مادة :عدو .
(15) - انظر: المرجع السابق ، ص249-252 ؛ لسان العرب، لابن منظور ، ج10 ، ص 66-72 ، مادة :عدا .
(16) - القواعد والفوائد الأصولية ، لأبي الحسين علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي المعـروف بابن اللحـام ، حققـه : عبدالكريم الفضيلي ، مكتبـة دار إحياء التـراث الإسـلامي ، مكـة المكرمـة ، ق15، ص110 وما بعـدهـا .
وذكــر د. مصـطفى الزرقــا، معنييـن للتعـدي:أحدهمـا المجـاوزة الفعـليــة إلى حــق الغـيــر أو ملكـه المعـصـوم . والأخــر: العـمـل المحظـــور في ذاتــه شــرعـــاً بقـطــع النظــر عـن كـونــه متجــاوزاً على حــدود الغيــر أم لا. انظــر الفعـــل الضــار والضمــان فيــه ، لمصطفى أحمد الزرقا ، دار القلم دمشق دارة العلوم بيروت، ط الأولى ،1409هـ ، ص78-79 .
(17) - د. محمد بن المدني بوساق ،التعـويض عن الضـرر في الفقـه الإسلامي ، دار اشبيليا الرياض ، ط الأولى 1419هـ ، 65.