الزغيبي
29-05-2011, 04:11 PM
مسائل قضائية
(48)
هل لولي الصغير والمجنون والسفيه الصلح ؟
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فالأصل في تصرفات ولي الصغير والمجنون والسفيه ونحوهم أن يكون بما فيه الغبطة والمصلحة لهم .
قال البهوتي : (( وحرم تصرف ولي صغير وولي مجنون وسفيه إلا بما فيه حظ للمحجور عليه .... فإن تبرع الولي .... أو حابى .... ضمن ))(29) .
إذا تقرر هذا فليس لولي المحجور عليه لحظ نفسه أن يتصرف فيما يتعلق بالمحجور عليه إلا بما يحقق الغبطة والمصلحة له ، ولا يخلو الصلح من ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكون على أكثر ممّا يستحقه المحجور عليه .
الحالة الثانية : أن يكون الصلح على أمرٍ مساوٍ لما يستحقه .
الحالة الثالثة : أن يكون الصلح على أقل ممّا يستحق المحجور عليه .
ففي الحالتين الأولى والثانية للولي أن يصطلح ، وليس له ذلك في الحالة الثالثة .
والسؤال هنا هل الأب كغيره من الأولياء ؟ .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - : (( لاحظنا .... تصحيحه تنازل [ فلان] .... عن نصيب بنته .... من دية أمها ... ، وهذه القاصرة محجور عليها لحظ نفسها، ووليها أبوها ، ولا يحل لوليها أن يتصرف لها إلا بما فيه مصلحة ، ولا مصلحة لها بإسقاط نصيبها من الدية ))(30) .
وجاء في قرار للهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى برقم 176 ، وتاريخ 10/6/1398هـ ما نصه : (( وبناء على ما تقدم فإنه وإن كان ليس للأب أن يسقط الدين الذي لابنه على غيره بل وليس له أن يسقط دين ابنه عليه ، ولكن مادام أن المجني عليه صغير ، وأن الأب هو القائم بما يلزم الابن المذكور من إنفاق وكسوة ، وغير ذلك ، فإن مجلس القضاء الأعلى المنعقد بهيئته الدائمة لا يرى مانعاً من صحة تنازل الأب عما لـطفـلـه من الحـق على من جنى عليـه)) .
ويمكـن إجمـال آراء بعض أصحاب الفضيلة القضاة الذين وقفت على قولهم في المسألة المذكورة في ثلاثة أقوال :
القول الأول : ليس للأب أن يتصرف فيما يخص ابنه الذي تحت ولايته إلا بما فيـه غبطـة ومصلحـة للمولى عليه، فليس له أن يتنازل عن ديون ابنه لدى الغير، كما أنه ليس له التنـازل عن ديات أو أروش الإصابات التي لحقت بابنه .
القول الثاني : التفريق بين الديون التي للمحجور عليه لحظ نفسه لدى الغيـر، وما يستحقـه من ديـات وأروش إصابات لحـقـت به، فيصبـح تنـازل الأب ـ إن كـان وليـاً ـ عـن الديـات والأروش دون الديون.
القول الثالث : التفريق بين الإصابات الصغيرة ، والإصابـات الكبيـرة التي لحقـت بالمحجـور علـيـه لحظ نفسه ، فيصبح تنازل الأب ـ إن كان ولياً ـ عن الأولى دون الثانيـة ، وليـس لـه أن يتنــازل عما سواها من حقوق وديون لدى الغير ، وبه قال الأكثر؛ إلا أنهم اختلفـوا في ضابط الإصابات الصغيرة والكبيرة.
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
(29) - شرح منتهى الإرادات ، ج 3 ، ص 481-482 .
(30) - مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه لله - ، ج 8 ، ص 32 ، فتوى رقم 1834.
(48)
هل لولي الصغير والمجنون والسفيه الصلح ؟
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فالأصل في تصرفات ولي الصغير والمجنون والسفيه ونحوهم أن يكون بما فيه الغبطة والمصلحة لهم .
قال البهوتي : (( وحرم تصرف ولي صغير وولي مجنون وسفيه إلا بما فيه حظ للمحجور عليه .... فإن تبرع الولي .... أو حابى .... ضمن ))(29) .
إذا تقرر هذا فليس لولي المحجور عليه لحظ نفسه أن يتصرف فيما يتعلق بالمحجور عليه إلا بما يحقق الغبطة والمصلحة له ، ولا يخلو الصلح من ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكون على أكثر ممّا يستحقه المحجور عليه .
الحالة الثانية : أن يكون الصلح على أمرٍ مساوٍ لما يستحقه .
الحالة الثالثة : أن يكون الصلح على أقل ممّا يستحق المحجور عليه .
ففي الحالتين الأولى والثانية للولي أن يصطلح ، وليس له ذلك في الحالة الثالثة .
والسؤال هنا هل الأب كغيره من الأولياء ؟ .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - : (( لاحظنا .... تصحيحه تنازل [ فلان] .... عن نصيب بنته .... من دية أمها ... ، وهذه القاصرة محجور عليها لحظ نفسها، ووليها أبوها ، ولا يحل لوليها أن يتصرف لها إلا بما فيه مصلحة ، ولا مصلحة لها بإسقاط نصيبها من الدية ))(30) .
وجاء في قرار للهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى برقم 176 ، وتاريخ 10/6/1398هـ ما نصه : (( وبناء على ما تقدم فإنه وإن كان ليس للأب أن يسقط الدين الذي لابنه على غيره بل وليس له أن يسقط دين ابنه عليه ، ولكن مادام أن المجني عليه صغير ، وأن الأب هو القائم بما يلزم الابن المذكور من إنفاق وكسوة ، وغير ذلك ، فإن مجلس القضاء الأعلى المنعقد بهيئته الدائمة لا يرى مانعاً من صحة تنازل الأب عما لـطفـلـه من الحـق على من جنى عليـه)) .
ويمكـن إجمـال آراء بعض أصحاب الفضيلة القضاة الذين وقفت على قولهم في المسألة المذكورة في ثلاثة أقوال :
القول الأول : ليس للأب أن يتصرف فيما يخص ابنه الذي تحت ولايته إلا بما فيـه غبطـة ومصلحـة للمولى عليه، فليس له أن يتنازل عن ديون ابنه لدى الغير، كما أنه ليس له التنـازل عن ديات أو أروش الإصابات التي لحقت بابنه .
القول الثاني : التفريق بين الديون التي للمحجور عليه لحظ نفسه لدى الغيـر، وما يستحقـه من ديـات وأروش إصابات لحـقـت به، فيصبـح تنـازل الأب ـ إن كـان وليـاً ـ عـن الديـات والأروش دون الديون.
القول الثالث : التفريق بين الإصابات الصغيرة ، والإصابـات الكبيـرة التي لحقـت بالمحجـور علـيـه لحظ نفسه ، فيصبح تنازل الأب ـ إن كان ولياً ـ عن الأولى دون الثانيـة ، وليـس لـه أن يتنــازل عما سواها من حقوق وديون لدى الغير ، وبه قال الأكثر؛ إلا أنهم اختلفـوا في ضابط الإصابات الصغيرة والكبيرة.
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
(29) - شرح منتهى الإرادات ، ج 3 ، ص 481-482 .
(30) - مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه لله - ، ج 8 ، ص 32 ، فتوى رقم 1834.